Agreement International 31/03/1999
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية في حقل التعاون السياحي
- Scope
- International
- Signed
- 31/03/1999
- Ratified by
- قانون رقم 54 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية المشار اليهما هنا بـ "الفريقين"
اذ تشاركان في احترام اعلان وثيقة مانيلا للسياحة العالمية لعام 1980 والمبادىء الرئيسية لاعلان لاهاي حول السياحة لعام 1989
ورغبة منهما بتوطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعرف الافضل على التراث الحضاري والتاريخي لكل من لبنان وروسيا
واذ تعيان اهمية السياحة كوسيلة لتوطيد التفاهم المتبادل, والاعراب عن الارادة الطيبة والعلاقات الودية بين الشعوب,
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الفريقان وفقا لاحكام هذا الاتفاق, ولتشريعاتهما الوطنية, وللاتفاقات الدولية الموقعة من قبلهما, على تقوية وتشجيع تنمية التعاون بينهما في حقل السياحة على اساسا المنفعة المتبادلة والحقوق المتساوية.
مادة 2:
يدعم الفريقان نشاطات الادارات الوطنية السياحية لبلديهما, لتأسيس وتطوير التعاون بين الجمعيات والهيئات والمنظمات والشركات السياحية, الروسية واللبنانية.
كما يقومان بتشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي في كل من البلدين.
مادة 3:
يبذل الفريقان جهدهما لتسهيل اجراءات تأشيرات الدخول والجمارك, ومعاملات اخرى في مجال التبادل السياحي بين البلدين.
مادة 4:
يعمل الفريقان على تشجيع السياحة الفردية والجماعية, وتبادل المجموعات المتخصصة بهدف المشاركة في المناسبات الرياضية والمهرجانات الموسيقية والمسرحية, والندوات والمؤتمرات, التي تعقد في المجال السياحي.
مادة 5:
يشجع ويدعم الفريقان ادارتيهما الوطنيتين السياحيتين لتبادل الاحصاءات والمعلومات في الحقل السياحي بما يتعلق بـ:
1- القوانين والانظمة التي ترعى النشاط السياحي في كل من البلدين.
2- التشريعات الوطنية الخاصة بالحماية وبالمحافظة على الثروة الثقافية والطبيعية كعامل استقطاب سياحي.
3- الموارد السياحية في البلدين.
4- الخبرات في حقل ادارة الفنادق وسائر انواع الخدمات السياحية.
5- المراجع والادوات الاعلامية والدعائية.
مادة 6:
يسعى الفريقان من خلال مواردهما المتاحة الى تأمين التدريب للمهنيين العاملين في الحقل السياحي, والى تشجيع تبادل خبراء السفر والسياحة, والصحافيين, وتشجيع الاتصالات والنشاطات المشتركة بين مؤسسات الابحاث السياحية اللبنانية - الروسية.
مادة 7:
ينسق الفريقان التعاون بين ادارتيهما الوطنيتين السياحيتين وذلك من خلال اطار عمل المنظمة العالمية للسياحة وسائر المنظمات السياحية الدولية.
مادة 8:
يتخذ الفريقان التدابير اللازمة لتزويد مواطنيهم المسافرين الى البلد الآخر بصفة سياحية, بكل المعلومات الخاصة بالتشريعات المتبعة في البلد المقصود لجهة اقامة السواح الاجانب.
مادة 9:
يجب على كل فريق, مساعدة الفريق الآخر فيما يتعلق بافتتاح مكتب سياحي رسمي على اراضيه, يتفق الفريقان على الاجراءات الخاصة بافتتاح المكتب الرسمي والنشاطات التي سيقوم بها هذا المكتب, على ان تتوافق مع القوانين الداخلية الرسمية المتبعة في كل بلد.
مادة 10:
تؤلف لجنة مشتركة للسياحة مهمتها تنسيق ومتابعة تطبيق هذه الاتفاقية, وتقديم الاقتراحات والبرامج الهادفة الى انماء التعاون المتبادل بين البلدين.
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل سنتين, ويمكنها عقد اجتماعات اضافية اذا دعت الحاجة الى ذلك بالتوافق بين رئيسي الوفدين الوطنيين تعقد اللجنة اجتماعاتها دوريا في احد البلدين وبتاريخ يحدد باتفاق بين رئيسي الوفدين.
يتولى رئاسة اجتماع اللجنة رئيس وفد البلد الذي تجتمع فيه اللجنة.
مادة 11:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند تسلم آخر اشعار يبلغ فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض ان الاجراءات الداخلية القانونية في كل من البلدين قد استكملت.
يمكن تعديل هذا الاتفاق بالتوافق المشترك بين كلا الطرفين بعد دخوله حيز التنفيذ, وفي اطار اللجنة المشتركة.
وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المشار اليها اعلاه.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا كل مرة لفترة مماثلة, اذا لم يبلغ احد الفريقين الفريق الاخرب خطيا, وقبل ستة اشهر من انتهاء مفعوله, عن رغبته في انهائه.
ان انهاء هذا الاتفاق لن يؤثر على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تكون قد نظمت في ظل سريان مفعوله, الا اذا توافق الفريقان على عكس ذلك.
عند تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ يصبح الاتفاق المعقود بين حكومة الاتحاد السوفياتي وحكومة الجمهورية اللبنانية في حقل التعاون السياحي, الموقع في موسكو في 8 حزيران 1970 لاغيا وعديم المفعول بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية.
حرر في بيروت بتاريخ 13 من شهر آذار 1998 على نسختين اصليتين كل واحدة باللغات العربية والروسية والانكليزية, وتعتبر جميعها اصلية.
في حال حدوث تباين في التفسير, يعتد بالنص المحرر باللغة الانكليزية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة روسيا الاتحادية