المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية في حقل التعاون السياحي, الموقعة في بيروت في 13/3/1998 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 54 31/03/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية في حقل التعاون السياحي, الموقعة في بيروت في 13/3/1998 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص