Agreements

Agreement International 03/04/2001

تفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في مشروع طريق مدخل بيروت الشرقي الحدود السورية (المرحلة الاولى طريق الحازمية - صوفر)

Scope
International
Signed
03/04/2001
Ratified by
قانون رقم 285 سنة 2001
Source
Lebanese University

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

­ قرض رقم : 602

اتفاقية قرض مشروع مدخل بيروت الشرقي الحدود السورية (المرحلة الاولى طريق الحازمية­ صوفر)

بين

الجمهورية اللبنانية

والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بتاريخ: 29/06/2000

اتفاقية قرض

بتاريخ 29/06/2000 بين الجمهورية اللبنانية

(وتسمى فيما يلي المقترض ) والصندوق

الكويتي للتنمية الاقتصادية العريية (ويسمى

فيما يلي الصندوق)

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان

يقدم له قرضا للمساهمة في تمويل مشروع

طريق مدخل بيروت الشرقي­ الحدود

السورية (المرحلة الاولى "الحازمية­

صوفر") الوارد وصفه في الجدول رقم (2)

من هذه الاتفاقية (ويسمى فيما يلي بالمشروع)

وبما ان المقترض سيوفر من موارده

الخاصة كل المبالغ الاخرى التي يتطلبها

تنفيذالمشروع.

وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في

تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية

الاخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ

مشاريع وبرامج التنمية فيها.

وبما انه ثبت للصندوق اهمية المشروع

وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض .

وبما ان الصندوق قد وافق، لما تقدم، على

تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع

المبينة بهذه الاتفاقية.

لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما

يأتي:

مادة 1:

القرض ، الفائدة والتكاليف الاخرى، السداد,

مكان السداد

1­ يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض ، وفقا

لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي

عشرة ملايين وثمانمائة وخمسين الف دينار كويتي

(10.850.000 د.ك)

2­ يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية

بواقع اثنان ونصف بالمائة (2.5%) عن جميع

المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة،

ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ

سحبه.

3­ يضاف الى الفائدة نصف بالمائة

(0.5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من

القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف

ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض .

4­ في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد

كتابي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب

المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة

الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع

نصف في المائة (0.5%) سنويا عن اصل

المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد

الصندوق النهائي غير قابل للرجوع فيه.

5­ تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى

السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما

مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك

بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

6­ يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ

المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد

الوارد بالجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية.

7­ تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى

المذكورة سابقا كل ستة اشهر في 15 ابريل

و 15 اكتوبر من كل سنة.

8­ يحق للمقترض ، بعد دفع جميع الفوائد

والتكاليف المستحقة، وبعد ان يكون قد اعطى

الصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما

على الاقل، ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد

الاستحقاق.

أ- اصل جملة المبالغ المسحوبة من

القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو

ب- اصل اي قسط كامل من اقساط السداد،

وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر اقساط

القرض استحقاقا.

9­ اصل القرض ، والفوائد، والتكاليف

الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد

في دولة الكويت أو في الاماكن التي يحددها

الصندوق، في حدود المعقول.

مادة 2:

العملة

1­ يتم حساب جميع المعاملات المالية

المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير

الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض

مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.

2­ يقوم الصندوق، بناء على طلب

المقترض ­ وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة

عنه­ بالحصول على العملات الاجنبية

المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن

البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص

الاتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها

فعلا ثمن تلك البضائع.

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في

هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير

الكويتية التي لزمت للحصول على العملة

الاجنبية.

3­ وعند سداد القرض ، أو الفوائد، أو

التكاليف الاخرى، يجوز ان يقوم الصندوق،

بناء على طلب المقترض ­ وعلى اعتبار انه

يعمل بالوكالة عنه­ بالحصول على الدنانير

الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض

المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير،

بعملة أو عملات اجنبية يقبلها الصندوق من

وقت لآخر.

''

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه

الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه

الصندوق فعلا الدنانير الكويتية، وبمقدار ما

يتسلمه منها.

4­ كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد

سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى، سيقوم

الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1­ يحق للمقترض ان يسحب من القرض

المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو

لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع

وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية

نفقات سابقة على تاريخ 01/04/2000، أو

لتمويل التكاليف المحلية لبضائع منتجة في

اراضي المقترض الا اذا وافق الصندوق على

غير ذلك.

2­ يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا

للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين

المقترض والصندوق، ان يقوم الصندوق

باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع

فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع

ممولة من هذا القرض . ويظل هذا التعهد ساريا

حتى اذا الغي القرض اوقف حق المقترض في

السحب.

3­ عندما يرغب المقترض في ان يسحب

اي مبلغ من القرض ، أو في ان يصدر

الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع

فيه تطبيقا للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم

طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم

الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق في

حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات

اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من

هذه المادة، يجب ان تقدم مباشرة عقب انقاق

المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا

اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.

4­ على المقترض ان يقدم الى الصندوق

المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب

التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول،

سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ

المطلوبة أو بعد صرفها.

5­ طلبات السحب والمستندات والادلة

المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث

المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له

الحق في ان يسحب من القرض المبالغ

المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب

ستستعمل فقط في الاغراض المحددة

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6­ يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ

التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف

المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع

المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية.

وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق

والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها

باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل

باتفاق لاحق بينهما.

7­ يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع

التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في

تنفيذ المشروع فقط، وان لا يستعملها في غير

ذلك مطلقا.

8­ يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت

حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء

الى المقترض أو لاذنه وامره.

9­ ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ

من القرض في تاريخ 31/12/2004 أو اي تاريخ

آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض

والصندوق.

مادة 4:

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1­ يتعهد المقترض بوضع حصيلة

القرض تحت تصرف مجلس الانماء

والاعمار (ويسمى فيما يلي المجلس )، الذي

سيضطلع بتنفيذ المشروع، وفقا لترتيبات

مقبولة لدى الصندوق بحيث تستخدم هذه

الحصيلة للاسهام في تمويل المشروع وفقا

لنصوص هذه الاتفاقية.

2­ يتعهد المقترض بان يقوم بنفسه أو

بالواسطة بتوفير جميع المبالغ الاخرى

اللازمة لتنفيذ المشروع، بالاضافة الى

حصيلة القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية،

حال نشوء الحاجة اليها وذلك وفقا لشروط

وأوضاع تكون مقبولة لدى الصندوق.

3­ يتعهد المقترض بان يستعين المجلس

في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين

مقبولين للصندوق، يستخدمون بموجب عقود

وطبقا لشروط يوافق عليها الصندوق.

4­ يتعهد المقترض بان يقوم المجلس

بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين

وطبقا للاسس الهندسية والادارية والمالية

السليمة.

5­ يتعهد المقترض بان يقدم المجلس

للصندوق جميع الدراسات والتصميمات

والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة

بالمشروع­ وذلك بمجرد اعدادها­ وان

يوافي الصندوق أولا بأول باي تعديل مهم يدخل

عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو

المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.

6­ ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك

تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من

القرض وكذلك اية تعديلات هامة يراد ادخالها

عليها لموافقة الصندوق.

7­ يتعهد المقترض بان يقوم المجلس

بامساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها

تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض

وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم

المشروع .بما في ذلك تكاليفه. وتوضح على

نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية

المتعارف عليها المركز المالي للمجلس

وعملياته. وسيهيء المقترض لمندوبي

الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات

المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض

والاطلاع على سير العمل بالمشروع، كما

يلتزم المقترض بان يقدم للصندوق جميع

المعلومات والبيانات التي يتطلبها­ في حدود

المعقول­ المتعلقة بانفاق حصيلة القرض أو

البضائع أو بالمشروع أو بالمركز المالي

للمجلس أو بادارته وعملياته المتعلقة بالمشروع.

''

8­ يتعهد المقترض بان يقوم المجلس

بالتأمين على جميع البضائع الممولة من

القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها

ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى

شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق

والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون

التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما

يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها

شراء البضائع أو بعملة اخرى قابلة للتحويل

الحر.

كذلك يتعهد المقترض بان يقوم المجلس

بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ

المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة،

بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري

السليم.

9­ سيتعاون المقترضة والصندوق تعاونا

وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض، ولهذه

الغاية يتعهد المقترض بان يقدم المجلس

للصندوق شهريا اعتبارا من تاريخ هذه

الاتفاقية تقريرا دوريا عن سير العمل في

تنفيذ المشروع والحالة العامة للقرض وكذلك

اي معلومات اخرى يطلبها الصندوق في

حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع او

القرض .

وسيقوم المقترض والصندوق من حين

لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة

مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض

القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام.

ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق

فورا باي عامل يكون من شأنه ان يعرقل

تحقيق اغراض القرض .بما في ذلك زيادة

تكاليف المشروع في المستقبل زيادة

ملموسة عن التقدير الحالي. أو ينطوي على

تهديد بذلك.

10­ يلتزم المقترض بان يقوم المجلس

باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع،

كما يتعهد بان لا يقوم بعمل أو يسمح بالقيام باي

عمل من شأنه عرقلة أو اعاقة تنفيذ المشروع

أو ادارته أو تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

11­ يتعهد المقترض باتخاذ جميع

الاجراءات وتوفير المخصصات المالية

اللازمة لاكتساب ملكية الاراضي أو الحقوق

على الاراضي التى تكون لازمة لتنفيذ

المشروع، وذلك في المواعيد المناسبة

لبرنامج تنفيذه.

12­ يتخذ المقترض بنفسه أو بالواسطة

جميع الاجراءات المعقولة واللازمة لتحاشي

أو الاقلال من اية آثار سلبية على البيئة قد

تترتب على تصميم المشروع أو تنفيذه أو

تشغيله.

13­ يقوم المقترض باتخاذ الاجراءات

اللازمة التي تكفل عدم تجاوز المقاسات

والاحمال المحورية للشاحنات والمركبات

التي تستخدم الطريق للمواصفات التي صمم

على اساسها.

14­ أ- يتعهد المقترض بان تقوم مديرية

الطرق التابعة لوزارة الاشغال العامة بتشغيل

المشروع وصيانته عقب انتهاء تنفيذه، وكذلك

بتشغيل وصيانة المنشآت والاعمال والمرافق

غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي

يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع، وفقا للاسس

الهندسية والمالية السليمة، ويلتزم المقترض

بان يخصص سنويا مبالغ تكفي للقيام بالاصلاح

والصيانة.

ب- يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات

اللازمة لدعم مديرية الطرق بالعدد الكافي

من العاملين المؤهلين وتدريبهم بما يحقق

تطوير ادائهم للقيام بالمسؤوليات المعهودة

بها اليهم.

15­ يتعهد المقترض بان تستمر الجهات

القائمة بتنفيذ المشروع وادارته في العمل في

جميع الاوقات طبقا لانظمة وقواعد تكون

مقبولة لدى الصندوق ويكون لها من

الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لتنفيذ

المشروع وادارته بالعناية والكفاءة اللازمتين.

ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا

في ظل روح التعاون المشترك القائم بين

الطرفين باي اجراء مقترح لتغيير طبيعة هذه

الجهات، أو تكوينها أو النظم الاساسية الخاصة

بها، مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية

لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح.

16­ يقرر المقترض والصندوق ان في

نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر

بأولوية على قرض الصندوق، عن طريق

انشاء ضمان عيني على اموال المقترض .

وتحقيقا لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بانه

في حالة انشاء أو قيام اي ضمان عيني على

اموال المقترض لكفالة سداد قرض خارجي

يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس

المقدار وبذات درجة الاولوية، كفيلا لسداد

اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف

الاخرى، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك

الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا

المعنى، على ان احكام هذه المادة لا تنطبق

على الاحوال الآتية.

أ- احوال انشاء ضمانات عينية على

الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.

ب- احوال ترتيب ضمانات عينية على

السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في

ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي

لنشوئها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة

بيع تلك السلع التجارية.

ج- احوال الضمانات العينية التي تنشأ من

المعاملات المصرفية العالية لسداد ديون

مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من

التاريخ الاصلي لنشوئها.

ويشمل اصطلاح "اموال المقترض "

المستعمل في هذه المادة، اموال المقترض

واموال الاقسام السياسية والادارية التابعة له

واموال الجهات التي يملكها المقترض أو

يسيطر عليها أو يملكها أو يسيطر عليها اي من

الاقسام السياسية أو الادارية التابعة له بما في

ذلك البنك المركزي أو اي مؤسسة مصرفية

تقوم باعمال البنك المركزي. ويشمل اصطلاح

الضمان العيني الرهون والاعباء والامتيازات

والاسبقيات من اي نوع كان.

17­ يلتزم المقترض ان يسدد اصل

القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل،

دون اي خصم، ومع الاعفاء التام من اي

ضرائب أو رسوم او مصاريف مفروضة

بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في

اراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.

18­ تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها

وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك، من اي

ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة

بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في

اراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل.

وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب أو رسوم

أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين

الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض

بعملتها.

19­ يعفى سداد اصل القرض والفوائد

والتكاليف الاخرى من جميع قيود النقد

المفروضة بموجب قوانين المقترض أو

المطبقة في اراضيه، سواء في الحاضر أو

في المستقبل.

20­ جميع مستندات وسجلات ومراسلات

الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر

للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة

المطبوعات وتفتيشها.

21­ تعفى جميع موجودات الصندوق

ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.

مادة 5:

الغاء القرض ووقف السحب منه

1­ يحق للمقترض ان يلغى اي جزء من

القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب

اخطار الى الصندوق بذلك. على انه لا يجوز

للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون

الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل

للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة

من هذه الاتفاقية.

2­ اذا قام سبب من الاسباب الآتية،

واستمر قائما، يحق للصندوق بموجب اخطار

الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من

القرض .

أ- عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا

بالتزامه بسداد اصل القرض أو الفوائد أو

التكاليف الاخرى أو اي مبلغ آخر مستحق

بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض

اخرى بين المقترض والصندوق.

ب- عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ

احكام هذه الاتفاقية وشروطها.

ج- قيام الصندوق باخطار المقترض بانه قد

أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى قائمة

بين المقترض والصندوق بسبب تقصير

المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها .

د- قيام ظروف استثنائية تجعل من غير

المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في

هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة

قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الاثر، ما لقيامه بعد

نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب اي

مبلغ من القرض موقوفا، كليا أو جزئيا، حسب

الاحوال، الى ان ينعدم السبب أو الاسباب التي

من اجلها أوقف السحب، أو الى ان يقوم

الصندوق باخطار باعادة حقه في السحب.

على انه في حالة توجيه الصندوق الى

المقترض مثل هذا الاخطار، يعود

للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر

ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار، كما ان

توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في

اي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل

بالجزاءات، المترتبة على قيام اي سبب آخر

أو اي سبب لاحق من اسباب الايقاف.

3­ في حالة ما اذا قام سبب من

الاسباب الواردة بالفقرة (2()(أ) من المادة

الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد

قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض ،

أو في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة

بالفقرات( 2)(ب) و (ج) و (د) من المادة

الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما

بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى

المقترض ، يحق للصندوق حينئذ أو في اي

وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا

يزال قائما، ووفقا لما يراه، ان يقرر ان اصل

القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء

فورا. وبناء على ذلك، يصبح اصل القرض

مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر

عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف

ذلك.

4­ إذا ظل حق المقترض في سحب اي

مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما، او

اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ

انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9)من

المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فانه يجوز

للصندوق ان يخطر المقترض بانهاء حقه في

سحب الباقي بغير سحب. وبتوجيه هذا

الاخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض

ملغي.

5­ اي الغاء للقرض من جانب الصندوق

أو ايقاف لحق المقترض في السحب، لا

ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق

تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2)

من المادة الثالثة، الا اذا تضمن التعهد نصا

صريحا بخلاف ذلك.

6­ ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك،

يستقطع المبلغ الملغى من القرض من اقساط

السداد اللاحقة لتاريخ الالغاء استقطاعا نسبيا،

بنسبة الاقساط الى بعضها.

7­ فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة

الخامسة، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية

ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على

الرغم من الغاء القرض أو ايقاف السحب.

مادة 6:

قوة الزام هذه الاتفاقية

اثر عدم التمسك باستعمال الحق،

التحكيم

1­ حقوق والتزامات كل من الصندوق

والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية،

تكون صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض

النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين

المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين ان

يحتج أو يتمسك، في اي مناسبة من

المناسبات، بان اي حكم من احكام هذه

الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، استنادا

الى اي سبب كان.

2­ عدم استعمال اي من الطرفين لحق من

حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو

تاخره في هذا أو ذاك، أو علم تمسكه بتطبيق

جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال

سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق

من حقوقه، ولا يفسر على انه تنازل عن الحق

او السلطة او الجزاء الذي لم يتمسك به أو

حصل التأخر في استعماله أو التمسك به، كما

ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين، بصدد عدم

تنفيذ الطرف الاخر لالتزام من التزاماته، لا

يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء آخر تخوله له

هذه الاتفاقية.

3­ يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف أو

مطالبة، بشأن هذه الاتفاقية بطرق الاتفاق

الودي بينهما.

فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين،

عرض الخلاف أو المطالبة للتوفيق على

لجنة ثلاثية يعين كل طرف عضوا من

اعضائها، ويعين رئيسها الامين العام لجامعة

الدول العربية بناء على طلب اي من

الطرفين­ وعلى اللجنة ان تنتهي من

اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ

تشكيلها­ فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق

بين الطرفين في المدة المحددة، او كان قد

تعذر تشكيلها اصلا لامتناع احد الطرفين عن

تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف

على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة

التالية:

4­ تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة

محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين

الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم

الثالث (المرجح) باتفاق الطرفين. فاذا لم

يمكنهما الاتفاق يعين المرجح بواسطة رئيس

محكمة العدل الدولية بناء على طلب اي من

الطرفين وكذلك اذا لم يقم اي من الطرفين

بتعيين محكم فيعينه رئيس محكمة العدل

الدولية بناء على طلب الطرف الآخر. وفي

حالة استقالة اي محكم أو وفاته أو عجزه عن

العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي

عين بها المحكم الاصلي، ويكون للخلف

جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع

واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد

الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا على بيان

واضح بطبيعة الخلاف او الادعاء المراد

عرضه على التحكيم ومقدار التعويض

المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين

من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف

الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان

يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه،

فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية

بناء على طلب طالب التحكيم.

اذا لم يتفق الطرفان على تعيين

المرجح خلال ستين يوما من بدء

اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان

يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين

المرجح.

تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان

والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر

الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.

مع مراعاة احكام هذه المادة وما لم يتفق

الطرفان على غير ذلك، تبت هيئة التحكيم في

جميع المسائل المتعلقة باختصاصاتها وتضع

قواعد اجراءاتها. ويجوز لها ان تفصل­

حضوريا أو غيابيا­ في المسائل المعروضة

عليها، وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات.

ويجب عليها ان تتيح فرصة عادلة لسماع كل

من الطرفين وان تصدر قرارها كتابة وان يوقع

عليه اغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم

صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون

قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه

المادة نهائيا، ويجب على الطرفين الامتثال له

وتنفيذه.

''

يحدد الطرفان مقدار اتعاب أو مكافآت

المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين

يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة

بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار

تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة

التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار

المعقول لها مراعية في ذلك كافة

الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين

مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم،

بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة

التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة

التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه

المصروفات بين الطرفين، واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة

المشتركة في القوانين السارية في دولة

المقترض ودولة الكويت ومبادىء العدالة.

5­ الاجراءات المنصوص عليها في هذه

المادة لتسوية اي خلاف بين الطرفين، او

مطالبة من احدهما تجب اي اجراء آخر يمكن

اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في

المطالبات.

6­ اعلان احد الطرفين للآخر باي اجراء

من الاجراءات المنصوص عليها في هذه

المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص

عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة.

ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك

بان يجري الاعلان باي طريقة اخرى.

مادة 7:

احكام متفرقة

1­ كل طلب أو اخطار يوجهه احد

الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، أو

بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة. وفيما

عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من

المادة الثامنة، يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار

قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد أو بالبريد أو

بالتلكس أو بالبرق الى الطرف الموجه له أو

في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو اي

عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف

الآخر.

2­ يقدم المقترض الى الصندوق،

المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل

على صلاحية وتفويض الشخص أو

الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات

السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة

من هذه الاتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن

المقترض باتخاذ اي اجراء أو التوقيع على اي

مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية، مع نماذج من

توقيع كل منهم.

3­ يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء

يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية،

وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا

لها، رئيس مجلس الانماء والاعمار أو اي

شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي

رسمي. واي تعديل أو اضافة لهذه الاتفاقية

وافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب

مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض

المذكور، أو اي شخص ينيبه عنه بموجب

تفويض كتابي رسمي، بشرط ان يكون من رأيه

ان التعديل أو الاضافة تبررهما الظروف وليس

من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض زيادة

كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على

التعديل أو الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما

يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.

''

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1­ لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا

قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد ان ابرام

الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب

تفويض قانوني، وانه قد تم التصديق عليها على

النحو اللازم قانونا.

2­ يجب على المقترض ان يقدم الى

الصندوق، كجزء من الادلة المنصوص عليها

في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة

الرسمية المختصة بان هذه الاتفاقية قد ابرمت

من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني،

وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم

قانونا، وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا

لاحكامها.

3­ اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة

من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام

بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية

قد اصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ

ارسال هذه البرقية.

4­ اذا لم تستوف شروط النفاذ

المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه

المادة، في ظرف (90) يوما من تاريخ التوقيع

على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء اي مدة

امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها

الطرفان، فانه يحق للصندوق في اي تاريخ

لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار

الى المقترض ، وعند اعطاء هذا الاخطار

تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات

الطرفين المترتبة عليها فورا.

5­ كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق

والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم

سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد

المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

مادة 9

تعريفات

1­ يكون للمصطلحات التالية المعنى

المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق

النص غير ذلك.

أ- "المشروع" يعني مشروع طريق مدخل

بيروت الشرقي­ الحدود السورية .المرحلة

الاولى "الحازمية­ صوفر". الذي من اجله

عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2)

من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف

من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق.

ب- "بضاعة" أو "بضائع" تعني المواد

والمهمات والآلات والادوات والخدمات

المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل

دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض .

2­ العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (1)

من المادة السابعة.

عنوان المقترض

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

صندوق بريد :5351/116­ بيروت

الجمهورية اللبنانية

العنوان البرقي

الفاكس 647947 .1­ 961.(864494 .1­961)

التلكس

عنوان الصندوق

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

العربية

صندوق بريد 2921­ الصفاة 13030

الكويت­ دولة الكويت

العنوان البرقي

الصندوق

الكويت

الفاكس: 2436289 .965.2419091.965. .

التلكس : ALSANDUK 22025 KFAED KT 22613

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في

التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين

المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من ثلاث

نسخ، كل منها تعتبر اصلا، وتعتبر جميعا

مستندا واحدا.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه. المفوض في التوقيع

الجمهورية اللبنانية

عنها. المفوض في التوقيع

الجدول رقم (1)

احكام السداد

يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض

على 32 قسطا نصف سنوي يكون تسلسلها

ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول

المرفق. ويستحق القسط الاول منها في أول

تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف اخرى

بموجب اتفاقية القرض للصندوق، وذلك بعد

مضي فترة امهال قدرها 4 سنوات تبدأ من

تاريخ قيام الصندوق بدفع اي مبلغ بناء على

أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض

أو من تاريخ قيام الصندوق باصدار تعهد بناء

على ذلك الطلب، في حالة ما اذا كان أول

طلب سحب من القرض يتعلق باستصدار

تعهد من الصندوق بناء على الفقرة (2) من

المادة الثالثة من اتفاقية القرض ، على ان

يؤخذ باي من التاريخين كان اسبق. وتستحق

باقي اقساط سداد القرض تباعا بعد تاريخ

استحقاق القسط الاول، وذلك على فترات كل

منها ستة شهور.

جدول اقساط السداد

الرقم تاريخ استحقاق مقدار القسط المستحق

الاقساط سدادا لاصل القرض

بالدينار الكويتي

1 310.000

2 340.000

3 340.000

4 340.000

5 340.000

6 340.000

7 340.000

8 340.000

9 340.000

10 340.000

11 340.000

12 340.000

13 340.000

14 340.000

15 340.000

16 340.000

17 340.000

18 340.000

19 340.000

20 340.000

21 340.000

22 340.000

23 340.000

24 340.000

25 340.000

26 340.000

27 340.000

28 340.000

29 340.000

30 340.000

31 340.000

32 340.000

المجموع 10.850.000 د.ك

عشرة ملايين وثمانمائة وخمسون

الف دينار كويتي

''

الجدول رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع الى الاسهام في تلبية

الطلب على النقل المحلي والدولي للركاب

والبضائع بين مدينة بيروت وجبل لبنان والبقاع

والبلدان العربية المجاورة من خلال ازالة

الاختناقات المرورية وتحسين كفاءة الطريق

الحالي ليعمل بكامل طاقته التصميمية، مؤديا

لخفض تكاليف تشغيل المركبات وزمن الرحلة

وتكلفة النقل.

يتكون المشروع من اعمال اعادة تأهيل

وتحسين الطريق الحالي الممتد من مدخل

بيروت الشرقي عند تقاطع الحازمية على

الطريق الدائري حول مدينة بيروت، الى مدخل

مدينة صوفر عند تقاطع الطريق مع

"الاوتوستراد العربي". وذلك بطول اجمالي

يبلغ حوالي 24 كيلومترا يشتمل على حارتي

مرور في كل اتجاه مع اكتاف أو ارصفة على

كل جانب مع حاجز متوسط. ويشتمل

المشروع على انشاء 11 تقاطعا نظاميا على

مستويين وتقاطعات نظامية على مستوى واحد

وجسور علوية، اضافة الى اعادة تأهيل

المنشآت القائمة وتحسين اعمال الصرف

الطولي والعرضي وانارة الطريق وتجهيزات

السلامة. كما يشتمل المشروع على الخدمات

الاستشارية الهندسية للتصميم والاشراف على

تنفيذ الاعمال.

يتضمن المشروع بشكل اساسي العناصر التالية:

1- اعمال اعادة تأهيل وتحسين كامل

الطريق الحالي، بما في ذلك اعمال توسعة

الطريق الى العرض النظامي .حارتي مرور

في كل اتجاه على الاقل. مع حاجز خرساني

وفي واكتاف أو ارصفة جانبية مع مواقف

لحافلات الركاب والسيارات، واصلاح وتسوية

طبقات الرصف واضافة طبقة اهتراء اسفلتية

جديدة، واعمال اعادة تأهيل وتحسين منشآت

الصرف وانارة الطريق، وتجهيزات السلامة.

مع اعادة دهان مسارات الطريق واضافة

عواكس فوسفورية ولوحات مرور ارشادية

جديدة لكامل الطريق.

2- انشاء 11 تقاطعا نظاميا جديدا على

مستويين تشمل الجسور واعمال الطرق

والارصفة والخدمات والانارة في كل من

الحازمية .تقاطع الصياد على الطريق الدائري

مع طريق الحازمية­ المطار وطريق نهر

بيروت وطريق وسط المدينة ومدخل القصر

الجمهوري.، وزارة الاشغال العامة، وزارة

الدفاع، لويزه، الجمهور، بسوس ، ظهر

الوحش ، مداخل مدينة عاليه ,البيسين

وابزويان، الطريق الدائري حول بحمدون

(تحويلتي طريق السكة).

3- تحسين التقاطعات النظامية على مستوى

واحد عند منطقة الكحالة ومدخل المدينة

الرياضية في عاليه وبعلشميه ومدخل مدينة

بحمدون، بما في ذلك توسعة واعادة تنظيم

التقاطعات الحالية واعمال الطرق والارصفة

والخدمات والانارة.

4- انشاء جسرين علويين جديدين على

طريق المطار­ الحازمية .مدخل تقاطع

الحازمية. وعلى الطريق الدائري حول مدينة

بحمدون.

5- اعمال اعادة تأهيل وتحسين الجدران

الاستنادية والجسور ومعابر خط السكة

الحديدية والطرق العلوية الحالية، وتوسعة

معابر السكة الحديدية تحت الطريق في كل

من عاريا وبحمدون.

6- اعمال تحسين وتجميل الشارع الرئيسي

لمدينة بحمدون شاملة اعمال الطرق

والارصفة الجانبية والانارة والخدمات

وممرات المشاة والاعمال الفنية والتشجير.

7- الخدمات الاستشارية لاعداد التصاميم

الهندسية التفصيلية ومستندات المناقصات

وتشمل.

أ- استكمال التصاميم الهندسية التفصيلية

للمشروع مع تعديلاتها حسب المواصفات

الجديدة واعادة اصدار مستندات المناقصات.

ب- اعداد التصاميم الهندسية التفصيلية

ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لاستخدام

خط السكة الحديدية كطريق مساند في كل من

منطقتي الكحالة وبحمدون، وتحديث دراسة

الجدوى الهندسية والاقتصادية للمرحلة الثانية

من المشروع.

8- الخدمات الاستشارية الهندسية للاشراف

على تنفيذ الاعمال.

يتوقع ان يبدأ تنفيذ المشروع خلال النصف

الثاني من عام 2000 وان يتم انجاز الاعمال

خلال النصف الاول من عام 2003 .

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 29/06/2000

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد:2921.

الكويت­ دولة الكويت

السادة المحترمين

بعد التحية،

الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول

من القرض

وطرق واجراءات الحصول عليها

بالاشارة الى الفقرة السادسة من المادة

الثالثة والفقرة السادسة من المادة الرابعة من

اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم

لتمويل مشروع طريق مدخل بيروت الشرقي­

الحدود السورية .المرحلة الاولى "الحازمية­

صوفر"، نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي

تبين البنود التي سيتم تمويلها من هذا القرض

والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل

بند، ومن المفهوم لدينا ان حصيلة القرض لن

تستخدم باي طريقة كانت لتغطية اي رسوم أو

ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية

اللبنانية أو مطبقة في اراضيها.

كما نؤكد انه ما لم يوافق الصندوق على

خلاف ذلك فان البنود التي ستمول من القرض

سوف يتم الحصول عليها على الاسس التالية:

1- اعمال الطرق. سوف تطرح الاعمال

على اساس مناقصة محدودة بين المقاولين

اللبنانيين والكويتيين المصنفين من الفئة (أ) في

مجال تنفيذ مشروعات الطرق لدى مجلس

الانماء والاعمار بالجمهورية اللبنانية أو الجهة

المختصة بدولة الكويت. ولاجل هذا الغرض

يعتبر مقاولا لبنانيا او كويتيا­ ان كان فردا­

من مواطني الجمهورية اللبنانية أو دولة

الكويت، اما ان كان شركة، فيعتبر كذلك اذا

كانت اغلبية رأسمالها مملوكا لمواطني

الجمهورية اللبنانية أو مواطني دولة الكويت.

الخدمات الاستشارية. سوف تدعى

قائمة قصيرة مكونة من خمسة مكاتب

استشارية لبنانية وخمسة مكاتب استشارية

كويتية يتم اختيارهم على اساس خبرتها في

تقديم خدمات استشارية ذات طبيعة مماثلة

للخدمات التي يحتاجها المشروع، لتقدم

عروضها للخدمات الاستشارية المطلوبة،

وسوف يسمح للمكاتب اللبنانية والكويتية

التي تتضمنها اللائحة القصيرة بالتآلف فيما

بينها لغرض تقديم الخدمات الاستشارية

المطلوبة.

اما فيما يتعلق يتنفيذ مقتضيات الفقرة

السادسة من المادة الرابعة من اتفاقية

القرض ، وما لم يكن قد تم الحصول على

موافقتكم من قبل على اي وثائق مناقصة أو

ترسية لعقود تمول من القرض فسوف نبعث

لكم بنسخة من وثائق المناقصة الخاصة

لدراستها والتعليق عليها وسنقوم بادخال اي

تعديلات معقولة تطلبون ادخالها على هذه

الوثائق أو على اجراءات المناقصة. وعند

استلامنا للعروض وتحليلها فاننا سنقوم بتقديم

تقرير مفصل عن تقييم العروض مع التوصية

الخاصة بترسية المناقصة لابداء موافقتكم

عليها.

كما اننا سنقوم بالحصول على موافقتكم

بالنسبة لاي تعديل هام يقترح ادخاله قبل أو بعد

ترسية المناقصة على شروط اي عقد يكون قد

سبق الموافقة عليه، خاصة اذا كان من شان

التمثيل المقترح ان يؤثر في قيمة البضائع

والاعمال التي تشمل عليها الوثائق أو العقد.

هذا وسنرسل لكم نسخا طبق الاصل من جميع

العقود التي ستمول من القرض وذلك فور

التوقيع على تلك العقود.

وللتأكد من ترسية العقود في المواعيد

المقررة لتنفيذ المشروع فاننا سنقوم باعداد

برنامج زمني للمراحل المختلفة لطرح

المناقصة وتقييم العطاءات وترسية العقود

الرئيسية، وسنلتزم باتخاذ الاجراءات التي

تكفل التقيد بهذا البرنامج.

نرجو ابداء موافقتكم على ما تقدم وعلى

قائمة البضائع المرفقة وذلك باثبات توقيعكم

بما يفيد ذلك على صورة الخطاب المرفقة

واعادتها الينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الجمهورية اللبنانية

عنه: المفوض بالتوقيع

نوافق.الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصالية العريية

عنه: المفوض في التوقيع

الجمهورية اللبنانية

قائمة البضائع التي تمول من القرض

البند المبلغ المخصص النسبة المئوية من

بالدينار الكويتي اجمالي تكاليف البند

1- اعمال الطرق 9.500.000 70%

2- الخدمات 620.000 70%

الاستشارية

3- احتياطي 730.000

المجموع 10.850.000

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 29/06/2000

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921)

الكويت­ دولة الكويت

السادة المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالاشارة الى اتفاقية القرض المبرمة بيننا

بتاريخ اليوم لتمويل مشروع طريق مدخل

بيروت الشرقي­ الحدود السورية (المرحلة

الاولى الحازمية­ صوفر)، فاننا نؤكد انه قد

تمت احاطتنا علما بانه طبقا للقوانين والنظم

السارية في دولة الكويت يحظر استخدام

الاموال العامة فيما يتصل باي معاملات

تنطوي على التجارة أو التعامل مع اي قطر

أو مؤسسة أو جهة خاضعة لاحكام المقاطعة

العربية وفقا لقرارات الجهات المختصة في

جامعة الدول العربية.

وعليه فاننا نؤكد بان حصيلة القرض المقدم

بموجب اتفاقية القرض سالفة الذكر لن تستخدم

سواء لطرق مباشر او غير مباشر لتمويل اي

بضائع او خدمات ينتجها او يوردها اي قطر،

أو مؤسسة أو جهة خاضعة لاحكام المقاطعة

طبقا للنظم المعمول بها في دولة الكويت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الجمهورية اللبنانية

عنها: المفوض في التوقيع

نوافق.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه: المفوض في التوقيع

'