All legislation

قانون Law No. 286 03/04/2001

الاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية استصناع مع البنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
286
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1421-1431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 286 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية الاستصناع الموقعة بين الجمهورية اللبناتية والبنك الاسلامي للتنمية بتاريخ 30/03/1421 هـ الموافق 02/07/2000 والرامية الى المساهمة في تشييد اجزاء من الطريق الساحلي الشمالي الى الحدود السورية وبيعها لحكومة الجمهورية اللبنانية والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري