Agreements

Agreement International 31/03/1999

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاذربيجانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

Scope
International
Signed
31/03/1999
Ratified by
قانون رقم 64 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاذربيجانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اذربيجان المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين

اذ ترغبان في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما خاصة في ما يخص الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر,

واذ تدركان ان الاتفاق حول المعاملة التي تمنح لهذه الاستثمارات ستحفز دفق رؤوس الاموال وستعزز التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية لدى الطرفين المتعاقدين,

واذ تحدوهما نفس الرغبة في تأمين معاملة عادلة للاستثمارات بغية الابقاء على اطار ثابت للاستثمار وعلى استعمال الموارد الاقتصادية بفعالية قصوى.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف

لاغراض هذه الاتفاقية

1- تشمل كلمة استثمار طبقا لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد المضيف, كافة انواع الموجودات وعلى وجه التخصيص لا الحصر:

أ)- الحصص والاسهم واي نوع اخر من المشاركة في الشركات.

ب)- الايرادات التي يعاد استثمارها او حق المطالبة بموجودات مالية او اية حقوق اخرى بعمل قانوني له قيمة مالية تتعلق باستثمارها.

ج)- الاملاك المنقولة وغير المنقولة وكذلك اية حقوق عينية اخرى كالرهون وحجز الاموال وحقوق الحجز.

د)- حقوق الملكية الصناعية والفكرية كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتراخيص والتصاميم الصناعية والمناهج التقنية اضافة الى العلامات التجارية و"شهرة الاسم التجاري" والخبرات الفنية.

هـ)- امتيازات العمل التي تمنع بمقتضى القانون او بمقتضى عقد او وفقا لقرار السلطة التنفيذية طبقا للقانون بما في ذلك امتيازات التنقيب عن او زراعة او استخراج او استثمار الموارد الطبيعية في اراضي كل من الطرفين المتعاقدين كما هو محدد في ما يلي:

1- لا يؤثر اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات او يعاد استثمارها على صفتها كاستثمار.

2- ان كلمة "مستثمر" فيما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين, تشير الى:

أ) الاشخاص الطبيعيين الذيم يعتبرون وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد من رعاياه.

ب)- الهيئات والشركات ومؤسسات الاعمال والمؤسسات الشبيهة الاخرى التي انشأت او اسست بموجب القوانين السارية لدى اي من الطرفين المتعاقدين والتي يوجد مقرها مع الانشطة الفعلية في اراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه.

3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يتم الحصول عليها من استثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح وربح الفوائد والارباح الراسمالية والريوع والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.

4- ان كلمة "اراضي" تعني:

بالنسبة لجمهورية اذاربيجان: اراضي جمهورية اذربيجان, بما في ذلك المياه الداخلية لجمهورية اذربيجان, وقطاع بحر قزوين (بحيرة) التابع لجمهورية اذربيجان والمساحة الجوية فوق جمهورية اذربيجان التي تمارس الجمهورية حقوق سيادتها عليها فيما يختص بالتربة الجوفية وقعر البحر والجرف القاري والموارد الطبيعية واية منطقة اخرى حددت او يمكن ان تحدد بمقتضة القانون الدولي وتشريع جمهورية اذربيجان.

بالنسبة للجمهورية اللبنانية,

اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك مياه البحر الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري الذي يمتد خارج حدود مياه البحر الاقليمي التي تمارس عليها الدولة المعنية وفقا للقانون الداخلي والدولي, السيادة والحقوق المستقلة والسلطة القضائية.

مادة 2:

تشجيع الاستثمارات وحمايتها

1- يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر وبخلق ظروف مؤاتية لها وبقبول هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.

2- يضمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة ضمن اراضيه لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر ويمنح كل طرف متعاقد لهذه الاستثمارات معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها في حالات مماثلة الى استثمارات المستثمرين التابعين لبلد ثالث, ايا كانت اكثر رعاية.

3- بمقتضى قوانين وانظمة الطرفين الخاصة بدخول واقامة وتوظيف الاجانب

أ)- يسمح لرعايا اي من الطرفين المتعاقدين ان يدخلوا الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وان يبقوا فيها بهدف اقامة وتطوير وادارة وتقديم الاستشارات حول عملية استثمار يكونون هم او مستثمر من الطرف المتعاقد الاول الذي استخدمهم قد وظفوا او هم في طور توظيف رأسمال مهم او غيره من الواردات.

ب)- يسمح للشركات التي اسست قانونيا بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء لدى احد الطرفين المتعاقدين, والتي تقوم على استثمارات مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر بان توظف موظفين اداريين وتقنيين من اختيارهم لديهم المؤهلات والخبرة اللازمة بغض النظر عن جنسيتهم.

4- يجب الا تفسر معاملة الدولة الاكثر رعاية بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر الميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ في المستقبل او عن منطقة تجارية حرة او مؤسسة اقتصادية اقليمية يكون او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها او, بالنسبة الى لبنان, المعاملة التي تمنح الى المستثمرين الذين هم من رعايا الدول العربية ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باية ميزة يوليها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي او تفاقيات اخرى على اساس متبادل بشأن امور الضرائب

مادة 3:

نزع الملكية والتعويض

1- ينبغي الا تنزع ملكية الاستثمارات او تؤمم او تخضع, مباشرة او غير مباشرة, لاجراءات لها نفس المفعول الا اذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة بطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض فوري وملائم وفعال بمقتضى قواعد الاجراءات القانونية والمبادىء العامة للمعاملة المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية.

2- ينبغي ان يماشي هذا التعويض القيمة المتداولة في السوق للاستثمارات التي نزعت ملكيتها, قبل تاريخ اتخاذ اجراءات نزع الملكية او التاريخ الذي اعلم فيه الرأي العام عن نزع الملكية وينبغي ان يدفع هذا التعويض من دون تأخير وان يحمل الفائدة المصرفية المعتادة حتى تاريخ الدفع وان يكون قابلا للتحويل بحرية كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 تخضع شرعية نزع الملكية او التأميم او الاجراءات المشابهة ومبلغ التعويض للمراجعة بمقتضى قواعد الاجراءات القانونية.

3- يمنح المستثمرون التابعون لاي طرف متعاقد الذين تعرضت استثماراتهم لخسائر بسبب نشوب حرب او اي نزاع مسلح اخر او ثورة او حالة طارئة او عصيان او اي حدث شبيه في اراضي الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة للمستثمرين او لمستثمري دولة ثالثة, ايا كانت اكثر رعاية, بالنسبة لاية اجراءات تعتمدها فيما يخص هذه الخسائر.

مادة 4:

استعادة الاستثمارات وتحويلها

1- على كل طرف متعاقد ان يسمح, بحسن نية, باجراء كافة التحويلات المتعلقة باستثمار ما طبقا للقانون الوطني الداخلي وللاتفاقات القائمة بين الطرفين المتعاقدين واليها بحرية ومن دون اي تأخير وتشمل هذه التحويلات.

أ) العائدات

ب) الايرادات الناتجة عن بيع او تصفية كل او جزء من احد الاستثمارات

ج) التعويض طبقا للمادة 4

د) تسديد الاصل والفوائد المترتبة من جراء الديون المتعلقة بالاستثمارات

هـ) الاجور والرواتب والمكافآت الاخرى التي يقبضها رعايا احد الطرفين المتعاقدين الذين حصلوا على رخصة عمل خاصة بالاستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر

و) المدفوعات المترتبة من جراء خلاف في الاستثمار

ذ) رأس الما والمبالغ الاضافية المخصصة للابقاء على الاستثمار او زيادته

2- تجري الدول المضيفة التحويل بالعملة القابلة للتحويل التي وظف فيها الاستثمار او باية عملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل ما لم يتفق المستثمر والبلد المضيف على عكس ذلك.

مادة 5:

في الحلول

1- اذا كان الاستثمار الخاص بمستثمر تابع لاحد الطرفين المتعاقدين مؤمن ضد اخطار غير تجارية بمقتضى نظام ينص عليه القانون, وجب على الطرف المتعاقد الاخر ان يقر مبدأ الحلول بحل المؤمن الذي ينبثق عن احكام اتفاقية التأمين,

2- لا يحق للمؤمن ان يمارس اية حقوق غير تلك التي كان قد يحق للمستثمر ان يمارسها.

3- تسوى الخلافات بين طرف متعاقد ومؤمن وفق احكام المادة 7 من هذه الاتفاقية.

مادة 6:

في الاخلال

ينبغي الا تخل هذه الاتفاقية ب:

أ) القوانين والانظمة والممارسات او الاجراءات الادارية والقرارات الادارية او التحكيمية التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين,

ب) او الواجبات القانونية الدولية, او

ج) الواجبات التي تقع على اي من الطرفين المتعاقدين بما فيها تلك التي تنبثق من اتفاقية استثمار او اجازة استثمار, قائمة حاليا او ستشكل فيما يلي والتي تؤهل الاستثمارات والنشاطات المتعلقة بها الى معاملة اكثر رعاية من تلك التي تمنحها هذه المعاملة في الظروف نفسها.

مادة 7:

الخلافات بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر.

1- لغرض حل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد مضيف ومستثمر تابع للطرف المتعاق الاخر, تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة حبية بقدر الامكان.

2- اذا لم تؤد المشاورات الى حل خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التسوية, يجوز للمستثمر ان يرفع الخلاف للتسوية, حسب ما يختار, الى:

أ) المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات الذي شكل بموجب "اتفاقية تسوية الخلافات بين دول ورعايا دول اخرى" في حال اصبح الطرفان موقعين على هذه الاتفاق

ب) هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض وفقا للاصول التحكيمية الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية.

ج) محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس .

د) المحكمة الوطنية.

3- تقرر المحكمة التحكيمية في الخلاف طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ولقواعد ومبادىء القانون الدولي السارية المفعول, يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لكافة اطراف الخلاف ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذا القرار وفقا لتشريعه الداخلي.

4- لا يتمسك الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف في دفاعه, في اي وقت كان, اثناء الاجراءات القانونية, بحصانته او بأن يكون المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي كامل الاضرار او الخسائر المتكبدة او جرا منها.

مادة 8:

الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1- يسعى الطرفان المتعاقدان, بنية حسنة وبروح من التعاون الى الوصول الى حل سريع وعادل لاي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وفي هذا السياق, يتفق الطرفان المتعاقدان على الخوض في مفاوضات مباشرة وبناءة بغية التوصل الى هكذا حلول.

واذا تعذر على اي من الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر بعد بدء الخلاف بينهما, عبر الاجراءات المذكورة, يمكن ان يحال هذا الخلاف, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, الى هيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة اعضاء.

- يعين كل طرف متعاقد محكما خلال شهرين من استلامه الطلب ويجب على هذين المحكمين ان يختارا محكما ثالثا كرئيس للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث.

في حال تعذر على احد الطرفين ان يعين محكما ضمن الوقت المحدد, يجوز للطرف المتعاقد الاخر ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية بان يقوم بتعينه.

3- اذا تعذر على كافة المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعينهما يعود لرئيس محكمة العدل الدولية ان يعين ذلك الرئيس بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين.

4- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, ينبغي ان يقوم نائب رئيس محكمة العدل الدولية بالتعيين واذا منع هذا الاخير من القيام بمهمته او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين ينبغي ان يقوم قاضي المحكمة الاكبر سنا الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين بهذا التعيين.

5- تعطى الهيئة التحكيمية ثلاثة اشهر من تاريخ اختيار الرئيس لكي توافق على الاجراءات القانونية التحكيمية المطابقة للاحكام الاخرى في هذه الاتفاقية وفي حال لم تتم الموافقة تطلب الهيئة من رئيس محكمة العدل الدولية بان يحدد اجراءاتها القانونية التحكيمية مع اخذه بعين الاعتبار الاجراءات القانونية التحكيمية الدولية المعروفة عامة.

6- مع مراعاة الاحكام الاخرى التي وضعها الطرفان المتعاقدان, تحدد الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية التحكيمية, تأخذ الهيئة التحكيمية قراراتها باغلبية الاصوات وتكون هذه نهائية وملزمة.

7- يشترك الطرفان المتعاقدان بالتساوي دفع النفقات المترتبة عن رئيس الهيئة التحكيمية والمحكمين الاخرين ونفقات الاجراءات الاخرى, بيد انه يجوز للهيئة التحكيمية, اذا ارادت, ان تقرر بان يتحمل احد الطرفين المتعاقدين قسما اكبر من النفقات.

مادة 9:

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدتها وانهائها

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ استكمال تبادل وثائق الابرام وفقط منذ ذلك التاريخ وتبقى سارية المفعول لمدة عشر سنوات, وهي تبقى سارية المفعول ما لم يتم انهاؤها طبقا للفقرة 2 من هذه المادة وهي تطبق على الاستثمارات القائمة خلال التاريخ الذي دخلت فيه حيز التنفيذ وعلى الاستثمارات التي اجريت او تم الحصول عليها من بعد ذلك التاريخ بين ان هذه الاتفاقية لا تطبق على الخلافات التي تنشأ قبل دخولها حيز التنفيذ.

2- يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين, ان ينهي هذه الاتفاقية, في نهاية مدة العشر سنوات الاولية او في وقت لاحق, باعطائه اشعار خطي للطرف المتعاقد الاخر قبل سنة.

3- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بمذكرة خطية بين الطرفين المتعاقدين ويسري مفعول اي تعديل بعد ان يكون كل طرف متعاقد قد ابلغ الطرف المتعاقد الاخر باستكمال كافة المتطلبات الداخلية لسريان مفعول هذا التعديل.

4- في ما يتعلق بالاستثمارات الموظفة او التي تم الحصول عليها قبل تاريخ انهاء هذه الاتفاقية والتي تسرى عليها هذه الاتفاقية من جهة اخرى, فان احكام جميع المواد الاخرى في هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول لمدة عشر سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ الانتهاء.

مادة 10:

العلاقات بين الحكومتين

يسري مفعول هذه الاتفاقية بغض النظر عما اذا كانت العلاقات الدبلوماسية او القنصلية قائمة بين الطرفين المتعاقدين.

اثباتا لذلك, فان الموقعين المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين اصليتين في......بتاريخ.. 1997 في اللغات الاذربيجانية والعربية والانكليزية, ولكافة النصوص نفس الحجية, في حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة جمهورية اذربيجان