Agreement International 31/03/1999
اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتطوير التعليم المهني والتقني
- Scope
- International
- Signed
- 31/03/1999
- Ratified by
- قانون رقم 68 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاقية قرض ( مشروع التعليم المهني والفني ) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
بتاريخ 27 نيسان 1998
اتفاقية قرض
اتفاقية، بتاريخ 27 نيسان 1998، بين
الجمهورية اللبنانية (المقترض ) وبين البنك
الدولي للانشاء والتعمير ( البنك)
حيث ان المقترض ، بعد اقتناعه بجدوى
واولوية المشروع الوارد وصفه في الملحق 2
لهذه الاتفاقية، طلب مساعدة البنك في تمويل
المشروع;
وحيث ان البنك، بناء على ما تقدم، ضمن
اعتبارات اخرى، وافق على تقديم القرض
للمقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية;
لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على
ما يلي :
المادة الاولى
الشروط العامة، والتعاريف
البند 1- 1 : تشكل " الشروط العامة
المطبقة على اتفاقيات القروض والضمانات "
الخاصة بالبنك، والصادرة بتاريخ 1 يناير /
كانون الثاني 1985، مع تعديلاتها الواردة فيما
يلي (الشروط العامة ) جزءا لا يتجزأ من هذه
الاتفاقية :
(أ) تحذف الجملة الاخيرة من القسم 3- 2
(ب) لعدل الجملة الثانية من القسم 5-1
ويصبح نصها ما يلي :
" باستثناء ما يتفق عليه البنك والمقترض
خلافا لذلك، لا يجوز اجراء أي سحب : (أ)
لتغطية مصروفات في اراضي أي دولة ليست
عضوا في البنك او مقابل سلع انتجت في هذه
الاراضي او خدمات قدمت منها; او (ب)
لغرض دفع مبالغ لاشخاص او هيئات، او
مقابل استيراد أي سلع، اذا كان هذا الدفع او
الاستيراد، حسب علم البنك، محظورا بمقتضى
قرار اتخذه مجلس الامن الدولي التابع للامم
المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم
المتحدة" .
'
(ج) في القسم 6 - 2 ، يعاد ترقيم الفقرة
الفرعية (ك) لتصبج الفقرة الفرعية (ل)
وتضاف فقرة فرعية (ك) جديدة نصها ما يلي:
" ( ك) ان ينشأ ظرف استثنائي يترتب عليه
ان يصبح الاستمرار في سحب اي مبالغ اخرى
من القرض متعارضا مع احكام القسم
3 من المادة الثالثة من اتفاقية تأسيس
البنك " .
(د) يعدل القسم 6 - 3 ليقرأ:
" القسم 3 - 6 : الالغاء من جانب البنك اذا
(أ) تم ايقاف حق المقترض في السحب من
حساب القرض فيما يتصل باي مبلغ من
القرض لمدة ثلاثين يوما متواصلة، او (ب)
قرر البنك في أي وقت، بعد التشاور مع
المقترض ، ان أي مبلغ من القرض سيكون
غير لازم لتمويل تكاليف المشروع التي تمول
من حصيلة القرض ، او (ج) قرر البنك في أي
وقت، بالنسبة لاي عقد يمول من حصيلة
القرض ، ان ممثلي المقترض او ان مستفيدا ما
من القرض ارتكبوا اعمال فساد او غش اثناء
ابرام او تنفيذ ذلك العقد، دون ان يكون
المقترض قد اتخذ اجراء ملائما في الوقت
المناسب ويكون مرضيا للبنك لتصويب الوضع،
وحدد مبلغ المصروفات المتعلقة بذلك العقد
والتي كان يمكن بغير ذلك ان تكون معتمدة
للتمويل من حصيلة القرض ، او (د) قرر البنك
في أي وقت ان ابرام أي عقد يمول من
حصيلة القرض غير متفق مع الاجراءات
المنصوص عليها او المشار اليها في اتفاقية
القرض ، وحدد مبلغ المصروفات المتعلقة بذلك
العقد والتي كان يمكن بغير ذلك ان تكون
معتمدة للتمويل من حصيلة القرض ، او (هـ)
تبقى مبلغ من القرض غير مسحوب من
حساب القرض بعد تاريخ الاقفال، او (و) تلقى
البنك اخطارا من الضامن بمقتضى القسم 6 - 7 فيما يتصل بمبلغ من القرض يكون البنك، بعد
اخطار المقترض والضامن، قد اوقف حق
المقترض في سحب دفعات منه . وفور توجيه
هذا الاخطار، يتم الغاء هذا المبلغ من
القرض . "
البند 1 -2 : يكون للاصطلاحات العديدة
الوارد تعريفها في الشروط العامة وفي ديباجة
هذه الاتفاقية المعاني المبينة لكل منها فيهما، ما
لم يقتض سياق النص غير ذلك، ويكون
للاصطلاحات الاضافية التالية المعاني
المدرجة ادناه :
( أ) "الحسابان الخاصان " يعنيان الحسابان
المشار اليهما في البند 2-2 (ب) من هذه
الاتفاقية;
(ب) "دليل التنفيذ" يعني دليل تنفيذ
المشروع، الخاص بالمقترض ، والمتفق عليه
مع البنك لتنفيذ المشروع، حسبما يعدل من
وقت لاخر بالاتفاق مع البنك;
( ج) "الفئة" تعني أي فئة من الفئات
المدرجة في الفقرة 1 من الملحق 1 لهذه
الاتفاقية;
(د) الاختصار "MVTE" يعنى " وزارة
التعليم المهني والتقني" التابعة للمقترض ;
(هـ) الاختصار "CDR" يعني " مجلس
الانماء والاعمار" التابع للمقترض ، وهو هيئة
عامة انشئت وتعمل بمقتضى المرسوم
الاشتراعي رقم 5 الصادر عن المقترض
بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 1977 ، حسبما
يعدل من وقت لاخر;
''
(ر ) الاختصار "PIU" يعني "وحدة تتفيذ
المشروع" التي يتعين الحفاط عليها وفقا
لاحكام الفقرة 1 (ب) من الملحق 5 لهذه
الاتفاقيه; و
( ز ) "اللجان الفنية" تعني اللجان التى يتعين
الحفاظ عليها وفقا لاحكام الفقرة 1 (ب) من
الملحق 5 لهذه الاتفاقية .
المادة الثانية
القرض
البند 2- 1 : يوافق البنك على ان يقرض
المقترض ، بموجب الاحكام والشروط
المنصوص عليها او المشار اليها في اتفاقية
القرض ، مبلغا بعملات مختلفة تعادل قيمتها
الاجمالية ثلاثة وستون مليون (63000000)
دولار، تمثل مجموع المبالغ التي تسحب من
حصيلة القرض ، على ان يحدد البنك قيمة كل
مبلغ مسحوب في تاريخ اجراء كل سحب .
البند 2 - 2 : (أ) يجوز سحب مبلغ القرض
من حساب القرض وفقا لاحكام الملحق 1 لهذه
الاتفاقية لتغطية مصروفات تمت (او، اذا وافق
البنك على ذلك، ستتم ) فيما يتعلق بالتكلفة
المعقولة للسلع والاشغال والخدمات اللازمة
للمشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه
الاتفاقية والتي تمول من حصيلة القرض .
(ب) لاغراض المشروع، يجوز للمقترض
ان يفتح حسابي ايداع خاصين، الاول (الحساب
الخاص أ) فيما يتعلق بالبنود (1) و (2) و (4) ،
والثاني الحساب الخاص ب) فيما يتعلق
بالبنود ( 3) ) و (5) و (6) بالدولار لدى المصرف
المركزي، و الحفاظ عليها، باحكام وشروط
مرضية للبنك . ويجري ايداع المبالغ في هذين
الحسابين الخاصين او دفعها منهما وفقا لاحكام
الملحق 6 لهذه الاتفاقية.
البند 2 - 3 : يكون تاريخ الاقفال 31
ديسمبر/ كانون الاول عام 2003، او أي
تاريخ لاحق يحدده البنك . ويقوم البنك فورا
باخطار المقترض بهذا التاريخ اللاحق .
البند 2 - 4 : يلتزم المقترض بان يدفع للبنك
رسم ارتباط بواقع ثلاثة ارباع الواحد في المائة
(75ر0%) سنويا على اصل مبلغ القرض غير
المسحوب من وقت لاخر .
البند 2 - 5 : (أ) يلتزم المقترض بان يدفع
فائدة على اصل مبلغ القرض المسحوب وغير
المسدد من وقت لاخر بسعر فائدة لكل فترة
فائدة يعادل تكلفة الاقتراضات المعتد بها التي
تحدد بالنسبة لنصف السنة السابق لبداية فترة
الفائدة المعنية، مضافا اليه نصف الواحد في
المائة (50ر0%) ويلتزم المقترض في كل من
التاريخين المحددين في البند 2 - 6 من هذه
الاتفاقية بدفع الفوائد المستحقة على اصل مبلغ
القرض غير المسدد خلال فترة الفائدة السابقة،
على ان تحسب بالسعر المطبق خلال فترة
الفائدة المذكورة .
( ب) يخطر البنك المقترض في اسرع وقت
ممكن عمليا بعد نهاية كل نصف سنة بتكلفة
الاقتراضات المعتد بها والتي حددت بالنسبة
لنصف السنة المعنية.
(ج) لاغراض هذا البند :
(1) "فترة الفائدة " تعني فترة الستة اشهر
المنتهية في التاريخ السابق مباشرة لكل من
التاريخين المحددين في البند 2 - 6 من هذه
الاتفاقية اعتبارا من فترة الفائدة التي تم التوقيع
خلالها على هذه الاتفاقية .
''
(2 ) "تكلفة الاقتراضات المعتد بها" تعني
التكلقة التي يحددها البنك على نحو معقول،
معبرا عنها كنسبة مئوية في السنة من
اقتراضات البنك القائمة والمسحوبة بعد 30
يونيو/ حزيران 1982، مع استبعاد
الاقتراضات او الاجزاء من الاقتراضات التي
يخصصها البنك لتمويل: (أ) استثمارات البنك،
و (ب) القروض التى قد يقدمها البنك بعد 1
يوليو / تموز 1989 بأسعار فائدة محددة خلافا
لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا
البند .
(3) "نصف السنة" يعني الستة اشهر
الاولى او الستة اشهر الثانية من السنة
الميلادية .
( د) في التاريخ الذي قد يحدده البنك باخطار
يوجهه الى المقترض قبل التاريخ المذكور بمدة
ستة اشهر على الاقل، تعدل نصوص الفقرات
(أ) و(ب) و(ج) من هذا البند لتصبح على
النحو التالي :
" (أ) يلتزم المقترض بان يدفع فائدة على
اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المحدد من
وقت لاخر بسعر فائدة عن كل ربع سنة يعادل
تكلفة الاقتراضات المعتد بها بالنسبة لربع السنة
السابق لبداية ربع السنة المعني . مضافا اليه
نصف الواحد في المائة (50ر0 % ) . ويلتزم
المقترض في كل من التاريخين المحددين في
البند 2 - 6 من هذه الاتفاقية بدفع الفوائد
المستحقة على اصل مبلغ القرض غير المسدد
خلال فترة الفائدة السابقة، على ان تحسب
بالسعر المطبق خلال فترة الفائدة المذكورة . "
"(ب) يخطر البنك المقترض في اسرع
وقت ممكن عمليابعد نهاية كل ربع سنة بتكلفة
الاقتراضات المعتد بها والتي حددت بالنسبة
لربع السنة المعني".
" (ج) (3) "ربع السنة " يعنى فترة ثلاثة
اشهر تبدأ في اول يناير/ كانون الثاني، او اول
ابريل / نيسان، او اول يوليو / تموز، او اول
اكتوبر/ تشرين الاول من أي سنة ميلادية " .
البند 2 - 6 : تدفع الفائدة والرسوم الاخرى
نصف سنويا في 15 مايو/ ايار و15 نوفمبر/
تشرين الثاني من كل سنة .
البند 2 - 7 : يلتزم المقترض بسداد مبلغ
اصل القرض وفقا لجدول السداد المبين في
الملحق 3 لهذه الاتفاقية .
البند 2 - 8 : لاغراض اتخاذ أي اجراء
لازم او مسموح باتخاذه بمقتضى احكام البند 2 - 2
من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من
الشروط العامة : (أ) يعين مجلس الانماء
والاعمار ممثلا عن المقترض فيما يتعلق
بحصيلة القرض المخصصة من وقت لاخر
الى الفئات (1) و(2) و(3) ; و( ب) تعين
وزارة التعليم المهني والفني، مثلا عن
المقترض فيما يتعلق بحصيلة القرض
المخصصة من وقت لاخر الى الفئات (3)
و(5) و( 6) .
المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
البند 3 - 1: (أ) يعلن المقترض التزامه
بأهداف المشروع كما وردت في الملحق 2
لهذه الاتفاقية، ولهذه الغاية، يلتزم المقترض
بتنفيذ المشروع باجتهاد وكفاءة وفق
الممارسات الادارية، والمالية، والفنية الملائمة،
وبان يقدم، فورا حسب الحاجة، الاموال
والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى
اللازمة للمشروع .
''
( ب) دون تقييد لاحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة، وباستثناء ما يوافق عليه المقترض
والبنك خلافا لذلك، يلتزم المقترض بتنفيذ
المشروع حسب برنامج التنفيذ المنصوص
عليه في الملحق 5 لهذه الاتفاقية .
البند 3 - 2 : باستثناء ما يوافق عليه البنك
خلافا لذلك، يخضع التعاقد على توريد السلع
وتنفيذ الاشغال وتقديم خدمات الخبراء
الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول
من حصيلة القرض لاحكام الملحق 4 لهذه
الاتقاقية .
البند 3 - 3 لاغراض القسم 9 - 8 من
الشروط العامة، ودون تقييد لها، يلتزم
المقترض بأن :
(أ) يعد خطة لتشغيل المشروع في المستقبل،
استنادا الى ارشادات مقبولة لدى البنك، وان
يوافي البنك بها في موعد لا يتجاوز ستة (6)
اشهر بعد تاريخ الاقفال او أي موعد اخر
حسبما قد يتفق عليه لهذا الغرض بين
المقترض والبنك; و
(ب) يتيح للبنك فرصة معقولة لتبادل الاراء
مع المقترض شأن الخطة المذكورة .
المادة الرابعة
التعهدات المالية والتعهدات الاخرى
البند 4 - 1 : (أ) يلتزم المقترض بأن يمسك
بنفسه او بالوساطة سجلات وحسابات وافية
تعكس وفقا للممارسات المحاسبية السليمة
العمليات والموارد والمصروفات المتعلقة
بالمشروع التي تقوم بها دوائر او هيئات
المقترض المسؤولة عن تنفيذ المشروع او أي
جزء منه.
(ب) يلتزم المقترض :
(1) بتكليف مراجعين مستقلين مقبولين لدى
البنك بمراجعة السجلات والحسابات الوارد
ذكرها في الفقرة (أ) من هذا البند وتلك المتعلقة
بالحسابين الخاصين عن كل سنة مالية، وفقا
لمبادىء المراجعة ( التدقيق) الملائمة المطبقة
بصورة منتظمة;
(2) بموافاة البنك في اسرع وقت ممكن،
وعلى اية حال خلال فترة لا تتجاوز تسعة (9)
اشهر بعد نهاية كل سنة مالية، بتقرير
المراجعة المعد بواسطة المراجعين المذكورين
وبالنطاق والتفاصيل التي يطلبها البنك في
حدود المعقول; و
(3) بموافاة البنك بأية معلومات اخرى
تتعلق بالسجلات والحسابات المذكورة وبعملية
مراجعتها، حسبما يطلبه البنك من وقت لاخر
في حدود المعقول.
(ج) بالنسبة لكافة المصروفات التي سحبت
مبالغ لتغطيتها من حساب القرض استنادا الى
بيانات المصروفات، يلتزم المقترض :
(1) بان يمسك بنفسه، او بالوساطة، ووفقا
للفقرة (أ) من هذا البند، سجلات وحسابات تبين
تلك المصروفات;
(2) بان يحتفط بكافة السجلات (العقود،
والاوامر، والفواتير، والكمبيالات والايصالات
والمستندات الاخرى) المعززة لهذه
المصروفات، لمدة سنة واحدة على الاقل بعد
استلام البنك تقرير المراجعة عن السنة المالية
التي تم فيها سحب اخر مبلغ من حساب
القرض ;
(3) بان يمكن ممثلي البنك من فحص تلك
السجلات; و
''
(4) بان يضمن ادراج تلك السجلات
والحسابات في عملية المراجعة السنوية المشار
اليها في الققرة (ب) من هذا البند وان التقرير
الخاص بتلك المراجعة يحتوي رأيا منفصلا من
المراجعين المذكورين يوضح ما اذا كانت
بيانات المصروفات المقدمة خلال السنة المالية
المعنية، مقترنة بالاجراءات والضوابط الداخلية
المتبعة في اعدادها، يمكن الاعتماد عليها في
تعزيز المبالغ المسحوبة الخاصة بتلك
المصروفات .
المادة الخامسة
الانهاء
البند 5- 1 : يحدد تاريخ يلي تاريخ توقيع
هذه الاتفاقية بمدة مائة وعشرين (120) يوما
لاغراض القسم 12- 4 من الشروط العامة .
المادة السادسة
ممثلو المقترض ، العناوين
البند 6 - 1 : باستثناء ما نص عليه البند 2-8
من هذه الاتفاقية، يعين وزير مالية
المقترض ممثلا عن المقترض لاغراض القسم
11 - 7 من الشروط العامة .
البند 6 - 2 : تحددت العناوين التالية
لاغراص القسم 11- 1 من الشروط العامة .
بالنسبة للمقترض :
وزير المالية
وزارة المالية
بيروت، الجمهورية اللبنانية
تلكس : 923.235.13
بالنسبة للبنك :
International Bank for
Reconstruction and Development
ISIS H Street N.W
Washington, D.C. 20433
United States of America
العنوان البرقي : تلكس :
INDEVAS 248123 (AICI) or
MS) (MCD) Washington, D.C)
واشهادا على ما تقدم، قام طرفا هذه
الاتفاقية، بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا
بالتوقيع عليها باسميهما في مقاطعة كولومبيا
بالولايات المتحدة الامريكية في التاريخ
المذكور في صدرها .
عن الجمهورية اللبنانية
الممثل المفوض
السفير اللبناني في واشنطن
السيد محمد شطح
عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
ممثل نائب الرئيس
لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
السيد اندر سود
الملحق1
سحب حصيلة القرض
1 - يوضح الجدول التالي فئات البنود التي
تمول من حصيلة القرض ، والمبالغ المخصصة
من القرض لكل فئة، والنسبة المئوية
للمصروفات الخاصة بالبنود التي ستمول في
كل فئة :
''
الفئة المبلغ المخصص النسبة المئوية
من القرض (مقوما التي ستمول من
بما يعادله المصروفات
بالدولارات)
(1) الاشغال
المدنية 13110000 80%
(2) السلع 17220000 100% من المصروفات
الاجنبية
100% من المصروفات
المحلية (بتكلفة
تسليم المصنع)
و85% من المصروفات
المحلية لقاء بنود
اخرى يتم توريدها
محليا
(3) طباعة
الكتب
الدراسية 1360000 100% من المصروفات
المحلية (بتكلفة
تسليم المصنع)
(4) خدمات
الاستشاريين
في اطار
الجزأين ج-ا 640000 100%
(أ) (2)
ر ج -1 (ج)
(2) من المشروع
(5) خدمات
الاستشاريين
في اطار 25980000 100%
الاجزاء الاخرى
من المشروع
والتدريب
(6) ادارة
المشروع 180000 10%
(7) غير مخصص 4510000
المجموع 63000000
2 - لاغراض تنفيذ هذا الملحق :
(أ) يعنى اصطلاح "المصروفات الاجنبية"
المصروفات التي تتم بعملة اية دولة غير دولة
المقترض مقابل سلع او خدمات تورد من
اراضي اية دولة غير دولة المقترض ;
(ب) يعني اصطلاح "المصروفات المحلية"
المصروفات التي تتم بعملة المقترض ، او
مقابل سلع او خدمات تورد من اراضي دولة
المقترض ;
(ج) يعني اصطلاح "ادارة المشروع"
المصروفات التي يتحملها المشروع (1) من
خلال وحدة تنفيذ المشروع فيما يتصل بصيانة
السيارات والمعدات، وتكاليف الوقود، ورسوم
المرافق، وتوريد تجهيزات المكاتب، وتكليف
الاتصالات والنقل والتأمين; و (ب) من خلال
اللجان الفنية فيما يتصل بتكاليف الاتصالات
والنقل واعادة اخراح الوثائق .
7 - بغض النظر عن احكام الفقرة 1
اعلاه، لا يجوز سحب مبالغ تتعلق بمدفوعات
تمت لتغطية مصروفات سابقة على تاريخ هذه
الاتفاقية.
4 - يجوز للبنك ان يطلب اجراء عمليات
السحب من حساب القرض على اساس بيانات
المصروفات لمصروفات تمت مقابل : ( أ)
اشغال مدنية بموجب عقود وسلع تقل تكلفة
الواحد منها عن مبلغ يعادل 1300000
دولار; و (ب) مبلغ يعادل 500000 دولار
فيما يتعلق بالسلع; و(ج) مبلغ يعادل 100000
دولار فيما يتعلق بالاستعانة بخدمات الشركات
الاستشارية; و (د) مبلغ يعادل 50000 دولار
فيما يتعلق بالاستعانه بخدمات الاستشاريين
الافراد; و ( هـ ) مبلغ يعادل في مجمله 50000
دولار فيما يتعلق بتكاليف خدمات التدريب;
و (ز) ما يتعلق بادارة المشروع، وذلك
بمقتضى الاحكام والشروط التي يحددها البنك
باخطار الى المقترض .
''
الملحق 2
وصف المشروع
يستهدف المشروع مساعدة المقترض في
تحسين اداء نظام التعليم المهني والفني التابع
له .
يتألف المشروع من الاجزاء التالية، مع
خضوعها للتعديلات التي قد يوافق عليها
المقترض والبنك من وقت الى اخر تحقيقا لهذه
الاهداف :
الجزء أ :
1 - تنفيذ برنامج لتقوية ادارة وكفاءة نظام
التعليم المهني والفني، من بين امور اخرى،
عن طريق:
(أ) الانشاء والتشغيل المبدئي لوحدة
التخطيط والمتابعة، واعداد ادلة اجراءات
تشغيلية لضمان الجودة والعمل الاداري،
وتطوير نظام للمعلومات عن سوق العمل
بالاستناد الى الكمبيوتر، واجزاء ممنوحات
متابعة تتصل بالشؤون الادارية، والجودة،
والاسواق، لتلبية احتياجات المسؤولين عن
تخطيط وادارة نظام التعليم المهني والفني
ولتعزيز قدرات الادارة المستندة الى المدارس ;
(ب) اعداد استراتيجية طويلة الامد لنظام
التعليم المهني والفني تمشيا مع اهداف التنمية
الاقتصادية على المدى الطويل للمقترض ،
شاملة اعداد اطار للجوانب التنظيمية اللازمة
لتنفيذ هذه الاستراتيجية واعداد وتنفيذ حملة
نوعية اعلامية للافادة منها في تحقيق
الاستراتيجية.
(ج) اعداد خطة لتطوير سياسة وطنية فيما
يتصل بنطام التعليم المهني والفني (1) لزيادة
تعزيز الاستقلالية المؤسسية والمسالمة وتحسين
الاعتراف بالمدارس ومتابعة ادائها، و (2)
وضع معايير واليات لتمويل التدريب المهني
والفني.
2 - توفير (1) خدمات الاستشاريين،
والتدريب شاملا حلقات العسل والزيارات
الدراسية واقتناء اجهزة الكمبيوتر والبرامج
الجاهزة لتشغيلها، والاستفادة من الوصول الى
اجهزة الاعلام في تنفيذ الجزء أ من المشروع،
و (2) الاستعانة بخدمات الاستشاريين،
والتدريب والادلة الارشادية لكوادر الموظفين
والادارة، والانظمة التي تسهل الادارة الشاملة
لتنفيذ المشروع.
الجزء ب :
1 - تنفيذ برنامج لتحسين وثاقة صلة
الخدمات واستجابتها ونوعيتها في اطار نظام
التعليم المهني والفني، ضمن امور اخرى، عن
طريق :
(أ) اعداد وتنفيذ طريقة مناسبة لتقييم كفاءة
الفنيين والعمال المهرة بالنسبة للاحتياجات
الناشئة في الاقتصاد، بما في ذلك انشاء (1)
قاعدة بيانات لتحديد الطلب على التدريب
واعادة التدريب السابق للخدمة، واثناء الخدمة،
ولتنظيم المشروعات، و (2) مجلس استشاري
للمدارس لكل مدرسة للتدريب المهنى والفني
يتألف من ممثلين لمؤسسات الاعمال، والاباء،
والمتدربين، وجهاز التدريس في المدرسة
المعنية، من اجل تقديم المشورة بشأن تشغيل
هذه المدارس وتطويرها في المستقبل; و
''
(ب) (1) اعداد وتنفيذ معايير جودة التعليم
المهني والفني، شاملة اجازة الخريجين،
واعتماد برامج التدريب، والاعتراف
بالمدارس ، (2) اعداد وتنفيذ منهج دراسي
حديث بالنسبة الى : التدريب السابق للخدمة
القائم اضافة الى مجالات تخصص جديدة،
والتدريب اثناء الخدمة، واعادة تدريب العاملين
في مؤسسات الاعمال، وتدريب منظمي
المشروعات، وتدريب كوادر التدريس
الاكاديمي والعملي، و (3) اعداد واخراج
وتسليم ادلة ارشادية للمدرسين والطلاب .
2 - توفير خدمات الاستشاريين، و التدريب،
ومواد التدريس ، وادلة ارشاد المدرسين
والطلاب المطلوبة لتنفيذ الجزء ب من
المشروع .
الجزء ج :
1 - تنفيذ برنامج لتحسين مستوى تقديم
التدريب المهني والفني، من ضمن امور اخرى
عن طريق :
(أ) (1) اعداد مسح مادي شامل لكافة
المدارس القائمة في اطار نظام التعليم المهني
والفني، وعلى اساس هذا المسح، تصميم وتنفيذ
برنامج اعادة تأهيل المدارس والاشغال المدنية
اللازمة للتوسيع، اضافة الى تأثيث وتجهيز
هذه المدارس ، و (2) الاشراف على عمليات
اعادة التأهيل واشغال التوسيع المذكورة;
( ب) اعداد دراسات جدوى لتوسيع اطار
التدريب المهني والفني في مجالات تخصص
جديدة عن طريق توطيد التعاون بين نظام
التعليم المهني والفني وقطاع مؤسسات الاعمال
التابعة للقطاع الخاص ; و
(ج) (1) تنقيذ اشغال مدنية لتشييد المرافق
الحزمة لمجالات تخصص جديدة تحدد
دراسات الجدوى المشار اليها في الجزء ج
1 (ب) من المشروع، اضافة الى تأثيث
وتجهيز هذه المرافق; و (2) الاشراف على
الاشغال المدنية المذكورة.
2 - توفير خدمات استشاريين و اثاثات
ومعدات، وتنفيذ الاشغال المدنية المطلوبة لتنفيذ
الجزء ج من المشروع .
ومن المتوقع انجاز المشروع بحلول يونيو /
حزيران عام 2003
''
الملحق 3
جدول السداد
تاريخ استحقاق تسديد اصل
القسط القرض (محسوبا
بالدولارات) (*)
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1575000
عام 2002
في 15 مايو/ايار 2003 1625000
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1680000
عام 2003
في 15 مايو/ايار عام 2004 1735000
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1790000
عام 2004
في 15 مايو/ايار عام 2005 1850000
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1910000
عام 2005
في 15 مايو/ايار عام 2006 1970000
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2035000
عام 2006
في 15 مايو/ايار عام 2007 2105000
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2170000
عام 2007
في 15 مايو/ايار عام 2008 2245000
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2315000
عام 2008
في 15 مايو/ايار عام 2009 2390000
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2470000
عام 2009
في 15 مايو/ايار عام 2010 2550000
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2635000
عام 2010
في 15 مايو/ايار عام 2011 2720000
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2810000
عام 2011
في 15 مايو/ايار عام 2012 2900000
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2995000
عام 2012
في 15 مايو/ايار عام 2013 3095000
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 3195000
عام 2013
في 15 مايو/ايار عام 2014 3300000
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 3410000
عام 2014
في 15 مايو/ايار عام 2015 2525000
''
علاوات السداد قبل موعد الاستحقاق
طبقا للقسم3-4 (ب) من الشروط العامة، تكون العلاوة المستحقة الدفع عن
مبلغ أي قسط من
اصل مبلغ القرض يسدد قبل موعد استحقاقه هي النسبة المئوية المحددة ادناه
بالنسبة للوقت الذي يتم
فيه السداد قبل موعد الاستحقاق :
وقت السداد قبل موعد العلاوة
الاستحقاق
سعر الفائدة
(محسوبا كنسبة
مئوية سنوية)
المطبق على القرض
في تاريخ السداد قبل
موعد الاستحقاق,
مضروبا في:
عندما لا يتجاوز 3 اعوام 0,18
قبل تاريخ الاستحقاق
عندما يتجاوز 3 اعوام 0,35
ولكنه لا يتجاوز 6 اعوام
قبل تاريخ الاستحقاق
عندما يتجاوز 6 اعوام 0,65
ولكنه لا يتجاوز 11 عاما
قبل تاريخ الاستحقاق
عندما يتجاوز 11 عاما 0,88
ولكنه لا يتجاوز 15 عاما
قبل تاريخ الاستحقاق
عندما يتجاوز 15 عاما قبل 1,00
تاريخ الاستحقاق
الملحق 4
التوريد
القسم الاول
التعاقد على شراء السلع وتنفيذ الاشغال
الجزء أ : عام
يتم التعاقد على شراء السلع وتنفيذ الاشغال
وفقا لاحكام القسم الاول من " ارشادات عامة
بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي
للانشاء والتعمير وقروض هيئة التنمية
الدولية" التي نشرها البنك في يناير/كانون
الثاني 1995 وتم تعديلها في يناير/كانون
الثاني واغسطس /آب 1996 (الارشادات
العامة)، ووفقا للاحكام التالية لهذا القسم:
الجزء ب: المناقصات الدولية المفتوحة
1 - باستثناء ما هو منصوص عليه في
الجزء ج من هذا القسم خلافا لذلك، يتم التعاقد
على شراء السلع وتنفيذ الاشغال بموجب عقود
ترسى وفقا لاحكام القسم الثاني من
"الارشادات العامة" والفقرة 5 من الملحق
لتلك الارشادات .
2 - تسري احكام الفقرتين 2- 54 و2-55
من "الارشادات العامة" و الملحق 2 لتلك
الارشادات على السلع المصنعة في اراضي
دولة المقترض والتي يتم توريدها بموجب
عقود ترسى وفقا لاحكام الفقرة 1 من هذا
الجزء ب .
''
الجزء ج : اجراءات توريد اخرى
1 - المناقصات الوطنية المفتوحة
(أ) يجوز توريد السلع التي تقدر تكلفتها
بمبلغ يعادل اقل من 500000 دولار للعقد
الواحد وحتى مبلغ اجمالي لا يتجاوز ما يعادل
2000000 دولار، و ( ب ) يجب التعاقد على
تنفيذ الاشغال بموجب عقود ترسى وفقا لاحكام
الفقرتين 3-3 و3-4 من "الارشادات
العامة" . ويجب التحديد المسبق لاهلية
المشتركين في مناقصات عقود الاشغال
بمقتضى احكام الفقرتين 2-9 و 2-10 من
الارشادات العامة " .
2- المشتروات الدولية
السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل اقل من 250000 دولار للعقد الواحد وحتى مبلغ
اجمالي لا يتجاوز ما يعادل 700000 دولار
يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود
ترسى على اساس اجراءات المشتروات الدولية
وفقا لاحكام الفقرتين 3-5 و3-6 من
"الارشادات العامة ".
7 - المشتروات الوطنبة
السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل اقل من
100000 دولار للعقد الواحد وحتى مبلغ
اجمالي لا يتجاوز ما يعادل 1500000
دولار، يجوز التعاقد على توريدها بموجب
عقود ترسى على اساس اجراءات المشتروات
الوطنية وفقا لاحكام الفقرتين 3-5 و 3-6 من
"الارشادات العامة" .
4 - التعاقد المباشر
السلع التي بطبيعتها من انتاح مالك وحيد
وبتكلفة اجمالية تعادل 700000 دولار او
اقل، يجوز بموافقة مسبقة من البنك توريدها
وفقا لاحكام الفقرة 3-7 من "الارشادات
العامة" .
الجزء د : مراجعة البنك لقرارات التوريد
1 - خطة التوريد
قبل اصدار أي دعوات للتحديد المسبق
لاهلية المشتركين في المناقصة او لتقديم
عطاءات للفوز بعقود، يجب موافاة البنك بخطة
التوريد المقترحة للمشروع لمراجعتها
والموافقة عليها، وفقا لاحكام الفقرة 1 من
الملحق 1 من "الارشادات العامة " . ويجب ان
يتم توريد جميع السلع وتنفيذ جميع الاشغال
وفدا لخطة التوريد هذه التي يكون البنك قد
وافق عليها، ووفقا لاحكام الفقرة 1 المذكورة .
2 - المراجعة المسبقة
بالنسبة لكل عقد لتنفيذ اشغال تقدر تكلفته
بمبلغ يعادل 1300000 دولار او اكثر، ولكل
عقد توريد سلع تقدر تكلفته بمبلغ يعادل
500000 دولار او اكثر، تطبق الاجراءات
الواردة في الققرتين 2 و 3 من الملحق 1 من
"الارشادات العامة" .
7 - المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد لا يخضع لاحكام الفقرة 2
من هذا الجزء، تطبق الاجراءات الواردة في
الفقرة 4 من الملحق 1 من "الارشادات
العامة".
''
القسم الثاني
الاستعانة باستشاريين
الجزء أ : عام
يتم التعافد على الاستعانة بخدمات
الاستشاريين وفقا لاحكام المقدمة والقسم الرابع
من "ارشادات اختيار الاستشاريين والاستعانة
بهم من جانب المقترضين من البنك الدولي"
التي نشرها البنك في يناير/ كانون الثاني
1997 وتم تعديلها في سبتمبر/ ايلول 1997
"دليل الاستشاريين" والاحكام التالية للقسم
الثاني من هذا الملحق.
الجزء ب: الاختيار على اساس الجودة
والتكاليف
باستثناء ما ينص عليه الجزء ج من هذا
البند خلافا لذلك، يتم التعاقد على الاستعانة
بخدمات الاستشاريين بموجب عقود ترسى وفقا
لاحكام القسم الثاني من "دليل الاستشاريين"،
والفقرة 3 من الملحق 1 للدليل، والملحق 2
للدليل، واحكام الفقرات من 3-13 الى 3-18
من الدليل والتي تنطبق على اختيار
الاستشاريين على اساس الجودة والتكليف.
الجزء ج: اجراءات اخرى لاختيار
الاستشاريين
1 - الاختيار بالاستناد الى مؤهلات
الاستشاريين
يجوز التعاقد على تقديم الخدمات التي تقدر
تكلفتها بمبلغ يعادل اقل من 100000 دولار
للعقد الواحد وفقا لاحكام الفقرتين 3-1 و 3-7
من "دليل الاستشاريين".
2 - الاختيار من مصدر منفرد
الخدمات التي بطبيعتها او موقعها اكثر
ملاءمة التعاقد عليها على اساس اختيار مصدر
منفرد، يجوز التعاقد عليها، بموافقة مسبقة من
البنك، وفقا لاحكام الفقرات من 3-8 الى 3-11 من "دليل الاستشاريين".
الجزء د: مراجعة البنك لعمليات اختيار
الاستشاريين
ا - خطة الاختيار
قبل اصدار أي طلبات للحصول على
عروض من استشاريين، يجب موافاة البنك
بالخطة المقترحة لاختيار الاستشاريين في
اطار المشروع لمراجعتها والموافقة عليها،
وفقا لاحكام الفقرة 1 من الملحق 1 من "دليل
الاستشاريين ". ويجب ان يتم اختيار جميع
الاستشاريين الذين يستعان بخدماتهم وفقا لخطة
الاختيار هذه التى يكون البنك قد وافق عليها،
ووفقا لاحكام الفقرة 1 المذكورة .
2 - المراجعة المسبقة
(أ) بالنسبة لكل عقد للاستعانة بشركات
استشارية تقدر تكلفته بمبلغ يعادل 100000
دولار او اكثر، تسري الاجراءات الواردة في
الفقرات 1 و 2 (ما عدا الفقرة الفرعية الثالثة
من الققرة 2 (أ) والفقرة 5 من الملحق 1 من
"دليل الاستشاريين".
(ب) بالنسبة لكل عقد للاستعانة باستشاريين
افراد تقدر تكلفته بمبلع يعادل 50000 دولار
او اكثر، يقدم الى البنك مؤهلات الاستشاريين
وخبراتهم واختصاصاتهم وشروط الاستعانة
بهم لمراجعتها مسبقا والموافقة عليها. ولا
يرسى العقد الا بعد الحصول على الموافقة
المذكورة.
3 - المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد لا يخضع لاحكام الفقرة 1
من هذا الجزء، تسري الاجراءات الواردة في
الفقرة 4 من الملحق 1 من "دليل
الاستشاريين".
''
الملحق 5
برنامج التنفيذ
1 يلتزم المقترض بأن:
(أ) يقوم بنفسه او بالوساطة بالحفاظ على
ترتيبات، مقبولة لدى البنك، تكون بمقتضاها
وزارة التعليم المهني والفني مسؤولة عن
التنسيق والاشراف الكلي على تنفيذ المشروع،
حسب التفاصيل الواردة في دليل التنفيذ;
(ب) يحافط، بموارد وصلاحيات مقبولة لدى
البنك، على: (1) وحدة تنفيذ المشروع، في
اطار وزارة التعليم المهني والفني، لتكون
مسؤولة عن التنسيق والاشراف اليومي على
تثيذ المشروع، و (2) لجنة فنية لكل جزء
فرعي من المشروع لتكون مسؤولة عن التأكد
من تصميم وتنفيذ ذلك الجزء الفرعي من
المشروع حسب الاعتبارات الفلة الملائمة; و
(ج) يعد ويوافي البنك، بحلول 31
اكتوبر/ تشرين الاول من كل سنة، بخطة لتنفيذ
الانشطة وفقا للمشروع خلال فترة الاثني عشر
شهرا اللاحقة، شاملة جداول التنفيذ، وتقديرات
التكاليف ومصادر تمويلها.
2 - ويلتزم المقترض بأن :
(أ) يتعاقد على الاستعانة باستشاريين
وغيرهم من الخبراء، حسب مؤهلات
وصلاحيات مقبولة لدى البنك، للمساعدة في
تنفيذ المشروع;
(ب) يحافظ على ترتيبات، مقبولة لدى
البنك، مع مجلس الانماء والاعمار يلتزم
المجلس بمقتضاها على توريد السلع، وتنفيد
عقود الاشغال، وتقديم خدمات الاستشاريين
وفقا للمشروع نيابة عن المقترض ; و
(ج) (1) يتأكد من اعداد الخطة المشار اليها
في الجزء أ 1 (ج) من المشروع وموافاة
البنك بها للاستعراض والتعليق عليها، بحلول
31 ديسمبر/كانون الاول 1999 ، و (2) ياخذ
وجهات نظر البنك فيها في الاعتبار، وانجاز
هذه الخطة وتنفيذها بعد ذلك وفق مواعيد
التنفيذ المتفق عليها مع البنك .
3 - ويلتزم المقترض بأن :
( أ) حافظ على سياسات واجراءات وافية
لتمكينه من متابعة وتقييم تنفيذ المشروع
وتحقيق اهدافه على اساس مستمر حسب
مؤشرات متفق عليها بين المقترض والبنك;
(ب) يعد، وفق شروط مقبولة لدى البنك،
ويوافي البنك، في موعد لا يتجاوز (1) 31
اكتوبر/ تشرين الاول و 30 ابريل/ نيسان من
كل سنة، بتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ
المشروع والاجراءات المتخذة للتأكد من هذا
التقدم، و (2) 31 يناير/كانون الثاني عام
2001, بتقرير يدمج نتائج انشطة الرصد
والتقييم المنفذة وفقا للفقرة (أ) من هذا البند،
بشأن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع خلال
الفترة السابقة لتاريخ التقرير المذكور ووضع
الاجراءات الموصى بها لللتأكد من كفاءة تنفيد
المشروع وتحقيق اهدافه خلال الفترة اللاحقة
لهذا التاريخ; و
(ج) يستعرض مع البنك (1) بحلول 30
نوفمبر/ تشرين الثاني من كل سنة، التقارير
المشار اليها في الفقرة (ب) (1) من هذا البند
عن كل سنة والاجراءات الواجب اتخاذها
للتأكد من كفاءة تنفيذ المشروع خلال فترة
الاثني عشر شهرا اللاحقة; و (2) بحلول 30
ابريل/ نيسان عام 2001، او ذلك التاريخ
اللاحق حسبما يطلب البنك، بالتقرير المشار
اليه في الفقرة (ب) (2) من هذا البند، وبعد
ذلك، يتخذ جميع الاجراءات المطلوبة للتأكد
من كفاءة انجاز المشروع وتخقيق اهدافه،
استنادا الى الاستنتاجات والتوصيات الواردة
في التقرير المذكور ووجهات نظر البنك حول
الموضوع .
''
الملحق 6
الحسابان الخاصان
1 - لأغراض تنفيذ احكام هذا الملحق :
(أ) يعني اصطلاح "الفئات المعتمدة" الفئات
(1) و )(2) و (3) فيما يتعلق بالحساب الخاص
أ، والفئات (3) و (5) و (6) فيما يتعلق
بالحساب الخاص ب;
( ب ) يعني اصطلاح " المصروفات
المعتمدة " المصروفات الخاصة بالتكاليف
المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع
والتي تمول من حصيلة القرض التي تخصص
من وقت لاخر للفئات المعتمدة طبقا لاحكام
الملحق 1 لهذه الاتفاقية; و
(ج) يعني اصطلاح " المخصص المصرح
به " في حالة الحساب الخاص أ، مبلغا يعادل
2000000 دولار، وفي حالة الحساب الخاص
ب، مبلغا يعادل1800000 دولار، يسحبان
من حساب القرض ويودعان في الحسابين
الخاصين بمقتضى الفقرة 3 (أ) من هذا
الملحق، ولكن شريطة انه ما لم يوافق البنك
على خلاف ذلك، يقتصر المخصص المصرح
به على مبلغ يعادل 1000000 دولار في
حالة الحساب الخاص أ، ومبلغا يعادل
900000 دولار، في حالة الحساب الخاص
ب، الى ان يبلغ (1) في حالة الحساب الخاص
أ اجمالي المسحوبات من حساب القرض
المخصصة للفئات ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) مضافا اليه
المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة
التي يرتبط بها البنك بمقتضى القسم 5 -2 من
الشروط العامة فيما يتصل بتوريد السلع وتنفيذ
الاشغال مبلغا يساوي او يتجاوز ما يعادل
5000000 دولار، و (2) في حالة الحساب
الخاص ب، اجمالي المسحوبات من حساب
القرض المخصصة للفئات (3) و (5) و (6)
مضافا اليه المبلغ الكلي لكافة الارتباطات
الخاصة القائمة التي ارتبط بها البنك بمقتضى
القسم 5-2 من الشروط العامة فيما يتصل
بالاستعانة بخدمات الخبراء الاستشاريين، مبلغا
يساوي او يتجاوز ما يعادل 3000000
دولار .
2 - يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص
المعني على المصروفات المعتمدة وحدها،
طبقا للاحكام الواردة في هذا الملحق .
3 - بعد استلام البنك ما يقنعه من ادلة على
انه قد تم فتح الحساب الخاص المعني حسب
الاصول، يتم سحب مبالغ من المخصص
المصرح به واجراء عمليات سحب لاحقة
لتغذية الحساب الخاص المعني كما يلي :
(أ) بالنسبة لسحب مبالغ من المخصص
المصرح به، يقدم المقترض الى البنك طلبا او
طلبات لايداع مبلغ او مبالغ لا يتجاوز
مجموعها المبلغ الاجمالي لهذا المخصص
المرخص به في الحساب الخاص المعني .
واستنادا الى هذا الطلب او الطلبات، يقوم
البنك، نيابة عن المقترض ، بسحب المبلغ او
المبالغ التي طلبها المقترض من حساب
القرض وايداعها في ذلك الحساب الخاص .
(ب) (1) بالنسبة لتغذية الحساب الخاص
المعني، يقدم المقترض للبنك طلبات لايداع
مبالغ في ذلك الحساب الخاص في الفترات
التي يحددها البنك.
''
(2) قبل التقدم بكل طلب من هذا النوع او
مع الطلب، يقدم المقترض للبنك المستندات
والادلة الاخرى المطلوبة بمقتضى الفقرة 4 من
هذا الملحق والخاصة بالدفعة او الدفعات التي
يطلب بشأنها تغذية الحساب الخاص المعني.
واستنادا الى كل طلب من هذا النوع، يسحب
البنك، نيابة عن المقترض ، من حساب القرض
ويودع في الحساب الخاص المعني المبلغ الذي
طلبه المقترض وتثبت المستندات والادلة
الاخرى المذكورة انه دفع من ذلك الحساب
الخاص مقابل مصروفات معتمدة . ويكون
سحب البنك لكافة هذه المبالغ المودعة من
حساب القرض بموجب الفئاث المعتمدة المعنية
وفي حدود المبالغ المعادلة المعنية التي تعززها
المستندات والادلة الاخرى المذكورة.
4 - يقدم المقترض الى البنك، عن كل مبلغ
يدفعه المقترض من الحساب الخاص المعني،
في الوقت الذي يطلبه البنك في حدود المعقول،
المستندات والادلة الاخرى التي تثبت ان المبلغ
المدفوع اقتصر استخدامه على سداد
مصروفات معتمدة.
5 - بغض النظر عن احكام الفقرة 3 من
هذا الملحق، لا يجوز ان يطلب من البنك
ايداع مبالغ اخرى في أي من الحسابين
الخاصين :
(أ) اذا قرر البنك في أي وقت ان المقترض
يجب ان يجري كافة عمليات السحب اللاحقة
مباشرة من حساب القرض وفقا لاحكام المادة
الخامسة من الشروط العامة والفقرة (أ) من
البند 2 - 2 من هذه الاتفاقية،
(ب) اذا لم يقدم المقترض للبنك، ضمن المدة
المحددة في البند 4 - 1 (ب) (2) من هذه
الاتفاقية، ايا من تقارير المراجعة المطلوب
تقديمها للبنك بمقتضى البند المذكور فيما يتعلق
بمراجعة السجلات والحسابات الخاصة
بالحسابين الخاصين;
( ج) اذا كان البنك في أي وقت من الاوقات
قد اخطر المقترص بنيته ايقاف حق المقترض ،
كليا او جزئيا، في سحب مبالغ من حساب
القرض بمقتضى احكام القسم 6-2 من
الشروط العامة; او
''
(د) عندما يساوي مجموع المبلغ غير
المسحوب من حصيلة القرض والمخصص
للفئات المعتمدة للحساب الخاص المعني، ناقصا
المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة
التى ارتبط بها البنك بمقتضى القسم 5-2 من
الشروط العامة فيما يتعلق بالمصروفات التي
تمول بموجب الفئات المذكورة، ما يعادل مثلي
مبلغ المخصص المصرح به. وتتبع بعد ذلك
في سحب المبلغ المتبقي غير المسحوب من
حساب القرض والمخصص للفئات المعتمدة
الاجراءات التي يحددها البنك بموجب اخطار
للمقترض . ولا تتم اية عمليات سحب اخرى
على هذا النحو الا بعد وبقدر تحقق البنك من
ان جميع المبالغ التي لا تزال مودعة في
الحساب الخاص المعني حتى تاريخ هذا
الاخطار ستستخدم كمدفوعات سدادا
لمصروفات معتمدة .
6 - (أ) اذا تحقق البنك في أي وقت من ان
اية دفعة من أي من الحسابين الخاصين: (1)
قد تمت لسداد مصروفات او بمبالغ غير
معتمدة بمقتضى الفقرة 2 من هذا الملحق; او
(2) لم تبررها الادلة المقدمة الى البنك، يلزم
المقترض ، فور استلام اخطار بذلك من البنك;
(أ) بأن يقدم اية ادلة اضافية قد يطلبها البنك;
او (ب) بأن يودع في الحساب الخاص المعني
(او يرد الى البنك في حالة طلبه ذلك ) مبلغا
يساوي مبلغ هذه الدفعة او أي جزء منها غير
معتمد او غير مبرر . ولا يودع البنك اية مبالغ
اخرى في أي من الحسابين الخاصين حتى
يقوم المقترض بتقديم هذه الادلة او بايداع او
رد المبلغ المطلوب، حسب مقتضى الحال، ما
لم يوافق البنك على خلاف ذلك .
(ب ) اذا تحقق البنك في أي وقت من عدم
الحاجة الى مبلغ متبق في أي من الحسابين
الخاصين لتغطية مدفوعات اخرى سدادا
للمصروفات المعتمدة، يلتزم المقترض فور
استلامه اخطارا من البنك برد هذا المبلغ
المتبقي الى البنك .
(ج ) يجوز للمقترض ، بعد اخطار البنك، ان
يرد للبنك كل المبالغ المودعة في الحسابين
الخاصين او أي جزء منها .
(د) تقيد المبالغ التي ترد الى البنك بموجب
احكام الفقرات 6 (أ) و (ب) و (ح) من هذا
الملحق في حساب القرض للسحب منها فيما
بعد او الغائها وفقا للاحكام ذات الصلة في هذه
الاتفاقية، بما في ذلك الشروط العامة .
'