Agreement International 03/04/2001
اتفاقية استصناع مع البنك الاسلامي للتنمية بخصوص تشييد اجزاء من الطريق الساحلي الشمالي الى الحدود السورية
- Scope
- International
- Signed
- 03/04/2001
- Ratified by
- قانون رقم 286 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار "و" البنك الاسلامي للتنمية بخصوص تشييد اجزاء من الطريق
الساحلي الشمالي الى الحدود السورية وبيعها لحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار "و" البنك الاسلامي للتنمية
ابرمت هذه الاتفاقية في// 14 هـ
(الموافق// 2000 م) بين حكومة الجمهورية
اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار
اليها فيما يلي بـ "المشتري") والبنك
الاسلامي للتنمية ( ويشار اليه فيما يلي بـ
"البائع") .
بما أن :
(أ) المشتري يرغب في ان يقوم البنك
بتشييد اجزاء من الطرق الساحلي الشمالي
الى الحدود السورية حسب الوصف الوارد في
المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار اليها
فيما يلي بـ "الانشاءات") لاستخدامها في
المشروع الوارد وصفه في المرفق رقم (2)
بهذه الاتفاقية .
( ج) المشتري قد طلب من البائع انجاز
الانشاءات عن طريق الاستصناع .
(ج) البائع قد قرر تحقيق رغبة المشتري
بانجاز الانشاءات في حدود مبلغ لا يتجاوز
35.000.000 (خمسة وثلاثون مليون)
دولارا امريكيا وبيع الانشاءات للمشتري
بثمن يتم تحديده وفقا لهذه الاتفاقية ويتم دفعه
للبائع خلال 12 (اثنتي عشرة) سنة بعد فترة
اعداد مدتها 3 ( ثلاث) سنوات وفقا للشروط
والاحكام المبينة في هذه الاتفاقية .
( د) الشروط والاحكام المشار اليها في
الققرة (ج) من هذا التمهيد قد اخطر بها ووافق
عليها المشتري .
فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما
يلي :
مادة 1:
تعريفات تفسير
1 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض
سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات
والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل
منها :
المبلغ المعتمد : المبلغ المعتمد من
البائع لانجاز الانشاءات حسبما هو محدد في
الفقرة (ج) من هذه الاتفاقية .
المشروع : المشروع الوارد وصفه في
المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية .
الانشاءات : الاعمال الوارد وصفها في
المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية .
الاستشاري : الجهة الاستشارية التي يتم
تعيينها بموجب المادة السابعة من هذه
الاتفاقية .
'
المقاول : الشخص الذي يعهد اليه بانجاز
الانشاءات .
العقد : اي عقد لانجاز الانشاءات يبرمه
المشتري مع المقاول نيابة عن البائع .
قيمة العقد : القيمة التي تدفع للمقاول
ثمنا لانجاز الانشاءات .
التكاليف الاجمالية : التكاليف الاجمالية
لانجاز الانشاءات، وتشمل الثمن الذي يتم
دفعه للمقاول بموجب العقد واية تكاليف او
نفقات اخرى يتكبدها البائع من اجل انجاز
الانشاءات .
تاريخ اول سحب : التاريخ الذي يقوم فيه
البائع بدفع اي مبلغ، في اول طلب سحب،
بموجب العقد .
تاريخ نفاذ الاتفاقية : التاريخ الذي يعلن
فيه البائع نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة
التاسعة والعشرين من هذه الاتفاقية .
شهادة اكمال ابتدائي . الشهادة التي
يصدرها الاستشاري ويوقع عليها المشتري
والتي تثبت القبول الابتدائي للانشاءات حسبما
هو وارد في العقد .
شهادة القبول النهائية : الشهادة التي
يصدرها الاستشاري بموجب العقد وتثبت ان
الانشاءات قد انجزت من قبل المقاول .
فترة الاعداد : الفترة التي تبدأ من تاريخ
اول سحب وتنتهي بعد 36 (ستة وثلاثين) شهرا .
ثمن البيع : ثمن الانشاءات الذي يدفعه
المشتري للبائع وفقا للمادة الخامسة عشرة من
هذه الاتفاقية .
الدينار الاسلامي : الوحدة الحسابية للبائع
كما يتم تحديدها وفقا للمادة 4 (1) من اتفاقية
تأسيس البائع : والدينار الاسلامي الواحد يعادل
وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي .
ضريبة : اية ضريبة او جباية او مكوس او
رسوم جمركية او اية رسوم اخرى مماثلة
ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية جزاءات يمكن
ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما
سبق ذكره .
2 1 في هذه الاتفاقية :
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك،
الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث
والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر،
والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل
المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق او
ملحق او مادة او بند اشارة الى ذلك المرفق او
الملحق او المادة او البند في هذه الاتفاقية .
(ب) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا
يجوز ان تستخدم في تعريف او تفسير او تحديد
نطاق اي نص وارد في هذه الاتفاقية .
مادة 2:
التمهيد والمرفقات
جزء من الاتفاقية
يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية،
وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
مادة 3:
انجاز الانشاءات وبيعها للمشتري
3 1 يتعهد البائع باجراء اللازم لانجاز
الانشاءات وبيعها للمشتري وفقا لهذه الاتفاقية،
ويتعهد المشتري بان يشتري الانشاءات
بالشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية
وان يدفع ثمن البيع.
''
3 2 يكون التزام البائع بانجاز الانشاءات
مشروطا بقيام المشتري بتحديد الاراضي التي
ستقام عليها واعطاء اذن للبائع بانجاز
الانشاءات على تلك الاراضي قبل اختيار
المقاول وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية .
3 3 يقوم مجلس الانماء والاعمار بتمثيل
المشتري في كل الامور المتعلقة بتنفيذ
المشروع .
3 4 تفاديا لاي التباس ، فان المشتري
يوافق على ان يقوم البائع بانجاز الانشاءات
عن طرق ابرام عقد مع المقاول الذي يتم
الاتفاق عليه بين البائع والمشتري.
مادة 4:
ميعاد التسليم
مع مراعاة المادتين السادسة والعاشرة من
هذه الاتفاقية يتم تسليم الانشاءات الى
المشتري خلال 3 (ثلاث) سنوات من تاريخ
اول سحب.
مادة 5:
اختيار المقاول
5 1 يوافق الطرفان على ان يقوم
المشتري، بالتشاور مع البائع ووفقا
لاجراءات الشراء المتبعة لدى البائع وبعد
موافقته، باختيار مقاول، او مقاولين لانجاز
الانشاءات.
5 2 يتعهد المشتري بان يقوم نيابة عن
البائع بالتفاوض مع مقاولين وابرام عقود معهم
وفقا لما يلي:
أ ) تكون شروط واحكام العقد حسبما يتم
الاتفاق عليه بين البائع والمشتري.
ب) يجب الا تتجاوز تكلفة الانشاءات التي
ينبغي على البائع تحملها 35،000،000
(خمسة وثلاثون مليون) دولارا امريكيا .
ج) يجب الا تتعدى فترة انجاز الانشاءات
وتسليمها بموجب العقد 3 (ثلاث) سنوات من
تاريخ اول سحب للمقاول.
د) تكون مواصفات الانشاءات بموجب
العقد مماثلة للمواصفات المحددة في المرفق
رقم (1) بهذه الاتفاقية او اية تفصيلات اخرى
محددة في العقد.
هـ) يجب ان ينص العقد بان يتم تسليم
الانشاءات الى المشتري مباشرة.
و) يجب الحصول على موافقة مكتوبة من
البائع على مشروع العقد الذي تم التفاوض
بشانه قبل ان يتم ابرامه بين المشتري والمقاول.
مادة 6:
التغييرات والتعديلات في العقد
يجب على المشتري، الا يقوم بدون اذن
مكتوب من البائع باجراء اي تعديل او تغيير في
العقد يكون من شأنه (أ) زيادة قيمة العقد او
( ب) تمديد تاريخ التسليم او (ج) اجراء تغيير
في المواصفات او ( د) ان يكون غير متفق مع
العرف السليم المعتاد.
مادة 7:
الاشراف على العقد
7 1 يوافق البائع على تعيين المشتري
وكيلا عنه للاشراف على انجاز الانشاءات
وفقا للعقد.ويوافق المشتري على هذا التعيين.
7 2 من اجل مساعدة المشتري على
الاشراف على العقد، يقوم المشتري باختيار
استشاري مؤهل والتعاقد معه للاشراف على
تنفيذ الانشاءات، واخطار البائع بذلك.
7 3 أثناء اشرافه على تنفيذ العقد، يتعهد
المشتري بان يبذل اقصى درجات العناية
والحرص في مراقبته، بمساعدة الاستشاري،
التنفيذ الدقيق والصحيح لالتزامات المقاول
بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ الانشاءات
وفقا للمواصفات والمدة والثمن المحددين في
العقد .
7 4 دون المساس بعمومية المادة 7 3
يلتزم المشتري.
أ) باخطار البائع باسرع فرصة ممكنة باي
تأخير او تأخير متوقع في تنفيذ الانشاءات
وتسليمها مع كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.
ب) باتخاذ كافة الاجراءات الادارية
والقانونية اللازمة لتنفيذ الانشاءات حسب
القوانين والانظمة السارية في الجمهورية
اللبنانية.
''
ج ) بتوقيع شهادة الاكمال الابتدائي وشهادة
القبول النهائي متى اقتنع بان العمل المشمول
بالشهادة قد تم انجازه وفقا للشروط الواردة في
العقد والمواصفات.
7 5 في حالة قيام المشتري، خلافا
لاحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية،
باعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة
قيمة العقد، او ان يصبح البائع عرضة لاي
مطالبة من اي شخص او عرضة لخسارة او
ضرر او تكبد نفقات، يتعهد المشتري بان
يتحمل الزيادة في قيمة العقد او تعويض البائع
عن الخسارة او الضرر او النفقات، حسبما
تكون الحالة .
7 6 يلتزم المشتري بان يخصص العدد
المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات
والالتزامات المنوطة بالمشتري وفقا لهذه
الاتفاقية وبموجب العقد .
7 7 لا يستحق المشتري اي اتعاب او
اجرة او اي مدفوعات من البائع فيما يتعلق
بتعيين المشتري مشرفا وفقا لهذه الاتفاقية على
تنفيذ العقد .
مادة 8:
السحب من المبلغ المعتمد
يتم اجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقا
للطريقة المحددة في العقد ووفقا لاجراءات
السحب المتبعة لدى البائع.
مادة 9:
الغاء وايقاف تمويل البائع
9 1 يجوز للمشتري ان يطلب من البائع
الغاء المبلغ المعتمد او اي جزء منه في اي
وقت قبل توقيع العقد.
9 2 يجوز للبائع، قبل توقيع العقد، ان
يوقف، باخطار مكتوب الى المشتري سريان
هذه الاتفاقية في اي من الحالات التالية:
أ) اذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه
بدفع اي مبلغ مستحق للبائع او لأي هيئة تابعة
له بموجب اي اتفاق خلاف هذه الاتفاقية.
ب) اذا حدث امر غير عادي كان من شأنه
ان يجعل من غير المحتمل، في نظر البائع،
قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه
الاتفاقية، او عدم تحقيق الاهداف التي من
اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.
ج) اذا اتضح ان اية اقرارات من المشتري
او اية افادة قدمها بغرض ان يعتمد عليها البائع
في دراسة المشروع وعرضه للموافقة او
ابرام هذه الاتفاقية كانت ناقصة او غير
صحيحة في اي جزء جوهري منها.
تظل الاتفاقية معلقة حتى ينتهي الظرف او
الظروف التى ادت الى ايقاف السريان او حتى
يخطر البنك البائع باستئناف التزام البنك بانجاز
الانشاءات ايهما اسبق. ومع ذلك يشترط في
حالة الاخطار باستئناف الالتزام بانجاز
الانشاءات، ان يكون الالتزام وفقا للشروط
المحددة في الاخطار، ولا يكون للاخطار اي
تأثير او انتقاص لاي حق او سلطة او ترتيب
متاح للبائع بالنسبة لاي طرف آخر او تال مما
هو مذكور في هذه المادة .
''
9 3 يجوز للبائع، في اي وقت بعد توقيع
العقد، ان يوقف السحب بموجب الاتفاقية او ان
يوقف سريان الاتفاقية، حسبما تكون الحالة، في
اي من الحالتين التاليتين :
أ ) اذا حدث نزاع بين المشتري والمقاول
او الاستشاري في اي شأن يتعلق بالعقد.
ب ) اذا تم انهاء العقد ولم يتفق البائع
والمشتري على مقاول بديل او على الاجراء
الذي يمكن اتخاذه.
9 4 مع مراعاة المادة الثامنة عشرة
والمادة 19 2 اذا :
أ ) استمر ايقاف السحب او ايقاف سريان
هذه الاتفاقية لمدة 90( تسعين يوما مستمرة او
ب ) قرر البائع في اي وقت بعد التشاور مع
المشتري ان جزءا من المبلغ المعتمد لم تعد
هناك حاجة اليه لتنفيذ الانشاءات .
يجوز للبائع ان يخطر المشتري بانهاء هذه
الاتفاقية او بالغاء ذلك الجزء من المبلغ
المعتمد الذي لم تعد هناك حاجة اليه .
9 5 لا يكون لانهاء الاتفاقية بموجب
المادة 9 4 اي اثر على اي التزام نشأ او اي
حق ثبت لاي من الطرفين قبل انهاء الاتفاقية .
مادة 10:
تمديد مدة العقد
في حالة سماح المشتري، بموافقة البائع،
على تمديد اية فترة محددة لتنفيذ اي التزام على
المقاول، فإن ذلك التمديد ينطبق تلقائيا على
التزامات البائع بموجب هذه الاتفاقية كما لو
كان المشتري قد سمح للبائع بالتمديد .
مادة 11:
قبول المشتري للانشاءات
بمجرد توقيع المشتري على شهادة القبول
النهائية يعتبر المشتري، لاغراض هذه
الاتفاقية، قد قبل الانشاءات قبولا لا رجعة
فيه . ويكون ذلك القبول حجة في مطابقة
الانشاءات للمواصفات.
مادة 11:
تسليم الانشاءات
12 1 اتفق الطرفان على ان ينص العقد
على قيام المقاول بتسليم الانشاءات الى
المشتري مباشرة . واتفق الطرفان كذلك على
ان يكون البائع مسؤولا باي حال من الاحوال
عن اية خسارة تنتج عن التاخير في التسليم، ما
لم يكن التأخير ناتجا عن خطأ او تقصير البائع .
12 2 منعا لاي التباس ، فقد اتفق الطرفان
بأنه في حالة رفض المشتري لاي سبب كان
تسلم الانشاءات من المقاول بعد توقيع شهادة
القبول النهائية، يكون المشتري مسؤولا عن
تعويض البائع عن اية خسارة او تكاليف او
اعباء يتحملها البائع نتيجة فشل او رفض
المشتري تسلم الانشاءات .
مادة 13:
الملكية وتبعة الهلاك
بمجرد تسليم الانشاءات الى المشتري
تنتقل اليه ملكيتها وتبعة هلاكها .
''
مادة 14:
حالة الانشاءات
14 1 يجب الا يفهم من هذه الاتفاقية ان
البائع قد اعطى اية اقرارات او ضمانات سواء
صراحة او ضمنا عن حالة الانشاءات او
صلاحيتها للغرض او الاستخدام او فيما يتعلق
بتصميمها او مواصفاتها او بتصميم او
مواصفات اي جزء منها او اية اقرارات او
ضمانات اخرى صريحة او ضمنية فيما يتعلق
بالانشاءات او اي جزء منها .
14 2 دون المساس بما تقدم، لا تكون
على البائع اية مسؤولية تجاه المشتري او اي
شخص آخر فيما يتعلق:
أ ) بأية خسارة أو اي ضرر ينتج، أو يدعي
أحد بانه ناتج، مباشرة أو عن طريق غير مباشر
من الانشاءات أو نتيجة نقص أو عيب أو
قصور فيها أو أي سبب يتعلق بما تقدم ذكره .
ب ) باستخدام الانشاءات أو أية مخاطر
تتعلق بها .
ج ) بأي توقف أو خسارة في العمل أو في
الربح المتوقع أو الاضرار الناتجة عن ذلك.
14 3 يتعهد البائع بان يحيل الى
المشتري حق الاستفادة من أية كفالة أو أي
شرط أو ضمان يتعلق بالانشاءات يكون قد تم
الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري
قد اطلع عليه وقبله، وأية شروط او ضمانات
اخرى تكون موجودة قانونا أو عرفا لصالح
البائع . ويتعهد البائع كذلك باتخاذ اية اجراءات
اخرى معقولة يطلبها المشتري من اجل
تمكينه في مطالبة المقاول .
مادة 15
دفع ثمن البيع
15 1 يكون ثمن البيع مساويا للتكلفة
الاجمالية زائدا هامش ربح مقداره، اذا ما تم
احتسابه على اساس سنوي، 5،5 % (خمسة
ونصف في المائة) من التكلفة الاجمالية .
15 2 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع
في 24 ( اربعة وعشرين ) قسطا . ويجب ان
تكون الاقساط نصف سنوية ومتساوية
ومتتالية . ويتم دفع اول قسط بعد 6 (ستة)
اشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد . ويلتزم
البائع بارسال جدول سداد اقساط ثمن البيع الى
المشتري بعد اصدار شهادة القبول النهائي .
15 3 اذا قام المشتري بسداد قسطي أي
سنة في أو قبل موعد الاستحقاق، يكون
المشتري مستحقا لخصم مقداره 15 % من
هامش الربح المحتسب على القسطين في تلك
السنة .
15 4 مع مراعاة المادة 15 7 من هذه
الاتفاقية يجب ان يتم اداء ثمن البيع الى حساب
البائع أو بأي طريقة اخرى يخطر بها البائع
المشتري كتابة من وقت لآخر على ان يكون
ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع
بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق .
''
15 5 سيعتبر أي مبلغ واجب أداؤه
بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك ثمن البيع قد
تم دفعه للبائع عندما يؤكد أي من البنوك الاتية
اتمام ايداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه .
(1) اذا كان السداد بالدولار الامريكي:
(1) Account No. 001591.11
Saudi International Bank
99 Bishopstage, London EC 2M 3TB
Telex Numbers: 8812261 8812262
(2) Account No. B 10507
Arab Banking Corporation
Box: 5698, Manama, Bahrain
Telex Numbers: 93859431/2/3 9442 ABCBAH BN
(2) اذا كان السداد بالفرنك الفرنسي:
Account No. 96965.9.001.00
Union De Banques Arabes Et Francaises
(U.B.A.F)
100 Avenue Charles De Gaulle 92523 Neuilly
Cedex, France
Tlex number: 610334 UBAFRA
(3) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:
Account No. 708372
Gulf International Bank
2-6 Canon Street, London EC 4M 6XP
Telex Numbers: 8813326 8812889
(4) اذا كان السداد باليورو:
1- Saudi International Bank, London, Account
No. 159127
Through - Deutshe Bank, Frankfurt
2- United Bank of Kuwait, London,
Account No. 01551590
Through - Midland Bank, London
15 6 اذا كان اي قسط من اقساط ثمن
البيع مستحق الاداء في غير يوم عمل فيتم
اداؤه في اول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.
15 7 يكون الدينار الاسلامي هو الوحدة
الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المشتري
في اي وقت بموجب اتفاقية البيع . وكلما لزم
تحويل اي مبالغ لاغراض اتفاقية البيع من
الدينار الاسلامي لاية عملة او من اية عملة
الى الدينار الاسلامي يتم ذلك على اساس سعر
الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة
لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه
دفع تلك المبالغ طبقا للاسعار التي يقوم
بنشرها صندوق النقد الدولي .
15 8 يتم أداء ثمن البيع وأي مبالغ
اخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية
دون خصم أو حجز أي مبلغ بسبب أي ضريبة
أو مقاصة أو مطالبة او أي أمر آخر . فاذا كان
المشتري ملزما بموجب أي قانون ساري
المفعول بان يجري مثل ذلك الخصم أو الحجز
فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن
يحول للبائع بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا
صافيا غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ
المستحق الذي كان من حق البائع تسلمه
والاحتفاظ به .
''
مادة 16:
اقرارات المشتري
يقر المشتري :
1 ) ان له صلاحية ابرام هذه الاتفاقية
والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل
الاجراءات اللازمة لتمكينه من ابرام هذه
الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت .
2) ان الالتزامات التي تحملها بموجب هذه
الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقا
لاحكامها .
3) ان ابرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته
بموجبها لا يمكنن خرقا لاية اتفاقية أو معاهدة
أو قانون.
4) ان كل الاعمال والشروط والاشياء . بما
في ذلك تصاريح النقد الاجنبي) المطلوبة
بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية (أ) لتمكين
المشتري من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء
بالالتزامات الواردة فيها (ب) لتأكيد ان هذه
الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة (ج) لقبول
هذه الاتفاقية كمستند اثبات في الجمهورية
اللبنانية دون الحاجة الى أي اجراءات رسمية
اخرى، قد تم اتخاذها وفقا لقوانين الجمهورية
اللبنانية .
5) ان حقوق البائع على المشتري بموجب
قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الاقل
في ذات المرتبة لكافة مطالبات دائني
المشتري ذوي الديون غير المضمونة .
مادة 17
حالات تقصير المشتري
17 1 إذا حدثت اية واحدة من الحالات
المحددة في هذه المادة (ويشار اليها فيما يلي
بـ "حالات التقصير" ) وظلت مستمرة، يجوز
للبائع باخطار للمشتري، أن يعلن ان كل أو
جزء من ثمن البيع قد استحق، وبذلك يكون
ذلك المبلغ، وبالرغم من اي حكم مخالف في
هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب
سداده دون الحاجة الى اخطار آخر :
أ) اذا فشل المشتري في سداد اي قسط من
اقساط ثمن البيع واستمر هذا الفشل لمدة 15
(خمسة عشر ) يوما من تاريخ الاستحقاق .
ب) اذا فشل المشتري في القيام بأي من
التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف
الالتزام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه
المادة، واستمر هذا الفشل لمدة 30 (ثلاثين)
يوما من اخطار البائع للمشتري بحدوث المخالقة.
ج) اذا اتضح ان أي اقرار أو تعهد قدمه
المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية أو لاجراء اي
سحب، غير صحيج في امر جوهري فيه
واستمر الاقرار أو التعهد غير صحيح لمدة
30 (ثلاثين) يوما بعد اخطار البائع للمشتري .
د) اذا اصبح المشتري عاجزا عن سداد
ديونه عند استحقاقها .
هـ) اذا اصبح اي نص في هذه الاتفاقية غير
نافذ او غير قانوني او غير ملزم.
17 2 اذا حدثت اية حالة من حالات
التقصير، أو حدثت أية حالة اخرى يمكن ان
تصبح حالة تقصير بمرور الوقت أو بالاخطار
او بالاثنين معا، يجب على المشتري ان يخطر
البائع في الحال بحدوث تلك الحالة محددا
طبيعتها والاجراءات التي بدأ المشتري
اتخاذها لمعالجة الامر .
''
17 3 لا يكون لاي اسلوب للتعامل أو أي
تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة
أو جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية أو
أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من
حالات التقصير أي اثر أو انتقاص من ذلك
الحق أو السلطة . ولا يجوز ان يفسر ذلك بانه
تنازل عن أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو
السلطة، ولا يعتبر أي اجراء اتخذه البائع في
حالة من حالات التقصير مانعا من ممارسة
الحق او السلطة في حالات التقصير الاخرى .
مادة 18:
الغاء الاتفاقية
18 1 إذا لم يتم توقيع العقد خلال 180
يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للبائع
ان يخطر المشتري بالغاء هذه الاتفاقية، الا اذا
اقتنع البائع بأسباب تأخير توقيع العقد .
18 2 اذا فشل المقاول في الوفاء بأي من
التزاماته الواردة في العقد، وقام المشتري
بالتشاور مع البائع بانهاء العقد، تعتبر هذه
الاتفاقية ملغاة بعد مرور 60 ( ستين) يوما على
انهاء العقد ما لم يوافق البائع على خلاف ذلك .
18 3 إذا تم الغاء هذه الاتفاقية بموجب
المادة 18 1 أو المادة 18 2 تنقضي أية
التزامات أو حقوق متبقية لم تكن نشأت أو
ثبتت . ومع ذلك فإن الالغاء لا يؤثر على أي
التزام نشا أو حق ثبت قبل الالغاء .
18 4 بالرغم من الغاء الاتفاقية، يتعهد
المشتري بأن يتعاون مع البائع وان يساعده
ليتمكن من أن يسترد من المقاول أو الضامن
أي جزء من قيمة العقد أو أية مبالغ اخرى
تكون مستحقة للبائع عند انهاء العقد.
مادة 19:
نفاذ الاتفاقية
19 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة حتى
يقوم المشتري بتزويد البنك برأي قانوني من
وزارة العدل بالجمهورية اللبنانية بصيغة مقبولة
لدى البائع .
19 2 إذا لم تصبح الاتفاقية نافذة
خلال 12 ( اثني عشر) شهرا من توقيعها،
تنتهي الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها،
ما لم يوافق البائع، بعد النظر في الاسباب
المؤدية الى التأخير في تقديم وثائق النفاذ،
على تمديد التاريخ المذكور . ويقوم البائع
باخطار المشتري بتمديد التاريخ او انهاء
الاتفاقية.
مادة 20
التقارير
يتعهد المشتري ان يقدم التقارير الاتية
للبائع :
(أ) تقريرا عن سير العمل في تشييد المباني
بالكيفية التي يحددها البائع من وقت لآخر ويقدم
هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه
الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة اشهر .
(ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه
البائع بصورة معقولة عن تنفيذ المشروع ويقدم
هذا التقرير فور اكمال تنفيذ المباني وشراء
التجهيزات والتشغيل الابتدائي لها .
(ج) أي تقرير أو معلومات اخرى يطلبها
البائع بصورة معقولة من وقت لآخر .
''
مادة 21:
التنازل عن الحق
ان عدم قيام البائع باستعمال أي حق من
حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم
التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم
استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد
المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق
أو الجزاء ولا يجوز ان يفسر على أنه تنازل
عن ذلك الحق او الجزاء .
مادة 22:
القانون واجب التطبيق حل المنازعات
22 1 : تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا
لاحكام الشريعة الاسلامية .
22 2 : أي خلاف بين طرفي الاتفاقية،
وأي دعوى من احد الطرفين ضد الآخر تنشأ
عن تطبيق أو تفسير احكام الاتفاقية ولا يبت
فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60
(ستين) يوما من اخطار احد الطرفين الطرف
الآخر يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم
طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد .
أ ) طرفا هذا التحكيم هما البائع في جانب
والمشتري في الجانب الآخر .
ب ) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة
محكمين يعينون على الوجه التالي :
يعين البائع عضوا في لجنة التحكيم ويعين
المشتري العضو الثاني ويتم تعيين العضو
الثالث ( والمسمى هنا فيما بعد بالحكم ) باتفاق
الطرفين، واذا لم يتفقا فيعينه الامين العام
لمنظمة المؤتمر الاسلامي . واذا لم يقم اي
من الطرفين بتعيين محكم فان الامين العام
لمنظمة المؤتمر الاسلامي هو الذي يقوم
بتعيينه. وفي حالة استقالة اي محكم تم تعيينه
بمقتضى هذه المادة او وفاته او عدم تمكنه من
العمل، يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس
الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين
المحكم الاصلي ويكون لهذا الخلف كل
السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم
الاصلي.
''
ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في
هذه المادة بناء على اخطار يوجهه الطرف
المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف الآخر .
ويحتوي هذا الاخطار على بيان يوضح طبيعة
الخلاف أو المطالبة التي تعرض على التحكيم
واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام
باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم مقترح . وفي
خلال (30) ثلاثين يوما من تسليمه هذا
الاخطار يقوم الطرف الآخر باشعار الطرف
القائم باتخاذ الاجراء باسم المحكم الذي عينه
الطرف الآخر من جانبه وموافقته او عدم
موافقته على تعيين الحكم المقترح .
د) إذا فشل أي الطرفين في تعيين محكم أو
لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين)
يوما من تسلم الاخطار الخاص باتخاذ
اجراءات التحكيم فيصبح لاي من الطرفين
الحق في ان يطلب تعيين المحكم الآخر أو
تعيين حكم حسبما تكون الحالة، بالطريقة
المنصوص عليها في البند (ب) من هذه
المادة .
هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان
الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة
التحكيم مكان وموعد انعقادها .
و) عملا بنصوص هذه المادة، وما لم يتفق
الطرفان على خلاف ذلك، يكون للجنة التحكيم
سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة
بصلاحيتها وان تحدد اجراءاتها . وتصدر كافة
قرارات لجنة التحكيم باغلبية الاصوات .
ز ) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة
عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة .
الحكم الذي توقعه اغلبية لجنة التحكيم يشكل
حكم اللجنة . وترسل نسخة من هذا الحكم الى
كل من الطرفين . والحكم الذي يصدر طبقا
لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما
لطرفي هذه الاتفاقية . ويلتزم الطرفان بالحكم
الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط
هذه المادة ويعملان بمقتضاه .
ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة
للمحكمين والاشخاص الآخرين الذين يحتاج
اليهم الامر للقيام باجراءات التحكيم، واذا لم
يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة
التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ
بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم . ويقوم
كل من البائع والمشتري بدفع نصيبه من
تكاليف اجراءات التحكيم . وتقسم تكاليف لجنة
التحكيم بالتساوي بين البائع وبين المشتري
وتقرر لجنة التحكيم أية مسألة تخص تقسيم
تكاليف لجنة التحكيم او طريقة دفع هذه
التكاليف .
ط ) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة
تكون بديلا لاي اجراء آخر خاص بالبت في
أي خلافات تنشأ بين الطرفين .
ي ) اذا لم يعمل بالحكم في خلال (30)
ثلاثين يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع،
يكون لاي منهما الحق في اتخاذ اجراءات
لتنفيذ الحكم في أية محكمة ذات اختصاص
قضائي ضد الطرف الآخر وله ان ينفذ الحكم
جبريا أو اتخاذ أي اجراء شرعي مناسب ضد
الطرف الآخر لتنفيذ الحكم .
''
المرفق رقم (1)
مواصفات الانشاءات
سوف يستخدم تمويل البنك في :
1 انشاء الجزء الاول من الطريق ( حزام
طرابلس الشرقي) .
2 والجزء الثالث من الطريق (اعادة
اعمار الطريق من العبدة الى مفرق حمص) .
3 الجزء الخامس (اعادة اعمار الطرق
من مفرق حمص الى العبودية على الحدود
السورية المؤدية الى حمص ) .
4 الخدمات الاستشارية (التصاميم
النهائية والاشراف الهندسي على تنفيذ هذه
الاعمال) .
المرفق رقم (2)
وصف المشروع
يهدف المشروع الى انشاء طريق يصل
بين طريق بيروت طرابلس والحدود السورية
عند نقطتي العريضة والعبودية، وذلك
لاستيعاب عبور حركة السيارات من شمال
مدينة طرابلس الى العاصمة . ويبدأ المشروع
من منطقة او حلقة في البحصاص على طريق
بيروت طرابلس الدولي حتى يصل الى الحدود
السورية .
ويتكون مشروع الطريق من العناصر التالية :
1 الجزء الاول من الطريق ويشمل انشاء
الطريق من منطقة ابو حلقة في البحصاص
حتى دير عمار (ويشكل طريق حزام طرابلس
الشرقي) بطول 8 كلم وعرض 32 م .
2 الجزء الثاني من الطريق ويشمل اعادة
اعمار الطريق من دير عمار الى العبدة بطول
13.5 كلم وعرض 23 م .
3 الجزء الثالث من الطريق ويشمل اعادة
اعمار الطريق من العبدة الى مفرق حمص
بطول 4.3 كلم وبعرض 23 م.
4 الجزء الرابع من الطريق ويشمل اعادة
اعمار الطريق من مفرق حمص الى العريضة
على الحدود السورية المؤدية الى اللاذقية
بطول 9.2 كلم بعرض 23م.
5 الجزء الخامس من الطريق ويشمل
اعادة اعمار الطريق من مفرق حمص الى
العبودية على الحدود السورية المؤدية الى
حمص بطول 16 كلم وعرض 8 م.
6 الخدمات الاستشارية الهندسية وتشمل
اعمال التصميم والاشراف على التنفيذ.
7 استملاك الاراضي اللازمة لانشاء الطريق.
'
ك) يكون اخطار أي طرف بأية اجراءات
بمقتضى هذه المادة أو فيما يتصل بأي اجراء
لتنفيذ أي حكم صادر بمقتضى هذه المادة
بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثالثة
والعشرين من هذه الاتفاقية. ويتنازل الطرفان
عن كل أو أي من المتطلبات الاخرى اللازمة
لابلاغ أي اخطار أو اجراء.
مادة 23:
الاخطارات والعناوين
23 1: كل طلب أو اخطار يوجهه احد
الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو
بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر
ان أيا من الطلب أو الاخطار قد تم قانونا
بمجرد ان يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة أو
التليفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه
المبين في المادة 23 2 أو أي عنوان آخر
يحدد بموجب اخطار الى الطرف الآخر.
23 2: تنفيذا لحكم المادة 23 1 فقد
حدد الطرفان عنوانيهم كالتالي:
المشتري:
الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء
والاعمار
مجلس الانماء والاعمار
سرايا قصر العدل سابقا
ص . ب: 5351/116 بيروت لبنان
فاكسميلي: 3/981252 -1- 961
هاتف: 12/981431 - 1 - 961
البائع:
البنك الاسلامي للتنمية,
ص . ب رقم 5925 جدة 21432,
المملكة العربية السعودية.
برقيا: بنك اسلامي جدة.
تلكس : 601137 أي اس دي بي أس جي.
فاكسميل: 6366871
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية
في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة
الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
محمود عثمان
رئيس مجلس الانماء والاعمار
عن البنك الاسلامي للتنمية
د. أحمد محمد علي
رئيس البنك