المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا لتنشيط وحماية الاستثمارات الموقعة في بيروت بتاريخ 26 شباط 1998 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 63 31/03/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا لتنشيط وحماية الاستثمارات الموقعة في بيروت بتاريخ 26 شباط 1998 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص