All legislation

قانون Law No. 62 31/03/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اذربيجان

Type
قانون · Law
Number
62
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 62 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اذربيجيان الموقع في باكو بتاريخ 11/2/1998 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص