Agreements

Agreement International 31/03/1999

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

Scope
International
Signed
31/03/1999
Ratified by
قانون رقم 60 سنة 1999
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية المشار اليهما في ما يلي بالفريقين المتعاقدين,

رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين وايجاد ظروف ملائمة لاستثمارات فرنسية في لبنان واستثمارات لبنانية في فرنسا,

واقتناعا منهما بأن من شأن تشجيع هذه الاستثمارات وحمايتها تنشيط المبادرة الفردية وانتقال رؤوس الاموال والتكنولوجيا بين البلدين في ما يعود بالمنفعة على تنمية اقتصاديهما,

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية:

1- تعني كلمة "استثمارات" كل نوع من الموجودات, كالاموال, والحقوق والمصالح ايا كانت طبيعتها, وتعني على وجه التحصيص لا الحصر:

أ- الاموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك اية حقوق عينية اخرى كالتأمينات, وحقوق الامتياز, وحقوق الانتفاع, والضمانات والحقوق المماثلة.

ب- الاسهم في الشركات المؤسسة في اراضي احد الفريقين المتعاقدين, وعلاوات الاصدار والانواع الاخرى من المساهمات ولو كانت توظيفات اقلية او غير مباشرة.

ج- سندات الدين والديون والحقوق المتعلقة باداء له قيمة اقتصادية.

د- حقوق الملكية الذهنية, والتجارية والصناعية كحقوق التأليف, وبراءات الاختراع والتراخيص , والعلامات المسجلة, والنماذج الصناعية, والاساليب التقنية, والخبرات الفنية, والاسماء المسجلة والزبائن.

هـ- الامتيازات التي تمنح بمقتضى القانون او بموجب عقد, لا سيما امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية, او استخراجها, او استثمارها, بما فيها تلك الموارد التي تقع في المنطقة البحرية للفريقين المتعاقدين ان اي تغيير في شكل استثمار الموجودات لا يؤثر في اعتبارها استثمارات شريطة ان يتم ذلك التغيير وفقا لقوانين الفريق المتعاقد الذي يجري الاستثمار في اراضيه او في منطقته البحرية.

2- ان كلمة "مستثمر" تعني:

- الاشخاص الطبيعيين الحائزين على جنسية اي من الفريقين المتعاقدين.

- اية شخصية معنوية تنشأ في اراضي احد الفريقين المتعاقدين وفقا لقوانين ذلك الفريق ويكون مقرها الرئيسي في اراضي ذلك الفريق, او تخضع, بصورة مباشرة او غير مباشرة, لسيطرة مواطني احد الفريقين المتعاقدين, او لسيطرة شخصيات معنوية يوجد مقرها الرئيسي في اراضي احد الفريقين المتعاقدين وتكون قد اسست وفقا لقوانين ذلك الفريق.

3- ان كلمة" عائدات" تعني جميع المبالغ التي يعطيها الاستثمار, وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح, والريوع, والفوائد, وارباح التحسين, والارباح الموزعة, خلال فترة معينة.

ان عائدات الاستثمار, وعائدات اعادة الاستثمار عند وجودها, تتمتع بالحماية نفسها كالاستثمار.

4- تسري هذه الاتفاقية على اراضي كل من الفريقين المتعاقدين, وكذلك على المنطقة البحرية لكل طرف متعاقد والتي تعرف في ما يلي بالمنطقة الاقتصادية والجرف القاري, الممتدين خارج حدود المياه الاقليمية التي يمارس عليها كل فريق متعاقد, وفقا للقانون الدولي, حقوق السيادة والولاية القانونية بقصد التنقيب عن الموارد الطبيعية استثمارها والمحافظة عليها.

مادة 2:

تشجيع الاستثمارات وقبولها وحمايتها

على كل فريق متعاقد ان يقوم بتشجيع وقبول استثمارات يوظفها مستثمرون من الفريق المتعاقد الاخر في اراضيه ومنطقة البحرية, وفقا لقوانينه واحكام هذه الاتفاقية. على الفريقين المتعاقدين ان يقوما ضمن اطار قوانينهما الداخلية بالنظر ايجابيا في طلبات دخول رعايا احد الفريقين المتعاقدين الى اراضي الفريق الاخر والترخيص لهم بالاقامة والعمل والتنقل في ما يتعلق باستثمار جرى توظيفه في اراضي الفريق المتعاقد الاخر او في منطقته البحرية.

على اي من الفريقين المتعاقدين ان يؤمن للاستثمارات التي يوظفها مستثمرون من الفريق المتعاقد الاخر في اراضيه او منطقته البحرية معاملة عادلة ومنصفة طبقا لمبادىء القانون الدولي, وعليه ان يضمن ان ممارسة هذا الحق الذي تم الاعتراف به على هذا النحو لا ينبغي ان تمس لا بالقانون ولا بالواقع.

مادة 3:

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية

على كل فريق متعاقد ان يمنح, في اراضيه ومنطقته البحرية, المستثمرين التابعين للفريق الاخر, في ما يختص باستثماراتهم والنشاطات المتعلقة بتلك الاستثمارات معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة الممنوحة للمستثمرين التابعين له, او المعاملة الممنوحة للمستثمرين التابعين للدولة الاكثر رعاية, اذا كانت المعاملة المذكورة اخيرا اكثر رعاية وفي هذا الخصوص , ينبغي للرعايا المرخص لهم بالعمل في اراضي احد الفريقين المتعاقدين ومنطقته البحرية ان لا يمنعوا في اي حال من الاحوال من ممارسة نشاطاتهم المهنية.

ان هذه المعاملة لا تشمل الامتيازات الممنوحة او التي ستمنح من جانب احد الفريقين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بفعل مشاركته او عضويته في منطقة تجارة حرة, او اتحاد جمركي, او سوق مشتركة او اي شكل اخر من المنظمات الاقتصادي الاقليمية.

لا تسري احكام هذه المادة على الامور الضريبية

مادة 4:

الاستملاك والتعويض

1- ان استثمارات المستثمرين التابعين لاحد الفريقين المتعاقدين يجب ان تتمتع بحماية وسلامة كاملين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر ومنطقته البحرية.

2- لا ينبغي لاي من الفريقين المتعاقدين ان يتخذ اية اجراءات بالاستملاك او بالتأميم, او يتخذ اية اجراءات اخرى لها مفعول مباشر او غير مباشر بنزع ملكية المستثمرين التابعين للفريق المتعاقد الاخر لاستثماراتهم في اراضيه ومنطقته البحرية, الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة وشريطة ان تكون تلك الاجراءات غير تمييزية او مخالفة لالتزام معين.

ان اية اجراءات تتخذ بنزع الملكية ينبغي ان تؤدي الى تعويض فوري وكاف, وينبغي ان يكون مقداره معادلا للقيمة السوقية المعادلة للاستثمارات المعنية, وينبغي ان يحدد التعويض وفقا للوضع الاقتصادي الطبيعي السائد قبل اي تهديد بنزع الملكية.

يجب ان يحدد مبلغ هذا التعويض وشروط دفعه في تاريخ لا يتجاوز تاريخ نزع الملكية وهذا التعويض يجب ان يكون قابلا للتحقيق فعليا, وان يدفع دون تأخير وان يكون قابلا للتحويل بحرية وتحتسب عليه فائدة حتى تاريخ الدفع وذلك على اساس سعر الفائة في السوق.

3- ان المستثمرين التابعين لاي من الفريقين المتعاقدين ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في اراضي الفريق المتعاقد الاخر او مناطقه البحرية بسبب نشوب حرب او اي نزاع مسلح اخر, او ثورة, او حالة طوارىء وطنية, او عصيان يجب ان يمنحوا معاملة من جانب الفريق المتعاقد المذكور اخيرا لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها للمستثمرين التابعين له, او لاولئك التابعين للدولة الاكثر رعاية.

مادة 5:

التحويل الحر

على كل فريق متعاقد وظفت في اراضيه او منطقته البحرية استثمارات من جانب مستثمرين تابعين للفريق المتعاقد الاخر ان يضمن لهؤلاء المستثمرين التحويل الحر لما يلي:

أ- الفوائد, والارباح الموزعة, والارباح والمداخيل الاخرى.

ب- الريوع المتأتية من حقوق معنوية كما هي معرفة في البندين (د) و(هـ) من الفقرة (أ) من المادة "1"

ج- تسديدات القروض التي جرى التعاقد بشأنها حسب الاصول.

د- القيمة الجزئية او الكلية للتفرغ عن الاستثمار او تصفيته, بما في ذلك ارباح التحسين على رأس المال الستثمر.

هـ- التعويض لقاء نزع الملكية او الخسائر المذكورة في الفقرتين (2) و(3) من المادة "4" ينبغي ان يسمح لرعايا اي من الفريقين المتعاقدين الذين سمح لهم بالعمل في اراضي الفريق المتعاقد الاخر او منطقته البحرية, نتيجة استثمار موافق عليه, بتحويل نسبة ملائمة من مداخيلهم الى بلدهم الاصلي.

ينبغي ان تنفذ التحويلات المشار اليها في الفقرات الآنفة الذكر فورا بسعر صرف السوق الرسمي السائد في تاريخ التحويل.

مادة 6:

تسوية الخلافات بين مستثمر وفريق متعاقد

يسوى اي خلاف حول الاستثمارات ينشأ بين فريق متعاقد ومستثمر تابع للفريق المتعاقد الاخر بصورة ودية بين الفريقين المعنيين

اذا لم تجر تسوية هذا الخلاف خلال فترة ستة اشهر من تاريخ نشوئه من جانب اي من فريقي الخلاف فانه يحال بناء على طلب اي من طرفي الخلاف, للتحكيم لدى المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID), المنشأ بموجب اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى, والموقعة في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965

اذا كان احد الفريقين المتعاقدين غير منضم الى اتفاقية تسوية الخلافات الآنفة الذكر, يحال الخلاف, بناء على طلب اي من فريقي الخلاف, للتحكيم لدى هيئة تحكيمية خاصة تنشأ بموجب انظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL)

مادة 7:

ضمان الاستثمارات والحلول محل المستثمر

1- اذا كانت انظمة احد الفريقين المتعاقدين تنص على ضمان للاستثمارات الموظفة في الخارج, جاز منح هذا الضمان, بعد درس كل حالة على حدة, للاستثمارات التي وظفها مستثمرون تابعون لفريق متعاقد في اراضي الفريق المتعاقد الاخر او منطقته البحرية.

2- ان الاستثمارات التي وظفها مستثمرون تابعون لاحد الفريقين المتعاقدين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر او منطقته البحرية لا يجوز ان تحصل على الضمان المشار اليه في الفقرة الآنفة الذكر الا اذا تمت الموافقة على ذلك مسبقا من جانب الفريق المتعاقد الاخر.

3- اذا قام احد الفريقين المتعاقدين, عملا بضمان منح لاستثمار وظف في اراضي الفريق المتعاقد الاخر او منطقته البحرية, بدفع مدفوعات للمستثمرين التابعين له, اصبح للفريق المتعاقد المذكور اولا الحق الكامل في الحلول محل المستثمرين المذكورين في ما يتعلق بحقوقهم واعمالهم.

4- لا ينبغي للمدفوعات المذكورة ان تؤثر على حقوق المستفيد من الضمان في اللجوء الى التحكيم او مواصلة اجراءات التحكيم القانونية وذلك حتى اكمال تلك الاجراءات.

مادة 8:

التزامات خاصة

ان الاستثمارات التي تكون موضوع التزام خاص لفريق متعاقد في ما يتعلق بالمستثمرين التابعين للفريق المتعاقد الاخر, يجب ان تخضع, دون الاخلال باحكام هذه الاتفاقية, لشروط الالتزام المذكور اذا كان هذا الاخير يشمل شروطا اكثر رعاية من تلك الوارد في هذه الاتفاقية.

مادة 9:

تسوية الخلافات بين الفريقين المتعاقدين

1- ان الخلافات حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان تسوى, اذا امكن, عن طريقة القنوات الدبلوماسية.

2- اذا لم تجر تسوية الخلاف ضمن فترة ستة اشهر من تاريخ اثارة هذا الموضوع من جانب اي من الفريقين المتعاقدين, يعرض على هيئة تحكيمية, بناء على طلب اي من الفريقين المتعاقدين.

3- تتكون الهيئة التحكيمية على النحو التالي لكل قضية محددة: يعين كل فريق متعاقد محكما واحدا, ويعين المحكمان المعينان بالتراضي مواطنا من بلد ثالث يسميه الفريقان المتعاقدان رئيسا للهيئة التحكيمية ويجب على جميع المحكمين ان يتم تعيينهم خلال شهرين من تاريخ ابلاغ احد الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر بنيته عرض الخلاف على التحكيم

4- اذا لم تجر التعيينات خلال الفترة المحددة في الفقرة (3) الآنفة الذكر, يطلب اي من الفريقين المتعاقدين, في حال عدم وجود اي اتفاق اخر, اي من الامين العام لمنظمة الامم المتحدة اجراء التعيينات الضرورية, واذا كان الامين العام من رعايا اي من الفريقين المتعاقدين, او اذا لم يستطع القيام بالمهمة المذكورة, يقوم الامين العام المساعد الذي يلي الامين العام بالاقدمية, والذي هو ليس من رعايا اي من الفريقين المتعاقدين, باجراء التعيينات الضرورية.

5- تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها باكثرية الاصوات وتكون هذه القرارات نهائية وقابلة للتنفيذ حكما بالنسبة الى الفريقين المتعاقدين.

تضع الهيئة التحكيمية قواعد الاجراء الخاصة بها وتفسر الحكم القضائي بناء على طلب اي من الفريقين المتعاقدين وما لم تقرر الهيئة التحكيمية خلاف ذلك آخذة بعين الاعتبار وجود ظروف خاصة, فان النفقات القانونية, بما فيها نفقات المحكمين, يتحملها الفريقان المتعاقدان بالتساوي.

مادة 10:

تطبيق الاتفاقية

من المتفاهم عليه ان الاستثمارات كما هي معرفة في المادة "1" هي تلك التي توظف وفقا لقوانين الفريق المتعاقد الذي تتم الاستثمارات في اراضيه او منطقته البحرية, قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية او بعدها.

مادة 11:

سريان مفعول الاتفاقية ومدتها

يبلغ كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر بانجاز الاجراءات القانونية الداخلية المطلوبة بشأن سريان مفعول هذه الاتفاقية التي يسري مفعولها بعد ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التبليغ الاخير يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة اولية قدرها عشرة اعوام وتبقى سارية المفعول بعد ذلك, ما لم يقم احد الفريقين المتعاقدين بابلاغ الفريق الاخر خطيا بانهائها قبل عام من ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية في حالة انتهاء مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية فان الاستثمارات التي وظفت في اثناء سريان مفعولها تستمر في التمتع بحماية احكام هذه الاتفاقية لمدة خمسة عشر عاما اضافية.

يسري مفعول هذه الاتفاقية بصرف النظر عما اذا كانت توجد او لا توجد علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الفريقين المتعاقدين

وقعت في............, بتاريخ.........., باللغتين العربية والفرنسية, وفي حال وجود اختلاف في التفسير, يعتمد النص الفرنسي

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

بيروت في

معالي الوزير,

اتشرف بالتوجه اليكم بشأن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واود ان اؤكد على ان تفسير هذه الاتفاقية هو كالتالي:

1- فيما يتعلق بالمادة الثانية, الفقرة الثالثة:

على وجه التخصيص لا الحصر, يعتبر مساسا قانونيا او واقعيا للمعاملة العادلة والمنصفة اي قيد تمييزي على شراء او نقل المواد الخام والمواد التابعة لها, والطاقة والوقود, وكذلك وسائل الانتاج والتشغيل من جميع الانواع, واي تدخل له طابع تمييزي في بيع او نقل المنتجات داخل البلد وخارجه, وكذلك اية اجراءات اخرى لها مفعول مماثل.

2- فيما يتعلق بالفقرة "1" من المادة "3":

ينبغي ان لا تفسر احكام الفقرة "1" من المادة "3" من هذه الاتفاقية بانها تقيد تطبيق حكومة الجمهورية اللبنانية للمرسوم رقم 11614 المؤرخ 4 كانون الثاني 1969 والمعدل بالمرسوم رقم 5131 المؤرخ 3 آذار 1973 فيما يتعلق بحصول مستثمرين غير لبنانيين على عقارات في لبنان وينبغي ان تبقى جميع الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية سارية دون تأثر بهذا الاستثناء.

تنظر السلطات ذات الصلاحية في الجمهورية اللبنانية نظرة ايجابية الى الطلبات المقدمة من جانب مستثمرين فرنسيين بموجب احكام المرسوم رقم 11614 ان الاجراءات التي تطبقها الجمهورية اللبنانية ضمن اطار المرسوم رقم 11614 على الاستثمارات العقارية من جانب مستثمرين تابعين لبلد ثالث ينبغي ان لا تلحق الضرر بصورة جوهرية بالاستثمارات والنشاطات المتعلقة باستثمارات المستثمرين الفرنسيين.

اكون ممتنا لكم ابلاغي بموافقة حكومتكم على مضمون هذه الرسالة.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام.