Agreements

Agreement International 31/03/1999

اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمورية اذربيجان

Scope
International
Signed
31/03/1999
Ratified by
قانون رقم 62 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمورية اذربيجان

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اذربيجان (المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين)

اذ تحدوهما الرغبة في تطوير وتوثيق روابط الصداقة بما فيها العلاقات في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية اذربيجان, على اساس المساواة في الحقوق والمنفعة المشتركة,

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يعزز الطرفان المتعاقدان, طبقا لقوانين وانظمة بلديهما, وتوسيع التجارة وتطوير التعاون الاقتصادي في مجالات الاقتصاد الوطني وقطاعاته عبر تأمين منافسة عادلة ويحقق ذلك وفقا لما يلي:

- تطوير الانتاج والتعاون الصناعي.

- تشجيع التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

- تطوير التعاون في مجالات الاستثمار.

- تأسيس وادارة مشاريع تنفذ بالمشاركة ومنظمات.

- تبادل الخدمات التقنية والتشاورية وتدريب النظراء

- تنظيم واقامة معارض واسواق.

مادة 2:

يتخذ الطرفان المتعاقدان, طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في البلدين, كافة التدابير بغية توطيد العلاقات التجارية الطويلة الاجل بشكل ثابت ومنظم وتوسيع التعاون الاقتصادي.

مادة 3:

بغية تشجيع وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين, يمنح كل طرف متعاقد الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية والضرائب والمستحقات والتكاليف المشابهة الاخرى وتسري هذه المعاملة ايضا على الاجراءات المطبقة على استيراد وتصدير البضائع من بلد الى اخر. غير ان احكام هذه المادة لا تنطبق على الارباح او الامتيازات او الحصانات التي منحها او قد يمنحها اي من الطرفين الى:

1) الدول المجاورة بغية تسهيل تجارة وتبادل البضائع عبر الحدود.

2) اي بلد ثالث يشكل او قد يشكل اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة مع اي من الطرفين المتعاقدين

3) الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية طبقا للاتفاقات التي تبرمها حكومة الجمهورية اللبنانية.

4) البلدان النامية طبقا للاتفاقات التي يبرمها اي من الطرفين المتعاقدين.

مادة 4:

يوافق الطرفان المتعاقدان على تشجيع الزيارات المتبادلة بين الممثلين والبعثات واللجان ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والتقني ويعد كلا الطرفين المتعاقدين بتسهيل وتشجيع مساهمة الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الاسواق العالمية القائمة في البلد الاخر اضافة الى منح التسهيلات لمواطني البلد الاخر لكي يقيموا معارض قصيرة الاجل على اراضيه.

مادة 5:

يتخذ الطرفان المتعاقدان وفقا لاحكام هذه التفاقية كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق العقود الموقعة بسرعة وسهولة, عبر تسريع عملية اصدار رخص التصدير والاستيراد.

مادة 6:

يعزز الطرفان المتعاقدان التعاون بين مصارف كلا البلدين مع اخذهما بعين الاعتبار اهمية العمل المصرفي في تطوير النشاطات الاقتصادية والتجارية المتبادلة.

مادة 7:

يقوم الطرفان المتعاقدان, وفقا لقوانين وانظمة بلديهما, باعفاء استيراد وتصدير البضائع التي يكون منشأها اراضي احد بلدي الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية والتي تكون مستوردة بهدف عرضها في الاسواق والمعارض او في نشاطات شبيهة اخرى في بلد الطرف المتعاقد الاخر شرط ان يعاد تصديرها.

مادة 8:

حدد الطرفان المتعاقدان من بين مجالات التعاون الممكنة ما يلي:

- تصنيع المنتوجات الصناعية.

- بناء وتحديث مؤسسات الصناعة الخفيفة

- مؤسسات صناعية

- التعاون في مجال التنقيب عن النفط وانتاجه وصناعته

- البناء

- النقل والمواصلات

- السياحة

مادة 9:

تتم المدفوعات لقاء السلع والخدمات الخاصة بالعمليات التجارية, وفق احكام هذه الاتفاقية, بعملات قابلة للتحويل طبقا لقوانين وانظمة الصرف السارية المفعول في كل من البلدين مع الامكانية للاطراف في هذه العمليات بالاتفاق على غير ذلك تحديدا.

مادة 10:

1- يهدف تأمين تطبيق كامل وفعال لاحكام هذه الاتفاقية, اضافة الى تعزيز التعاون بين بلديهما, وافق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تتالف من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة لدى حكومة الجمهورية اللبنانية وممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة في جمهورية اذربيجان.

2- تجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين.

3- تعنى اللجنة المشتركة بمناقشة كافة المسائل المتعلقة بالتعاون المشار اليه في هذه الاتفاقية وخاصة:

أ) مراجعة تطبيق هذه الاتفاقية وتقديم الاقتراحات ذات الصلة الى السلطات المختصة في كلا البلدين.

ب) تقديم الاقتراحات لتنمية التعاون في المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية.

ج) مناقشة الخلافات التي يمكن ان تنشأ من جراء تطبيق هذه الاتفاقية واقتراح الحلول المناسبة لها.

مادة 11:

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والواجبات التي تمنحها الاتفاقات الدولية والتي وقعها اي من الطرفين المتعاقدين.

مادة 12:

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ تبادل اخر وثائق خاصة بانهاء التدابير القانونية المحددة لهذا الغرض .

2- تصلح هذه الاتفاقية لسنة واحدة وتجدد تلقائيا سنة بعد سنة ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر عن رغبته في انهاء هذه الاتفاقية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ نفاذ مدة صلاحيتها الاصلية او الممددة.

3- في حال انهاء هذه الاتفاقية, تبقى جميع الواجبات المترتبة خلال مدة صلاحيتها سارية وتتم خلال فترة يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

حرر في 11/2/1998 في مدينة باكو على ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والاذربيجانية والانكليزية ولها جميعها نفس الحجية القانونية, في حال الاختلاف في تفسير النص العربي, او الاذربيجاني, يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة جمهورية اذربيجان