المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية الموقعة في بيروت بتاريخ 22/11/2000, والمرفقة ربطا..
قانون Law No. 288 03/04/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية الموقعة في بيروت بتاريخ 22/11/2000, والمرفقة ربطا..
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري