All legislation

قانون Law No. 67 31/03/1999

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية

Type
قانون · Law
Number
67
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 1047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 67 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية التي اعدتها منظمة الامم المتحدة, والموقعة سنة 1997 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص