المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة ربطا بقيمة ثلاثة وستين مليون (000 000 63) دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتطوير التعليم المهني والتقني.
قانون Law No. 68 31/03/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة ربطا بقيمة ثلاثة وستين مليون (000 000 63) دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتطوير التعليم المهني والتقني.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص