Agreement International 03/04/2001
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية لتفادي الازدواج الضريبي بالنسبة لضرائب الدخل والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب
- Scope
- International
- Signed
- 03/04/2001
- Ratified by
- قانون رقم 288 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية,
رغبة منهما في عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بالنسبة لضرائب الدخل والحؤول
دون التهرب من دفع الضرائب,
قد اتفقتا على ما يلي:
الفصل الاول
نطاق الاتفاقية
مادة 1:
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احد البلدين المتعاقدين أو في كليهما.
مادة 2:
الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية
1- تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو
وحدتها السياسية أو الادارية أو سلطاتها المحلية, بقطع النظر عن طريقة جبايتها.
2- تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي او
على عناصر الدخل, بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك
المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على القيمة الاجمالية للاجور والرواتب التي تدفعها
المؤسسات وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال.
3- ان الضرائب القائمة التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي بنوع خاص:
أ) في ما يتعلق بلبنان:
1) الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية,
2) الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد,
3) الضريبة على الدخل المحصل من رؤوس الاموال المنقولة,
4) الضريبة على الاملاك المبنية, ويشار اليها فيما يلي "بالضريبة اللبنانية".
ب) في ما يتعلق بايطاليا:
1) الضريبة على دخل الفرد l'imposta sul reddito delle persone fisiche
2) الضريبة على دخل الشخص المعنوي l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
3) الضريبة الاقليمية على النشاطات الانتاجية l'imposta regionale sulle attivita produttive
سواء كانت تجبى باستقطاعها لدى المصدر أو لا, ويشار اليها فيما يلي "بالضريبة الايطالية".
4- تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مماثلة أو متشابهة بشكل اساسي تفرض
بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى الضرائب القائمة أو بدلا منها. تقوم السلطات
المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين باشعار بعضها الآخر بأية تغييرات مهمة قد
حصلت على القوانين الضريبية لدى كل منهما.
الفصل الثاني
تعاريف
مادة 3:
تعاريف عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) تعني عبارة "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك البحر الاقليمي وكذلك
المنطقة الاقتصادية الحصرية التي يمارس عليها لبنان السيادة وحقوق السيادة والصلاحية
القانونية طبقا لقانونه الداخلي والقانون الدولي في ما يتعلق بالتنقيب عن واستثمار الموارد
الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الكامنة في مياه البحر وقاع البحر وباطن الارض تحت
هذه المياه,
ب) تعني عبارة "ايطاليا" اراضي الجمهورية الايطالية وتشمل اية منطقة موجودة ما وراء
المياه الاقليمية التي تحدد بأنها منطقة تمارس ايطاليا عليها, طبقا لتشريعها ولموجب
القانون الدولي, حقوق السيادة في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية في قاع البحر
وباطن الارض تحته والمياه فوقه وباستثمارها,
ج) ان عبارتي "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الآخرى" تعنيان لبنان أو ايطاليا, حسبما
يقتضيه سياق النص,
د) تشمل كلمة "شخص" الفرد والشركة واية هيئة اخرى من الاشخاص,
هـ) تعني كلمة "شركة" اية هيئة معنوية أو اي كيان يعامل كهيئة معنوية لأغراض ضريبية,
و) تعني عبارتا "مشروع دولة متعاقدة" و "مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى" على التوالي
مشروعا ينفذه مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى,
ذ) تعني عبارة "حركة النقل الدولي" اية عملية نقل تتم بواسطة سفينة أو طائرة يستثمرها
مشروع يكون مكان ادارته الفعلية في دولة متعاقدة ما عدا عندما تستثمر السفينة أو
الطائرة فقط بين اماكن في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ح) تعني كلمة "مواطن":
- اي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة,
- اي شخص قانوني وشراكة وهيئة اشخاص تستمد وضعها القانوني بهذه الصفة من
القوانين السارية المفعول في دولة متقاعدة,
ط) تعني عبارة "السلطة المختصة":
* بالنسبة للبنان, وزير المالية أو ممثلة المفوض,
** بالنسبة لايطاليا, وزير المالية.
2- في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة, يكون لأي تعبير غير
معرف عنه, وما لم يقتض النص خلاف ذلك, المعنى الخاص به بموجب قوانين هذه الدولة
المتعاقدة فيما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
مادة 4:
المقيم
1- لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" اي شخص يكون, وفقا
لقوانين تلك الدولة, خاضعا للضريبة فيها بسبب محل اقامته, أو مسكنه أو مكان ادارته
أو اي معيار اخر من الطبيعة نفسها لكن هذه العبارة لا تشمل اي شخص يكون خاضعا
في تلك الدولة لضريبة تتعلق فقط بدخل ناجم عن مصادر موجودة في تلك الدولة.
2- اذا كان الفرد, بسبب احكام الفقرة 1, مقيما لدى الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يحدد
وضعه القانوني كما يلي:
أ) يعتبر بانه مقيم فقط لدى الدولة التي يكون له فيها منزلا دائما متوفرا اذا كان له منزل
دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي تكون علاقاته
الشخصية والاقتصادية أوثق بها (مركز المصالح الحيوية),
ب) اذا تعذر تحديد الدولة التي له فيها مركز مصالحه الحيوية, أو اذا لم يتوفر لديه منزل
دائم في اي من الدولتين, اعتبر مقيما فقط لدى الدولة التي له فيها مسكن معتاد,
ج) اذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له مسكن في اي منهما, اعتبر
مقيما فقط لدى الدولة التي هو من مواطنيها,
د) اذا كان من مواطني الدولتين أو لم يكن من مواطني اي منهما, تسوي السلطات
المختصة في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.
3- عندما يكون شخص ليس فردا, بسبب احكام الفقرة 1, مقيما لدى الدولتين المتعاقدتين,
يجب اعتباره عندئذ مقيما فقط لدى الدولة التي يقع فيها مكان ادارته الفعلية.
مادة 5:
المؤسسة الدائمة
1- لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المؤسسة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم فيه القيام
باعمال المشروع بصورة كاملة أو جزئية.
2- تشتمل بنوع خاص عبارة "مؤسسة دائمة" على ما يلي:
أ- مكان الادارة,
ب- فرع,
ج- مكتب,
د- مصنع,
هـ- مشغل,.
و- مزرعة,
ز- منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع حجارة أو اي مكان اخر لاستخراج الموارد الطبيعية,
ح- موقع بناء أو مبنى أو مشروع تجميع يكون قائما لمدة تفوق الاثني عشر شهرا,
ط- توفير الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تؤديها مؤسسة تابعة لدولة
متعاقدة عن طرق موظفين أو مستخدمين آخرين قد عينوا لهذه الاغراض في الدولة
المتعاقدة الاخرى, شرط ان تستمر هذه النشاطات في المشروع نفسه أو في مشروع
متعلق به لمدة تفوق الاثني عشر شهرا.
3- لا تعتبر عبارة "مؤسسة دائمة" بأنها تشتمل الآتي:
أ- استعمال المرافق فقط لغاية تخزن سلع أو بضائع تخص المشروع أو عرضها او تسليمها,
ب- الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع تخص المشروع فقط لغرض التخزين أو
العرض أو التسليم,
ج- الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع خاصة بالمشروع فقط لغاية تصنيعها بواسطة
مشروع آخر,
د- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء السلع أو بضائع أو لجمع معلومات للمشروع,
هـ- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغاية الاعلانات وتوفير المعلومات والابحاث العلمية
أو لنشاطات مماثلة يكون لها طابع تحضيري أو مساعد للمؤسسة.
4- ان الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة باسم مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى-
غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تسري عليه احكام الفقرة (5)- يعتبر بانه مؤسسة
دائمة في الدولة المذكورة أولا اذا كان لديه سلطة في تلك الدولة واذا كان يمارس هذه
السلطة عادة لابرام عقود باسم المشروع ما لم تكن نشاطاته محصورة بشراء السلع
والبضائع للمؤسسة.
5- لا يعتبر مشروع يخص الدولة المتعاقدة بانه مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة
الاخرى, فقط لأنه يقوم في هذه الحالة الاخرى باعمال من خلال سمسار أو وكيل عام
بالعمولة أو اي وكيل آخر ذي وضع مستقل, عندما يكون هؤلاء الاشخاص يعملون في
سياق عملهم المعتاد.
6- ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة
الاخرى أو تخضع لاشرافها أو تنفذ اعمالا في تلك الدولة الاخرى, (سواء كان ذلك من
خلال مؤسسة دائمة أو غير ذلك), لا يجعل ايا من هذه الشركات مؤسسة دائمة للدولة
الاخرى.
الفصل الثالث
فرض الضرائب على الدخل
مادة 6:
الدخل من الاملاك غير المنقولة
1- ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من املاك غير منقولة (بما في
ذلك الدخل الناتج عن الزراعة او الاحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى, يجوز ان
يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة
التي تقع فيها الاملاك المعنية.
تشمل هذه العبارة في اي حال جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة والمواشي
والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج وهي الحقوق التي تسري عليها احكام القانون
العام التي ترعى الاملاك غير المنقولة. ويعتبر ايضا "املاكا غير منقولة" حق الانتفاع من
الاملاك غير المنقولة والحقوق في الحصول على مدفوعات قابلة للتغيير أو ثابتة لقاء
استخراج أو حق استخراج الترسبات المعدنية والينابيع وغيرها من الموارد الطبيعية. اما
السفن والبواخر والطائرات, فلا تعتبر املاكا غير منقولة.
3- تسري احكام الفقرة 1 على الدخل الناتج عن الاستعمال المباشر للاملاك غير المنقولة
أو تأجيرها أو استعمالها باي شكل آخر.
4- تسري احكام الفقرتين 1 و 3 كذلك على الدخل الناتج عن الاملاك غير المنقولة
العائدة لمشروع وعلى الدخل الناتج عن الاملاك غير المنقولة التي تستعمل لتأدية خدمات
شخصية مستقلة.
مادة 7:
الارباح التجارية
1- لا تخضع للضريبة ارباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة الا في هذه الدولة ما لم يكن
المشروع يقوم باعماله في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها اذا
كان المشروع يقوم باعمال كما ذكر انفا, يمكن ان تخضع للضريبة ارباح المشروع في
الدولة الاخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المؤسسة الدائمة.
2- مع مراعاة احكام الفقرة (3), حيث يقوم مشروع في دولة متعاقدة باعمال في الدولة
المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها, ففي كل دولة متعاقدة تنسب الى
المؤسسة الدائمة الارباح التي كان من الممكن ان تحقيقها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته
ومستقلا يتعهد بالنشاطات نفسها او بنشاطات مماثلة في ظل الظروف نفسها أو بظروف
مماثلة ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو مؤسسة دائمة له.
3- لدى تحديد ارباح مؤسسة دائمة, يسمح باجراء حسم النفقات التي تصرف لاغراض
المؤسسة الدائمة, بما في ذلك النفقات التنفيذية والادارية العامة التي تترتب عن ذلك سواء
كان ذلك في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او في مكان آخر.
4- بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الارباح العائدة الى المؤسسة الدائمة على اساس
توزيع مجموع ارباح المشروع على اجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة 2 يمنع تلك
الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه
العرف بيد ان طريقة التوزيع المتبعة ينبغي ان تكون نتيجتها متوافقة مع القواعد التي
تتضمنها هذه المادة.
5- يجب الا تنسب ارباح الى المؤسسة الدائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة بشراء سلع
أو بضائع للمشروع.
6- لأغراض احكام الفقرات السابقة, تحدد الارباح التي تنسب الى المؤسسة الدائمة
بالطريقة نفسها, سنة بعد سنة, ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
7- عندما تشمل الارباح انواعا من الدخل تنص عليها مواد اخرى من هذه الاتفاقية على
نحو مستقل, فإن احكام تلك المواد لا تتأثر باحكام هذه المادة.
مادة 8:
نقل بحري وجوي
1- تخضع الارباح الناتجة عن تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي لضريبة فقط
في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعلية للمشروع.
2- اذا كان مكان الادارة الفعلية لمشروع نقل بحري على متن سفينة, فيعتبر بانه يقع في
الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المرفأ الذي تكون السفينة مسجلة فيه او, اذا لم تكن السفينة
مسجلة في مرفأ ما, في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الشخص الذي يشغل السفينة.
3- تسري احكام الفقرة 1 كذلك على الارباح الناتجة عن المشاركة في تكتل أو عمل
مشترك أو وكالة استثمار دولية.
مادة 9:
المشاريع المتشاركة
1- حيث:
أ- يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في ادارة مشروع
تابع للدولة المتعاقدة الاخرى أو في الاشراف عليه أو في رأس ماله,
ب- أو يشارك الاشخاص انفسهم, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, في ادارة مشروع تابع
لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى أو في الاشراف عليهما أو في رأس
مالهما وفي اي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المشروعين في علاقاتهما
التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي قد توضع بين المشاريع المستقلة, لذلك فان اية
ارباح كانت ستعود لاحد المشروعين لولا تلك الشروط انما لم تعد الى اي منهما بسبب
هذه الشروط يمكن ان تشمل مع ارباح تلك المؤسسة وان يتم فرض الضرائب عليها تبعا
لذلك.
2- حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع تابع لتلك الدولة- والضرائب المفروضة
تبعا لذلك- الارباح التي جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى دفع ضريبة
عليها في هذه الدولة الاخرى وتكون الارباح التي تم ادخالها بهذا الشكل ارباحا كانت
ستعود لمشروع الدولة المذكورة او لا اذا كانت الشروط المفروضة بين المشروعين هي
نفسها التي كانت ستفرض بين مشاريع مستقلة فعندئذ يجب على تلك الدولة الاخرى ان
تجري تعديلا يتلائم مع نسبة الضريبة المفروضة على تلك الارباح يتم القيام بهكذا تعديل
فقط طبقا لاجراءات الاتفاق المتبادل المنصوص عنه في الفقرات 1 الى 4 من المادة 25
من هذه الاتفاقية.
مادة 10:
انصبة الارباح
1- يمكن ان تخضع انصبة الارباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم
في الدولة المتعاقدة الاخرى الى ضرائب في تلك الدولة.
2- بيد ان انصبة الارباح هذه يمكن ان تخضع ايضا لضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم
فيها الشركة التي توزع الارباح, ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الارباح
هو الملك المنتفع من انصبة الارباح هذه, ينبغي الا تتجاوز الضرائب التي تفرض:
1) 5 بالمئة من المبلغ الاجمالي من انصبة الارباح اذا كان المالك المنتفع هو شركة
كانت تملك 10% على الاقل من رأسمال الشركة التي توزع انصبة الارباح لمدة اثني
عشر شهرا على الاقل قبل التاريخ الذي تم فيه التصريح عن انصبة الارباح,
ب) 15% من المبلغ الاجمالي من انصبة الارباح في جميع الحالات الاخرى.
تسوي السلطات المختصة التابعة للدول المتعاقدة باتفاق متبادل بينهما طريقة تطبيق هذه
التحديدات.
لا تؤثر هذه الفقرة على تكليف الشركة بالنسبة للارباح التي تدفع منها انصبة الارباح.
3- تعني عبارة "انصبة الارباح", كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل الناتج عن
الحصص او حصص "التمتع" أو حقوق "التمتع" أو حصص انتاج المناجم أو حقوق
المؤسسين أو غير ذلك من حقوق ما عدا المطالبة بالدين والمشاركة بالارباح اضافة
الى الدخل الناتج عن حقوق شركات اخرى تخضع الى نفس نظام الضرائب كالدخل
الناتج عن الحصص التي ترعاها قوانين الضرائب في الدولة التي تقيم فيها الشركة
التي تقوم بالتوزبع.
4- لا تسري احكام الفقرتين 1 و 2 اذا كان المالك المنتفع من انصبة الارباح المقيم في
دولة متعاقدة يقوم باعمال في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركات التي توزع
انصبة الارباح, عبر مؤسسة دائمة تقع هناك أو تؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات
شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع هناك, أو من شركة قابضة تدفع انصبة الارباح بشأنها
والتي تكون متصلة بصورة فعالة بالمؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة في هذه الحالة تخضع
انصبة الارباح في الدولة المتعاقدة الاخرى الى ضرائب وفقا لقانونها الخاص.
5- عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح أو دخل من الدولة المتعاقدة
الاخرى لا يمكن لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على انصبة الارباح التي
تدفعها الشركة, ما عدا اذا كانت انصبة الارباح تدفع الى مقيم في تلك الدولة الاخرى
أو اذا كانت الشركة القابضة التي تدفع بشأنها انصبة الارباح متصلة بصورة فعالة
بمؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الاخرى أو ان تخضع ارباح الشركة غير
الموزعة الى ضريبة, حتى ولو تكونت انصبة الارباح المدفوعة أو الارباح.
مادة 11:
الفائدة
1- ان الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة الاخرى.
2- تعني كلمة "فائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة الدخل الناتج عن كفالات او سندات
الحكومة سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو اذا كانت تتمتع بحق المشاركة
في الارباح والمطالبة بالدين على جميع انواعها وكذلك كافة انواع الدخل الاخرى التي
تعتبر في القانون الضريبي لتابع للبلد الذي ينشأ فيه الدخل بمثابة دخل ناتج عن المال
المسلف.
3- لا تسري احكام الفقرة 1 اذا كان المالك المنتفع من الفائدة, المقيم في دولة متعاقدة,
يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال مؤسسة دائمة تقع
فيها او يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها واذا
كانت المطالبة بالدين التي تدفع بشأنها الفائدة متصلة فعليا بهذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة
الثابتة في هذه الحالة, تخضع الفائدة الى ضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى وفق قانونها
الخاص.
4- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بين كليهما وشخص
اخر, يتجاوز مبلغ الفائدة الذي يتعلق بالمطالبة بالدين الذي يدفع على اساسه والذي كان
يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام
هذه المادة تسري فقط على المبلغ المذكور اخيرا في هذه الحالة, يبقى القسم الزائد من
المدفوعات خاضعا للضريبة وفق قانون كل من البلدين المتعاقدين, مع اخذ الاحكام
الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
مادة 12:
الاتاوات
1- تخضع الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة
الاخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الاخرى اذا كان هذا المقيم هو المالك المنتفع من
الاتاوات.
2- تعني عبارة "الاتاوات" كما هي مستعملة في هذه المادة المدفوعات من اي نوع التي
يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال او الحق في استعمال اية حقوق طبع أو نشر لاعمال
ثقافية/ ادبية أو فنية أو علمية بما في ذلك الافلام السينمائية أو اشرطة التلفزيون او البث
الاذاعي أو اية براءة اختراع أو علامة تجارية أو نموذج أو تصميم أو معادلة سرية أو
اجراء سري لقاء استعمال أو حق استعمال المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية أو
لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
3- لا تسري احكام الفقرة 1 اذا كان مالك الاتاوات المنتفع المقيم في دولة متعاقدة يقوم
باعمال في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الاتاوات من خلال مؤسسة دائمة تقع
فيها او تؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها واذا
كان الحق او الملكية التي تدفع بشانها الاتاوات متصلة فعليا بهذه المؤسسة الدائمة أو
القاعدة الثابتة في هذه الحالة, تخضع الاتاوات في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لضرائب
وفقا لقانونها الخاص.
4- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بين كليهما
وشخص آخر, يتجاوز مبلغ الاتاوات المتعلقة باستعمال أو حق استعمال او بالمعلومات
التي تدفع بشأنها, المبلغ الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه
العلاقة وتسري احكام هذه المادة فقط على المبلغ المذكور اخيرا في هذه الحالة, يبقى
القسم الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفق قانوق كل من البلدين المتعاقدين, مع
اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
مادة 13:
ارباح رأسمالية
1- يمكن ان تخضع الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في
الاملاك غير المنقولة المشار اليها في المادة 6, للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها
هذه الاملاك.
2- ان الارباح المتأتية من التصرف بالاملاك المنقولة التي تشكل جزءا من الاملاك
التجارية التابعة لمؤسسة كاملة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
الاخرى أو من التصرف بأملاك منقولة تعود الى قاعدة ثابتة متاحة لمقيم في دولة متعاقدة
وموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى بهدف تأدية خدمات شخصية مستقلة, بما فيها
الارباح الناتجة عن التصرف بهذه المؤسسة الدائمة (وحدها أو مع المشروع بكامله) أو
بمثل هذه القاعدة الثابتة, يمكن ان تخضع لضريبة في تلك الدولة الاخرى.
3- ان الارباح الناتجة من التصرف بسفن أو طائرات تستثمر في النقل الدولي أو الاملاك
المنقولة المتعلقة باستثمار هذه السفن او الطائرات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة
التي يقع فيها مكان الادارة الفعلية للمؤسسة.
4- ان الارباح الناجمة عن التصرف باية ملكية غير تلك المشار اليها في الفقرات 1 و 2
و 3 لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالاموال.
مادة 14:
الخدمات الشخصية المستقلة
1- يخضع للضريبة الدخل الذي يحصله مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بالخدمات
المهنية أو نشاطات اخرى ذات طابع مستقل فقط في تلك الدولة باستثناء الحالات التالية
حيث يمكن اخضاع هذا الدخل لضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ايضا:
أ) اذا كان لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاغراض
القيام بنشاطاته, أو
ب) اذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة أو مدد يتجاوز مجموعها 183
يوما خلال اية مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
في الحالات المنصوص عليها في البندين أ) أو ب) يمكن ان يخضع الدخل لضريبة في
الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب الى القاعدة الثابتة أو ينتج عن
النشاطات المؤداة خلال المدة التي كان فيها المقيم موجودا في تلك الدولة الاخرى.
2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بشكل خاص النشاطات العلمية أو الادبية أو الفنية أو
التربوية أو التعليمية المستقلة وكذلك النشاطات المستقلة للاطباء والمحامين والمهندسين
المعماريين واطباء الاسنان والمحاسبين.
مادة 15:
النشاطات الشخصية غير المستقلة
1- مع مراعاة احكام المواد 16 و18 و 19 و20 و21 ان الرواتب والاجور
والتعويضات المماثلة الاخرى التي يحصلها مقيم في دولة متعاقدة من جراء وظيفة تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى.
اذا كانت هذه الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, يمكن اخضاع التعويض الذي
ينجم عنها الى ضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- على الرغم من احكام الفقرة 1, يخضع التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة
متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى لضريبة فقط في الدولة
المذكورة اولا اذا:
أ) كان المستفيد موجودا في البلد الاخر لمدة أو مدد لا تتجاوز بمجموعها 183 يوما في
اية مدة اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي في السنة المالية المعنية,
ب) كان التعويض يدفع من رب عمل غير مقيم في الدولة الاخرى أو باسمه,
ج) لا تتحمل التعويض مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الاخرى.
3- على الرغم من الاحكام السابقة لهذه المادة, ان التعويض الذي يتم الحصول عليه
لقاء وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة في النقل الدولي, يخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعلية للمؤسسة.
مادة 16:
اتعاب المديرين
ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي يتقاضاها مقيم لدى دولة متعاقدة
بصفته عضو في مجلس ادارة شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الاخرى, يمكن ان تخضع
للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
مادة 17:
الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من احكام المادتين 14 و15, ان الدخل الذي يتقاضاه مقيم لدى دولة
متعاقدة كونه ترفيهي كفنان مسرحي أو سينمائي أو اذاعي أو تلفزيوني أو كموسيقي أو
رياضي, من نشاطاته الخاصة كتلك التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى, يمكن
ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- اذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان ترفيهي أو رياضي
بصفته هذه لا يعود الى الفنان أو الرياضي نفسه بل الى شخص آخر, يمكن ان يخضع هذا
الدخل, بغض النظر عن احكام المواد 7 و 14 و15, للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.
3- على الرغم من احكام الفقرتين 1 و 2, يعفى الدخل الناتج عن النشاطات المشار اليها
في الفقرة 1 والتي تؤدى بموجب اتفاق ثقافي بين الدولتين المتعاقدتين من الضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها النشاطات اذا كانت الزيارة الى الدولة مدعومة كليا أو
جزئيا من اموال الدولة المتعاقدة الاخرى أو من وحدة سياسية أو ادارية فيها أو سلطة
محلية او مؤسسة عامة.
مادة 18:
معاشات التقاعد
1- وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 19, ان معاشات التقاعد والتعويضات المشابهة
الاخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق تخضع للضريبة فقط
في تلك الدولة.
2- لا تسري, احكام الفقرة 1 اذا كان المستفيد من الدخل لا يخضع لضريبة بشأن هذا
الدخل في الدولة التي يكون مقيما فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة في هذه الحالة, يمكن ان
يخضع هذا الدخل الى ضريبة في الدولة التي ينشأ فيها الدخل.
3- بالرغم من احكام الفقرة 1 من هذه المادة, ان معاشات التقاعد والمدفوعات الاخرى
التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في
تلك الدولة, شرط الا يكون لمعاشات التقاعد أو المدفوعات هذه طابع اكتتابي.
4- في حال اصبح مقيم في دولة متعاقدة مقيما في دولة متعاقدة اخرى لا تخضع للضريبة
المدفوعات التى يتقاضاها هذا المقيم لدي انتهاء توظيفه في الدولة المذكورة اولا كمكافآت
(تعويضات) او دفعات اجمالية مشابهة الا في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا.
مادة 19:
الخدمات الحكومية
1- أ) ان التعويضات, غير معاش التقاعد, الذي تدفعها دولة متعاقدة أو وحدة سياسية أو
ادارية أو سلطة محلية تابعة لها الى اي فرد بشأن الخدمات المؤداة الى تلك الدولة أو
الوحدة أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة
ب) بغض النظر عن احكام البند 1, أ) من هذه المادة, يخضع هذا التعويض للضريبة
فقط في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا كانت الخدمات مؤداة في تلك الدولة الاخرى واذا
كان المستفيد المقيم في تلك الدولة الاخرى:
* هو من رعايا الدولة المذكورة اولا, أو
** ليس من رعايا تلك الدولة وليس من رعايا الدولة المذكورة اولا ولم يصبح مقيما
في تلك الدولة الاخرى فقط بهدف تأدية الخدمات.
2- أ) ان اي معاش تقاعد تدفعه مباشرة أو من صناديق انشأتها دولة متعاقدة أو وحدة
سياسية أو ادارية أو سلطة محلية تابعة لها, الى اي شخص لقاء خدمات تمت تأديتها الى
تلك الدولة أو الوحدة او السلطة, لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
ب) غير ان هذا المعاش يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى اذا كان
الشخص مقيما في أو احد رعايا تلك الدولة من دون ان يكون حائزا على جنسية الدولة
التي تدفع معاش التقاعد.
3- تسري احكام المواد 15 و 16 و 18 على التعويضات ومعاشات التقاعد لقاء
الخدمات المؤداة فيما يتعلق باعمال تقوم بها دولة متعاقدة أو وحدة سياسية أو ادارية أو
سلطة محلية تابعة لها.
مادة 20:
المعلمون والاساتذة والباحثون
1- ان الشخص المقيم أو الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل قيامه بزيارة الدولة
المتعاقدة الاخرى والذي يكون موجودا, بناء على دعوة اية جامعة او كلية أو مدرسة أو
مؤسسة تعليم مماثلة اخرى لا تتوخى الربح تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة
الاخرى, في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله
الاول اليها فقط لغرض التعليم أو القيام بابحاث أو كليهما في تلك المؤسسة التعليمية
المشار اليها أو للغرضين معا, يعفى في الدولة المتعاقدة الاخرى من الضريبة المفروضة
على التعويض الذي يتقاضاه لقاء التعليم أو الابحاث.
2- لا تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على الدخل الناتج عن الابحاث اذا كانت تلك
الابحاث لا يتم القيام بها في سبيل المصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين أو
اشخاص معينين.
مادة 21:
الطلاب والمتمرنون
1- ان المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة المتعاقدة الاخرى بصفة طالب
أو متمرن يتلقى تدريبا تقنيا أو مهنيا أو تجاريا لا يخضع في الدولة المتعاقدة الاخرى
لضريبة على تحويلات الاموال التي ترده من الخارج لاغراض الانفاق على معيشته
وتحصيله العلمي أو التدرب او كمنحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي وذلك لمدة سبع
سنوات.
2- ان التعويض الذي يدفع للطالب أو المتمرن, حسبما يكن الحال, لقاء الخدمات التي
يؤديها في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى
لمدة سنتين شرط ان يكون لهذه الخدمات صلة بالتعليم أو التأهيل أو التدريب.
مادة 22:
المداخيل الاخرى
1- تخضع عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, مهما كان منشأها, والتي لم
تتناولها المواد السابقة في هذه الاتفاقية لضريبة في تلك الدولة فقط.
2- لا تسري احكام الفقرة 1 على الدخل, غير الدخل الناجم عن الاموال غير المنقولة
كما هي محددة في الفقرة 2 من المادة 6, اذا كان المستفيد من هذا الدخل المقيم في دولة
متعاقدة يقوم باعمال في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها او
يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها واذا كان
الحق او الملكية التي يدفع بشأنها الدخل هي متصلة فعليا بهذه المؤسسة الدائمة او القاعدة
الثابتة. في هذه الحالة تخضع عناصر الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى وفق
قانونها الخاص.
3- وحيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين الاشخاص الذين قاموا بنشاطات نتج عنها
الدخل المشار اليه في الفقرة 1, يتجاوز المبلغ الذي يدفع لقاء هذه الخدمات المبلغ الذي
كان سيتفق عليه اشخاص مستقلون, تسري احكام هذه المادة فقط على المبلغ المذكور
اخيرا.
في هذه الحالة, يبقى الجزء الفائض من المدفوعات خاضعا لضريبة وفق قانون كل من
الدولتين المتعاقدتين, مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية الاخرى.
الفصل الرابع
سبل الغاء الازدواج الضريبي
مادة 23:
الغاء الازدواج الضريبي
1- لقد تم الاتفاق على وجوب تجنب الازدواج الضريبي وفق فقرات هذه المادة التالية.
2- بالنسبة لايطاليا:
اذا كان مقيم في ايطاليا يملك عناصر دخل تخضع للضريبة في لبنان, يمكن لايطاليا, لدى
تحديد ضرائبها المفروضة على الدخل المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية, ان تشمل
عناصر الدخل المذكورة ضمن الاسس التي تفرض بناء عليها هذه الضرائب ما لم تنص
احكام محددة من هذه الاتفاقية على غير ذلك.
في هذه الحالة, تحسم ايطاليا من الضرائب المحتسبة على هذا الشكل ضريبة الدخل التي
دفعت في لبنان ولكن بمبلغ لا يتجاوز نسبة الضريبة الايطالية المذكورة سابقا والتي تأتي
بها عناصر الدخل هذه على الدخل بكامله.
غير ان الحسومات لا تمنح اذا كان عنصر الدخل يخضع في ايطاليا الى ضريبة محتسبة
نهائية بناء على طلب المستفيد من الدخل المذكور وفقا للقانون الايطالي.
3- بالنسبة للبنان:
عندما يحصل مقيم في لبنان على دخل او عناصر دخل تكون, بموجب القانون الايطالي
ووفقا لاحكام هذه الاتفاقية, خاضعة للضريبة في ايطاليا, يسمح لبنان بان يسجل له كاعتماد
في حساب ضريبته على الدخل او على عناصر الدخل مبلغا يعادل الضريبة التي تدفع في
ايطاليا.
بيد انه ينبغي الا يتجاوز مبلغ ذلك الاعتماد قيمة الضريبة اللبنانية على ذلك الدخل او
عناصر الدخل المحتسبة طبقا للقوانين والانظمة الضريبية في لبنان.
الفصل الخامس
احكام خاصة
مادة 24:
عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضريبة او اية
متطلبات متعلقة بها تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون اشد عبئا
من تلك التي يخضع لها, او يجوز ان يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الاخرى في
الظروف نفسها تسري ايضا هذه الاحكام, على الرغم من احكام المادة 1, على الاشخاص
الذين هم ليسوا مقيمين لدى احد البلدين المتعاقدين او كليهما.
2- لا يخضع في اي من الدولتين المتعاقدتين الاشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في
دولة متعاقدة لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها, تختلف او تكون اشد عبئا من الضرائب
المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها, او يجوز ان يخضع لها, مواطنو
الدولة المعنية في الظروف نفسها.
3- ينبغي الا تفرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في
الدولة المتعاقدة الاخرى بشكل اقل ملائمة من الضريبة المفروضة على مشاريع تابعة لتلك
الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها. يجب الا تفسر احكام هذه المادة بانها تلزم دولة
متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الاخرى اية تعويضات او اعفاءات او حسومات شخصية
لاغراض التكليف الضريبي بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحها الى
مقيمين لديها.
4- باستثناء ما ينطبق عليها من احكام الفقرة (1) من المادة 9 والفقرة (4) من المادة 11
او الفقرة (4) من المادة 12, فان الفائدة والاتاوات وغيرها من الاموال المنفقة التي يدفعها
مشروع تابع لدولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب ان تكون, لغرض
تحديد الارباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع, قابلة للحسم في ظل الظروف
نفسها كأنها دفعت الى مقيم في الدولة الاولى المذكورة.
5- ان مشاريع دولة متعاقدة, والتي يملك كليا أو جزئيا رأسمالها أو يشرف عليها مباشرة
أو غير مباشرة واحد أو اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى, لا تخضع في
الدولة المتعاقدة المذكورة اولا لاية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها تكون اشد عبئا من
الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز ان تخضع لها
مشاريع مماثلة اخرى تابعة للدولة الاولى المذكورة.
6- تسري احكام هذه المادة بالرغم من احكام المادة 2 على الضرائب من أي نوع كانت
ومن أي وصف.
7- بيد ان الاحكام الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة لا يمكن ان تحد من تطبيق
الاحكام المحلية لمنع التهرب من دفع الضريبة وتفادي الضرائب.
مادة 25:
اجراءات الاتفاق المتبادل
1- اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان اعمال احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما
تؤدي أو ستؤدي الى تكليفه بضرائب لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية, فانه يجوز له بصرف
النظر عن الحلول التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين, ان يرفع قضيته الى
السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها, او ان يرفعها, في حال كانت قضيته
ترد تحت الفقرة 1 من المادة 24, الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون
مواطنا فيها يجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي لاي
تكليف لا يتفق مع احكام هذه الاتفاقية.
2- تسعى السلطة المختصة, اذا بدا لها الاعتراض مبررا واذا لم تستطع التوصل لحل
مرض لتسوية القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى
وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا تتوافق مع هذه الاتفاقية وينفذ اي اتفاق تم التوصل
اليه بغض النظر عن اية احكام تتعلق بتحديد المهل في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3- تسعى السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين لأن تحل بالاتفاق المتبادل اية
مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها, كما يجوز لها التشاور معا
لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة ببعضهما
لغرض التوصل الى اتفاق بمعنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو من المستحسن اجراء
تبادل شفهي في الاراء في سبيل التوصل الى اتفاق فانه يجوز ان يجري هذا التبادل عن
طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
5- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة, واذا لم تتوصل السلطات المختصة
التابعة للدولتين المتعاقدتين الى اتفاق حول تفادي الازدواج الضريبي في غضون سنتين
من تاريخ رفع القضية لاول مرة امام احديهما, واذا قبل المكلف (المكلفين) بالضريبة
بالالتزام بقرار هيئة تحكيمية, يجوز للسلطات المختصة ان تنشىء مثل هذه الهيئة التحكيمية
لكل قضية معينة, يعهد اليها اعطاء رأي خبير في كيفية الحؤول دون الازدواج الضريبي
لا يمكن تكوين هذه الهيئة الا بعد ان يتخلى الفرقاء المعنيين اولا, من دون اية تحفظات أو
شروط عن متابعة الدعوى العالقة امام المحكمة المحلية.
تتألف الهيئة التحكيمية من ثلاثة اعضاء يعينون على الشكل التالي: تعين السلطة المختصة
من كل دولة عضوا او يعين العضوان, بالاتفاق المتبادل, الرئيس الذي يتم اختياره من بين
خبراء مستقلين من أي من الدولتين المتعاقدتين أو من بلد آخر من اعضاء منظمة التعاون
والتنمية في المجال الاقتصادي.
تطبق الهيئة التحكيمية, عند ابداء رأيها, احكام هذه الاتفاقية ومبادىء القانون الدولي, اخذة
بالاعتبار القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين تضع الهيئة التحكيمية قواعد الاجراءات
الخاصة بها.
بامكان الشخص المعني عند الطلب ان يدلي بوجهة نظره أو ان يكون ممثلا امام الهيئة
التحكيمية, وعندما تطلب الهيئة ذلك, ان يمثل امامها أو يعين ممثلا عنه لهذا الغرض.
6- تعطي الهيئة التحكيمية رأيها في غضون ستة اشهر من التاريخ الذي رفعت فيه
القضية امامها تصدر الهيئة احكامها بأكثرية اصوات اعضائها في حال اختلاف في
تصويت العضوين الذين عينتهما السلطات المختصة لدى كل من الدولتين, يعتمد صوت
الرئيس.
7- تتحمل كل دولة متعاقدة تكاليف المحكم الذي عينته اضافة الى تمثيلها في الاجراءات
التحكيمية تكون تكاليف الرئيس والتكاليف الباقية على عاتق الدولتين المتعاقدتين بالتساوي
يجوز للهيئة التحكيمية ان تضع قواعد مختلفة بالنسبة للتكاليف.
8- ان قرارات الهيئة نهائية وملزمة بالنسبة لكل من الدولتين المتعاقدتين.
مادة 26:
تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من معلومات لتنفيذ احكام
هذه الاتفاقية أو احكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب التي تشملها
هذه الاتفاقية وذلك بقدر ما تكون هذه الضرائب المفروضة لا تتعارض مع الاتفاقية وكذلك
من اجل الحؤول دون التهرب من دفعها لا تقيد المادة (1) تبادل المعلومات ويجب معاملة
اية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم
الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ولا يجوز البوح بها الا للاشخاص او
السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية) التي تعنى بتقدير او تحصيل الضرائب
التي تشملها هذه الاتفاقية او ببت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب او ملاحقتها او تنفيذها
على اولئك الاشخاص او تلك السلطات ان لا تستعمل تلك المعلومات الا لهذه الغايات
ويجوز لهم ان يقضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية او في القرارات القضائية.
2- لا يجب في اي من الاحوال تفسير احكام الفقرة (1) بانها تفرض على دولة متعاقدة
الالتزام بالتالي:
أ- تنفيذ اجراءات ادارية لا تتوافق مع القوانين والاجراءات الادارية لتلك الدولة او
للدولة المتعاقدة الاخرى
ب- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في السياق العادي
للاجراءات الادارية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الاخرى
ج- تقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو يتعلق بطريقة
انتاج أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
مادة 27:
اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية الخاصة باعضاء البعثات
الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي او بمقتضى
احكام الاتفاقات الخاصة.
مادة 28:
اعادة المال المدفوع
1- ان الضرائب التي اقتطعت لدى المصدر في دولة متعاقدة يعاد دفعها, عند طلب
المكلف, اذا كان حق تحصيل الضرائب المذكورة يتأثر باحكام هذه الاتفاقية.
2- ان طلبات استعادة المال المدفوع, التي ستقدم ضمن المهلة التي يحددها قانون الدولة
المتعاقدة المترتب عليها تنفيذ عملية اعادة المال, ترفق بشهادة رسمية صادرة عن الدولة
المتعاقدة التي يكون المكلف من المقيمين فيها تثبت قيام الشروط اللازمة التي تعطي الحق
في تطبيق الحسومات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
3- يعود للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تضع طريقة تنفيذ هذه المادة,
بالاتفاق المتبادل بينها, طبقا لاحكام الفقرات (1) الى (4) من المادة 25 من هذه الاتفاقية.
مادة 29:
الحد من المنافع
1- بغض النطر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية, لا يستفيد مقيم في دولة متعاقدة لدى
الدولة المتعاقدة الاخرى, من أي حسم على الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
او اعفاء منها اذا كان الغرض الرئيسي أو احد اهم هذه الاغراض من احداث الاقامة او
وجودها, بالنسبة لمثل هذا المقيم او اي شخص له علاقة به, في الحصول على منافع
تقدمها هذه الاتفاقية وما كانت لتتاح لولاها.
2- لا شىء في هذه الاتفاقية يؤثر في تطبيق النصوص المحلية للحؤول دون التهرب
من دفع الضريبة وتفادي الضرائب المتعلقة في تحديد النفقات وفي اية حسومات ناشئة
عن صفقات تتم بين مشاريع تابعة لدولة متعاقدة واخرى كائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى,
وذلك اذا كان الغرض الاساسي أو احد اهم الاغراض من انشاء مثل هذه المشاريع أو من
الصفقات المنجزة بينهما يكمن في الحصول على منافع تشملها هذه الاتفاقية وما كانت
لتتاح لولاها.
الفصل السادس
الاحكام الختامية
مادة 30:
الدخول حيز التنفيذ
1- تبرم هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق الابرام في روما في اقرب وقت ممكن.
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الابرام ويسري مفعول احكامها:
أ- في ما يتعلق بالضرائب التي تقتطع لدى المصدر على المبالغ المحصلة في الاول من
كانون الثاني أو بعده من السنة التي تلي تلك التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية
ب- في ما يتعلق بالضرائب الاخرى على الدخل, أو الضرائب الممكن فرضها خلال اية
مدة خاضعة للضريبة ابتداء من الاول من كانون الثاني أو بعده من السنة التي تلي تلك
التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
مادة 31:
انهاء الاتفاق
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول الى حين تنهيها احدى الدولتين المتعاقدتين. يجوز لاية
من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذه الاتفاقية, عبر الطرق الدبلوماسية, باعطاء اشعار
بالانهاء قبل ستة اشهر على الاقل من نهاية السنة بعد مدة الخمس سنوات ابتداء من
التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية قيد التنفيذ.
في هذه الحالة, يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:
أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تقتطع في المصدر, على المبالغ المحصلة في الاول من
كانون الاول أو بعده في السنة التي تلي تلك التي يعطى فيها الاشعار.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الاخرى على الدخل, على الضرائب التي يمكن فرضها على
أية مدة خاضعة للضريبة ابتداء من الاول من كانون الاول أو بعده في السنة التي تلي تلك
التي يعطى فيها الاشعار.
اثباتا لذلك, ان الموقعين ادناه المخولين لذلك حسب الاصول قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت في بيروت بتاريخ 22 تشرين الثاني 2000 على نسختين اصليتين باللغات العربية
والايطالية والانكليزية, ولكافة النصوص نفس الحجة القانونية في حال الاختلاف في
التفسير او التطبيق, يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة
الجمهورية الايطالية
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
بروتوكول اضافي
للاتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة الجمهورية الايطالية لتفادي الازدواج
الضريبي فيما خص الضرائب المفروضة على الدخل
وللحؤول دون التهرب من دفع الضرائب
عند توقيع الاتفاقية المعقودة في هذا اليوم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة
الجمهورية الايطالية لتفادي الازدواج الضريبي فيما خص الضرائب على الدخل وللحؤول
دون التهرب من دفع الضرائب, اتفق الموقعان ادناه على الاحكام الاضافية التالية التي
تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة اعلاه.
من المتفق عليه انه:
1- فيما خص المادة 5, ان عبارة "مشروع دائم" لا تشمل الارباح التي تحققها مؤسسة
تابعة لدولة متعاقدة من خلال بيع البضائع والسلع التي تملكها المؤسسة والمعروضة في
نطاق سوق مؤقت ظرفي او معرض يقام بعد انتهاء السوق او المعرض المذكور.
2- بالاشارة الى الفقرة (3) من المادة 7, ان العبارة "النفقات التي يتم التعرض لها
لاغراض المشروع الدائم" تعني النفقات المتعلقة مباشرة بنشاط المشروع الدائم.
3- بالاشارة الى المادة 8, تشمل الارباح الناتجة عن استثمار البواخر او الطائرات في
حركة النقل الدولية:
أ- الارباح الناتجة عن اجارة العارية للسفن او الطائرات المستثمرة في حركة النقل الدولي.
ب- الارباح الناتجة عن استعمال او اجارة المستوعبات اذا كانت هذه الارباح ثانوية
بالنسبة للارباح الاخرى الناتجة عن استثمار السفن او الطائرات في حركة النقل الدولي.
4- بالاشارة الى الفقرة (4) من المادة 10 والفقرة (3) من المادة 11 والفقرة 3 من
المادة 22, لا تفسر الجملة الاخيرة الواردة فيها وكأنها مناقضة للمبادىء التي تتضمنها
المادتين 7 و 14 من هذه الاتفاقية.
5- بالاشارة الى الفقرتين (1) و (2) من المادة 19, ان الاجر الذي يدفع لفرد لقاء
خدمات اداها لبنك ايطاليا أو لبنك لبنان المركزي وللمؤسسة الايطالية للتجارة الخارجية
(I.C.E) أو للمؤسسة لبنانية مماثلة, تقع تحت الاحكام الخاصة بالخدمات الحكومية.
6- بالاشارة الى المادة 24, ان احكام الفقرة 6 منها لا تمنع لبنان من تطبيق قانونه
الوطني فيما خص الضريبة على تسجيل العقارات المفروضة على المواطنين غير
اللبنانيين.
7- ان احكام الفقرة 3 من المادة 28 لا تمنع السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
من تنفيذ ممارسات اخرى, بالاتفاق المتبادل, لتطبيق القيود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
8- لا شيء في هذه الاتفاقية يمنع أي من الدولتين المتعاقدتين من تطبيق القانون
الضريبي لديها من اجل منع التهرب من دفع الضرائب وتفادي الضريبة.
اثباتا لذلك, ان الموقعين ادناه, المفوضين لذلك حسب الاصول, قد وقعا هذا البروتوكول
الاضافي.
حرر في بيروت بتاريخ 22 تشرين الثاني 2000 على نسختين اصليتين, كل منها
باللغات العربية والايطالية والانكليزية ولكل من هذه النصوص نفس الحجة القانونية في
حال الاختلاف في التفسير او التطبيق, يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة
الجمهورية الايطالية
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة