Agreement International 31/03/1999
الاتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والتأهيل التقني
- Scope
- International
- Signed
- 31/03/1999
- Ratified by
- قانون رقم 50 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والتأهيل التقني
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين, رغبة منهما بتطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما
وشعبيهما,
وسعيا منهما الى توطيد الاتصالات المباشرة بين شعبيهما وحرصا منهما على تعزيز التعاون المتبادل النفع للطرفين في مجالات الثقافة والاعلام والعلوم والتعليم والتأهيل التقني والتكنولوجي,
ونسبة لايلائهما اهمية كبيرة لتطوير الاتصالات المباشرة بين الشعبين ولتنقل المواطنين الحر ولتفاعل الافكار والقيم الثقافية,
اتفقتا على ما يلي:
اولا: الثقافة والفن
مادة 1:
يعمل الطرفان على تطوير التعاون الثقافي على اساس
المعاملة بالمثل وطبقا لتشريع الدولتين ولالتزاماتهما
الدولية.
مادة 2:
يقدم الطرف الروسي مؤازرته للطرف اللبناني, في حال
طلب هذا الاخير ذلك, في انشاء مركز ثقافي له في
موسكو.
ويقدم كذلك الطرف اللبناني المؤازرة لنشاطات المركز
الروسي للعلوم والثقافة في بيروت.
يضع الطرفان بالتوافق اتفاق بشأن انشاء المركزين
الثقافيين وشروط اداء الانشطة فيهما.
مادة 3:
يساهم الطرفان في تعريف شعبيهما بالفنون التشكيلية
والادب, والسرح والفن السينمائي والموسيقى وبالنشاطات
الاخرى في مجال الثقافة.
ولهذه الغاية يشجعان:
- تنظيم جولات للفرق الفنية المحترفة والهواة.
- تبادل الجماعات الابداعية من كتاب ومؤلفين موسقيين
ورسامين ونحاتين وشخصيات اخرى تمارس النشاطات
الابداعية.
- اقامة اتصالات بين المنظمات والجمعيات الثقافية.
- اقامة المعارض الفنية.
- تبادل الكتب وغيرها من المنشورات التي تندرج في
مختلف مجالات المعرفة.
مادة 4:
يساهم الطرفان في تطوير التعاون بين المكتبات
والمتاحف ودور المحفوظات.
ولهذه الغاية يوفران امكانية الاطلاع على موجودات
المكتبات والمحفوظات ومعروضات المتاحف, ويتبادلان,
على اساس المعاملة بالمثل, المعلومات حول ثقافة
وتاريخ البلدين ومعارض الوثائق المتعلقة بتاريخ
البلدين.
مادة 5:
يساهم الطرفان في دراسة لغتي البلدين وثقافتيهما
وتاريخيهما.
'
مادة 6:
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة, طبقا لاحكام
القانون الدولي وتشريع البلدين للحؤول دون انتقال
قيم البلدين الثقافية بصورة غير مشروعة وتأمين
تعاون الهيئات ذات الصلاحية في تبادل المعلومات
حول هذه القيم الثقافية كما يتخذان التدابير في
شأن اعادتها.
مادة 7:
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال حقوق
المؤلف الحقوق المتعلقة بهما طبقا لتشريع الدولتين
ولالتزاماتهما الدولية.
ثانيا: العلوم والتعليم والتأهيل التقني
مادة 8:
يعمل الطرفان على تعزيز العلاقات بين مؤسسات الابحاث
في البلدين ويشجعان بنوع خاص .
- تبادل العلماء والاخصائيين في مجال العلوم
والتعليم.
- اتاحة الفرصة بصورة متعادلة للعلماء والاخصائيين
لاستخدام المكتبات ومراكز التوثيق ودور المحفوظات
والمتاحف للاهداف التي تخدم هذه الاتفاقية.
- توفير الظروف الملائمة لمشاركة علماء البلدين في
اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي تعقد بشأن
المواضيع التي تهم الطرفين.
- اتاحة الفرصة لعلماء ولاخصائي كل من البلدين
للاطلاع على منجزات البلد الاخر العلمية.
مادة 9:
يقوم الطرفان بصورة متبادلة بصوغ وتقديم برامج
النشاطات التالية: برامج مشتركة لاعداد الطلاب
والباحثين والتدريب العلمي وكذلك عقد دورات لاستكمال
المؤهلات المهنية ورفع مستواها واجراء الابحاث
في مؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية وذلك
في مختلف الاختصاصات.
يتم الاتفاق على شروط تقديم المنح والمقاعد الدراسية
بين مؤسسات التعليم العالي والهيئات الادارية المعنية
بالتعليم في البلدين وفقا للقوانين والانظمة المرعية
الاجراء في كلا البلدين.
مادة 10:
يتعاون الطرفان في مجال التعليم والابحاث التقنية
والعلمية عن طريق:
- تقديم المساعدة في اعداد الاخصائيين من مواطني
الطرف الاخر.
- ارسال العلماء بصورة متبادلة لاجراء اعمال البحث
وتنظيم الدورات للتدريب العلمي ولاستكمال المؤهلات
ورفع مستواها وجمع مواد البحث وكذلك من القاء
المحاضرات والقيام بنشاطات تربوية اخرى.
- تبادل الطلاب والدكاترة في العلوم وغيرهم من
الطلاب والدكاترة المرشحين لدورات تدريبية.
- تبادل المواد العلمية والخبرات لاستعمالها في
تحضير الدروس وبرامج التأهيل لدى مؤسسات التعليمية
من كل المستويات.
مادة 11:
يساهم الطرفان في تطوير التعاون المباشر بين
الجامعات ومؤسسات ومراكز التعليم والابحاث الاخرى
وكذلك في عقد اتفاقات شراكة بينهما.
''
مادة 12:
يعمل الطرفان على تنمية التعاون بين مؤسسات التعليم
والتأهيل التقني من خلال:
- تبادل الاخصائيين والطلاب في مختلف قطاعات التأهيل
التقني والتكنولوجي.
- المشاركة في المحاضرات ودورات التدريب في التأهيل
التقني.
- وضع برامج مشتركة في مؤسسات التعليم التقني
والتأهيل التكنولوجي في البلدين.
- عقد اتفاقات شراكة وتبادل منح للتعليم المهني.
مادة 13:
يجري الطرفان المحادثات بهدف ابرام اتفاقية حول
معادلة الشهادات والالقاب العلمية التي تمنحها
مؤسسات التعليم والابحاث في البلدين, في نطاق
القوانين والانظمة المرعية الاجراء في البلدين.
ثالثا: التعاون في المجالات الاخرى
مادة 14:
يسعى الطرفان الى تطوير مختلف اشكال التعاون في
مجالات نشر وترجمة وتوزيع المطبوعات كما يتبادلان
معارض الكتب ويعززان المشاركة المتبادلة في
معارض الكتب الدولية التي تقام على اراضي دولتيهما.
مادة 15:
يساعد الطرفان على تطوير التعاون المباشر بين مختلف
المؤسسات والمنظمات في مجال وسائل الاعلام, كذلك
على تبادل المواد الاعلامية بشروط يتم الاتفاق
عليها.
تحدد المنظمات المعنية في البلدين اشكال وشروط هذا
التعاون
مادة 16:
يوفر الطرفان الظروف المناسبة لاجل قيام الصحافيين
باداء واجباتهم المهنية المهنية بما في ذلك اقامة
اتصالات عملية وتقديم المساعدة لممثلي احد الطرفين
في تحضير المواد الاعلامية على اراضي دولة الطرف
الاخر.
مادة 17:
يشجع الطرفان على التعاون في مجال التلفزيون والراديو
عن طريق:
- التبادل والانتاج المشترك للمواد التلفزيونية
والاذاعية في مواضيع تهم الطرفين.
- المساعدة بصورة متبادلة في اعداد البرامج
التلفزيونية والاذاعية.
مادة 18:
يوفر الطرفان الظروف المناسبة لتطوير وتعزيز التعاون
والاتصالات بين منظمات الشباب والنساء في البلدين.
''
مادة 19:
يعمل الطرفان على تطوير التعاون في مجال
الرياضة والتربية البدنية عن طريق:
- توثيق الاتصالات المباشرة بين المنظمات
والجمعيات والاندية الرياضية.
- مشاركة رياضيي احد البلدين في المباريات
التي تقام على اراضي البلد الاخر.
- تبادل الفرق الرياضية والرياضيين والمدربين.
مادة 20:
يعمل الطرفان على تطوير السياحة بين البلدين.
مادة 21:
- بغية تنفيذ هذه الاتفاقية يشكل الطرفان لجنة
ثقافية لبنانية روسية مشتركة.
اللجنة المشتركة:
- تضم عددا متساويا من ممثلي كلا الطرفين.
- تعقد جلساتها مرة كل ثلاث سنوات في عاصمة
احد البلدين بالتناوب.
- تقوم باعداد برامج تعاون ثقافي وعلمي لفترة
ثلاث سنوات وتدرس تنفيذ البرامج السابقة وتقديم
التوصيات اللازمة في شأن تطويرها اللاحق.
- توفر ظروف التنظيم والتمويل اللازمة من اجل
تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح.
مادة 22:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ تسلم آخر
تبليغ خطي باستكمال الاجراءات الداخلية اللازمة
لدخولهما حيز التنفيذ.
وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول خلال خمس سنوات
وتتجدد تلقائيا لخمس سنوات اخرى ما لم يبلغ احد
الطرفين الطرف الاخر خطيا برغبته في انهاء هذه
الاتفاقية وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من
تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
في حال انهاء هذه الاتفاقية تبقى احكامها سارية
المفعول فيما يتعلق بجميع البرامج او المبادلات
او التدابير او المشاريع التي تم اعتمادها
بموجب هذه الاتفاقية ولكن لم تكن قد نفذت عند
انهاء الاتفاق.
حرر في السابع من نيسان 1997 على نسختين باللغات
الروسية والعربية والفرنسية ولجميعهم نفس الحجية
في حال حصول خلاف حول تفسير احكام هذه الاتفاقية
يعتمد النص الفرنسي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة روسيا الاتحادية
'