All legislation

قانون Law No. 59 31/03/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة في بيروت بتاريخ 05/03/1998

Type
قانون · Law
Number
59
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 1011
Status
In force
Amended by
تعميم رقم 31 تاريخ 26/04/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 59 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية التعاون الثقافي بينها وبين حكومة الجمهورية التونسية الموقعة في بيروت بتاريخ الخامس من آذار 1998 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص