Agreements

Agreement International 31/03/1999

اتفاقية انشاء مكاتب حدودية مشتركة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

Scope
International
Signed
31/03/1999
Ratified by
قانون رقم 65 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاقية انشاء مكاتب حدودية مشتركة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة الجمهورية العربية السورية

انطلاقا من الروابط الاخوية المميزة المعبر عنها في معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بينهما في دمشق بتاريخ 22 ايار 1991 وتنفيذا للاحكام الختامية منها التي تقضي بعقد اتفاقيات خاصة بين البلدين كجزء مكمل لها في المجالات التي تشملها هذه المعاهدة.

ورغبة منهما في تسهيل وتسريع الدخول والخروج والعبور (الترانزيت) للاشخاص والبضائع, بالشكل الذي يكمل ويدعم كلا من اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي واتفاق تنظيم انتقال الاشخاص ونقل البضائع المعقودين بينهما بتاريخ 16 ايلول 1993

اتفقتا على ما يلي:

الفصل الاول

احكام عامة

مادة 1:

لاغراض هذه الاتفاقية, تفهم المصطلحات الواردة ادناه كما يلي:

1- "المراقبة": تعني تطبيق جميع الاحكام القانونية والنظامية والادارية النافذة في البلدين المتعاقدين والمتعلقة بتنظيم الدخول والخروج والعبور (الترانزيت) للاشخاص والبضائع, بما في ذلك وسائل النقل وسائر الاموال الاخرى.

2- "دولة المقر": تعني الدولة التي تمارس اعمال المراقبة على اراضيها من قبل الدولة الاخرى في منطقة المراقبة.

3- "الدولة الاخرى": تعني الدولة التي تمارس اعمال المراقبة على اراضي دولة المقر في منطقة المراقبة.

4- "منطقة المراقبة": تعني جزء من الاراضي يقع داخل اقليم دولة المقر وتمارس فيه اعمال المراقبة من قبل موظفي الدولتين.

5- "الموظفون": وتعني جميع العاملين المنتمين الى الادارات المعنية بالمراقبة والمكلفين بممارسة وظائفهم, بصورة عادية او عرضية في منطقة المراقبة.

6- "المكتب": تعني المكتب الحدودي المشترك.

مادة 2:

يتم انشاء او تعديل المكاتب, تنفيذا لاحكام هذه الاتفاقية, باتفاق خاص يعقده الوزراء المختصون في البلدين.

مادة 3:

يتخذ الطرفان المتعاقدان, في اطار هذه الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى المعقودة بينهما, جميع التدابير اللازمة لتسهيل وتسريع حركة انتقال الاشخاص ونقل البضائع, في الخروج والدخول, من والى بلديهما. ويمكنهما من اجل تحقيق هذه الغاية:

1- انشاء مكاتب تقع مباشرة على جانبي الحدود بين الدولتين او, عند الاقتضاء, داخل اقليم احدى الدولتين وعلى مسافة قريبة من الحدود بقدر المستطاع.

2- تخويل الموظفين المختصين, في كل من البلدين, صلاحية ممارسة وظائفهم داخل مناطق المراقبة في اراضي البلد الاخر وفق الشروط والقواعد التي تحددها احكام هذه الاتفاقية والاتفاقات الخاصة المعقودة تنفيذا لها.

مادة 4:

يحدد الاتفاق الخاص لانشاء كل مكتب منطقة المراقبة العائدة له والتي يمكن ان تشمل على سبيل المثال:

1- قسما من الابنية المخصصة للخدمة.

2- اجزاء من الطريق والانشاءات الاخرى.

3- الطريق الواقعة بين الحدود والمكتب.

الفصل الثاني

المراقبة

مادة 5:

تطبق الاحكام القانونية والنظامية والادارية المتعلقة بالمراقبة في الدولة الاخرى داخل منطقة المراقبة, من قبل الموظفين التابعين لهذه الدولة, كما لو كانت هذه الاحكام تطبق داخل اراضيها, وتلاحق المخالفات المرتكبة او المحققة, بنتيجة تطبيق هذه الاحكام, المحاكم المختصة لديها كما لو كانت هذه المخالفات قد ارتكبت او حققت في الوحدة الادارية الداخلة ضمن نطاق صلاحياتها.

وفيما عدا ذلك يطبق في منطقة المراقبة قانون دولة المقر.

مادة 6:

لا يحق لموظفي الدولة الاخرى ان يلجأوا في منطقة المراقبة الى توقيف اشخاص لم يدخلوا فعلا الى اراضي هذه الدولة ما لم يكن هؤلاء قد ارتكبوا في منطقة المراقبة مخالفات تقع تحت احكام النصوص القانونية والنظامية والادارية المتعلقة بالمراقبة ويترتب عليها توقيفهم.

مادة 7:

تجري اعمال المراقبة في المكاتب وفقا للترتيب والقواعد التالية:

1- تمارس اعمال المراقبة من قبل موظفي بلد الخروج قبل موظفي بلد الدخول.

2- لا يجوز للسلطات المختصة في بلد الدخول ان تبدأ في ممارسة اعمالها قبل اتمام اجراءات المراقبة من قبل مثيلاتها في بلد الخروج.

3- لا يجوز للسلطات المختصة في بلد الخروج ان تعود مجددا الى مباشرة اعمالها اذا كان موظفو بلد الدخول قد بدأوا في ممارسة وظائفهم وذلك باستثناء الحالات التي يحصلون فيها على موافقة الجهة المختصة في بلد الدخول, ويجري تحديد هذه الحالات من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (26) من هذه الاتفاقية.

مادة 8:

يحق لموظفي الدولة الاخرى:

أ- ان ينقلوا بحرية وبدون قيد, من اي نوع كان, المبالغ المحصلة في منطقة المراقبة الى بلدهم.

ب- ان ينقلوا البضائع والاموال الاخرى المحجوزة في منطقة المراقبة, الى بلدهم او ان يبيعوها وفقا للاحكام القانونية النافذة في بلدهم (بقصد ادخالها الى دولتهم), وان ينقلوا حاصل بيعها بحرية الى بلدهم.

مادة 9:

ان البضائع المرتجعة الى الدولة الاخرى بعد اجراء المراقبة عليها لدى الخروج من قبل موظفي هذه الدولة وكذلك البضائع المعادة, بناء لطلب المعنيين بها, قبل بدء اعمال المراقبة عليها من قبل موظفي دولة المقر لا تخضع للاحكام القانونية المتعلقة بالتصدير ولا لاجراءات المراقبة لدى الخروج في دولة المقر.

مادة 10:

لا يجوز للسلطات المختصة في بلد الخروج ان ترفض عودة الاشخاص غير المسموح لهم بالدخول الى البلد الاخر. كما لا يجوز لهذه السلطات ان ترفض اعادة البضائع المرتجعة من قبل موظفي بلد الدخول.

مادة 11:

يتخذ موظفو البلدين جميع التدابير المناسبة لمساعدة بعضهم البعض الاخر في ممارسة وظائفهم في نطاق منطقة المراقبة, ولا سيما من اجل تأمين حسن سير اعمال المراقبة وتسريعها والحؤول دون مرور الاشخاص والبضائع والاموال الاخرى من غير الامكنة والمسالك الشرعية المخصصة لاعمال المراقبة المشتركة.

الفصل الثالث

الموظفون

مادة 12:

تمنح سلطات دولة المقر موظفي الدولة الاخرى, من اجل ممارسة وظائفهم ذات الضمانات والحماية التي تمنحها لموظفيها, وبالتالي فان الجرائم المرتكبة في منطقة المراقبة بحق موظفي الدولة الاخرى لدى ممارستهم وظائفهم يعاقب عليها وفقا لقانون دولة المقر تماما كما لو كانت مرتكبة بحق موظفيها الذين يمارسون وظائف مماثلة.

مادة 13:

ان دعاوى التعويض عن الاضرار التي يسببها موظفو الدولة الاخرى للاشخاص مهما كانت جنسياتهم لدى ممارسة وظائفهم في منطقة المراقبة يحكمها قانون وقضاء هذه الدولة تماما كما لو كانت الافعال الضارة قد وقعت داخل اراضيها.

مادة 14:

يحق لموظفي الدولة الاخرى المكلفين بممارسة وظائفهم في دولة المقر وفقا لاحكام هذه الاتفاقية, ان يرتدوا بزاتهم الرسمية وان يضعوا شاراتهم المميزة كما يحق لهم ان يحملوا اسلحتهم النظامية اثناء عملهم في منطقة المراقبة وعلى الطريق الواقعة بين مراكز عملهم وامكنة اقامتهم غير انه لا يحق لهم استعمال هذا السلاح الا في الحالات المحددة قانونا.

مادة 15:

يخضع موظفو الدولة الاخرى بصورة حصرية للسلطات التي ينتمون اليها وذلك في كل ما يتعلق بتنفيذ وظائفهم وتقارير خدماتهم وانضباطهم المسلكي ولا يجوز لسلطات دولة المقر ان توقف او تعتقل موظفي الدولة الاخرى لاسباب تعود الى اعمال قاموا بها تنفيذا لوظائفهم في منطقة المراقبة وتبقى صلاحية النظر في مثل هذه الاعمال محفوظة للقضاء المختص في بلدهم.

مادة 16:

يستفيد موظفو الدولة الاخرى المقيمون في دولة المقر وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وكذلك جميع افراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد من احكام نظام الادخال المؤقت لدولة المقر بالنسبة لاثاث منازلهم وامتعتهم الشخصية, بما في ذلك وسائل النقل الخاصة بهم وفقا للشروط المعمول بها وطيلة فترة وجودهم على رأس وظيفتهم في مركز الحدود المشترك.

مادة 17:

تطبق احكام اتفاقية تلافي الازدواج الضريبي الموقعة بين الدولتين على الرواتب والاجور والتعويضات التي سيتقاضاها موظفو الدولة الاخرى في منطقة المراقبة ويحق لهم نقل هذه الرواتب والاجور والتعويضات بحرية الى بلدهم.

الفصل الرابع

المكاتب

مادة 18:

تحدد باتفاق مشترك, بين الادارات المختصة (ادارة الجمارك, ادارة الهجرة والجوازات السورية - الامن العام اللبناني, النقل) الاماكن التي يتم فيها احداث المكاتب وكذلك منشآت المكاتب وقواعد سير العمل فيها, تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية, ولا سيما:

1- الامكنة والتجهيزات والانشاءات الضرورية اللازمة لعمل موظفي الدولة الاخرى وكذلك البدلات والتعويضات المتوجبة, عند الاقتضاء, لقاء استعمالها.

2- صلاحيات المكاتب المنشأة وساعات دوام الموظفين العاملين فيها.

3- المسالك الشرعية المؤدية الى المكاتب واصول اجراء اعمال المراقبة عليها.

مادة 19:

يشار الى الامكنة المخصصة لعمل موظفي الدولة الاخرى في المكاتب بكتابات ظاهرة وبشعارات رسمية ويرفع فوقها علم هذه الدولة.

مادة 20:

يخول موظفو الدولة الاخرى بفرض النظام داخل الامكنة المعدة, حصرا, لاستعمالهم الخاص وبمنع الشغب فيها, ويمكنهم, عند الحاجة, ان يطلبوا مؤازرة موظفي الدولة المقر لتحقيق هذه الغاية.

مادة 21:

لا تخضع للاجراءات الجمركية جميع التجهيزات المكتبية من اثاث ورياش وادوات ولوازم واجهزة الخ.. اللازمة لعمل موظفي الدولة الاخرى, تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقية في دولة المقر وكذلك الامر ايضا بالنسبة لسيارات الخدمة او للسيارات الخاصة التي يستعملها الموظفون لدى تنفيذ وظائفهم في منطقة المراقبة.

مادة 22:

تؤمن دولة المقر مجانا جميع المرافق الضرورية من ماء وكهرباء وبما في ذلك الخطوط التلفونية والتلغرافية والفاكس والتلفكس , اللازمة لسير العمل في مكاتب الدولة الاخرى ووصلها بشبكة هذه الدولة من اجل تبادل الاتصالات المباشرة مع هذه المكاتب وتبقى نفقات استهلاك الماء والكهرباء واجور الاتصالات على عاتق الدولة الاخرى.

مادة 23:

يجري نقل جميع المراسلات والرزم الواردة الى مكاتب الدولة الاخرى او الصادرة عنها بواسطة واشراف موظفي هذه الدولة وبدون حاجة الى اي تدخل من ادارة البريد في دولة المقر.

الفصل الخامس

مخلصو البضائع

مادة 24:

يحق للاشخاص القادمين من الدولة الاخرى ان ينجزوا المعاملات المتعلقة باعمال المراقبة الجمركية في الاماكن والمكاتب المخصصة لهذه الدولة في دولة المقر, وبذات الشروط كما لو كانوا يعملون على اراضي الدولة التي ينتمون اليها.

مادة 25:

يمكن لمخلصي البضائع المرخصين القادمين من الدولة الاخرى لتخليص بضائع ليست لهم ان ينجزوا معاملاتهم وفقا لاحكام المادة (24) من هذه الاتفاقية وهم يخضعون بهذه الصفة للاحكام القانونية والنظامية والادارية التي ترعى مهنة تخليص البضائع في بلدهم وتعتبر المعاملات المنجزة والخدمات المقدمة من قبلهم على هذا النحو كما لو انها حصلت في بلدهم, ولا سيما لجهة النتائج القانونية والمالية المترتبة على انجازها فيه.

الفصل السادس

اللجنة المشتركة

مادة 26:

تؤلف لجنة مشتركة لبنانية - سورية تضم ممثلين عن الادارات المنصوص عليها في المادة (18) من هذه الاتفاقية خلال شهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, تكون مهمتها:

1- اعداد الاتفاقات الخاصة لتحديد وانشاء المكاتب وتعديلها.

2- تحضير النصوص اللازمة لتعديل هذه الاتفاقية عند الاقتضاء

3- معالجة الصعوبات التي ق تنشأ عن التطبيق العملي لهذه الاتفاقية والاتفاقات الاخرى المعقودة في اطارها.

مادة 27:

تتألف اللجنة المشتركة من ستة اعضاء يسمى كل من الجانبين ثلاثة منهم وتجتمع في دورات عادية كل ثلاثة اشهر وبالتناوب بين بيروت ودمشق او في جلسات استثنائية بدعوة من الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني بمبادرة منها او بناء على طلب احد الطرفين يشارك الامين العام او من يمثله في جميع هذه الاجتماعات ويترأس الجلسات رئيس الجانب الذي تعقد الجلسة في بلده.

مادة 28:

يمكن تسمية بعض الموظفين من الجانبين, للمشاركة في اجتماعات اللجنة بصفى خبراء.

الفصل السابع

احكام ختامية

مادة 29:

تعتبر هذه الاتفاقية مكملة لمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين في دمشق بتاريخ 22 ايار 1991

مادة 30:

تصدق هذه الاتفاقية وفق للاصول الدستورية في كل من البلدين المتعاقدين ويعمل بها اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات المشعرة بابرامها عبر الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني.

حررت على نسختين اصليتين وقع عليها ممثلو الطرفين المتعاقدين في دمشق بتاريخ 12/1/1997

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

عن حكومة الجمهورية العربية السورية