All legislation

قانون Law No. 71 31/03/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21/06/1997 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التعليم الفني والمهني

Type
قانون · Law
Number
71
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 1097
Status
In force
Amended by
قانون رقم 297 تاريخ 03/04/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 71 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /5,570,000/ د.أ (خمسة ملايين وخمسماية وسبعين الف دينار اسلامي) اي ما يعادل /7,800,000/ دولار اميركي الموقعة بتاريخ 21/06/1997 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التعليم الفني والمهني والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص