All legislation

قانون Law No. 60 31/03/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية

Type
قانون · Law
Number
60
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 1012-1013
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2259 تاريخ 28/12/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 60 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية, المرفقة ربطا والموقعة في باريس بتاريخ 28/11/1996

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص