Agreements

Agreement International 31/03/1999

اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية

Scope
International
Signed
31/03/1999
Ratified by
قانون رقم 67 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية

تقرير اللجنة السادسة المعقودة بوصفها الفريق العامل الجامع

الرئيس : السيد تشوسي يامادا (اليابان)

اولا- مقدمة

عملا بالفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 51/206

المؤرخ 17 كانون الاول/ديسمبر 1996, قام الفريق

العامل الجامع التابع للجنة السادسة والمنعقد

طبقا لقرار الجمعية العامة 49/52 المؤرخ 9 كانون

الاول/ديسمبر 1994, بعقد دورته الثانية في الفترة

من 24 آذار/مارس الى 4 نيسان/ابريل 1997, لاعداد

اتفاقية بشأن قانون استخدام المجاري المائية

الدولية في الاغراض غير الملاحية (1)

وتولى رئاسة الفريق العامل في هذه الدورة, على

غرار ما تم في الدورة الاولى, السيد تشوسي يامادا

(اليابان): وتولى رئاسة لجنة الصياغة, على غرار

ما تم في الدورة الاولى ايضا, السيد هانز لامرز

(فنلندا) (A/C.6/51/L3 الفقرة 7) وعمل السيد

روبرت روزنستوك, المقرر الخاص السابق للجنة القانون

بشأن هذا الموضوع, بصفة خبير استشاري للفريق العامل.

3- وعقد الفريق العامل 12 جلسة في الفترة من 24

آذار/مارس الى 4 نيسان/ابريل 1997 ويرد بيان آراء

الممثلين الذين تكلموا في تلك الجلسات في المحاضر

الموجزة ذات الصلة (A/C.6/51/SR.51-62)

4- وعقدت لجنة الصياغة ست جلسات في الفترة من 24

الى 27 آذار/مارس 1997 وقام رئيس لجنة الصياغة

بعرض تقرير تلك اللجنة (A/C.6/51/NUW/L.1/Rov.1

و Add.1) وترد البيانات التي قدم بها رئيس لجنة

الصياغة هذا العرض في المحضرين الموجزين ذوي الصلة

(A/C.6/51/SR.24 and 53)

5- وفي سياق مناقشة نص مشروع الاتفاقية, تم تعيين

السادة التالية اسماؤهم منسقين للمشاورات غير

الرسمية: السيد جان فرانسوا بولنينيس (فنزويللا)

بشأن الديباجة; والسيد روبرت هاريس (الولايات

المتحدة الامريكية) بشأن الفريقين 2 و4 من المادة 3

والسيد اتيلا تانزي (ايطاليا) بشأن الفقرة 3 من

المادة 3; والسيد سوكورو فلوريس (المكسيك) بشأن

المادتين 5 و6; والسيد توبيا نوسباوم (كندا) بشأن

المادة 7; والسيد رولف ويلبرتس (المانيا) بشأن

المادة 8; والسيد م.ب. فورستر (جنوب افريقيا) بشأن

المادة 10 (2); والسيد أ.ك.هـ.مرشد (بنغلاديش )

بشأن المادتين 20 و22, فيما يتعلق بمصطلح "النظم

الايكولوجية".

'

ثانيا­ النظر في المقترحات

6 - كان معروضا على الفريق العامل

ولجنة الصياغة مشاريع المواد التى اعتمدتها

لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع،

ونصوص تقاريرهما السابقة،

بما في ذلك التقرير الشتوي لرئيس

لجنة الصياغة (A/C.6/51/L.3

(A/C.6/51/NUW/WG/L.1/Rcv.1 وA/C.6/51/SR.24)

إلى جانب مشروع أولي للديباجة والاحكام

الختامية أعدته الامانة العامة

(A/C.6/51/NUW/DC/CRP.2)

7 - ­ وكان معروضا ايضا على الفريق

العامل ولجنة الصياغة المقترحات التالية

المقدمة من الدول. في لجنة الصياغة:

مقترحات مقدمة من رومانيا وفنلندا والهند

بشأن ديباجة الاتفاقية

(A/C.6/51/NUW/DC/CRP.3); ومقترحات

مقدمة من ايرلندا لتعديل نصوص في الاحكام

الختامية(A/C.6/51/NUW/DC/CRP.4); ومقترح

مقدم من فنلندا بشأن ديباجة الاتفاقية

(A/C.6/51/NUW/DC/CRP.7); ومقترح مقدم

من الاردن بشأن المادة 7

(A/C.6/51/NUW/DC/CRP.8); ومقترح مقدم

من اثيوبيا بشأن المادة 2

(A/C.6/51/NUW/DC/CRP.9); ومقترح بشان

المادة 33 مقدم من الجمهورية العربية السورية

وسويسرا (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.10);

وتعديلات مقدمة من غواتيمالا للمقترح

المتعلق بالمادة 33 والوارد

في الوثيقة (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.11)

A/C.6/51/NUW/DC/CRP.10) وفي الفريق

العامل : مقترحات مقدمة من الولايات

المتحدة الامريكية بشأن المواد 1 و 2 و 3

و 29 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.1)

ومقترح مقدم من كندا بشأن المادة 1

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.2); ومقترح مقدم

صن رومانيا بشأن الديباجة

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.3); ومقترح مقدم

من تركيا بشأن المادة 1 A/C.6/51/NUW/)

(WG/CRP.4 وتعديلات مقترحة من الوفد

السويسري (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.5)

ومقترح مقدم من رومانيا بشأن المادة 3

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.6); ومقترح مقدم

من الهند بشأن المادة 3 A/C.6/51/NUW)

(WG/CRP.7/; ومقترحات مقدمة من اسرائيل

(A/C.6/5/NUW/WG/CRP.8); ومقترحات

مقدمة من اثيوبيا A/C.6/51/NUW/WG)

(CRP.9/; ومقترح مقدم من ايطاليا بشأن المادة

3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.10); ومقترحات

مقدمة من هولندا بشأن المواد 5 و 8 و 10

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.11); ومقترح مقدم

من تركيا بشأن المادة 3 /A/C.6/51/NUW)

(WG/CRP.12; ومقترح مقدم من العراق بشأن

المادة 5 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.13);

ومقترح من جنوب افريقيا بشأن المادة 4

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.14); ومقترح مقدم

من فرنسا بشأن المادتين 1 و 3

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.15); ومقترح مقدم

من هولندا بشأن المادة 3 /A/C.6/51/NUW)

(WG/CRP.16; ومقترحات مقدمة من

الجمهورية التشيكية بشأن المادة 6

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.17); ومقترحات

مقدمة من فنلندا بشأن المادتين 6 و7

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.18); ومقترح مقدم

من اسرائيل بشأن المادة 10 /A/C.6/51/NUW)

(WG/CRP.19; ومقترح مقدم من مصر بشأن

المادة 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.20);

ومقترح مقدم من الصين بشأن المادة 3

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.21); ومقترحات

مقدمة من العراق بشأن المواد 3 و 4 و 7 و 17

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.22); ومقترح مقدم

من رومانيا بشأن المادة 7 /A/C.6/51/NUW)

(WG/CRP.23; ومقترح مقدم من تركيا بشأن

المادة 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.24);

''

ومقترحات مقدمة من فنلندا بشأن المادتين 1

و9 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.25); ومقترح

مقدم من كندا بشأن المادة 3 /A/C.6/51/NUW)

(WG/CRP.26; ومقترح مقدم من رومانيا

وهنغاريا بشأن المادة 8 A/C.6/51/NUW/WG)

(CRP.27/; ومقترح مقدم من الهند بشأن

المادتين 5 و 6 A/C.6/51/NUW/WG)

(CRP.28/; ومقترح مقدم من مصر بشأن المادة

3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.29); ومقترح

مقدم من السودان بشأن المادة 10

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.30); ومقترح مقدم

من المكسيك بشأن المادتين 7 و 9

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.31); ومقترحات

مقدمة من اسرائيل بشأن المادتين 2 و 3

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.32); ومقترحات

مقدمة من الهند بشأن اسم الاتفاقية والمادة 9

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.33); ومقترحات

مقدمة من الاتحاد الروسي بشأن المواد 8 و8

مكررا و10 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.34);

ومقترحات مقدمة من المانيا وايطاليا ورومانيا

وكندا والولايات المتحدة الاميركية بشأن

المادتين 5 و6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.35);

ومقترحات مقدمة من الاتحاد الروسي بشأن

المادتين 24 و25 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.36);

ومقترح مقدم من تركيا بشأن الجزء الثالث من

مشاريع المواد (المواد 11-19) /A/C.6/51/NUW)

(WG/CRP.37; ومقترحات مقدمة من هولندا بشأن

المادتين 12 و14 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.38);

ومقترح مقدم من العراق بشأن المادة 3

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.39); ومقترح مقدم من

جنوب افريقيا بشأن المواد 6 و8 و10

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.40); ومقترحا مقدم من

الجمهورية العربية السورية بشأن المادة 5

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.41); ومقترحات مقدمة

من كندا بشأن المادة 7 (بناء على محاولات

غير رسمية لتنسيق قدمتها كندا لرئيس الفريق

العامل (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.42); ومقترحات

مقدمة من الجمهورية العربية السورية بشأن

المادتين 7 و8 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.43);

ومقترحات مقدمة من رومانيا بشأن المادة 14

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.44); ومقترحات مقدمة

من فنلندا بشأن المادة 33 A/C.6/51/NUW/WG)

(CRP.45/; ومقترحات مقدمة من العراق بشأن

المجموعة الثالثة (المواد 11-19) والمادة

33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.46); ومقترح مقدم

من السودان بشأن المادة 33 /A/C.6/51/NUW)

(WG/CRP.47; ومقترح مقدم من فنلندا بشأن

المادة 21 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.48); ومقترح

مقدم من الجمهورية العربية السورية بشأن

المادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.49);

ومقترحات مقدمة من هولندا بشأن المواد 18

و20 و21 و25 و26 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.50);

ومقترحات مقدمة من اثيوبيا بشأن المادتين

6 و7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.51); ومقترحات

مقدمة من الصين بشأن المواد 20 و22 و33

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.52); ومقترح مقدم

من مصر بشأن المادة 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.53);

ومقترح مقدم من المملكة المتحدة لبريطانيا

العظمى وايرلندا الشمالي بشأن المادة 6

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.54); ومقترحات مقدمة

من فرنسا بشأن المادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.55);

''

ومقترحات مقدمة من رومانيا بشأن المادتين 24 و25

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.56); ومقترح مقدم

من مصر بشأن الفقرة (ب) من المادة 2

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.57); ومقترح مقدم من

رومانيا بشأن المادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.58);

ومقترحات مقدمة من جنوب افريقيا بشأن المواد 11

و12 و18 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.59); ومقترح

مقدم من تركيا بشأن المادة 2 /A/C.6/51/NUW)

(WG/CRP.60; ومقترح مقدم من الاتحاد الروسي

بشأن المادة 32 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.61);

ومقترحات مقدمة من غواتيمالا بشأن المادتين

32 و33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.62/Rev.1);

ومقترح مقدم من الاتحاد الروسي بشأن الاحكام

الختامية (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.63/Rev.1);

ومقترح مقدم من الجمهورية العربية السورية

بشأن المادة (2 أو 5) (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.64);

ومقترح مقدم من هولندا بشأن المادة 17

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.65); ومقترح مقدم

من الاردن بشأن المادة 18 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.66);

ومقترحات مقدمة من اثيوبيا بشأن المادتين 13 و14

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.67); ومقترح مقدم من السفير

ف.م هايز (ايرلندا) بشأن المادة 7 /A/C.6/51/NUW)

(WG/CRP.68; ومقترح مقدم من غواتيمالا بشأن

المادة 32 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.69); ومقترحات

مقدمة من البرتغال وفنزويلا وهولندا والولايات

المتحدة الامريكية بشأن الفقرة 3 من المادة

21 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.70); ومقترح مقدم من

ايطاليا وفنلندا واليونان بشأن المادة 33

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.71); ونص منقح للمادة 7

مقترح من البرتغال وسويسرا وفنزويلا وكندا

والنمسا (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.72); وتفسير

مقترح للمادة 18 من مشروع الاتفاقية مقدم من

بولندا (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.73); ومقترح مقدم

من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية بشأن المادة 29

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.74); ومقترح مقدم

من ايطاليا بشأن المادة 3

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.75); ومقترحات

مقدمة من الولايات المتحدة الامريكية بشان

المادتين 2 و 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.76);

ومقترح مقدم من الجمهورية العربية السورية

بشأن المادة 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.77);

ومقترح مقدم من فنزويلا وكندا بشأن الديباجة

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.78); ومقترح مقدم

من رومانيا (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.79);

ومقترحات مقدمة من الاتحاد الروسي بشأن

المادتين 4 و5 (A/C./51/NUW/WG/CRP.80);

ومقترح مقدم من هولندا نيابة عن الاتحاد

الاوروبي و الولايات المتحدة الامريكية بشان

المادة 2 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.81);

ومقترح مقدم من الصين بشأن المادة 33

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.82); ومقترح مقدم

من رئيس لجنة الصياغة بشأن المادة 33

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.83); ومقترح مقدم

من الارجنتين والاردن والمانيا وايران

(جمهورية­- الاسلامية) وايرلندا وايطاليا

والبرتغال وتونس والجمهورية العربية السورية

ورومانيا وفنزويلا وفييتنام ومالي وماليزيا

ومصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وايرلندا الشمالية والنمسا والولايات المتحدة

الامريكية وهنغاريا واليونان بشأن المادة 8

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.84/Rev.1); ومقترح

مقدم من ايطاليا بشأن المادة 7

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.85);

''

ومقترح مقدم

من الاتحاد الروسي بشأن المادة 25

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.86); ومقترح مقدم

من رئيس لجنة الصياغة

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.87); ونص معاد

صياغته مقدم من غواتيمالا للمقترح المقدم من

رئيس لجنة الصياغة بشأن المادة 33 والوارد

في الوثيقة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.83)

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.88); وتقرير

المنسق المعني بالمادة 3

(A/C./51/NUW/WG/CRP.89); ومقترح مقدم

من الاتحاد الروسي بشأن المادة 2 وفقرة

جديدة (د) (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.90);

وتعديل مقدم من الصين للنص المنقح للمادة 7

المقترح من البرتغال وسويسرا وفنزويلا وكندا

والنمسا (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.91);

ومقترح مقدم من الولايات المتحدة الامريكية

بشأن المادة 2 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.92);

ومقترح مقدم من مصر بشأن العلاقة بين

المادتين5 و (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.93);

ومقترح الرئيس بشأن المواد 5 و6 و7

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.94); وتقرير

المنسق بشأن المادة 10( 2)

(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.95)

8­ وخلال إعداد مشروع اتقاقية قانون

استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض

غير الملاحية . احاط رئيس الفريق العامل

الجامع علما ببيانات التفاهم التالية المتصلة

بنصوص مشروع الاتفاقية :

فيما يتعلق بالمادة 1 :

(أ) مفهوم "الصون " المشار اليه في هذه

المادة وفي الاتفاقية يتضمن ايضا مفهوم

"الحفظ" .

(ب) هذه الاتفاقية لا تنطبق على ما يحدث

في المجاري المائية الدولية من استخدام

للموارد الحية . باستثناء ما هو منصوص عليه

في الجزء الرابع وباستثناء الاستعمالات

الاخرى التي تؤثر في هذه الموارد .

فيما يتعلق بالمادة 2 (ج).

يستخدم مصطلح دولة "المجرى المائي"

في هذه الاتفاقية كمصطلح فني. ورغم أن هذا

الحكم يقضي بأن الدول ومنظمات التكامل

الاقتصادي الاقليمية يمكن أن تندرج على

السواء في هذا التعريف . فقد سلم بأنه ليس في

هذه الفقرة ما يمكن أن يؤخذ على انه يشير إلى

منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي لها

مركز الدولة في القانون الدولي .

فيما يتعلق بالمادة 3 :

(أ) ستكون هذه الاتفاقية دليلا للاتفاقات

المقبلة المتعلقة بالمجاري المائية، ومتى أبرمت

تلك الاتفاقات . فإنها لن تغير الحقوق

والالتزامات المنصوص عليها فيها، ما لم

تنص تلك الاتفاقات على غير ذلك .

(ب) مصطلح"ذات/ ذو شان"، اينما يرد

في مواد الاتفاقية، غير مستخدم في هذه المادة

بمعنى"كبيرة/كبير". وما ينبغي تجنبه هو

الاتفاقات الموضعية او الاتفاقات المتعلقة

بمشروع أو برنامج او استخدام معين وله أثر

ضار ذو شأن على دول المجرى المائي

الاخرى . وفي حين ينبغي ان يكون هذا الاثر

قابلا للاثبات بأدلة موضوعية، وألا يكون امرا

تافها، فليس من الضروري أن يرقى الى درجة

الأثر ذي الشأن .

''

فيما يتعلق بالمادة 6 (1) (ه) :

لكي يتحدد إن كان أحد الاستخدامات المعينة

منصفا ومعقولا، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار

المنافع وكذلك الآثار السلبية لذلك الاستخدام

المعين .

فيما يتعلق بالمادة 7 (2)

في حالة ان الخطوات التي تتطلبها المادة 7

(2) لم تزل الضرر، تتخذ حينئذ خطوات، على

نحو ما تتطلبه المادة 7 (2) من أجل تخفيف

الضرر .

فيما يتعلق بالمادة 10 :

عند تحديد "الحاجات الحيوية للانسان" ،

ينبغي ايلاء اهتمام خاص إلى توفير كميات

كافية من الماء للمحافطة على الحياة البشرية،

بما في ذلك كل من ماء الشرب والماء اللازم

لانتاح الاغذية من اجل تجنب المجاعة .

فيما يتعلق بالمواد 21 و 22 و 23 :

مثلما يرد في تعليق لجنة القانون الدولي،

تفرض هذه المواد حرصا واجبا على دول

المجرى المائي .

فيما يتعلق بالمادة 28 :

لا يقصد اطلاقا بالاشارة تحديدا الى

"المنظمات الدولية" تفويض أهمية التعاون،

عند الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة

بشان المسائل التي تتناولها المواد الاخرى،

وعلى الاخص ما تتناوله المواد في الجزء

الرابع .

فيما يتعلق بالمادة 29 :

ترمي هذه المادة الى التذكير بأن مبادىء

وقواعد القانوق الدولي المنطبقة في حالات

النزاع المسلح الدولي وغير الدولي تتضمن

احكاما هامة بشأن المجاري المائية الدولية

والمنشآت ذات الصلة . ومبادىء وقواعد

القانون الدولي المنطبقة في حالة خاصة هي

التي تلزم الدول المعنية. وكما أن المادة 29 لا

تغير وتعدل القانوق الموجود، فهي ايضا لا

ترمي الى جعل انطباق أي صك يشمل دولا

ليست اطرافا في ذلك الصك .

وخلال وضع مشروع الاتفاقية، جرت

الاحالة باستمرار الى التعليقات على مشاريع

المواد التي اعدتها لجنة القانون الدولي لتوضيح

مضامين المواد .

9 - وفي الجلسة 62 - المعقودة في 4

نيسان/ ابريل 1997 اعتمد الفريق العامل،

بالتصويت، مشروع الاتفاقية المستنسخ في

الفقرة 10 ادناه.

ثالثا­ توصية الفريق العامل الجامع

10 - يوصي الفريق العامل الجامع

بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع الاتفاقية

التالي :

اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية

الدولية في الاغراض غير الملاحية

ان الاطراف في هذه الاتفاقية .

اذ تعي اهمية المجاري المائية الدولية

واستخدامها في الاغراض غير الملاحية في

مناطق كثيرة من العالم .

واذ تضع في اعتبارها الفقرة 1 (أ) من

المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص

على ان تقوم الجمعية العامة باجراء

دراسات ووضع توصيات بقصد تشجيع

التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه .

''

واذ ترى ان التدوين الناجح

والتطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي

التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية

في الاغراض غير الملاحيه من شأنهما ان

يساعدا في تعزيز وتنفيذ الاغراض والمبادىء

الواردة في المادتين الاولى والثانية من

الميثاق .

واذ تأخذ في اعتبارها المشاكل التي تؤثر

في العديد من المجاري المائية الدولية والناجمة

عن جملة امور منها زيادة الاستهلاك

والتلوث .

واذ تعرب عن اقتناعها بأن وضع اتفاقية

اطارية من شأنه ان يكفل استخدام المجاري

المائية الدولية وتنميتها وحفظها وادارتها

وحمايتها . والعمل على تخقيق الانتفاع الامثل

والمستدام بها بالنسبة للاجيال الحالية والمقبلة .

واذ تؤكد اهمية التعاون الدولي وحسن

الجوار في هذا الميدان.

واذ تدرك الاحوال والاحتياجات الخاصة

للبلدان النامية .

واذ تشير الى المبادىء والتوصيات التى

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة

والتنمية المعقود عام 1992 ، الواردة في

اعلان ريو وجدول اعمال القرن 21

واذ تشير ايضا الى الاتفاقات الثنائية

والمتعددة الاطراف القائمة فيما يتعلق باستخدام

المجاري المائية الدولية في الاغراض غير

الملاحية .

واذ تضع في اعتبارها ما تقدمه المنظمات

الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، من

اسهامات قيمة في تدوين القانون الدولي

وتطويره التدريجي في هذا الميدان .

واذ تعرب عن تقديرها للاعمال التي

اضطلعت بها لجنة القانوق الدولي بشأن قانون

استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض

غير الملاحية .

واذ تضع فى اعتبارها قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 49/52 المؤرخ 9 كانون

الاول/ ديسمبر 1994

اتفقت على ما يلي :

الباب الاول

مقدمة

المادة 1:

نطاق سريان هذه الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على استخدام المجاري

المائية الدولية ومياهها في الاغراض غير

الملاحية على تدابير الحماية والصون والادارة

المتصلة باستخدام هذه المجاري المائية

ومياهها .

لا تسري هذه الاتفاقية على استخدام

المجاري المائية الدولية في الملاحة الا في

الحدود التي تؤثر بها الاستخدامات الاخرى في

الملاحة او تتأثر بها .

المادة 2 :

استخدام المصطلحات

لاغراض هذه الاتفاقية :

( أ ) يقصد ب "المجرى المائي " شبكة المياه

السطحية والمياه الجوفية التي تشكل، بحكم

علاقتها الطبيعية بعضها ببعض ، كلا واحدا

وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة;

( ب) يقصد ب "المجرى المائي الدولي" أي

مجرى مائي تقع اجزاؤه في دول مختلفة;

''

(ج) يقصد ب "دولة المجرى الماص" دولة

طرف في هذه الاتفاقية، يقع في اقليمها جزء

من مجرى مائي دولي، أو طرف يكون منظمة

اقليمه للتكامل الاقتصادي يقع في اقليم دولة او

اكثر من الدول الاعضاء فيها جزء من مجرى

مائي دولي;

(د) يقصد ب " المنظمة الاقليمية للتكامل

الاقتصادي" أي منظمة تشكلها دول ذات سيادة

في منطقة اقليمية معينة وتنقل اليها الدول

الاعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل

التي تنظمها هذه الاتفاقية وتأذن لها حسب

الاصول وفقا لاجراءاتها الداخلية بان توقعها

وتصدق عليها وتقبلها وتوافق عليها وتنضم

اليها.

المادة 3:

اتفاقات المجرى المائي

1­ ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في

حقوق او التزامات دولة المجرى المائي الناشئة

عن اتفاقات يكون معمولا بها بالنسبة لهذه

الدولة في اليوم الذي تصبح فيه طرفا في هذه

الاتفاقية . ما لم يكن هناك اتفاق على نقيض

ذلك .

2 - رغم ما نصت عليه احكام الفقرة 1،

يجوز للاطراف في الاتفاقات المشار اليها في

الفقرة 1 ان تنظر، عند اللزوم، في تخقيق

اتساق هذه الاتفاقات مع المبادىء الاساسية

لهذه الاتفاقية .

3 - لدول المجرى المائي ان تعقد اتفاقا او

اكثر من اتفاق، يشار اليها فيما يلي بعبارة

"اتفاقات المجرى المائي" ، تطبق بموجبها

احكام هذه المواد وتواءم مع خصائص

واستخدامات مجرى مائي دولي معين او جزء

منه .

4 - ­ عندما يعقد اتفاق مجرى مائى بين

دولتين او اكثر من دولتين من دول المجرى

المائي، يحدد الاتفاق المياه التي يسري عليها .

ويجوز عقد مثل هذا الاتفاق فيما يتعلق بكامل

المجرى المائي الدولي، أو بأي جزء منه، او

بمشروع او برنامج او استخدام معين، إلا بقدر

ما يفسر هذا الاتفاق، إلى درجة ذات شأن،

باستخدام مياه المجرى المائي من جانب دولة

او اكثر من دولة من دول المجرى المائي

الاخرى، دون موافقة صريحة منها .

5 - ­ عندما ترى دولة من دول المجرى

المائي ان مواءمة احكام هذه الاتفاقية او

تطبيقها ضروريان بسبب خصائص مجرى

مائي دولي معين واستخداماته، تتشاور دول

المجرى المائي بغية التفاوض بحسن نية بقصد

عقد اتفاق او اتفاقات مجرى مائي .

6 - اذا كان بعض دول مجرى مائي معين،

لا كلها، اطرافا في اتفاق ما، لا يؤثر شيء مما

ينص عليه مثل ذلك الاتفاق في ما لدول

المجرى المائي التي ليست اطرافا في مثل ذلك

الاتفاق، من حقوق والتزامات بمقتضى هذه

الاتفاقية .

المادة 4 :

الاطراف في اتفاقات المجرى المائي

1 - ­ يحق لكل دولة من دول المجرى

المائي ان تشارك في التفاوض على أي اتفاق

مجرى مائي يسري على كامل المجرى المائي

الدولي، وان تصبح طرفا في هذا الاتفاق،

وأن تشارك ايضا فى أي مشاورات ذات

صلة .

''

يحق لأي دولة من دول المجرى المائي

يمكن ان يتأثر استخدامها للمجرى المائي

الدولي، إلى درجة ذات شأن، بتنفيذ اتفاق

مجرى مائي مقترح لا يسري الا على جزء

من المجرى المائي او على مشروع او برنامج

او استخدام معين، ان تشارك في المشاورات

التي تجري بشأن هذا الاتفاق، وعند الاقتضاء،

في التقايض على مثل هذا الاتفاق بحسن نية

بغرض ان تصبح طرفا اليه، بقدر تأثر

استخدامها بهذا الاتفاق.

الباب الثاني

مبادىء عامة

المادة 5:

الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان

تنتفع دول المجرى المائي، كل في اقليمها،

بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة

ومعقولة. وبصورة خاصة تستخدم هذه الدول

المجرى المائي الدولي وتنفيه بغية الانتفاع به

بصورة مثلى ومستدامة للحصول على فوائد

منه، مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي

المعنية . على نحو يتفق مع توفير الحماية

الكافية للمجرى المائي .

تشارك دول المجرى المائي في استخدام

المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة

منصفة ومعقولة . وتشمل هذه المشاركة حق

الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في

حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في

هذه الاتفاقية .

المادة 6 :

العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف

والمعقول

يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة

منصفة ومعقولة، بالمعنى المقضود في المادة

5، أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة

في الاعتبار بما في ذلك ما يلي :

(أ) العوامل الجغرافية و الهيدروغرافية

والهيدرولوجية والمناخية والايكولوجية،

والعوامل الاخرى التي لها صفة طبيعية;

(ب) الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول

المجرى المائي المعنية;

(ح) السكان الذين يعتمدون على المجرى

المائي في كل دولة من دول المجرى المائي;

(د) آثار استخدام او استخدامات المجرى

المائي في احدى دول المجرى المائي على

غيرها من دول المجرى المائي;

(هـ) الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى

المائي .

(و) حفظ الموارد المائية للمجرى المائي

وحمايتها وتتميتها والاقتصاد في استخدامها

وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد;

(ز) مدى توافر بدائل، ذات قيمة مقارنة،

لاستخدام معين مزمع او قائم .

2 - لدى تطبيق المادة 5 او الفقرة 1 من

هذه المادة، تدخل دول المجرى المائي المعنية،

اذا ما دعت الحاجة، في مشاورات بروح

التعاون .

3 - ­ يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من

العوامل وفقا لاهميته بالمقارنة مع اهمية

العوامل الاخرى ذات الصلة . وعند تحديد

ماهية الانتفاع المنصف والمعقول، يجب النظر

في جميع العوامل ذات الصلة معا والتوصل

الى استنتاج على اساسها ككل .

''

المادة 7 :

الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن

أ­ - تتخذ دول المجرى المائي، عند

الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل اراضيها،

كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في

ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي

الاخرى .

2 - و ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو

شأن لدولة اخرى من دول المجرى المائي،

تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر،

في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام،

كل التدابير المناسبة، مع المراعاة الواجبة

لاحكام المادتين 5 و 6 وبالتشاور مع الدولة

المتضررة، من اجل ازالة او تخفيف هذا

الضرر والقيام، حسب الملائم، بمناقشة مسألة

التعويض.

المادة 8 :

الالتزام العام بالتعاون

1 - تتعاون دول المجرى المائي على

اساس المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية

والفائدة المتبادلة وحسن النية من اجل تحقيق

الانتفاع الامثل من المجرى المائي الدولي

وتوفير الحماية الكافية له .

2 - لدى تحديد طريقة هذا التعاون، لدول

المجرى المائي ان تنظر في انشاء آليات او

لجان مشتركة حسبما تراه ضروريا

لتيسير التعاون بشأن اتخاذ التدابير والاجراءات

ذات الصلة في ضوء الخبرة المكتسبة من

خلال التعاون في اطار الآليات واللجان

المشتركة القائمة في مختلف المناطق .

المادة 9 :

التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات

عملا بالمادة 8 ، تتبادل دول المجرى

المائي، بصفة منتظمة، البيانات والمعلومات

المتوافرة عادة عن حالة المجرى المائي،

وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع

الهيدرولوجي والمتعلقة بحالة الجو الجيولوجيا

المائية وذات الطابع الايكولوجي والمتصلة

بنوعية المياه وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه

العوامل .

إذا طلبت دولة من دول المجرى المائي من

دولة اخرى من دول المجرى المائي تقديم

بيانات او معلومات غير متوافرة عادة، تبذل

الدولة الثانية قصارى جهدها للامتثال للطلب،

ولكن يجوز لها ان تجعل امتثالها متوقفا على

قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة

لجمع هذه البيانات او المعلومات ولتجهيز

البيانات والمعلومات عندما يكون ذلك

مناسبا .

تبذل دول المجرى المائي قصارى جهدها

من أجل جمع البيانات والمعلومات، ومن اجل

تجهيزها بها يكون ذلك مناسبا، بطريقة تيسر

لدول المجرى المائي الاخرى الانتفاع بها عند

ابلاغها اليها .

المادة 10:

العلاقة بين انواع الاستخدامات المختلفة

ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف، لا يتمتع

أي استخدام للمجرى المائي الدولي بأولوية

متأصلة على غيره من الاستخدامات .

في حالة وجود تعارض بين استخدامات

المجرى المائي الدولي، يحسم هذا التعارض

بالرجوع الى المواد من 5 الى 7 ، مع ايلاء

اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيوية

للانسان .

''

الباب الثالث

التدابير المزمع اتخاذها

المادة 11 :

المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها

تتبادل دول المجرى المائي المعلومات

وتتشاور بعضها مع بعض وتتفاوض ، حسب

الاقتضاء، بشأن الآثار والمحتملة للتدابير

المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي

دولي .

المادة 12 :

الاخطار المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها

والتي يمكن ان يكون لها أثر ضار

قبل ان تقوم دولة من دول المجرى المائي

او ان تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها يمكن

ان يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول

اخرى من دول المجرى المائي، عليها ان

توجه الى تلك الدول اخطارا بذلك في الوقت

المناسب. ويكون هذا الاخطار مصحوبا

بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة. بما في

ذلك نتائج أي عملية لتقييم الأثر البيئي، من

اجل تمكين الدول التي تم اخطارها من تقييم

الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها .

المادة 13 :

فترة الرد على الاخطار

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك :

(أ) تمهل أى دولة من دول المجرى المائي

وجهت اخطارا بموجب المادة 12 الدول التي

تم اخطارها فترة ستة اشهر تقوم خلالها

بدراسة وتقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع

اتخاذها وبابلاغ ما توصلت اليه من نتائج

اليها .

(ب) تمدد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة

اشهر، بناء على طلب الدولة التي تم اخطارها

والتي ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها

على صعوبة خاصة بالنسبة اليها .

المادة 14 :

التزامات الدولة التي وجهت الاخطار في اثناء

فترة الرد

على الدولة التي وجهت الاخطار، في اثناء

الفترة المشار اليها في المادة 13 :

( أ) التعاون مع الدول التي تم اخطارها

بتزويدها، عند الطلب، بما هو متاح ولازم من

البيانات والمعلومات الاضافية لاجراء تقييم

صحيح;

( ب) عدم تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها او

السماح بتنفيذها دون موافقة الدول التي تم

اخطارها .

المادة 15 :

الرد على الاخطار

تبلغ الدول التي تم اخطارها ما توصلت اليه

من نتائج الى الدولة التي وجهت الاخطار في

اقرب وقت ممكن في غضون الفترة الواجبة

التطبيق وفقا للمادة 13 واذا وجدت دولة تم

اخطارها ان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لا

يتفق مع احكام المادة 5 او المادة 7 ، فعليها ان

ترفق بالنتائج التي توصلت اليها شرحا مدعما

بالمستندات يبين الاسباب التي تقوم عليها هذه

النتيجة .

المادة 16 :

عدم الرد على الاخطار

اذا لم تتلق الدولة التي وجهت الاخطار،

خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقا للمادة 13 ،

اي ابلاغ بموجب المادة 15 ، جاز لها، مع

مراعاة التزاماتها بموجب المادتين 5 و 7 , ان

تشرع في تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها . وفقا

للاخطار ولأي بيانات ومعلومات اخرى قدمت

الى الدول التي تم اخطارها .

''

كل طلب تعويض من الدولة التي تم

اخطارها ولم تقم بالرد خلال الفترة الواجبة

التطبيق وفقا للمادة 13 ، يجوز ان يكون محل

مقاصة مع التكاليف التى تكبدتها الدولة التي

وجهت الاخطار بسبب التدبير الذي اتخذته بعد

انقضاء المهلة المحددة للرد، والذي ما كان

ليتخذ لو كانت الدولة التي تم اخطارها قد

اعترضت خلال تلك الفترة

المادة 17 :

المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير

المزمع اتخاذها

اذا حدث ابلاغ بموجب المادة 15 بأن تنفذ

التدابير المزمع اتخاذها لن يكون متفقا مع

احكام المادتين 5 و 7 ، تدخل الدولة التي وجهت

الاخطار والدولة التي قامت بالابلاغ في

مشاورات، وعند اللزوم، في مفاوضات بقصد

التوصل الى تسوية منصفة للوضع .

تجرى المشاورات والمفاوضات على اساس

وجوب قيام كل دولة، بحسن نية، بايلاء قدر

معقول من الاعتبار لحقوق الدولة الاخرى

ومصالحها المشروعة .

تمتنع الدولة التى وجهت الاخطار، اثناء

المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ التدابير

المزمع اتخاذها او السماح بتنفيذها لفترة ستة

اشهر، اذا طلبت اليها ذلك الدولة التي تم

اخطارها وقت قيامها بالابلاغ، ما لم يتفق على

خلاف ذلك .

المادة 18 :

الاجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم

الاخطار

1­ اذا كان لدى دولة من دول المجرى

المائي اسباب معقولة للاعتقاد بان دولة اخرى

من دول المجرى المائي تزمع اتخاذ تدابير

يمكن ان يكون لها أثر ضار ذو شأن عليها،

جاز للدولة الاولى ان تطلب الى الدولة الثانية

تطبيق احكام المادة 12 ، ويرفق بالطلب شرح

مدعم بالمستندات يبين اسبابه .

2 - ­ اذا وجدت الدولة التي تزمع اتخاذ

التدابير، مع ذلك، انها غير ملزمة بتوجيه

اخطار بموجب المادة 12 ، فعليها ان تعلم

الدولة الاخرى بذلك، مقدمة شرحا مدعما

بالمستندات يبين الاسباب التى تقوم عليها هذه

النتيجة . واذا لم تقنع هذه النتيجة الدولة

الاخرى، تدخل الدولتان فورا، بناء على طلب

هذه الدولة الاخرى، في مشاورات ومفاوضات

على الوجه المبين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 17

­ تمتنع الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير،

اثناء المشاورات والمفاوضات، عن تنفيذ هذه

التدابير او السماح بتنفيذها لفترة ستة اشهر، اذا

طلبت اليها ذلك الدولة الاخرى وقت طلبها بدء

المشاورات والمفاوضات، ما لم يتفق على

خلاف ذلك .

المادة 19 :

التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها

1­ اذا كان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها

امرا بالغ الاستعجال من اجل حماية الصحة

العامة او السلامة العامة او مصالح اخرى

تساويها اهمية، جاز للدولة التي تزمع اتخاذ

التدابير، مع مراعاة احكام المادتين 5 و 7 ، ان

تشرع فورا في التنفيذ، بصرف النظر

عن احكام المادة 14 والفقرة 3 من

المادة 17

''

2 - ­ في مثل هذه الحالة، يبلغ الى دول

المجرى المائي الاخرى المشار اليها في المادة

12 ، دون ابطاء، اعلان رسمي بما للتدابير من

صفة استعجال، مشفوعا بالبيانات والمعلومات

ذات الصلة .

7 - تدخل الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير،

بناء على طلب اي دولة من الدول المشار اليها

في الفقرة 2 ، في مشاورات ومفاوضات معها

فورا على الوجه المبين في الفقرتين ا و 2 من

المادة 17

­ الباب الرابع

الحصانة والحصون والادارة

المادة 20 :

حماية النظم الايكولوجية وصونها

تقوم دول المجرى المائي، منفردة، او

مشتركة مع غيرها عند الاقتضاء، بحماية

النظم الايكولوجية للمجاري المائية الدولية

وبصونها .

المادة 21 :

منع التلوث وتخفيضه ومكافحته

في هذه المادة، يقصد ب "تلوث المجرى

المائي الدولي" أي تغيير ضار في تركيب مياه

المجرى المائي الدولي او في نوعيتها ينتج

بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن سلوك

بشري "

تقوم دول المجرى المائي منفردة، او

مجتمعة عند الاقتضاء، بمنع وتخفيض

ومكافحة تلوث المجرى المائي الدولي الذي

يمكن ان يسبب ضررا ذا شأن لدول اخرى من

دول المجرى المائي او لبيئتها، بما في ذلك

الضرر بصحة البشر أو بسلامتهم، او

لاستخدام المياه لأي غرض مفيد، او للموارد

الحية للمجرى المائي، تتخذ دول المجرى

المائي خطوات للتوفيق بين سياساتها في هذا

الشأن .

تتشاور دول المجرى المائي، بناء على

طلب أي دولة منها، بغية التوصل الى تدابير

وطرق تتفق عليها فيما بينها لمنع تلوث

المجرى المائي الدولي والحد من التلوث

ومكافحته، من قبيل :

(أ) وضع اهداف ومعايير مشتركة لنوعية

المياه;

(ب) استحداث تقنيات وممارسات لمعالجة

التلوث من المصادر الثابتة والمنتشرة;

( ج) وضع قوائم بالمواد التي يجب حظر

ادخالها في مياه المجرى المائي الدولي او الحد

من ادخالها او استئصالها او رصدها .

المادة 22 :

ادخال انواع غريبة او جديدة

تتخذ دول المجرى المائي جميع التدابير

اللازمة لمنع ادخال انواع غريبة او جديدة في

المجرى المائي الدولي يمكن ان تكون لها آثار

ضارة على النطام الايكولوجي للمجرى المائي

مما يلحق ضررا ذا شأن بدول أخرى من دول

المجرى المائي .

المادة 23:

حماية البيئة البحرية وصونها

تتخذ دول المجرى المائي منفردة، او

بالتعاون مع دول اخرى عند الاقتضاء، جميع

التدابير المتعلقة بالمجرى المائي الدولي

واللازمة لحماية البيئة البحرية وصونها، بما

فيها مصاب الانهار، آخذة في الاعتبار القواعد

والمعايير الدولية المقبولة عموما .

''

المادة 24 :

الادارة

تدخل دول المجرى المائي، بناء على طلب

أي دولة منها، في مشاورات بشان ادارة

المجرى المائي الدولي، ويجوز ان تشمل هذه

المشاورات انشاء الية مشتركة للادارة .

في هذه المادة، يقصد ب "الادارة" ، بصفة

خاصة، ما يلي :

(أ) تخطيط التنمية المستدامة للمجرى

المائي الدولي والعمل على تنفيذ اية خطط

معتمدة .

و (ب) القيام، بطرائق اخرى،

بتعزيز الانتفاع بالمجرى المائي وحمايته

والحكم فيه بطريقة رشيدة على الوجه

الامثل.

المادة 25 :

الضبط

تتعاون دول المجرى المائي، حيثما يكون

ذلك مناسبا، للاستجابة للحاجات او للفرص

المتاحة لضبط تدفق مياه المجرى المائي

الدولي .

تشترك دول المجرى المائي، على

اساس منصف، في تشييد وصيانة

الاشغال الهندسية للضبط التي قد تكون

اتفقت على الاضطلاع بها، او في تحمل

تكليف هذه الاشغال الهندسية، ما لم يتم الاتفاق

على غير ذلك .

في هذه المادة، يقصد ب " الضبط "

استخدام الاشغال الهندسية المائية او أي

اجراء مستمر اخر لتعديل او تنويع تدفق مياه

المجرى المائي الدولي او للتحكم فيه بطريقة

اخرى .

المادة 26 :

الانشاءات

تبذل دول المجرى المائي، كل في اقليمها

قصارى جهودها لصيانة وحماية الانشاءات،

والمرافق، والاشغال الهندسية الاخرى المتصلة

بالمجرى المائي الدولي

تدخل دول المجرى المائي، بناء

على طلب أي دولة منها لديها اسباب

معقولة للاعتقاد بانها قد تتعرض لآثار

ضارة ذات شأن، في مشاورات

بشان ما يلي :

(أ ) تشغيل وصيانة الانشاءات او المرافق،

او الاشغال الهندسية الاخرى المتصلة بالمجرى

المائي الدولي، بطريقة مأمونة .

(ب) حماية الانشاءات، او المرافق، او

الاشغال الهندسية الاخرى من الافعال المرتكبة

عمدا او الناشئة عن اهمال او بسبب قوى

الطبيعة .

الباب الخامس

الاحوال الضارة وحالات الطوارىء

المادة 27 :

منع حدوث الاحوال الضارة والتخفيف

من آتارها

تتخذ دول المجرى المائي منفردة، او

مجتمعة عند الاقتضاء، جميع التدابير المناسبة

لمنع حدوث الاحوال المتصلة بالمجرى المائي

الدولي التي قد تضر بدول اخرى من دول

المجرى المائي، او للتخفيف منها، سواء كانت

ناتجة عن اسباب طبيعية او عن سلوك بشري،

مثل الفيضانات، او الجلب، او الامراض

المنقولة بالماء، او ترسب الطمي، او التحات،

او تسرب المياه المالحة، او الجفاف، او

التصحر.

''

المادة 28 :

حالات الطوارىء

1­ في هذه المادة يقصد ب "الطوارىء"

الحالة التي تسبب ضررا جسيما لدول المجرى

المائي او لدول اخرى، او تنطوي على تهديد

وشيك بتسبيب هذا الضرر، وتنتج فجأة عن

اسباب طبيعية، مثل الفيضانات او انهيال الجليد

او انهيار التربة او الزلازل، او من سلوك

بشري، مثل الحوادث الصناعية .

2 - تقوم دولة المجرى المائي، دون ابطاء

وبأسرع الوسائل المتاحة، باخطار الدول التي

الأخرى يحتمل ان تتأثر والمنظمات الدولية

المختصة بكل حالة طوارىء تنشأ داخل

اقليمها .

3 - على دولة المجرى المائي التي تنشأ

حالة طوارىء داخل اقليمها ان تتخذ فورا

جميع التدابير العملية التي تقتضيها الظروف،

بالتعاون مع الدولة التي يحتمل ان تتأثر بهذه

الحالة، ومع المنظمات الدولية المختصة عند

الاقتضاء، لمنع الاثار الضارة لحالة الطوارىء

وتخفيفها والقضاء عليها.

4­ تضع دول المجرى المائي مجتمعة،

عند الضرورة، خطط طوارىء لمواجهة

حالات الطوارىء، بالتعاون، حيثما يقتضي

الامر، مع الدول الاخرى التي يحتمل ان تتأثر

بهذه الحالات ومع المنظمات الدولية

المختصة .

الياب السادس

احكام متنوعة

المادة 29 :

المجاري المائية الدولية والانشاءات وقت

النزاع المسلح

تتمتع المجاري المائية الدولية، والانشاءات

والمرافق والاشغال الهندسية الاخرى المتصلة

بها، بالحماية التي تمنحها مبادىء القانون

الدولي وقواعده الواجبة التطبيق في النزاع

المسلح الدولي وغير الدولي ولا يجوز

استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه

المبادىء والقواعد .

المادة 30:

الاجراءات غير المباشرة

في الحالات التي توجد فيها عقبات جدية

تعترض الاتصالات المباشرة بين دول المجرى

المائي، تنفذ الدول المعنية التزاماتها بالتعاون،

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك

تبادل البيانات والمعلومات، والاخطار،

والابلاغ، والمشاورات، والمفاوضات،

عن طريق أي اجراء غير مباشر ينال

قبولها .

المادة 31:

البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع او الأمن

القومي

ليس في هذه المواد ما يلزم الدولة من دول

المجرى المائي بتقديم بيانات او معلوماث هي

حيوية لدفاعها او امنها القوميين .ومع ذلك،

تتعاون تلك الدولة بحسن نية مع دول المجرى

المائي الاخرى بقصد تقديم أكثر قدر ممكن من

المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها .

''

المادة 32 :

عدم التمييز

ما لم تكن دول المجرى المائي المعنية قد

اتفقت على طريقة اخرى من اجل حماية

مصالح الاشخاص ، الطبيعيين او الاعتباريين،

المصابين بضرر ذي شأن عابر للحدود او

المهددين تهديدا شديدا بالاصابة بهذا الضرر

نتيجة لانشطة تتصل بالمجرى المائي

الدولي، لا يجوز لدولة المجرى المائي ان

تجري اي تمييز، على اساس الجنسية او

الاقامة او المكان الذي وقع فيه الضرر عند

منح هؤلاء الاشخاص ، وفقا لنظامها القانوني،

حق اللجوء الى الاجراءات القضائية او غيرها

من الاجراءات، او حق المطالبة بالتعويض او

غيره من اشكال النصفة فيما يتعلق بضرر ذي

شأن ناجم عن هذه الانشطة المنفذة في نطاق

ولايتها .

المادة 33 :

تسوية المنازعات

1- في حالة نشوء نزاع بين طرفين او

أكثر بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية، وفي

غياب اتفاق فيما بينها ينطبق على النزاع،

تسعى الاطراف المعنية الى التوصل الى

تسوية للنزاع بالوسائل السلمية وفقا للاحكام

التالية .

2 - ­ اذا لم تتمكن الاطراف المعنية من

التوصل الى اتفاق عن طريق التفاوض بناء

على طلب احد الاطراف، يجوز لها ان تشترك

في طلب المساعي الحميدة او الوساطة او

التوفيق من طرف ثالث، او ان تستخدم، حسب

الاقتضاء، أي مؤسسات للمجرى المائي

المشترك تكون الاطراف قد انشأتها او ان تتفق

على عرض النزاع على التحكيم او على

محكمة العدل الدولية.

3­ رهنا باعمال الفقرة 10 ، واذا

لم تتمكن الاطراف المعنية، بعد ستة

اشهر من وقت طلب المفاوضات المشار

اليها في الفقرة 2 , من تسوية نزاعها

عن طريق التفاوض او أي وسيلة اخرى

مشار اليها في تلك الفقرة، يعرض

النزاع، بناء على طلب أي طرف في النزاع،

على لجنة محايدة لتقصي الحقائق وفقا للفقرات

4 الى 9 ، ما لم تتفق الاطراف على خلاف

ذلك .

4­ تنشأ لجنة لتقصي الحقائق,

تتكون من عضو واحد يسميه كل طرف

معني وعضو آخر، زيادة على ذلك، لا

يحمل جنسية أي طرف من الاطراف المعنية

يختاره الاعضاء المعينون ويتولى رئاسة

اللجنة .

5­ اذا لم يتمكن الاعضاء الذين

تسميهم الاطراف من الاتفاق على اختيار

رئيس خلال ثلاثة اشهر من طلب انشاء

اللجنة، جاز لأي طرف معني ان يطلب الى

الأمين العام للامم المتحدة ان يعين رئيسا لا

يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع او

جنسية أي دولة مشاطئة للمجرى المائي

المعني . واذا أخفق أي طرف من الاطراف في

تسمية عضو في غضون ثلاثة اشهر من

الطلب الاولي عملا بالفقرة 3 ، جاز لأي طرف

معني آخر ان يطلب الى الأمين العام للأمم

المتحدة ان يعين شخصا لا يحمل جنسية أي

طرف من اطراف النزاع او جنسية دولة

مشاطئة للمجرى المائي المعني . ويشكل

الشخص المعين على هذا النحو لجنة مكونة

من عضو واحد.

6 - ­ تحدد اللجنة اجراءاتها.

''

7-على الاطراف المعنية الالتزام

بتزويد اللجنة بالمعلومات التى قد

تطلبها، والسماح للجنة، بناء على

طلبها، بحرية الوصول الى اراضي

كل منها والتفتيش على أي مرافق او

منشآت، او معدات، او أي معالم

مشيدة او طبيعية ذات صلة، وذلك لأغراض

تحرياتها.

8­ تعتمد اللجنة تقريرها بأغلبية

الاصوات، ما لم تكن لجنة مكونة من عضو

واحد، وتقدم ذلك التقرير الى الاطراف المعنية

متضمنا النتائج التى توصلت اليها واسبابها

والتوصيات التي تراها مناسبة للتوصل الى

تسوية منصفة للنزاع، وتنظر في الاطراف

المعنية بحسن نية.

9 - تتحمل الاطراف المعنية بالتساوي

نفقات اللجنة .

10 - ­ وعند التصديق على هذه الاتفاقية، او

قبولها، او الموافقة عليها او الانضمام اليها، او

في أي وقت لاحق، يجوز للطرف الذي ليس

منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي ان يعلن

في صك خطي يقدم الى الوديع، انه يعترف،

فيما يتعلق بأي نزاع لم يسو وفقا للفقرة 2 ، بما

يلي كاجراءات اجبارية، من تلقاء نفسها،

بدون اتفاق خاص مع أي طرف يقبل الالتزام

نفسه .

(أ) عرض النزاع على محكمة العدل

الدولية; وأو

(ب) التحكيم امام محكمة تحكيم قائمة

وعاملة، ما لم تتفق اطراف النزاع على خلاف

ذلك وفقا للإجراء المبين في مرفق هذه

الاتفاقية .

يجوز لطرف يكون منظمة للتكامل

الاقتصادي الاقليمي ان يصدر اعلانا له الاثر

نفسه فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للفقرة الفرعية

(ب).

الباب السابع

احكام ختامية

المادة 34 :

التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع

الدول وللمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي

في الفترة من ... حتى .... في مقر الامم المتحدة

بنيويورك.

المادة 35 :

التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام

1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او

القبول او الموافقة او الانضمام من جانب

الدول ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي

الاقليمية. وتودع صكوك التصديق او القبول او

الموافقة او الانضمام لدى الأمين العام للأمم

المتحدة .

2 - كل منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي

تصبح طرفا في هذه الاتفاقية دون ان يكون اي

من الدول الاعضاء فيها طرفا فيها ملزمة

بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الاتفاقية.

اما في حالة المنظمات التي تكون دولة او اكثر

من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه

الاتفاقية، فتقوم المنظمة، والدول الاعضاء فيها

بالبت بشأن مسؤوليات كل منها في تنفيذ

التزاماتها بموجب الاتفاقية، وفي هذه الحالات،

لا يحق للمنظمة والدول الاعضاء فيها التمتع

بصورة متزامنة بالحقوق الواردة في

الاتفاقية .

''

3 - تقوم المنظمات الاقليمية للتكامل

الاقتصادي، فى صكوكها المتعلقة بالتصديق او

القبول او الموافقة او الانضمام، بتحديد

مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل

التي تنظمها الاتفاقية، وتقوم هذه المنظمات

ايضا بابلاغ الامين العام للامم المتحدة

بأي تعديل ذي شأن يطرأ على مدى

اختصاصها.

المادة 36 :

بدء النفاذ

ا­- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين

الذي يلي تاريخ ايداع الصك الخامس والثلاثين

للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام

لدى الامين العام للأمم المتحدة.

2 - ­ وبالنسبة للدول او المنظمات الاقليمية

للتكامل الاقتصادي التي تصدق على هذه

الاتقاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها

بعد ان يكون قد تم ايداع الصك الخامس

والثلاثين، فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم

التسعين من قيام هذه الدولة او المنظمة

الاقليمية للتكامل الاقتصادي بايداع صك

تصديقها او قبولها او موافقتها او صك

انضمامها .

3 - لاغراض الفقرتين 1 و 2 ، لا يعد أي

صك تقوم بايداعه منظمة اقليمية للتكامل

الاقتصادي، صكا اضافيا الى الصكوك

المودعة من جانب الدول.

المادة 37 :

النصوص الرسمية

يودع النص الاصلي لهذه الاتفاقية، التي

تعتبر نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية

والصينية والعربية والفرنسية متساوية الحجية،

لدى الامين العام للأمم المتحدة .

واثباتا لما تقدم، وقع على هذه الاتفاقية

المبعوثون المقوضون الموقعون المأذون لهم

بذلك حسب الاصول .

حررت في نيويورك في اليوم ... من ....

سنة الف وتسعمائة وسبع وتسعين .

المرفق

­التحكيم

المادة 1 :

يجري التحكيم عملا بالمادة 33 من الاتفاقية

وفقا للمواد 2 الى 14 من هذا المرفق، ما لم

يتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك .

المادة 2 :

يخطر الطرف المدعي الطرف المدعى عليه

بانه يحيل نزاعا الى التحكيم عملا بالمادة 33

من الاتفاقية . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم

ويتضمن، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية التي

يكون تفسيرها او تطبيقها محل النزاع . وفي

حالة عدم اتفاق الطرفين على موضوع النزاع،

تتولى هيئة التحكيم امر تقريره ....

المادة 3:

1­ - في حالة وقوع نزاعات بين طرفين،

تتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة اعضاء . ويعين

كل طرف من اطراف النزاع محكما، ويختار

المحكمان المعينان على هذا النحو، بالاتفاق

المشترك، محكما ثالثا يتولى رئاسة الهيئة، ولا

يجوز ان يكون المحكم الاخير من حاملي

جنسية احد اطراف النزاع او أي دولة مشاطئة

للمجرى المائي المعني، ولا ان يكون محل

اقامته العادية في اقليم احد هذين الطرفين او

في هذه الدولة المشاطئة للمجرى المائي،

ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة

اخرى .

''

2 - في حالة النزاعات بين اكثر من

طرفين، تعين الاطراف التي لها مصلحة

واحدة، بالاتفاق المشترك محكما واحدا .

7 - ­ يجري ملء أي منصب شاغر

بالطريقة المحددة لبداية التعيين .

المادة 4 :

1­ - اذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال

شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم رئيس

محكمة العدل الدولية، بناء على طلب

احد الاطراف، بتعيينه خلال فترة شهرين

آخرين .

2 - ­ اذا لم يعين احد الاطراف في النزاع

محكما خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز

للطرف الآخر ابلاغ رئيس محكمة العدل

الدولية، الذي يقوم بتعيين المحكم الآخر خلال

فترة شهرين آخرين .

المادة 5:

تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام

هذه الاتفاقية، والقانون الدولي .

المادة 6 :

تحدد هيئة التحكيم لائحة اجراءاتها،

ما لم تتفق اطراف النزاع على خلاف

ذلك .

المادة 7 :

لهيئة التحكيم، بناء على طلب احد

الاطراف، ان توصي بالتدابير المؤقتة اللازمة

للحماية

المادة 8 :

1­ على أطراف النزاع تيسير عمل هيئة

التحكيم، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع

الوسائل المتاحة لها من اجل:

( أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات

والتسهيلات ذات الصلة;

(ب) تمكينها، عند الاقتضاء من استدعاء

شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم .

2 - ­ يلتزم الاطراف والمحكمون بحماية

سرية أي معلومات يتلقونها بوصفها سرا خلال

سير عملية التحكيم .

المادة9 :

تتحمل اطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم

بحصص متساوية، ما لم تحدد الهيئة خلاف

ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية، وعلى

الهيئة ان تحتفظ بسجل لجميع تكاليفها وان تقدم

بيانا ختاميا بذلك الى الاطراف .

المادة 10 :

لأي طرف ذي مصلحة ذات طابع قانوني

في موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في

القضية، ان يتدخل في الاجراءات بناء على

موافقة هيئة التحكيم .

المادة 11 :

لهيئة التحكيم ان تستمع الى ادعاءات مقابلة

ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها .

المادة 12 :

تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة

للاجراءات والمضمون، بأغلبية اصوات

اعضائها .

''

المادة 13 :

في حالة عدم مثول احد اطراف النزاع امام

هيئة التحكيم، او اخفاقه في الدفاع عن قضيته،

يجوز للطرف الآخر ان يطلب من الهيئة

الاستمرار في الاجراءات واصدار حكمها . ولا

يشكل غياب أي طرف او عجزه عن الدفاع

عن قضيته، عائقا امام استمرار الاجراءات .

ويجب على هيئة التحكيم، قبل اصدار

قرارها النهائي، ان نتأكد من ان الادعاء

يستند الى اساس قوي من حيث الواقع

والقانون .

المادة 14 :

1­ - تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي

خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي استكمل

فيه تشكيلها، ما لم تجد من الضروري تمديد

الفترة المحددة لفترة اخرى لا تتجاوز خمسة

اشهر.

2 - يقتصر القرار النهائي الصادر عن

هيئة التحكيم على موضوع النزاع وينص على

الحيثيات التي استند اليها . ويجب ان يتضمن

اسماء الاعضاء المشاركين فيه وتاريخه . ولأي

عضو في الهيئة ان يلحق رأيا منفصلا او

مخالفا للقرار النهائي .

3 - ­ يكون الحكم ملزما لاطراف النزاع

ويكون غير قابل للاستئناف ما لم تكن

اطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على اجراء

للطعن .

4­ لأي من طرفي النزاع ان يعرض أي

خلاف قد ينشأ بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار

النهائي او طريقة تنفيذه، على هيئة

التحكيم التي اصدرت القرار للبت في

الخلاف .

الحواشي

(1) للاطلاع على تقرير اللجنة السادسة

عن اعمال الفريق العامل في دورته

الاولى، المعقودة من 7 الى 25

تشرين الاول / اكتوبر 1996 ، انظر الوثيقة

A/51/624

(2) الوثائق الرسمية للجمعية العامة،

الدورة التاسعة والاربعون، الملحق

رقم 10 (A/49/10), الفصل الثالث ­ دال .

'