المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية الاستصناع الموقعة بين الجمهورية اللبناتية والبنك الاسلامي للتنمية بتاريخ 30/03/1421 هـ الموافق 02/07/2000 والرامية الى المساهمة في تشييد اجزاء من الطريق الساحلي الشمالي الى الحدود السورية وبيعها لحكومة الجمهورية اللبنانية والمرفقة ربطا.