All legislation

قانون Law No. 285 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في مشروع طريق مدخل بيروت الشرقي الحدود السورية (المرحلة الاولى طريق الحازمية - صوفر)

Type
قانون · Law
Number
285
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1407-1421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 285 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /10.850.000/ دينار كويتي, اي ما يوازي /52.965.000.000/ ل.ل. بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في مشروع طريق مدخل بيروت الشرقي­ الحدود السورية (المرحلة الاولى طريق الحازمية­ صوفر) الموقعة في بيروت بتاريخ 29/06/2000 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري