المادة 1
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المتعلقة بانشاء مكاتب حدودية مشتركة بين لبنان وسوريا الموقعة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية في دمشق بتاريخ 12/1/1997 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 65 31/03/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المتعلقة بانشاء مكاتب حدودية مشتركة بين لبنان وسوريا الموقعة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية في دمشق بتاريخ 12/1/1997 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص