المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية التي اعدتها منظمة الامم المتحدة, والموقعة سنة 1997 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 67 31/03/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية التي اعدتها منظمة الامم المتحدة, والموقعة سنة 1997 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص