Agreements

Agreement International 31/03/1999

اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التعليم الفني والمهني

Scope
International
Signed
31/03/1999
Ratified by
قانون رقم 71 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع التعليم الفني والمهني- الجمهورية اللبنانية

ابرمت اتفاقية القرض هذه بتاريخ 2/1418 ه الموافق 6/1997 م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار

(ويشار اليها فيما يلي ب "المقترض ")

والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب "البنك"),

بما ان المقترض قد طلب من البنك مساعدته في تمويل جزء من تكلفة الاعمال المدنية لانشاء مدارس المجموعة B في اطار مشروع التعليم الفني والمهني في الجمهورية اللبنانية (ويشار اليه فيما يلي ب "المشروع") كما ورد وصفه في الجدول رقم (2) الملحق بهذه الاتفاقية وذلك بمنحه قرضا كما هو مبين فيما يلي,

وبما ان من اغراض البنك مساعدة الدول الاعضاء عن طريق منح القروض لتمويل المشروعات والبرامج الانتاجية,

وبما ان المشروع يعتبر سليما فنيا وله ما يبرره اقتصاديا وماليا,

وبما ان المقترض قد ابرم او ينوي ابرام اتفاقيات مع بعض الحكومات او المؤسسات لمساعدته في تمويل المشروع بالشروط والاوضاع الواردة في الاتفاقيات التي ابرمت او ستبرم بينه وبين هذه الحكومات او المؤشسسات والتي يشار اليها فيما يلي "باتفاقيات اخرى".

وبما ان البنك بناء على ما تقدم قد وافق على منح قرض للمقترض بالشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقي,

لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الاولى

شروط عامة وتعريفات

الفقرة 1-1: شروط عامة:

يوافق طرفا هذه الاتفاقية على جميع نصوص

الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك

للقروض والضمانات المؤرخة في 08/11/1976 م

(وتسمى فيما يلي "الشروط العامة") وسيكون

لها ذات القوة ونفس الاثر كما لو وضعت

بكاملها في صلب هذه الاتفاقية.

الفقرة 1-2: تعريفات:

كلما وردت في هذه الاتفاقية المصطلحات

الوارد تعريفها في الشروط العامة سيكون لها

نفس المعاني الموضحة هناك ما لم يتطلب

سياق النص معنى آخر. كما يكون للعبارات

الاضافية الاتية المعنى الموضح امام كل

منها:

أ) تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يعلن

فيه البنك نفاذ الاتفاقية ويتم اخطار المقترض

به.

ب) الهيئة المنفذة تعني مجلس الانماء والاعمار

بصفته الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

ج) "المشروع" واية اشارات لاجزاء منه تعني

المشروع واجزاءه الموصوفة في الجدول رقم (2)

الملحق بهذه الاتفاقية.

د) "الاتفاقيات الاخرى" تعني القروض المشار

اليها في مستهل هذه الاتفاقية.

'

المادة الثانية

القرض

الفقرة 2-1: المبلغ

يوافق البنك على منح المقترض قرضا من (موارد

البنك العادية) بمبلغ لا يتجاوز 5,570,000

(خمسة ملايين وخمسماية وسبعين الف دينارا

اسلاميا) (ما يعادل تقريبا سبعة ملايين

وثمانماية الف دولار امريكي) والدينار الاسلامي

كما ورد تعريفه في المادة 4 (1) (أ) من اتفاقية

تأسيس البنك يعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة

لصندوق النقد الدولي.

الفقرة 2-2:

يتم الحصول على عقود الخدمات والبضائع التي

تمول من حصيلة القرض وفقا للاجراءات التي

يحددها البنك وذلك ما لم يوافق البنك على

خلاف ذلك على ان يلتزم المقترض باللوائح

الصادرة او التي تصدرها منظمة المؤتمر الاسلامي

المتعلقة بحظر التعامل مع اسرائيل.

المادة الثالثة

السداد. رسم الخدمة. مكان السداد

الفقرة 3-1: السداد

يلتزم المقترض بسداد اصل مبلغ القرض على

مدى 15 (خمسة عشر) سنة بما فيها 5 (خمس )

سنوات مدة سماح تبدأ من تاريخ ابرام هذه

الاتفاقيثة على ان يتم السداد على 20 (عشرين)

قسطا على ان تكون هذه الاقساط نصف سنوية

متساوية ومتتالية طبقا للجدول رقم 1 (أ)

الملحق بهذه الاتفاقية.

الفقرة 3-2: رسم الخدمة

أ) يلتزم المقترض بان يدفع للبنك رسم خدمة

قدر مبدئيا بمبلغ 39/596,658 دينارا اسلاميا

وذلك وفقا لما هو موضح في الملحق رقم 1 (ب)

من هذه الاتفاقية.

ب) ومن المتفق عليه بين طرفي هذه الاتفاقية

ان مبلغ رسم الخدمة المشار اليه في الفقرة

(أ) اعلاه ليس الا تقديرا مبدئيا تم على

اساس المدة المقدرة لتنفيذ المشروع وصرف

مبلغ القرض بالكامل. اما رسم الخدمة الفعلي

فسيتم اعادة احتسابه عقب الانتهاء من تنفيذ

المشروع بحيث لا يتجاوز في جميع الاحوال

مبلغا يوازي 2,5% (اثنان ونصف في المائة)

سنويا اذا ما احتسب على اساس هذه النسبة.

ج) وسيكون رسم الخدمة مستحقا من تاريخ

الالتزام كما ورد تعريفه في الفقرة 9-2 من

هذه الاتفاقية.

الفقرة 3-3: مكان السداد

ستعتبر جميع المبالغ الواجب اداؤها بما

فيها سداد اقساط اصل القرض قد سددت عندما

تكون هذه المدفوعات قد قيدت في الحساب

الذي يعينه البنك ويشعر به المقترض .

الفقرة 3-4:

مع عدم المساس بعمومية نص البند 3-3

اعلاه فان جميع المبالغ الواجب اداؤها

يمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر قد سددت الى

البنك عندما يؤكد اي بنك من البنوك الاتية

اتمام ايداع تلك المبالغ في حساب البنك

الاسلامي للتنمية لديه:

(أ) اذا كان السداد بالدولا الامريكي

i) Account N0 001591,11

Saudi International Bank

99 Bisshopsgate: London EC 2M 3TB

Telex Numbers: 8812261 8812262

ii) Account N0 B 10507

Arab Banking Corporation

P.O.Box 5698,Manama,Bahrain

Telex Numbers: 9385 9431/2/3

9442 ABCBAH BN

ب) اذا كان السداد بالفرنك الفرنسي

Account N0 96965,9,001,00

Union De Banques Arabes Et

Francaises U.B.A.F

190 Avenue Charles De Gaulle

92523 Neuilly Cedex,France

Telex Numbers: 610334 UBAFRA

ج) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني

Account N0 708372

Gulf International Bank

6-2 Canon Street,London Ec 4M 6XP

Telex Numbers: 8813326 8812889

''

المادة الرابعة

سحب مبالغ القرض واستعمالها

الفقرة: 4-1: المسحوبات

يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض وفقا للجدول

رقم (3) من هذه الاتفاقية ووفقا لنصوص الشروط

العامة وقواعد السحب المتبعة في البنك وذلك

للاغراض الموضحة بهذه الاتفاقية كالمبالغ

التي صرفت على التكلفة المعقولة للبضائع

والخدمات المطلوبة التي تمول بموجب هذه

الاتفاقية.

الفقرة 4-2: تاريخ طلب السحب الاول:

اذا لم يتقدم المقترض بطلب البنك للسحب

الاول خلال 180 يوما من تاريخ النفاذ او في

تاريخ لاحق لهذا التاريخ بحسب ما يتم عليه

الاتفاق بين المقترض والبنك- يجوز للبنك

في هذه الحالة- ان ينهي اثر هذه الاتفاقية

بعد اخطار المقترض بهذا الانهاء.

الفقرة 4-3: تاريخ انتهاء السحب

يكون يوم 30/6/2001 م او اي تاريخ لاحق له

يحدد باتفاق المقترض والبنك هو تاريخ

انتهاء حق المقترض في السحب من القرض

لاغراض الفقرة 6 بند 3 (ج) من المادة

السادسة من الشروط العامة.

الفقرة 4-4: استعمال مبالغ القرض :

يلتزم المقترض بان يستعمل جميع المبالغ

التي يسحبها من حساب القرض فقط في اغراض

تنفيذ المشروع الذي يموله البنك.

المادة الخامسة

تنفيذ المشروع

الفقرة 5-1: يتعهد المقترض

(أ) بتنفيذ المشروع والقيام بكل ما يتعلق

بتنفيذه من عمليات وشؤون بسرعة وفعالية

ووفقا للنظم والممارسات الادارية والمالية

والهندسية والاقتصادية السليمة عن طريق

الهيئة المنفذة للمشروع وذلك تحت اشراف

ادارة ذات كفاية وخبرة وهيئة موظفين اكفاء

من ذوي الاختصاص والخبرة وطبقا لجدول

الاستثمار والميزانية والخطط والمواصفات

التي قدمت للبنك ووافق عليها.

(ب) بالتقدم الى البنك للموافقة باية

تعديلات هامة ومتوقعة في الميزانية وخطط

ومواصفات المشروع واية تغييرات جوهرية في

اي عقد للحصول على الخدمات وشراء بضائع

تتصل بتنفيذ المشروع وذلك بالقدر المعقول

من التفصيل الذي يطلبه البنك.

الفقرة 5-2:

على المقترض ان يمنح البنك فترة معقولة

لابداء رأيه في اية تغييرات جوهرية او اي

تمديد للفترة المنصوص عليها في اي عقد

للحصول على الخدمات او شراء بضائع تتصل

بتنفيذ المشروع وذلك دون اي تحديد او قيد

على اي من التزاماته الاخرى بموجب هذه

الاتفاقية.

''

المادة السادسة

شروط اضافية واجب استيفاؤها قبل ان يسمح

البنك باجراء السحب على القرض

الفقرة 6-1:

يجب على المقترض قبل ان يتقدم بطلبه للبنك

للسحب الاول ان يوضح الاجراءات التي ينوي

ان يتبعها او يعمل على ان تتبع في طرح

العطاءات تمشيا مع احكام الفقرة 2-2 من

هذه الاتفاقية للحصول على موافقة البنك

على ذلك.

المادة السابعة

احكام خاصة

الفقرة 7-1:

يتعهد المقترض بان يوفر وبقدر الحاجة جميع

المبالغ المطلوبة لتنفيذ المشروع بالشروط

والاوضاع التي تكون مقنعة للبنك بما في ذلك

احتياجات المشروع بالعملة المحلية واي تجاوز

في تكلفة المشروع المقدرة.

الفقرة 7-2:

يقوم المقترض بارساء العقود المتعلقة بتنفيذ

الاعمال المدنية للمشروع والممولة من هذا

القرض عن طريق طرح مناقصة محلية.

كما يتعهد المقترض بالحصول على الموافقة

المسبقة من البنك لارساء اي مناقصة او

ابرام اي عقد تزيد قيمته عما يعادل مائة

وخمسين الف دينار اسلامي (150000) الا اذا

وافق البنك على خلاف ذلك.

الفقرة 7-3:

على المقترض ان يقدم للبنك حالا وفور اقرارها

من قبل المقترض كافة دراسات المشروع والتصميمات

والمواصفات وجداول مواعيد التنفيذ واية

تعديلات جوهرية تتم بعد ذلك وبالتفصيل

الذي يطلبه البنك من وقت لاخر.

الفقرة 7-4:

على المقترض ان يضع ويمسك سجلات نظامية

مستوفاة تمكن من يرجع اليها من التعرف

على البضائع والخدمات التي تم تمويلها

من متحصلات القرض وبيان استخدامها في

اغراض تتصل بالمشروع وسير العمل فيه وتعكس

بالاسس والنظم المحاسبية المعترف بها

عمليات التشغيل والمركز المالي للهيئة

المنفذة للمشروع.

الفقرة 7-5:

يوافق المقترض ان يقدم كافة التسهيلات

المعقولة لتمكين مندوبي البنك المعتمدين

من القيام بزيارات لاغراض متعلقة بالقرض

وتنفيذ المشروع ومراجعة البضائع وفحص اية

وثائق متصلة بالمشروع وان يوافي البنك

بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول

والمتعلقة بانفاق متحصلات القرض وبالمشروع

وبالبضائع وبالعمليات وبالمركز المالي

للهيئة المنفذة للمشروع.

الفقرة 7-6:

يتعهد المقترض في سبيل تنفيذ المشروع

وتشغيله ان يتخذ التدابير المناسبة لتعمل

الهيئة المنفذة للمشروع طبقا لانظمة وقواعد

فنية كفيلة بتحقيق اغراض المشروع شكلا

وموضوعا وبصورة مرضية للبنك وان يكون لها

من الصالحيات والسلطة الادارية ما يمكنها

من تنفيذ المشروع بالعناية والكفاية اللازمتين

لتنفيذ المشروع وادارته وتشغيله.

الفقرة 7-7:

يقوم المقترض بنفسه او بواسطة غيره بالتأمين

على جميع البضائع الممولة من

متحصلات القرض ضد المخاطر المتصلة بالحصول

على تلك البضائع على ان يغطي هذا التأمين

مخاطر النقل البحري والعبور والمخاطر الاخرى

حتى توصيلها وتسليمها الى بلد المقترض

وموقع العمل في المشروع ويكون ذلك لدى شركات

التأمين المعتمدة وبالمبالغ المقبولة في

العرف التجاري السليم ويتعين ان يكون التأمين

واجب الدفع في حالات وقوع ما يوجب استحقاقه

بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع المؤمن

عليها او بعملة اخرى قابلة للتحويل.

''

الفقرة 7-8:

يتخذ المقترض كافة الاجراءات اللازمة للحصول

على كل الاراضي وما يتعلق بها من حقوق والتي

تكون مطلوبة لتنفيذ المشروع ويزود البنك بناء

على طلبه بدليل مقنع للبنك بان تلك الاراضي

وما يتعلق بها من حقوق متاحة للاغراض المتصلة

بالمشروع.

الفقرة 7-9:

يلتزم المقترض بان يتخذ بنفسه او بواسطة غيره

كل اجراء او عمل لازم لتمكين الهيئة المنفذة

للمشروع من تنفيذ المشروع وبان لا يقوم باي

عمل او يسمح بالقيام باي عمل يكون من شأنه

عرقلة واعاقة تنفيذ المشروع او يحول دون تطبيق

اي نص من نصوص هذه الاتفاقية. كما يلتزم المقترض

بان يخطر البنك فورا باية احوال تعوق او تهدد

باعاقة تحقيق اغراض القرض او المحافظة على

الخدمات التي يقدمها القرض وقيام المقترض

بالتزاماته التي تقضي بها هذه الاتفاقية.

الفقرة 7-10:

يجب اعتبار جميع وثائق البنك وسجلاته

والمراسلات واية مستندات اخرى مماثلة سرية

من قبل المقترض .

المادة الثامنة

التقارير

الفقرة 8-1:

(أ) سيتعاون المقترض والبنك تعاونا وثيقا

يكفل تحقيق اغراض القرض وللوصول الى هذه

الغاية يزود كل من الطرفين الاخر بالمعلومات

والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول

والمتصلة بالحالة العامة للقرض . ومن

جانب المقترض ستشمل مثل تلك البيانات المعلومات

الخاصة بالوضع الاقتصادي والمالي في بلاد

المقترض وميزان مدفوعاته.

(ب) يقوم البنك والمقترض من حين لاخر بالتشاور

وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة

للمسائل المتعلقة باغراض القرض والمحافظة

على خدماته وقيام المقترض بالتزاماته التي

تقضي بها هذه الاتفاقية.

الفقرة 8-2:

(أ) يتعهد المقترض بان يتأكد بنفسه او

بواسطة غيره من تقديم التقارير الاتية للبنك

على ان تنال تلك التقارير الرضاء الكامل

للبنك وان تقدم في الاوقات المحددة لتقديمها:

(1) تقارير تقدم خلال 30 يوما بعد مضي

ربع عام ميلادي او بعد مضي اية فترة اخرى

يتفق عليها الطرفان المتعاقدان عن تنفيذ

المشروع بالصورة التي يحددها البنك من وقت

لاخر.

(2) تقارير اخرى وفق ما يتطلبه البنك في

حدود المعقول عن استثمار مبالغ القرض

المسحوبة وعن تقدم سير العمل في المشروع.

(3) على المقترض ان يعد ويقدم الى البنك

فور انجاز المشروع وفي جميع الاحوال في

موعد لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ انتهاء

السحب او اي تاريخ لاحق يتفق عليه لهذا

الغرض بين المقترض والبنك- تقرير انجاز

حول تنفيذ المشروع والبدء في تشغيله وذلك

في النطاق وبالتفصيل الذي يطلبه البنك

على نحو معقول.

([) توثق كافة الوثائق المذكورة في الفقرة

السابقة بحسب اختيار البنك وبالطريقة التي

يحددها في حدود المعقول.

''

المادة التاسعة

نفاذ الاتفاقية وتاريخ الالتزام

الفقرة 9-1: نفاذ الاتفاقية:

لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا:

(أ) (1)- قدمت الى البنك ادلة مقنعة تفيد

بان توقيع وتسليم هذه الاتفاقية نيابة

عن المقترض قد تم بمعرفة الجهات الحكومية

وانه قد تم التصديق عليها باستيفاء جميع

الاجراءات المطلوبة.

2- قدم المقترض رأيا قانونيا من جهة قانونية

حكومية مقبولة لدى البنك يفيد بانه قد تم

التصريح باتفاقية القرض وانه قد تم التوقيع

عليها نيابة عم المقترض والتصديق عليها على

الوجه الصحيح وان الاتفاقية ملزمة للمقترض

قانونا طبقا لاحكامها.

(ب) تم اصدار خطاب تفويض من وزارة مالية

الحكومة المقترضة او من اي جهة حكومية اخرى

مخولا لها من الحكومة المقترضة الى البنك

المركزي او ما يقوم مقامه في بلد المقترض

متضمنا تعليمات لذلك البنك بان يقوم البنك

المذكور او ما يقوم مقامه بتنفيذ الدفع

للوفاء بالقرض ورسم الخدمة في التواريخ

التي يحل فيها استحقاق الاداء. وعلى

الوزارة او الجهة المعنية ان توجه الى

البنك الاسلامي للتنمية صورة من خطاب

التفويض هذا مع خطاب من البنك المركزي او

ما يقوم مقامه يفيد فيه بانه استلم اصل

خطاب التفويض وقبل العمل بمحتوياته.

(ج) قدمت الى البنك ادلة مقنعو تفيد

بانه قد تم الوفاء بكل الشروط السابقة

لحق المقترض في الحصول على الاموال من

قروض اخرى.

الفقرة 9-2: تاريخ الالتزام:

تاريخ الالتزام هو تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

المادة العاشرة

انتهاء الاتفاقية بسبب عدم نفاذها

اذا لم تصبح الاتفاقية نافذة الى

25/05/1998 م تنتهي الاتفاقية بما في ذلك

كل التزامات طرفيها- الا اذا رأى البنك-

بعد النظر في الاسباب التي ادت الى التأخير

في نفاذ الاتفاقية تحديد موعد اخر لاغراض

هذه المادة واخطار المقترض به.

المادة الحادية عشرة

احكام متفرقة

الفقرة 11-1: المندوبون المعتمدون:

يكون المندوب المعتمد هو مجلس الانماء

والاعمار في بلد المقترض واي شخص او اشخاص

بنتدبهم المقترض كتابة ويكون اعتمادهم

كمندوبين معتمدين للمقترض لاغراض احكام

الفقرة 10-3 من الشروط العامة.

الفقرة 11-2: تاريخ الاتفاقية:

يكون تاريخ هذه الاتفاقية لتحقيق كافة

اغراضها هو التاريخ الموضح في افتتاحية

هذه الاتفاقية.

الفقرة 11-3: العناوين:

ستكون العناوين التالية لاغراض احكام

الفقرة 10-1 من الشروط العامة:

عنوان المقترض :

رئاسة مجلس الوزراء

بيروت

الجمهورية اللبنانية

فاكس : 865630

هاتف: 862006

العنوان البريدي للبنك هو:

البنك الاسلامي للتنمية

ص .ب: 5925- جدة- 21432

المملكة العربية السعودية

برقيا: بنك اسلامي- جدة

تليكس : 601137- أي اس دي بي- اس جي

فكسميل: 6366871

واقرارا بما تقدم فان البنك والمقترض عن

طريق ممثليهما المعتمدين والمخول لهما قد

وقعا هذه الاتفاقية في التاريخ الموضح في

افتتاحية هذه الاتفاقية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

مجلس الانماء والاعمار

نبيل عدنان الجسر

رئيس مجلس الانماء والاعمار

عن البنك الاسلامي للتنمية

د. احمد محمد علي

رئيس البنك

''

ملحق رقم 1 (أ)

جدول سداد اصل القرض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم تاريخ الاستحقاق المبلغ بالدينار

الاسلامي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 30/6/2002 م -/278,500

2 31/12/2002 م -/278,500

3 30/6/2003 م -/278,500

4 31/12/2003 م -/278,500

5 30/6/2004 م -/278,500

6 31/12/2004 م -/278,500

7 30/6/2005 م -/278,500

8 31/12/2005 م -/278,500

9 30/6/2006 م -/278,500

10 31/12/2006 م -/278,500

11 30/6/2007 م -/278,500

12 31/12/2007 م -/278,500

13 30/06/2008 م -/278,500

14 31/12/2008 م -/278,500

15 30/6/2009 م -/278,500

16 31/12/2009 م -/278,500

17 30/6/2010 م -/278,500

18 31/12/2010 م -/278,500

19 30/6/2011 م -/278,500

20 31/12/2011 م -/278,500

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاجمالي 5,570,000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

''

ملحق رقم 1 (ب)

جدول سداد رسم الخدمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم التاريخ المبلغ بالدينار

القسط الاسلامي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 30/6/1997 م 34/23,866

2 31/12/1997 م 23/39,777

3 30/6/1998 م 23/39,777

4 31/12/1998 م 23/39,777

5 30/6/1999 م 23/39,777

6 31/12/1999 م 23/39,777

7 30/6/2000 م 23/39,777

8 31/12/2000 م 87/33,412

9 30/6/2001 م 87/33,412

10 31/12/2001 م 87/33,412

11 30/6/2002 م 87/33,412

12 31/12/2002 م 87/33,412

13 30/6/2003 م 87/33,412

14 31/12/2003 م 87/33,412

15 30/6/2004 م 87/33,412

16 31/12/2004 م 87/33,412

17 30/6/2005 م 87/33,412

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاجمالي 39/596,658

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

''

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع الى بناء وتجهيز 31 مدرسة

مهنية (21 مدرسة صغيرة, 6 متوسطة, 4 كبيرة)

موزعة بشكل متوازن في الجمهورية اللبنانية

والمدارس مقسمة الى مجموعتين أ و ب.

ويتضمن المشروع ما يلي:

- اعمال مدنية لبناء المدارس متضمنا التكييف

والتدفئة والاكساء.

- معدات واثاث للورش والمعامل.

- الدراسات الهندسية وتحضير وثائق العطاءات.

- الاشراف.

الملحق رقم (3)

جدول السحب من حصيلة القرض

ستخصص حصيلة قرض البنك الاسلامي للتنمية

لتغطية ما نسبته 39% من التكلفة الاجمالية

للاعمال المدنية الخاصة بمدارس المجموعة

(ب) والتي تبلغ حوالي 17,31 مليون دينارا

اسلاميا (حوالي 24,24 مليون دولار امريكي),

كما هو مبين في الجدول التالي:

البند المبلغ نسبة التكلفة

المخصص من تمويل الاجمالية

البنك البنك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاعمال 5,570,000 39% من 24,239,730

المدنية دينار اسلامي التكلفة دولار

للمجموعة (اي ما الاجمالية امريكي

(ب) يعادل لمدارس

المجموعة

7,800,000 (ب)

دولار امريكي

تقريبا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

''

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع الى بناء وتجهيز 31

مدرسة مهنية (21 مدرسة صغيرة, 6 متوسطة,

4 كبيرة) موزعة بشكل متوازن في الجمهورية

اللبنانية, والمدارس مقسمة الى مجموعتين

أ وب

ويتضمن المشروع ما يلي:

* اعمال مدنية لبناء المدارس متضمنا

التكييف والتدفئة والاكساء

* معدات وأثاث للورش والمعامل

* الدراسات الهندسية وتحضير وثائق العطاءات

* الاشراف

الملحق رقم (3)

جدول السحب من حصيلة القرض

ستخصص حصيلة قرض البنك الاسلامي للتنمية

لتغطية ما نسبته 39% من التكلفة الاجمالية

للاعمال المدنية الخاصة بمدارس المجموعة

(ب) والتي تبلغ حوالي 17,31 مليون دينارا

اسلاميا (حوالي 24,24 مليون دولار امريكي),

كما هو مبين في الجدول التالي:

البند المبلغ المخصص نسبة تمويل التكلفة

من البنك البنك الاجمالية

الاعمال 5,570,000 39% من 24,239,730

المدنية دينار اسلامي التكلفة دولار

للمجموعة (اي ما يعادل الاجمالية امريكي

(ب) 7,800,000 لمدارس

دولار امريكي المجموعة

تقريبا) (ب)

'