All legislation

قانون Law No. 54 31/03/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية في حقل التعاون السياحي

Type
قانون · Law
Number
54
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 54 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية في حقل التعاون السياحي, الموقعة في بيروت في 13/3/1998 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص