All legislation

قانون Law No. 289 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية المسماة "اتفاق للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني" بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر

Type
قانون · Law
Number
289
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1452-1455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 289 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجبز للحكومة ابرام الاتفاقية المسماة: "اتفاق للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر" الموقع في بيروت بتاريخ 16/08/2000, والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري