All legislation

قانون Law No. 50 31/03/1999

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والتأهيل التقني الموقعة في موسكو بتاريخ السابع من نيسان 1997

Type
قانون · Law
Number
50
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 50 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية بينها وبين حكومة جمهورية روسيا الاتحادية حول التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والتأهيل التقني, الموقعة في موسكو بتاريخ السابع من نيسان 1997 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص