Agreement International 31/03/1999
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا لتنشيط وحماية الاستثمارات
- Scope
- International
- Signed
- 31/03/1999
- Ratified by
- قانون رقم 63 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا, المشار اليهما في ما يلي ب"الطرفين المتعاقدين"
رغبة منهما في زيادة وتمتين التعاون الاقتصادي والصناعي بينهما على اساس طويل المدى, وعلى الاخص, لايجاد ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وادراكا منهما للحاجة الى حماية استثمارات المستثمرين التابعين لكلا الطرفين المتعاقدين والى تنشيط تدفق الاستثمارات ومبادرة العمل الفردية بهدف المساعدة على الازدهار الاقتصادي لدى الطرفين المتعاقدين كليهما
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات
1- لاغراض هذه الاتفاقية:
أ- ان كلمة "استثمارات" تعني كل نوع من الموجودات وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
(1) الاملاك المنقولة وغير المنقولة واية حقوق عينية اخرى كالرهون, وحقوق الحجز او الضمانات
(2) الاسهم في الشركات والانواع الاخرى من الحصص في هذه الشركات
(3) حق المطالبة باموال او حق المطالبة باجور اية خدمات لها قيمة اقتصادية
(4) حقوق الملكية الفكرية والصناعية, بما في ذلك الحقوق المتعلقة بحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع والعلامات التجارية, والعلامات المميزة, والتصاميم الصناعية, والاسرار التجارية, والعمليات التقنية, والخبرات الفنية, وشهرة الاسم التجاري
(5) امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود, بما في ذلك الامتيازات للتنقيب عن الموارد الطبيعية, او تنميتها, او استخراجها, او استثمارها.
ب- ان كلمة "مستثمر" تعني:
(1) اي شخص طبيعي حائز على الجنسية او الاقامة الدائمة في اراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه; او
(2) اي هيئة, او شركة تضامن, او شركة ائتمان, او مشروع مشترك, او منظمة, او جمعية, او مؤسسة انشئت او اسست حسب الاصول وفقا للقوانين السارية لدى ذلك الطرف المتعاقد
ج- ان كلمة اراضي تعني:
(1) في ما يختص بماليزيا, جميع الاراضي التي تضم اتحاد ماليزيا, والبحر الاقليمي, وقاعه وتربته التحتية والفضاء الجوي فوقه
(2) في ما يختص بالجمهورية اللبنانية, اراضي الجمهورية اللبنانية, بما في ذلك البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخاصة وكذلك الافريز القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية التي تمارس عليها الدولة المعنية, وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي, السيادة, وحقوق السيادة, والولاية القانونية.
د- ان عبارة "العملة القابلة للتداول بحرية" تعني دولار الولايات المتحدة, والجنيه الاسترليني, والمارك الالماني, والفرنك الفرنسي, والين الياباني او اي عملة اخرى تستعمل على نطاق واسع لدفع المبالغ اللازمة لقاء المعاملات الدولية, وتبادل على نطاق واسع في اسواق القطع الرئيسية الدولية.
2- أ- ان كلمة "استثمارات" المشار اليها في الفقرة "1 .أ" ينبغي ان تشير فقط الى جميع الاستثمارات الموظفة وفقا لقوانين وانظمة الطرفين المتعاقدين.
ب- ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات يجب ان لا يؤثر في تصنيفها استثمارات, شريطة ان لا يكون هذا التغيير مناقضا للموافقة الممنوحة (ان وجدت) في ما يتعلق بالموجودات المستثمرة اصلا.
مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1- على كل طرف متعاقد ان يشجع على توفير وايجاد ظروف ملائمة لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر كي يوظفوا رؤوس اموال في اراضيه وان يقبل تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.
2- ان استثمارات المستثمرين التابعين لكل طرف متعاقد يجب ان تمنح في جميع الاوقات معاملة عادلة وان تتمتع بحماية وضمان تأمين وملائمين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 3:
احكام الدولة الاكثر رعاية
1- ان استثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تلقى معاملة عادلة ومنصفة, وان لا تكون اقل رعاية من تلك المعاملة الممنوحة لاستثمارات المستثمرين التابعين لاي دولة ثالثة.
2- ان احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة للمستثمرين التابعين لاي دولة ثالثة يجب ان لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر ميزة اية معاملة, او افضلية او امتياز ناتجة عن:
أ- اي اتحاد جمركي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا, او منطقة تجارية حرة, او سوق مشتركة, او اتحاد نقدي, او اتفاقية دولية مماثلة, او اشكال اخرى من التعاون الاقليمي يكون, او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين فريقا فيها, او (ناتجة عن) اقرار اتفاقية مصممة كي تؤدي الى انشاء او تمديد اتحاد كهذا او منطقة كهذه خلال فترة زمنية معقولة; او
ب- المعاملة الممنوحة, في حالة لبنان, لمستثمرين من رعايا البلدان العربية; او
ج- اي اتفاق دولي او ترتيب يتعلق بصورة كلية او رئيسية بامور الضرائب, او اي تشريع داخلي يتعلق بصورة كلية او رئيسية بامور الضرائب.
مادة 4:
التعويض عن الخسائر والاضرار
ان المستثمرين التابعين لطرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم في اراضي الطرف المتعاقد الاخر خسائر واضرارا بسبب نشوب حرب, او نزاع مسلح اخر, او ثورة, او حالة طوارىء اهلية, او عصيان, او تمرد, او اضطرابات في اراضي الطرف المتعاقد الاخر يجب ان يمنحوا من جانب الطرف المتعاقد الاخر معاملة, في ما يتعلق باعادة الحق الى صاحبه, او التعويض عن الاضرار, او العوض , او بتسوية اخرى, لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر للمستثمرين التابعين لاي دولة ثالثة.
مادة 5:
نزع الملكية
لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ اية اجراءات بنزع الملكية او التأميم بحق استثمارات احد المستثمرين التابع للطرف المتعاقد الاخر الا في الحالات التالية:
أ- ان تكون الاجراءات متخذة في سبيل هدف قانوني او عام وبموجب الطرق القانونية,
ب- ان تكون الاجراءات غير تمييزية,
ج- ان تكون الاجراءات مصحوبة باحتياطات لدفع تعويض فوري ملائم وفعال. وهذا التعويض ينبغي ان يعادل القيمة السوقية للاستثمارات التي تتأثر (بتلك الاجراءات) وذلك مباشرة قبل ان يصبح اجراء نزع الملكية معلوما للرأي العام, وينبغي ان يكون قابلا لتحويل الى عملات قابلة للتداول بحرية من الطرف المتعاقد وان اي تأخير في دفع التعويض يجب ان يحمل فائدة مصرفية بالسعر التجاري السائد ما لم يكن هذا السعر محددا بمقتضى القانون.
مادة 6:
التحويلات المالية
1- على كل طرف متعاقد, بمقتضى قوانينه وانظمته, ان يسمح دون تأخير غير مقعول بتحويل (ما يلي) الى اي عملة قابلة للتداول بحرية:
أ- الارباح الصافية, وارباح الاسهم, والريوع, والرسوم التقنية, والفوائد, والمداخيل الجارية الاخرى المتجمعة من اي استثمار وظفه مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الاخر.
ب- الحصيلة المتجمعة من التصفية الكلية او الجزئية لاي استثمار وظفه مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الاخر.
ج- الاموال المدفوعة تسديدا لقروض اعطاها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد الى مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وهي الاموال التي قد اقر بها الطرفان المتعاقدان على انها استثمار, و
د- المداخيل والتعويضات الاخرى التي يقبضها رعايا طرف متعاقد ممن يعلمون ويسمح لهم بالعمل في ما يتعلق باستثمار وظف في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
2- ان اسعار الصرف السارية على هذا التحويل المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة ينبغي ان تكون هي اسعار السائدة في السوق الصرف عند اجراء التحويل.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنح التحويلات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة مماثلة لتلك التي تمنح لتحويلات ناشئة عن استثمارات وظفها مستثمرون تابعون لاي دولة ثالثة.
مادة 7:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- ان اي خلاف ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر ويشمل,
أ- التزاما اشترك فيه طرف متعاقد مع المستثمر التابع للطرف المتعاقد الاخر بشأن استثمار وظفه هذا المستثمر او
ب- اخلالا مزعوما باي حق تمنحه او تنشئه هذه الاتفاقية في ما يختص باستثمار وظفه هذا المستثمر, يجب تسويته وديا بين الطرفين عن طريق المشاورات والمفاوضات.
2- اذا تعذر حل الخلاف المشار اليه في الفقرة (1) خلال ستة (6) اشهر من تاريخ اثارة الموضوع من جانب اي طرف, جازت احالته, بناء على طلب اي طرف, الى:
أ- محاكم القضاء, او المحاكم الادارية او وكالات السلطة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف,
ب- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID) المختص بالاحكام السارية لاتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى والتي فتح باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 آذار (مارس ) 1965, او
ج- هيئة تحكيم انشئت وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) ويجوز لطرفي الخلاف ان يتفقا على تعديل الانظمة. ان الاختيار الذي يتم وفقا للفقرات الفرعية "أ" "ب" و "ج" المذكورة في هذه المادة اعلاه يكون نهائيا.
تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف ويجب على كل طرف متعاقد ان ينفذ دون تأخير اي قرار كهذا, ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي.
لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يلاحق عن طريق القنوات الدبلوماسية اي خلاف احيل الى التحكيم الى ان تكون جلسات التحكيم قد انتهت او يكون طرف متعاقد قد اخفق في الامتثال او الخضوع للقرار الذي تصدره هيئة التحكيم.
مادة 8:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان تسوي عن طريق القنوات الدبلوماسية
اذا تعذرت تسوية خلاف بين الطرفين المتعاقدين على هذا النحو, وجب رفعه بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيمية. ينبغي ان تشكل هذه الهيئة التحكيمية لكل قضية على حدة وذلك على النحو التالي, ينبغي على كل طرف متعاقد, خلال شهرين من تسلم طلب لاجراء التحكيم, ان يعين عضوا واحدا في هيئة التحكيم وعلى هذين العضوين عندئذ ان يختارا مواطنا من دولة ثالثة ينبغي تعيينه, بناء على موافقة الطرفين المتعاقدين, رئيسا لهذه الهيئة وهذا الرئيس ينبغي ان يتم تعيينه خلال شهرين (2) من تاريخ تعيين العضوين الاخرين.
4- اذا لم يتم اجراء هذه التعيينات الضرورية خلال الفترات المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة, جاز لاي من الطرفين المتعاقدين, في غياب اي اتفاقية اخرى, ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية اجراء التعيينات الضرورية واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, او اذا منع خلافا لذلك من القيام بالمهمة المذكورة, وجب الطلب من نائب رئيس تلك المحكمة اجراء التعيينات الضرورية واذا كان نائب رئيس تلك المحكمة من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, او اذا منع هو ايضا من القيام بالمهمة المذكورة, وجب الطلب من قاضي محكمة العدل الدولية ذي الاقدمية الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, اجراء التعيينات الضرورية.
5- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قرارها باكثرية الاصوات ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين ويتحمل كل طرف متعاقد نفقات محكمة الذي عينه في الهيئة التحكيمية ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية, اما نفقات رئيس الهيئة والنفقات المتبقية فيتحملها بالتساوي الطرفان المتعاقدان بيد انه يجوز للهيئة التحكيمية, في قرارها ان تأمر بان يتحمل احد الطرفين المتعاقدين نسبة اعلى من النفقات, وهذا القرار ينبغي ان يكون ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين وعلى الهيئة التحكيمية ان تقرر اجراءاتها القانونية.
مادة 9:
الحلول محل المستثمر
اذا دفع طرف متعاقد او وكالته المعنية لاي من المستثمرين التابعين له بمقتضى ضمان مالي كا قد منحه في ما يتعلق باحد الاستثمارات, وجب على الطرف المتعاقد الاخر, دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الاول بموجب المادة "7" من هذه الاتفاقية, ان يقر بتحويل اي حق او ملكية عائدة لهذا المستثمر الى الطرف المتعاقد الاول او وكالته المعينة وبحلول الطرف المتعاقد الاول او وكالته المعينة في ما يتعلق باي حق او ملكية وعلى الطرف المتعاقد الاخير ان يقر ايضا بحلول الطرف المتعاقد الاول (محل المستثمر) في ما يتعلق باي حق او مطلب يكون لذلك الطرف المتعاقد الحق في ان يؤكد على مقدار الحق نفسه كسلفة في ملكية (ذلك الحق) ويحق للطرف المتعاقد الاخر ان يجري مقاصة بين الضرائب والمصاريف العامة الاخرى المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر وبين ما يتوجب له.
مادة 10:
تطبيق الاتفاقية على الاستثمارات
ان هذه الاتفاقية تسري على الاستثمارات التي وظفت في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية وبعده ايضا, بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.
مادة 11:
التعديل
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة المتبادلة لكلا الطرفين المتعاقدين في اي وقت بعد سريان مفعولها وان اي تغيير او تعديل لهذه الاتفاقية ينبغي ان يتم دون المساس بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية قبل تاريخ هذا التغيير او التعديل الى ان تنفذ هذه الحقوق والالتزامات تماما.
مادة 12:
سريان مفعول الاتفاقية ومدتها وانهاؤها
1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين (30) يوما من التاريخ اللاحق الذي تكون فيه حكومتا الطرفين المتعاقدين قد ابلغت احداهما الاخرى بان اجراءاتهما القانونية لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد انجزت, والتاريخ اللاحق يشير الى التاريخ الذي يرسل فيه الابلاغ الاخير.
2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرة (10) اعوام وتستمر سارية المفعول, ما لم يتم انهاؤها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة.
3- يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين, باعطائه اشعارا خطيا للطرف المتعاقد الاخر قبل عام (من انتهاء مدة الاتفاقية) ان ينهي هذه الاتفاقية في نهاية مدة الاعوام العشرة الاولى او في اي وقت بعد ذلك.
4- في ما يتعلق بالاستثمارات التي وظفت او تم الحصول عليها قبل تاريخ انهاء هذه الاتفاقية, فان احكام جميع المواد الاخرى لهذه الاتفاقية يستمر مفعولها لمدة عشرة (10) اعوام اعتبارا من تاريخ الانهاء هذا واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين في بيروت في هذا اليوم 26 شباط 1998 باللغات العربية والماليزية والانكليزية, وتعتبر كل النصوص متساوية في صحتها وفي حال وقوع اختلاف في التفسير, يعتمد النص باللغة الانكليزية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة
عن حكومة ماليزيا