Agreement International 06/04/1999
اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج
- Scope
- International
- Signed
- 06/04/1999
- Ratified by
- مرسوم رقم 439 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج
رغبة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج في جمهورية مصر العربية في ارساء تعاون تقني وعلمي من شأنه ان يحقق تكاملا في مجالات المواصفات والمقاييس ويخدم مصلحة الطرفين.
فقد اتفقتا على تنفيذ ذلك حسب البرنامج التالي:
مادة 1
يشمل التعاون بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج مجالات العمل المشتركة بينهما وعلى وجه التحديد فيما بختص بالاتي:
1- العمل على توحيد المواصفات القياسية المعمول بها في لبنان ومصر.
2- العمل على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات وعلامات الجودة الصادرة عن كلا الجهازين طبقا لما جاء بادلة ووثائق المنظمة الدولية المتخصصة.
3- اعتبار المواصفات القياسية الصادرة عن جهازي التقييس في الدولتين مرجعا اساسيا عند اعداد المواصفات في كلا البلدين.
4- العمل على توحيد مواصفات المنتجات والبضائع التي تخضع للتجارة بين البلدين.
5- العمل على وضع برامج عمل سنوية لاعداد المواصفات مع اعطاء الاولوية للمنتجات المتبادلة بين البلدين.
6- العمل على توحيد نظم ادارة ضبط الجودة والاختبارات القياسية والمعايرات الصناعية والقانونية واعتماد المختبرات بما لا يتعارض مع الاسس العالمية المعمول بها.
مادة 2
تتعاون مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج في المجالات التالية:
1- تبادل الخبراء والمتدربين.
2- تبادل المعلومات بما في ذلك المواصفات والنشرات والدوريات والدراسات والاحصاءات.
3- التنظيم المشترك للدورات والمؤتمرات والاجتماعات التي لها علاقة بمجالات المواصفات والمقاييس .
4- تنسيق المواقف في المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بالتقييس وضبط الجودة.
5- الدراسات والابحاث في مجالات التقييس المختلفة.
6- نشر التوعية بالتقييس
مادة 3
يندرج هذا التعاون بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج ضمن برامج سنوية في اطار برنامج تنفيذي يتفق عليه بين الطرفين.
مادة 4
يجتمع المسؤولون بكلا جهازي التقييس دوريا وحسب الحاجة بالتناوب لمتابعة تنفيذ ما تم انجازه.
مادة 5
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ التوقيع عليه, ويظل ساريا لمدة غير محددة ما لم يقم احد الطرفين باخطار الطرف الاخر كتابة برغبته في انهائه قبل تاريخ الانهاء بثلاثة اشهر على الاقل.
حرر في القاهرة يوم 10/09/1998 من اصلين باللغة العربية.
عن الجانب اللبناني
نديم سالم
وزير الصناعة
عن الجانب المصري
د.م/حمدي علي عبد الوهاب البنبي
وزير البترول