All legislation

قانون Law No. 64 31/03/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاذربيجانية

Type
قانون · Law
Number
64
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 1033
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1990 تاريخ 08/12/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 64 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاذربيجانية الموقعة في باكو في 11/2/1998, والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص