Agreement International 31/03/1999
اتفاقية تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية
- Scope
- International
- Signed
- 31/03/1999
- Ratified by
- قانون رقم 59 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية,
رغبة منهما في تدعيم العلاقات القائمة بينهما, وفي تعزيز التعاون في مختلف مجالات الثقافة والعلم وتمتين الصلة بين المشرفين على قطاع الثقافة,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان على تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالهياكل والمؤسسات الثقافية المتواجدة في البلدين.
مادة 2:
يتبادل الجانبان الخبرات والانشطة الثقافية للتعريف بثقافة البلدين الشقيقين ويعملان على تطويرها وتدعيمها
مادة 3:
يعمل الجانبان على تشجيع العمل الثقافي في كلا البلدين وذلك بالمشاركة المكثفة والفعالة في المهرجانات والمعارض الادبية والفنية التي تنظم في كلا البلدين.
مادة 4:
يشجع الجانبان على التعاون بين المؤسسات والهياكل الثقافية المهتمة بالكتاب والمخطوطات والنماذج الاثرية والفنية في البلدين.
مادة 5:
يشجع الطرفان الخبراء والادباء والمحاضرين والباحثين على الاطلاع على التجارب الادبية والعلمية في كلا البلدين والعمل على التعريف بها وايجاد سبل تطويرها وتدعيمها.
مادة 6:
يعمل الجانبان على ترويج الانتاج الثقافي في كلا البلدين ويعملان على نشره في بلديهما والتنسيق بينهما لترويجه عالميا.
مادة 7:
يعمل الجانبان على تعزيز جهودهما لدعم التعاون الثقافي بين بلديهما وتأكيد ذلك يوضع برامج مشتركة في الميدان الثقافي والحرص على تطبيقها في الآجال المحددة والاستفادة من المشاريع والبرامج الدولية الخاصة ببلديهما.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر اشعار يعلم فيه الطرفان بعضهما بالطرق الدبلوماسية عن استكمال الاجراءات القانونية اللازمة, وتسري احكامه لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا سنة فسنة, ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر خطيا عن رغبته في وقف العمل بالاتفاق ستة اشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء العمل به.
حرر في بيروت بتاريخ 5/3/1998 على نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية التونسية
وزير الثقافة
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الثقافة والتعليم العالي
فوزي حبيش