المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية التعاون الثقافي بينها وبين حكومة الجمهورية التونسية الموقعة في بيروت بتاريخ الخامس من آذار 1998 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 59 31/03/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية التعاون الثقافي بينها وبين حكومة الجمهورية التونسية الموقعة في بيروت بتاريخ الخامس من آذار 1998 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص