المادة 1
ابرم اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصلات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة الموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/1998 بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 439 06/04/1999
مرسوم رقم 439 تاريخ 06/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 15/04/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري الصناعة والخارجية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصلات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة الموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/1998 بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج والمرفق ربطا.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
بعبدا في 6 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة