All legislation

قانون Law No. 288 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية

Type
قانون · Law
Number
288
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1437-1452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 288 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية الموقعة في بيروت بتاريخ 22/11/2000, والمرفقة ربطا..

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري