المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اذربيجيان الموقع في باكو بتاريخ 11/2/1998 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 62 31/03/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اذربيجيان الموقع في باكو بتاريخ 11/2/1998 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص