Agreements

Agreement International 03/04/2001

اتفاق للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر

Scope
International
Signed
03/04/2001
Ratified by
قانون رقم 289 سنة 2001
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية, وحكومة دولة قطر المشار اليهما فيما بعد "الطرفان

المتعاقدان".

انطلاقا من روابط الاخوة التي تربط بين شعبيهما والعلاقات التاريخية بين بلديهما,

ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التبادل التجاري وعلاقات التعاون الاقتصادي والفني

بين بلديهما, على اساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يشجع الطرفان المتعاقدان حرية تصدير واستيراد المنتجات الصناعية والثروات الطبيعية

والمنتجات الزراعية والثروات الحيوانية من والى الطرف الآخر على ان لا تكون من

المنتجات التي تقضي الانظمة المحلية بحظر استيرادها او تصديرها, كما يسعى الطرفان

لتقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

مادة 2:

يعمل الطرفان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائط النقل التابعة لكل

منهما كلما امكن ذلك.

مادة 3:

يجري تسديد المدفوعات الجارية بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين باية عملة قابلة

للتحويل يتفق عليها اصحاب العلاقة.

مادة 4:

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام

لدى الطرف الآخر, كما يسمح كل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض على اراضيه

ويقدم له كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والانظمة المعمولة بها في

كل من البلدين.

مادة 5:

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف

التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الاعمال والمال في

كل من البلدين.

مادة 6:

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما وهيئاتهما ذات الطابع التقني, الحكومية

والخاصة وذات النفع العام, للقيام بمشروعات مشتركة ذات طبيعة فنية واقتصادية, ولإعداد

دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذه المشروعات, ولتبادل الخبراء والفنيين من

رعاياهما لتقديم المساعدات ذات الطابع التقني, كما يعمل الطرفان المتعاقدان على اتاحة

الفرصة لرعاياهما للتدريب والتأهيل في المجالات الاقتصادية والتقنية, ويعملان على

تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والتقنية.

مادة 7:

يشمل التعاون الاقتصادي والفني المقصود في هذا الاتفاق مجالات الصناعة والطاقة

والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والحرجية والنقل والمواصلات والانشاءات

السياحية واي مجال آخر يمكن الاتفاق عليه مستقبلا.

مادة 8:

لضمان حسن تطبيق هذا الاتفاق ومعالجة المشاكل التي قد تثار اثناء التنفيذ, اتفق الطرفان

المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الوزيرين المعنيين في البلدين او من ينتدبانهما

وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية في كلا البلدين, وتكون

مهمتها:

1- اقتراح الاجرءات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق.

2- دراسة مختلف موضوعات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والزراعي

والصناعي بين البلدين.

3- العمل على توسيع وتشجيع نطاق التبادل التجاري وازالة المعوقات.

4- الاتفاق على حل ومعالجة المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق.

5- وضع الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا الاتفاق بغية توسيع التبادل التجاري وتطوير

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في عاصمتي البلدين مرة واحدة كل سنتين, كما يكون لكل

طرف الحق في طلب عقد اجتماع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

مادة 9:

تخضع جميع اوجه التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق للقوانين والانظمة المعمول

بها في البلدين.

مادة 10:

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما عن تطبيق أحكام هذا

الاتفاق عن طريق التشاور والمفاوضات الودية.

مادة 11:

لا يؤثر هذا الاتفاق على الاتفاقيات الاخرى التي ابرمها او يبرمها اي من الطرفين

المتعاقدين مع دول اخرى.

مادة 12:

يجوز تعديل هذا الاتفاق او اي نص من نصوصه باتفاق الطرفين المتعاقدين.

مادة 13:

يصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بالطرق الدبلوماسية.

مادة 14:

يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذه ويتجدد تلقائيا لمدة

اخرى مماثلة, ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل ستة اشهر على الاقل

برغبته في انهائه.

وفي حالة انهاء هذا الاتفاق تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنه او عن

اي تعامل تم وفقا لاحكامه واجبة الوفاء.

وقع هذا الاتفاق في مدينة بيروت بتاريخ 16 جماد الاول 1421 هجرية الموافق 16 آب

2000 ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما الحجية ذاتها.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الاقتصاد والتجارة

الدكتور ناصر السعيدي

عن حكومة دولة قطر

وزير المالية والاقتصاد والتجارة

السيد يوسف حسين كمال