Agreements

Agreement International 03/04/2001

اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية

Scope
International
Signed
03/04/2001
Ratified by
قانون رقم 276 سنة 2001
Source
Lebanese University

اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية

ان الحكومات المتعاقدة:

رغبة منها في تسهيل حركة الملاحة بالتبسيط والتقليل, قدر الامكان, من الشكليات,

والوثائق المطلوية, والاجراءات اللازمة عند وصول السفن العاملة في الرحلات الدولية

ومكوثها ومغادرتها;

قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تعتمد, وفقا لاحكام الاتفاقية الحالية وملحقها, كل التدابير

المناسبة لتسهيل حركة الملاحة الدولية وتسريعها, وللحيلولة دون التأخير غير المسوغ

للسفن ولما تنقله من اشخاص وممتلكات.

مادة 2:

(1) تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تتعاون, وفقا لاحكام الاتفاقية الحالية, على صياغة

وتطبيق تدابير تسهيل وصول السفن ومكوثها ومغادرتها ومن الواجب الا تقل هذه التدابير

من حيث الملاءمة, وقدر الامكان, عن التدابير المطبقة على وسائل النقل الدولي الاخرى,

على انه يجوز ان تختلف عنها حسب متطلباتها الخاصة.

(2) تنطبق تدابير تسهيل حركة الملاحة الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية

وملحقها بشكل مكافىء, على سفن الدول الساحلية وغير الساحلية التي تندرج حكوماتها

في عداد اطراف الاتفاقية الحالية.

(3) لا تسري احكام الاتفاقية الحالية على السفن الحربية او يخوت المتعة.

مادة 3:

تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تتعاون لبلوغ اقصى درجة ممكنة من توحيد الشكليات,

والمتطلبات الوثائقية, والاجراءات اللازمة في جميع المسائل التي يؤدي فيها مثل ذلك

التوحيد الى تسهيل وتحسين حركة الملاحة الدولية, وللحد قدر الامكان من اية تغييرات

تدخل على الشكليات, والوثائق المطلوية, والاجراءات اللازمة استجابة الى متطلبات

خاصة ذات طابع محلي.

مادة 4:

سعيا الى تحقيق الاهداف المحددة في المواد السابقة من الاتفاقية الحالية, تتعهد الحكومات

المتعاقدة بالتعاون مع بعضها البعض او عبر المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية

للملاحة البحرية (*) (المشار اليها فيما بعد باسم "المنظمة") في المسائل المتعلقة

بالشكليات, والمتطلبات الوثائقية, والاجراءات اللازمة وكذلك بتطبيقها على حركة

الملاحة الدولية.

مادة 5:

(1) لا يجوز تفسير اي حكم في الاتفاقية الحالية او ملحقها على انه يمنع تطبيق تسهيلات

اوسع تمنحها حكومة متعاقدة او قد تمنحها في المستقبل فيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية

في ظل قوانينها الوطنية او احكام اي اتفاق دولي اخر.

(2) لا يجوز تفسير اي حكم في الاتفاقية الحالية او ملحقها على انه يمنع حكومة متعاقدة

من تطبيق تدابير مؤقتة ترى تلك الحكومة انها لازمة للحفاظ على الاخلاق والنظام والامن

العام, او للحيلولة دون دخول او انتشار امراض او آفات قد تؤثر على الصحة العامة

او الحيوانات او النباتات.

(3) تظل كل المسائل التي لا تتضمن الاتفاقية الحالية نصا صريحا بشأنها خاضعة

لتشريعات الحكومات المتعاقدة.

مادة 6:

لاغراض الاتفاقية الحالية وملحقها فإن:

(أ) "المعايير": هي تلك التدابير التي يعتبر تطبيقها الموحد من قبل الحكومات المتعاقدة

وفقا للاتفاقية ضروريا وممكنا لتسهيل حركة الملاحة الدولية;

(ب) "الممارسات المستصوبة": هي تلك التدابير التي يعتبر تطبيقها من قبل الحكومات

المتعاقدة مرغوبا فيه لتسهيل حركة الملاحة الدولية.

مادة 7:

(1) يجوز للحكومات المتعاقدة ان تعدل ملحق هذه الاتفاقية وذلك بناء على اقتراح من

احداها او بعقد مؤتمر لذلك الغرض.

(2) يجوز لأي حكومة متعاقدة ان تقترح تعديلا على الملحق بارسال مشروع تعديل الى

الامين العام للمنظمة (المشار اليه فيما بعد باسم "الامين العام"):

(أ) تنظر لجنة التسهيلات التابعة للمنظمة في اي تعديل مقترح وفقا لهذه الفقرة, شريطة

ان يكون قد عمم قبل ثلاثة اشهر على الاقل من اجتماع هذه اللجنة وفي حال اعتماد

التعديل من قبل ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة, فإن على الامين

العام ان يبلغه الى جميع الحكومات المتعاقدة.

(ب) يبدأ نفاذ اي تعديل على الملحق بعد خمسة عشر شهرا من تاريخ قيام الامين العام

بتعميمه على كل الحكومات المتعاقدة ما لم يخطر ثلث تلك الحكومات على الاقل الامين

العام كتابة في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تعميم ذلك التعديل بأنها لا تقبل

الاقتراح.

(ج) يبلغ الامين العام كل الحكومات المتعاقدة باي اخطار يستلمه بموجب الفقرة

الفرعية (ب) وبتاريخ بدء النفاذ.

(د) لا تعتبر الحكومات المتعاقدة ملزمة بتعديل لم تقبل به, الا ان عليها اتباع الاجراء

المحدد في المادة الثامنة من الاتفاقية الحالية.

(3) يدعو الامين العام الى عقد مؤتمر للحكومات المتعاقدة للنظر في التعديلات على

الملحق وذلك بطلب من ثلث تلك الحكومات على الاقل. ويبدأ نفاذ كل تعديل يعتمده مثل

ذلك المؤتمر باغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة, بعد ستة اشهر من

تاريخ قيام الامين العام باخطار الحكومات المتعاقدة بالتعديل المعتمد.

(4) يخطر الامين العام فورا جميع الحكومات الموقعة باقرار ونفاذ اي تعديل معتمد وفقا

لهذه المادة.

(*) اصبحت المنظمة تعرف باسم "المنظمة البحرية الدولية" وذلك بمقتضى التعديلات المدخلة

على اتفاقيتها والتي سرى مفعولها في 22 ايار/مايو 1982

مادة 8: (*)

(1) على اي حكومة متعاقدة ترى ان من المتعذر عليها الامتثال الى معيار ما بشكل

يجعل ما لديها من شكليات, او متطلبات وثائقية, او تدابير, منسجما تماما معه, او التي

تعتبر ان من الضروري لاسباب خاصة اعتماد شكليات, او متطلبات وثائقية, او اجراءات

تختلف عن هذا المعيار, ان تبلغ الامين العام بذلك وتخطره باوجه الاختلاف بين الممارسة

الخاصة بها وذلك المعيار ومن الواجب ان يقدم ذلك الاخطار في اقرب اجل بعد بدء نفاذ

الاتفاقية الحالية بالنسبة للحكومة المعنية, او بعد اعتماد تلك الشكليات, او المتطلبات

الوثائقية, او الاجراءات المختلفة.

(2) وحينما يتعلق الامر بتعديل على معيار ما او بمعيار اعتمد حديثا, ترسل الحكومة

المتعاقدة اخطارا بمثل ذلك الاختلاف الى الامين العام في اقرب اجل بعد بدء نفاذ ذلك

المعيار المعدل او المعتمد حديثا, او بعد اعتماد تلك الشكليات, او المتطلبات الوثائقية,

او الاجراءات المختلفة, ويجوز ان يتضمن الاخطار المعني اشارة الى التدابير المتخذة

لجعل الشكليات, او المتطلبات الوثائقية, او الاجراءات المطلوبة, منسجمة تماما مع

المعيار المعدل او المعيار المعتمد حديثا.

(3) والحكومات المتعاقدة مدعوة الى جعل ما لديها من شكليات, ومتطلبات وثائقية,

واجراءات, منسجما مع الممارسات المستصوبة قدر الامكان وحالما تقوم اية حكومة

متعاقدة بجعل شكلياتها ومتطلباتها الوثائقية, واجراءاتها, منسجمة تماما مع اية ممارسة

مستصوبة, فان عليها ان تخطر الامين العام بذلك.

(4) يبلغ الامين العام الحكومات المتعاقدة بأي اخطار يوجه اليه تمشيا مع الفقرات

السابقة من هذه المادة.

مادة 9:

يعقد الامين العام مؤتمرا للحكومات المتعاقدة لتنقيح او تعديل الاتفاقية الحالية, وذلك بطلب

من ثلث الحكومات المتعاقدة على الاقل ومن الواجب ان يعتمد اي تنقيح او تعديل باغلبية

ثلثي الاصوات في المؤتمر, وان يصدق بعد ذلك ويعمم من قبل الامين العام على جميع

الحكومات المتعاقدة بغرض القبول وبعد سنة من قبول التنقيج او التعديل من جانب ثلثي

الحكومات المتعاقدة, يبدأ نفاذ كل تنقيح او تعديل على جميع الحكومات المتعاقدة باستثناء

تلك الحكومات التي تعلن قبل بدء النفاذ انها لا تقبل بذلك التنقيح او التعديل. ويجوز

للمؤتمر, وقت اعتماد تنقيح او تعديل ما, ان يقرر باغلبية ثلثي الاصوات انه بفعل طبيعة

هذا التنقيح او التعديل فان اي حكومة متعاقدة تصدر مثل ذلك الاعلان ولا تقبل بالتنقيح او

التعديل في غضون سنة من نفاذه, ستكف عن ان تكون طرفا في الاتفاقية بعد انقضاء

الفترة المذكورة.

(*) ينشر نص الاخطارات الواردة من الحكومات المتعاقدة تمشيا مع هذه المادة في المرفق.

مادة 10:

(1) يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحا للتوقيع لمدة ستة اشهر اعتبارا من هذا اليوم, ويبقى

باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.

(2) يمكن لحكومات الدول الاعضاء في الامم المتحدة او في اي من وكالاتها المتخصصة,

او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية, او الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل

الدولية ان تصبح اطرافا في الاتفاقية الحالية عن طرق:

(أ) التوقيع دون تحفظ بشأن القبول; او

(ب) التوقيع رهنا بالقبول على ان يتبع ذلك القبول; او

(ج) الانضمام.

ويكون القبول او الانضمام عن طريق ايداع صك لدى الامين العام.

(3) يمكن لحكومة اي دولة لا يحق لها ان تصبح طرفا بموجب الفقرة 2 من هذا المادة,

ان تتقدم بطلب عبر الامين العام لتصبح طرفا وتقبل بوصفها طرفا وفقا للفقرة 2, شريطة

ان يلقى طلبها قبول ثلثي اعضاء المنظمة من غير الاعضاء المنتسبين.

مادة 11:

يبدأ نفاذ الاتفاقية الحالية بعد ستين يوما من التاريخ الذي تقوم فيه حكومات عشر دول على

الاقل بتوقيع هذه الاتفاقية دون تحفط فيما يتعلق بالقبول, او بايداح صكوك القبول او

الانضمام.

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لحكومة تقبلها او تنضم اليها لاحقا بعد ستين يوما من تاريخ

ايداع صك القبول او الانضمام.

مادة 12:

وبعد ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية الحالية بالنسبة لحكومة متعاقدة, فانه يجوز لهذه

الحكومة ان تنسحب منها بارسال اخطار كتابي بذلك المعنى الى الامين العام الذي يبلغ كل

الحكومات المتعاقدة بمحتوى ذلك الاخطار وتاريخ استلامه ويسري مفعول مثل هذا

الانسحاب بعد عام من تلقي الامين العام للاخطار او بعد مدة اطول تحدد في الاخطار

المذكور.

مادة 13:

(1) (أ) تقوم الامم المتحدة في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الادارية لاقليم ما,

او اي حكومة متعاقدة مسؤولة عن العلاقات الدولية لاقليم ما, بالتشاور باسرع وقت ممكن

مع ذلك الاقليم بغية توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل الاقليم المذكور, ويجوز لها ان

تعلن, في اي وقت, ان الاتفاقية تشمل الاقليم المعني وذلك بارسال اخطار كتابي الى

الامين العام.

(ب) تشمل الاتفاقية الحالية الاقليم المذكور في الاخطار اعتبارا من تاريخ تلقي ذلك

الاخطار او اعتبارا من اي تاريخ محدد فيه.

(ج) تنطبق احكام المادة الثامنة من الاتفاقية الحالية على اي اقليم تشمله الاتفاقية وفقا

لاحكام المادة الحالية; ولهذا الغرض فان عبارة "ما لديها من شكليات, او متطلبات

وثائقية, او اجراءات" تشمل ما هو سار في ذلك الاقليم.

(د) ينتهي شمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم بعد سنة من استلام الامين العام لاخطار بهذا

المعنى, او في تاريخ لاحق محدد في ذلك الاخطار.

(2) يقوم الامين العام باعلام جميع الحكومات المتعاقدة بشمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم

بموجب الفقرة 1 من هذه المادة, على ان يوضح في كل حالة تاريخ بدء توسيع نطاق

الاتفاقية على هذا النحو.

مادة 14:

يخطر الامين العام كل الحكومات الموقعة, وجميع الحكومات المتعاقدة, واعضاء

المنظمة كافة بما يلي:

(أ) التوقيعات على الاتفاقية الحالية وتواريخها;

(ب) ايداع صكوك القبول والانضمام وكذلك تواريخ ايداعها;

(ج) تاريخ نفاذ الاتفاقية وفقا للمادة الحادية عشرة;

(د) اي اخطار وارد وفقا لاحكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة وتاريخه;

(هـ) عقد اي مؤتمر وفقا لاحكام المادة السابعة او التاسعة.

مادة 15:

تودع الاتفاقية الحالية وملحقها لدى الامين العام الذي يبعث بنسخ صادقة مصدقة منها

الى الحكومات الموقعة عليها والمنضمة اليها.

وحال نفاذ الاتفاقية الحالية يتولى الامين العام تسجيلها تمشيا مع المادة 102 من ميثاق

الامم المتحدة.

مادة 16:

حررت هذه الاتفاقية وملحقها باللغتين الانكليزية والفرنسية, ويعتبر هذان النصان

متساويين في الحجية وستعد ترجمات رسمية باللغتين الاسبانية والروسية وتودع مع

الاصل الموقع.

واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه, المفوضون بذلك اصولا من قبل حكوماتهم,

بالتوقيع على هذه الاتفاقية (*).

أبرمت في مدينة لندن في التاسع من شهر نيسان/ أبريل 1965

(*) حذفت التوقيعات.

ملحق

القسم 1

تعاريف واحكام عامة

الف- تعاريف

لاغراض تطبيق احكام هذا الملحق, فان التعابير المدرجة تدل على المعاني الموضحة

ادناه:

البضاعة: هي اي بضائع, وحوائج, وسلع, واغراض من اي نوع كانت منقولة على متن

السفينة من غير البريد, ومؤن السفينة, وقطع غيارها, ومعداتها, وممتلكات الطاقم

الشخصية, وامتعة المسافرين المصطحبة.

ممتلكات الطاقم الشخصية: هي الملابس, واغراض الاستخدام اليومي, وغيرها من

الاشياء, بما فيها العملات, العائدة للطاقم والمنقولة على متن السفينة.

افراد الطاقم: هم الاشخاص المستأجرون فعلا للقيام, اثناء رحلة ما, بمهام متنية تتعلق

بتشغيل السفينة او خدمتها, والمدرجة اسماؤهم في قائمة الطاقم.

سفينة جوالة: هي سفينة في رحلة دولية وتنقل ركابا يشاركون في برنامج جماعي

ويقيمون على متنها, وذلك بغرض اجراء زيارات سياحية مؤقتة ومبرمجة لميناء واحد

او موانىء مختلفة, وهي عادة لا تقوم اثناء الرحلة بما يلي:

(أ) استقبال او انزال مسافرين آخرين;

(ب) شحن او تفريغ اية بضائع.

الوثيقة: هي حامل بيانات يشتمل على قيود بيانات.

حامل بيانات: هو وسط مصمم لحمل سجلات بيانات.

البريد: هو المراسلات وغيرها من الاغراض الواردة من الادارات البريدية والموجهة اليها.

المسافر العابر: هو المسافر القادم من بلد اجنبي على متن سفينة بغرض اتمام رحلته

الى بلد اجنبي آخر على ظهر سفينة او بوسيلة نقل اخرى.

امتعة المسافرين المصطحبة: هي الممتلكات, التي قد تشمل العملات, المنقولة لصالح

مسافر ما على ظهر السفينة التي تقله هو, سواء أكانت في حوزته الشخصية ام لا,

ويشرط الا تكون محمولة بموجب عقد للنقل او اتفاق مماثل آخر.

السلطات العامة: هي الهيئات او الموظفون في دولة ما المسؤولون عن تطبيق وانفاذ

قوانين ولوائح تلك الدولة المتعلقة باي جانب من جوانب المعايير والممارسات المستصوبة

المدرجة في هذا الملحق.

مالك السفينة: هو صاحب السفينة او مشغلها سواء اكان شخصا, ام مؤسسة, ام كيانا

قانونيا آخر, واي شخص يعمل نيابة عن المالك او المشغل.

معدات السفينة: هي الاغراض, من غير قطع الغيار, التي تحملها السفينة للاستخدام

على متنها, وهي اغراض نقالة ولكنها ليست استهلاكية, بما في ذلك المعدات الاضافية

كقوارب النجاة, ونبائط الانقاذ, والاثاث, وتجهيزات السفينة, والاغراض المماثلة.

قطع غيار السفينة: هي القطع المستخدمة في عمليات الاصلاح او الاستبدال المنفذة في

السفينة التي تحملها.

مؤن السفينة: هي السلع المزمع استخدامها على متن السفينة, بما في ذلك السلع

الاستهلاكية, والبضائع المحمولة لبيعها للمسافرين وافراد الطاقم, والوقود وزيوت

التزليق, مع استثناء معدات السفينة وقطع غيارها.

الاجازة الشاطئية: هي الاذن لاحد افراد الطاقم بالنزول الى اليابسة اثناء توقف السفينة

في الميناء وذلك ضمن الحدود الجغرافية والزمنية, ان وجدت, التي قد تقررها السلطات

العامة.

وقت الوصول: هو الوقت الذي تستهل فيه السفينة توقفها, رسوا او مراصفة, في ميناء ما.

باء- احكام عامة

وبالترافق مع احكام الفقرة 2 من المادة الخامسة للاتفاقية, فان احكام هذا الملحق لا تحول

دون قيام السلطات العامة باتخاذ التدابير المناسبة, بما في ذلك طلب المزيد من المعلومات,

حسبما تدعو الحاجة, في حالات الاشتباه بالغش او لمعالجة مشاكل خاصة تشكل خطرا

شديدا على النظام او الامن او الصحة العامة, مثل الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد

سلامة الملاحة البحرية, والاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة او المواد المؤثرة على

العقل, او لمنع دخول او انتشار امراض او آفات حيوانية او نباتية.

1-1 المعيار: تكتفي السلطات العامة في جميع الحالات بطلب تزويدها بالمعلومات

الاساسية فحسب, وتبقي عدد البنود المطلوية في الحدود الدنيا.

وحينما يتضمن الملحق قائمة محددة بالمعلومات التفصيلية, فان على السلطات العامة الا

تطلب من هذه التفاصيل ما لا تعتبره اساسيا.

1-1-1 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة ان تأخذ في الحسبان الآئار

التسهيلية التي قد تنجم عن ادخال تقنيات معالجة البيانات وارسالها آليا, وان تتدارسها

مع مالكي السفن وكل الاطراف المعنية الاخرى

ومن الواجب تبسيط متطلبات المعلومات واجراءات الضبط القائمة, والعناية بامر تحقيق

التساوق مع نظم المعلومات الاخرى ذات الصلة.

1-2 الممارسة المستصوبة: ومع ان هذا الملحق قد يحتوي اشتراطات وطلبات لوثائق

ذات اغراض معنية, وذلك بصورة مستقلة عن بعضها البعض, فان على السلطات العامة,

في ضوء مصالح المكلفين باستكمال تلك الوثائق, وغايات استخدامها, ان تعمل على دمج

اي وثيقتين او اكثر في وثيقة واحدة في كل حالة يكون فيها ذلك ممكنا وميسرا للمعاملات

بشكل ملموس.

1-3 الممارسة المستصوبة: يجب ان تكون التدابير والاجراءات التي تفرضها الحكومات

المتعاقدة لاغراض الامن او مكافحة المخدرات فعالة, وان تستخدم, حيثما امكن, تقنيات

متقدمة, مثل المعالجة الاوتوماتيكية للبيانات (ADP) وينبغي ان تنفذ مثل تلك التدابير

والاجراءات بطريقة تتفادى قدر الامكان التدخل في السفن والاشخاص او بالممتلكات على

متن تلك السفن.

القسم - 2

وصول السفينة ومكوثها ومغادرتها

يتضمن هذا القسم الاحكام المتعلقة بالشكليات التي تطلبها السلطات العامة من مالكي السفن

لدى وصول السفينة ومكوثها ومغادرتها, ويجب الا يفسر على انه يحول دون طلب

عرض الشهادات والمستندات الاخرى التي تحملها السفينة والمتعلقة بتسجيلها, وقياساتها,

وسلامتها, وطاقمها, وغير ذلك من المسائل ذات الصلة, على السلطات المعنية بغرض

تدقيقها.

الف- عموميات

2-1 المعيار: على السلطات العامة الا تتطلب وثائق اخرى لاغراض الحفظ غير التي

يغطيها هذا القسم, وذلك لدى وصول السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية ومغادرتها.

وهذه الوثائق هي:

- الاقرار العام

- اقرار البضاعة

- اقرار مؤن السفينة

- اقرار ممتلكات الطاقم الشخصية

- قائمة افراد الطاقم

- قائمة المسافرين

- وثيقة البريد المطلوبة بموجب اتفاقية البريد العالمية

- الاقرار الصحي البحري.

باء- محتويات الوثائق والغرض منها

2-2 المعيار: الاقرار العام هو الوثيقة الاساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات

المتعلقة بالسفينة لدى وصولها ومغادرتها.

2-2-1 الممارسة المستصوبة: يقبل النموذج ذاته للاقرار العام لدى وصول السفينة

ومغادرتها على حد سواء.

2-2-2 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة الا تطلب ادراج اكثر من

المعلومات التالية في الاقرار العام:

- اسم السفينة ووصفها

- جنسية السفينة

- تفاصيل التسجيل

- تفاصيل الحمولة

- اسم الربان

- اسم عميل السفينة وعنوانه

- وصف موجز للبضاعة

- عدد افراد الطاقم

- عدد المسافرين

- معلومات موجزة عن الرحلة

- تاريخ ووقت الوصول, او تاريخ المغادرة

- ميناء الوصول او المغادرة

- موقع السفينة في الميناء.

2-2-3 المعيار: تقبل السلطات العامة الاقرار العام المؤرخ والموقع من قبل الربان

او عميل السفينة او شخص آخر مخول اصولا من قبل الربان, او الموثق على نحو تقبله

السلطة العامة المعنية.

2-3 المعيار: اقرار البضاعة هو الوثيقة الاساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات

المتعلقة بالبضائع لدى وصول السفينة ومغادرتها الا انه يمكن المطالبة بتقديم معلومات

مستقلة بشأن اية بضائع خطرة.

2-3-1 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة الا تطلب ادراج اكثر من

المعلومات التالية في اقرار البضاعة:

(أ) عند الوصول

- اسم السفينة وجنسيتها

- اسم الربان

- ميناء الانطلاق

- ميناء تحرير التقرير

- العلامات والارقام; عدد الطرود ونوعها; كمية البضائع ووصفها

- ارقام سندات شحن البضاعة التي ستفرغ في الميناء المعني

- الموانىء التي ستفرغ فيها البضاعة المتبقية على متن السفينة

- موانىء الشحن الاصلية التي شحنت منها البضائع وفقا لصكوك الشحن

(ب) عند المغادرة

- اسم السفينة وجنسيتها

- اسم الربان

- ميناء المقصد

- بالنسبة للبضائع المشحونة في الميناء المعني: العلامات والارقام; عدد الطرود

ونوعها; كمية البضائع ووصفها

- ارقام سندات الشحن بالنسبة للبضاعة المشحونة في الميناء المعني.

2-3-2 المعيار: فيما يتعلق بالبضاعة المتبقية على متن السفينة, فان على السلطات

العامة ان تكتفي طلب معلومات موجزة فحسب بشأن بنود المعلومات الاساسية الدنيا.

2-3-3 المعيار: تقبل السلطات العامة الاقرار العام المؤرخ والموقع من قبل الربان

او عميل السفينة او شخص آخر مخول اصولا من قبل الربان, او الموثق على نحو تقبله

السلطة العامة المعنية.

2-3-4 المعيار: تقبل السلطات العامة نسخة من قائمة شحن السفينة عوضا عن اقرار

البضاعة سريطة ان تتضمن تلك القائمة, على الاقل, المعلومات المطلوبة وفقا للممارسة

المستصوبة 2-3-1 والمعيار 2-3-2 وعلى ان تكون موقعة او موثقة, ومؤرخة وفقا

للمعيار 2-3-3

2-3-4-1 الممارسة المستصوبة: كبديل للمعيار 2-3-4, يجوز للسلطات العامة ان

تقبل نسخة من وثيقة النقل موقعة او موثقة وفقا للمعيار 2-3-3, او مصدقة على انها

طبق الاصل, اذا كانت طبيعة البضاعة وكميتها تسمح بذلك, وبشرط ان اي معلومات

تنص عليها الممارسة المستصوبة 2-3-1 والمعيار 2-3-2, ولا ترد في مثل تلك

الوثائق, يجب ان تقدم في وثائق اخرى مصدقة اصولا.

2-3-5 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة السماح بان يغفل اقرار البضاعة

ذكر الطرود غير المدرجة في قائمة الشحن والموجودة في حوزة الربان, شريطة ان

تتوفر المعلومات عن هذه الطرود في وثيقة مستقلة.

2-4 المعيار: اقرار مؤن السفينة هو الوثيقة الاساسية التي تمد السلطات العامة

بالمعلومات المتعلقة بمؤن السفينة لدى وصولها ومغادرتها.

2-4-1 المعيار: تقبل السلطات العامة اقرار مؤن السفينة المؤرخ والموقع من قبل

الربان او من قبل ضابط آخر من ضباط السفينة مخول اصولا من جانب الريان وذي

اطلاع سخصي وعلى مخازن السفينة, او الموثق على نحو تقبله السلطة العامة المعنية.

2-5 المعيار: اقرار ممتلكات الطاقم الشخصية هو الوثيقة الاساسية التي تمد السلطات

العامة بالمعلومات المتعلقة بالامتعة الشخصية لافراد الطاقم ولا يكون ذلك الاقرار مطلوبا

عند المغادرة.

2-5-1 المعيار: تقبل السلطات العامة اقرار ممتلكات الطاقم الشخصية المؤرخ والموقع

من قبل الربان او من قبل ضابط آخر من ضباط السفينة مخول اصولا من قبل الربان, او

الموثق على نحو تقبله السلطة العامة المعنية ويجوز ايضا للسلطات العامة ان تتطلب من

كل فرد من افراد الطاقم ان يوقع الاقرار المتعلق بممتلكاته الشخصية او ان يسمه بعلامته

المميزة, ان كان عاجزا عن التوقيع.

2-5-2 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة ان تكتفي عادة بطلب التفاصيل

المتعلقة فحسب بممتلكات الطاقم الشخصية التي تخضع للرسوم الجمركية, او للحظر او التقييد.

2-6 المعيار: قائمة افراد الطاقم هي الوثيقة الاساسية التي تمد السلطات العامة

بالمعلومات المتعلقة بعدد افراد الطاقم وتركيبته عند وصول السفينة ومغادرتها.

2-6-1 المعيار: على السلطات العامة الا تطلب ادراج اكثر من المعلومات التالية في

قائمة افراد الطاقم:

- اسم السفينة وجنسيتها

- الكنية

- الاسم

- الجنسية

- الرتبة او الوظيفة

- تاريخ الولادة ومكانها

- نوع وثيقة الهوية ورقمها

- ميناء وتاريخ الوصول

- جهة القدوم

2-6-2 المعيار: تقبل السلطات العامة قائمة افراد الطاقم المؤرخة والموقعة من قبل

الربان او من قبل ضابط من ضباط السفينة مخول اصولا من جانب الربان, او الموثقة

على نحو تقبله السلطة العامة المعنية.

2-6-3 المعيار: على السلطات العامة الا تتطلب عادة تزويدها بقائمة افراد الطاقم في كل

زيارة في الحالات التي تتردد فيها سفينة تعمل في برنامج مجدول على الميناء ذاته مرة

على الاقل كل 14 يوما وبدون ان يطرأ تغيير على الطاقم, وفي تلك الحالات يقدم بلاغ

بعدم حدوث اي تغيير على نحو تقبله السلطات العامة المعنية.

2-6-4 الممارسة المستصوبة: حينما تطرأ تغييرات طفيفة على الطاقم في ظل الظروف

المذكورة في المعيار 2-6-3, فان على السلطات العامة عادة الا تشترط تقديم قائمة جديدة

كاملة باعضاء الطاقم, وان تقبل القائمة الموجودة مع تضمينها اوجه التغيير.

2-7 المعيار: قائمة المسافرة هي الوثيقة الاساسية التي تمد السلطات العامة بالمعلومات

المتعلقة بالمسافرين عند وصول السفينة ومغادرتها.

2-7-1 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة الا تطلب تقديم قوائم بالمسافرين

على الطرقات البحرية القصيرة او الخدمات المشتركة للسفينة والخطوط الحديدية بين

البلدان المتجاورة.

2-7-2 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة الا تطلب بطاقات الصعود او

النزول علاوة على قوائم المسافرة بالنسبة للمسافرين المدرجة اسماؤهم في تلك القوائم.

ولكن حينما تواجه السلطات العامة مشكلات خاصة تشكل خطرا شديدا على الصحة

العامة, فإنها يمكن ان تطلب من شخص يقوم برحلة دولية ان يزودها خطيا, لدى وصوله,

بعنوانه في المكان الذي يقصده.

2-7-3 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة الا تطلب ادراج اكثر من المعلومات

التالية في قائمة المسافرين:

- اسم السفينة وجنسيتها

- الكنية

- الاسم

- الجنسية

- تاريخ الميلاد

- ميناء الصعود

- ميناء النزول

- ميناء وصول السفينة وتاريخ ذلك.

2-7-4 الممارسة المستصوبة: من الواجب قبول القائمة التي تضعها الشركات الملاحية

لاستخدامها الخاص عوضا عن قائمة المسافرين, شريطة ان تتضمن على الاقل المعلومات

المطلوبة طبقا للممارسة المستصوبة 2-7-3 وان تكون مؤرخة وموقعة او موثقة وفقا

للمعيار 2-7-5

2-7-5 المعيار: تقبل السلطات العامة قائمة المسافرين المؤرخة والموقعة من جانب

الربان, او عميل السفينة, او شخص آخر مخول اصولا من قبل الربان, او الموثقة على

نحو تقبله السلطة العامة المعنية.

2-7-6 المعيار: على السلطات العامة ان تتأكد من قيام مالكي السفن بابلاغها, عند

الوصول, باي مسافر مستخف اكتشف وجوده على متن تلك السفن.

2-7-6-1 الممارسة المستصوبة: عندما لا يحمل المسافر المستخفي وثائق كافية, فان

على السلطات العامة, حيثما امكن وبما يتناسب مع التشريعات الوطنية والمتطلبات الامنية,

ان تصدر خطاب ارفاق مع صورة للمستخفي واية معلومات هامة اخرى. ومن الواجب

ان تسلم الرسالة, التي تخول اعادة المستخفي الى الميناء الاصلي باي وسيلة للنقل والتي

تحدد اية شروط اخرى تفرضها السلطات, الى مالك السفينة او المتعهد المسؤول عن نقل

المستخفي وينبغي ان تتضمن هذه الرسالة المعلومات التي تتطلبها السلطات في نقاط

العبور وفي النقطة الاصلية للانطلاق

ملحوظة: لا تهدف هذه التوصية الى منع السلطات العامة من ان تخضع المستخفي

لمزيد من الدراسة بغرض تقديم محتمل الى المحاكمة و/او الابعاد. كما انه ليس في هذه

التوصية ما يمكن تفسيره على انه يتعارض مع احكام اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بوضع

اللاجئين المؤرخة في 28 تموز/يوليو 1951, والتي تتعلق بحظر ابعاد او اعادة اللاجئين.

2-8 المعيار: على السلطات العامة الا تتطلب لدى وصول السفينة او مغادرتها تقديم اي

تصريح كتابي بشأن البريد علاوة على التصريح الذي تنص عليه اتفاقية البريد العالمية.

2-9 المعيار: الاقرار الصحي البحري هو الوثيقة الاساسية التي توفر المعلومات التي

تطلبها السلطات الصحية في الميناء بشأن الحالة الصحية على متن السفينة خلال الرحلة

وعند الوصول الى الميناء.

جيم- وثائق الوصول

2-10 المعيار: على السلطات العامة الا تطلب اكثر من الوثائق التالية لدى وصول

السفينة الى الميناء:

- 5 نسخ من الاقرار العام

- 4 نسخ من اقرار البضاعة

- 4 نسخ من اقرار مؤن السفينة

- نسختان من اقرار ممتلكات افراد الطاقم

- 4 نسخ من قائمة افراد الطاقم

- 4 نسخ من قائمة المسافرين

- نسخة واحدة من الاقرار الصحي البحري.

دال- وثائق المغادرة

2-11 المعيار: على السلطات العامة الا تطلب اكثر من الوثائق التالية- لدى مغادرة

سفينة الميناء:

- 5 نسخ من الاقرار العام

- 4 نسخ من اقرار البضاعة

- 3 نسخ من اقرار مؤن السفينة

- نسختان من قائمة افراد الطاقم

- نسختان من قائمة المسافرين.

2-11-1 المعيار: لا يطلب اقرار بضاعة جديد عند مغادرة الميناء بالنسبة لبضائع سبق

ان قدم بشأنها اقرار عند الوصول الى ذلك الميناء وظلت على متن السفينة.

2-11-2 الممارسة المستصوبة: من الواجب عدم طلب اقرار مستقل بمؤن السفينة

عند المغادرة بالنسبة للمؤن التي تضمنها الاقرار عند الوصول, ولا بالنسبة للمؤن

المشحونة في الميناء المذكور والمشمولة بوثيقة جمركية اخرى مقدمة لذلك الميناء.

2-11-3 المعيار: حيثما تطلب السلطات العامة معلومات عن طاقم السفينة حين

مغادرتها, فان عليها ان تقبل عند ذاك نسخة من قائمة افراد الطاقم المقدمة عند الوصول

اذا ما وقعت من جديد وصدق عليها بما يشير الى اي تغيير في عدد افراد الطاقم او

تركيبته, او لايضاح انه لم يطرأ اي تغيير بذلك الشأن.

هاء- تدابير تسهيل تخليص البضائع والمسافرين واعضاء الطاقم والامتعة

2-12 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة, بالتعاون مع مالكي السفن وسلطات

الموانىء, ان تتخذ التدابير المناسبة لاختصار مدة الاقامة في الميناء الى اقصى حد, وان

توفر ترتيبات مرضية لتدفق الملاحة في الميناء, وان تستعرض تكرارا كل الاجراءات

المتعلقة بوصول السفن ومغادرتها بما في ذلك ترتيبات الصعود والنزول, والتحميل

والتفريغ, والخدمة وما شابه ذلك والتدابير الامنية المرتبطة بها. كما ان عليها ان تتخذ

الترتيبات كي تنفذ اجراءات الادخال والتخليص الخاصة بسفن البضائع وحمولاتها, قدر

الامكان, في منطقة التحميل والتفريغ.

2-12-1 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة, بالتعاون مع مالكي السفن

وسلطات الموانىء, ان تتخذ التدابير المناسبة بغية توفير ترتيبات مرضية لتدفق الملاحة

في الميناء بحيث تكون اجراءات مناولة البضائع وتخليصها سلسة وغير معقدة. ويجب ان

تشمل تلك الترتيبات كل المراحل من وقت وصول السفينة الى الرصيف للتفريغ وللتخليص

من قبل السلطات العامة وكذلك لتخزين البضائع واعادة ارسالها عند الاقتضاء ويجب ان

يتوافر منفذ مناسب ومباشر بين مخزن البضائع ومنطقة تخليص السلطات العامة التي

يجب ان تكون قريبة من منطقة الحوض, كما يجب ان تتوافر وسائل نقل ميكانيكية, حيثما

امكن ذلك.

2-12-2 الممارسة المستصوبة: على الحكومات المتعاقدة ان تسهل الادخال المؤقت

لمعدات مناولة البضائع المتخصصة الواردة على متن السفن والمستخدمة على اليابسة في

موانىء التردد لتحميل البضائع وتفريغها ومناولتها.

2-12-3 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة ان تشجع مالكي و/او مشغلي

احواض البضائع ومخازنها على توفير مرافق التخزين الخاصة للبضائع المعرضة بشدة

للسرقة, ولمنع دخول الاشخاص غير المرخص لهم الى المناطق التي ستخزن فيها

البضائع مؤقتا او لمدة طويلة قبل ارسالها من جديد او تسليمها محليا.

2-12-4 المعيار: على السلطات العامة ان تسمح بالاستيراد المؤقت للحاويات والمنصات

النقالة, على ان يمتثل ذلك الى لوائحها ذات الصلة, دون ان تطالب برسوم جمركية او

غير ذلك من ضرائب واعباء, وان تسهل استخدامها في النقل البحري.

2-12-5 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة ان تنص في لوائحها, المشار

اليها في المعيار 2-12-4 على قبول اقرار بسيط يبين ان الحاويات والمنصات النقالة

المستوردة مؤقتا سيعاد تصديرها ضمن الاجل الذي حددته الدولة المعنية.

2-12-6 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة ان تسمح للحاويات والمنصات

النقالة التي دخلت اقليم دولة ما وفقا لاحكام المعيار 2-12-4 بان تتجاوز حدود ميناء

الوصول لتخليص البضائع المستوردة و/أو تحميل بضائع للتصدير في ظل اجراءات

مراقبة ميسرة وبالقدر الادنى من الوثائق.

واو- حالة التردد المتتالي على مينائين او اكثر في الدولة ذاتها

2-13 الممارسة المستصوبة: نظرا للاجراءات المطبقة لدى وصول السفينة الى اول

ميناء تردد في اقليم دولة ما, فان على السلطات العامة ان تكتفي بالقدر الادنى من

الشكليات والوثائق في اي ميناء تردد لاحق تزوره السفينة في ذلك البلد, شريطة الا يفصل

بين الترددين توقف في ميناء بلد آخر.

زاي- استكمال الوثائق

2-14 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة ان تقبل قدر الامكان الوثائق

المنصوص عليها في هذا الملحق باستثناء ما يخص المعيار 3-7 وذلك بقطع النظر

عن اللغة التي تقدم بها المعلومات المطلوبة, علما بان بامكان السلطات المذكورة ان

تطلب ترجمة كتابية او شفوية الى احدى اللغات الرسمية لبلدها او للمنظمة اذا رأت

ضرورة لذلك.

2-15 المعيار: على السلطات العامة ان تقبل المعلومات المقدمة على اي وسيط

مقروء ومفهوم, بما في ذلك الوثائق المخطوطة بالحبر او بالرصاص الثابت, او الصادرة

بتقنيات المعالجة الاوتوماتيكية للبيانات.

2-15-1 المعيار: على السلطات العامة, اذا كان ذلك لا يتناقض مع القوانين الوطنية,

ان تقبل, عند الطلب, التواقيع الخطية, او المنسوخة بوسائل الطبصلة, او المخرمة, او

المختومة, او المرمزة, او المنتجة باية وسيلة اخرى ميكانيكية او الكترونية. ويجب ان

يكون توثيق المعلومات المقدمة على وسيط غير ورقي على نحو تقبله السلطات العامة

المعنية.

2-16 المعيار: على السلطات العامة التابعة لبلد الميناء المزمع للوصول او التفريغ او

العبور الا تتطلب اخضاع اية وثيقة تتعلق بالسفينة او بما على متنها من حمولة او مؤن او

مسافرين او افراد طاقم, حسبما هو مشار اليه في هذا القسم, للتصديق القانوني او التدقيق

او التوثيق او المعالجة المسبقة من قبل اي من ممثليها في الخارج.

ولا يجوز تفسير ذلك على انه يحول دون طلب تقديم جواز سفر او وثيقة هوية اخرى من

مسافر ما او فرد من افراد الطاقم من اجل التأشيرة او لاغراض مماثلة اخرى.

حاء- تدابير التسهيل الخاصة بالسفن التي تتردد على الموانىء لانزال الموضع او

الجرحى من افراد الطاقم او المسافرين او غيرهم من الاشخاص بقصد العلاج الطبي

العاجل

2-17 المعيار: على السلطات العامة ان تسعى للحصول على تعاون مالكي السفن بما

يكفل ان يقوم الربان, عندما تزمع السفن التردد على الموانىء لانزال المرضى او

الجرحى من افراد الطاقم او المسافرة او غيرهم من الاشخاص بقصد العلاج الطبي

العاجل فقط, باخطار السلطات العامة بذلك في موعد مبكر قدر المستطاع وتزويدها باوفى

ما يمكن من التفاصيل عن المرض او الاصابة, وعن هوية الاشخاص واوضاعهم

القانونية.

2-18 المعيار: على السلطات العامة ان تقوم قبل وصول السفينة باخطار الربان عن

طريق اللاسلكي حيثما امكن ذلك, وعبر اسرع القنوات المتوافرة في كل الاحوال, بالوثائق

والاجراءات اللازمة لانزال المرضى او الجرحى على جناح السرعة وتخليص السفينة

دون تأخير.

2-19 المعيار: بالنسبة للسفن التي تتردد على الموانىء لهذا الغرض والتي تزمع

مغادرتها فورا, فان على السلطات العامة ان تمنحها الاولوية في المراصفة اذا كانت حالة

المريض او الظروف السائدة في البحر لا تسمح بانزال مأمون في المكالىء او مشارف

الميناء.

2-20 المعيار: بالنسبة للسفن المترددة على الموانىء لهذا الغرض والتي تزمع مغادرتها

فورا, فإن على السلطات العامة الا تتطلب عادة الوثائق المذكورة في المعيار 2-1

باستثناء الاقرار الصحي البحري وكذلك الاقرار العام اذا كان هذا ضروريا.

2-21 المعيار: حيثما تتطلب السلطات العامة الاقرار العام, فان هذه الوثيقة يجب الا

تتضمن معلومات تزيد عما هو مطلوب في الممارسة المستصوبة 2-2-2, وان تحتوي

على اقل من ذلك حيثما امكن.

2-22 المعيار: حينما تطبق السلطات العامة تدابير المراقبة المتعلقة بوصول سفينة قبل

انزال المرضى او الجرحى, فان المعالجة الطبية العاجلة وتدابير حماية الصحة العامة

يجب ان تحظى بالاسبقية على تدابير المراقبة تلك.

2-23 المعيار: حينما يشترط تقديم ضمانات او التزامات بشأن تكاليف علاج المرضى

المعنيين, او نقلهم او ارجاعهم الى اوطانهم في نهاية المطاف, فان من الواجب عدم حجب

المعالجة الطبية العاجلة او تأخيرها اثناء السعي للحصول على هذه الضمانات او الالتزامات.

2-24 المعيار: يجب ان تحظى المعالجة الطبية العاجلة وتدابير حماية الصحة العامة

بالاسبقية على اية تدابير مراقبة قد تطبقها السلطات العامة على المرضى او الجرحى

الجاري انزالهم.

القسم 3

وصول الاشخاص ومغادرتهم

يتضمن هذا القسم الاحكام المتعلقة بالشكليات التي تتطلبها السلطات العامة من افراد الطاقم

والمسافرين لدى وصول السفينة او مغادرتها.

الف- شروط واجراءات الوصول والمغادرة

3-1 المعيار: جواز السفر الساري هو الوثيقة الاساسية التي تمد السلطات العامة

بالمعلومات المتعلقة بالمسافرين الافراد لدى وصول السفينة او مغادرتها.

3-1-1 الممارسة المستصوبة: توافق الحكومات المتعاقدة, قدر الامكان, وعبر اتفاقات

ثنائية او متعددة الاطراف, على قبول وثائق الهوية الرسمية عوضا عن جوازات السفر.

3-2 الممارسة المستصوبة: يجب ان تتخذ السلطات العامة الترتيبات لكي تكتفي سلطات

الهجرة بفحص جوازات سفر المسافرين, او وثائق الهوية الرسمية المقبولة عوضا عنها,

مرة واحدة عند الوصول ومرة اخرى فقط وقت المغادرة.

وبالاضافة الى ذلك يمكن طلب تقديم جوازات السفر او وثائق الهوية الرسمية هذه بغرض

التدقيق او تحديد الهوية في اطار الشكليات الجمركية او غيرها من الشكليات لدى الوصول

والمغادرة.

3-3 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة ان تعيد ما يقدم فرديا من جوازات

السفر او وثائق الهوية الرسمية المقبولة عوضا عنها بعد فحصها مباشرة, والا تحتجزها

بغرض اخضاعها لتدقيق اضافي الا اذا كان هناك عائق يحول دون دخول مسافر الى

اراضيها.

3-4 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة الا تتطلب من المسافرين الصاعدين او

النازلين, او من مالكي السفن نيابة عنهم, تقديم معلومات خطية تشكل اضافة او تكرارا لما

هو وارد في جوازات السفر او وثائق الهوية الرسمية باستثناء المعلومات الضرورية

لاستكمال الوثائق المنصوص عليها في هذا الملحق.

3-5 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة التي تتطلب من المسافرين الصاعدين

او النازلين تقديم معلومات اضافية من غير المعلومات اللازمة لملء الوثائق المنصوص

عليها في هذا الملحق, ان تحصر متطلبات التحقق الموسع من هوية المسافرين بالبيانات

التي تنص عليها الممارسة المستصوبة 3-6 (بطاقة صعود/ نزول).

وعلى السلطات العامة ان تقبل بطاقة الصعود/ النزول التي يملؤها المسافر, والا تتطلب

ان يملأها او يدقق فيها مالك السفينة. ومن الواجب قبول استخدام الخط المتصل المقروء

في ملء البطاقات, الا اذا كانت الاستمارة تشترط استعمال الحروف المنفصلة. وينبغي ان

يطلب من المسافر ملء بطاقة صعود/ نزول واحدة فقط, على انه يجوز ان تتضمن هذه

البطاقة نسخة كربونية او اكثر يمكن ملؤها في آن معا.

3-6 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة الا تتطلب ادراج اكثر من المعلومات

التالية في بطاقة الصعود/ النزول:

- الكنية

- الاسم

- الجنسية

- رقم جواز السفر او وثيقة الهوية الرسمية الاخرى

- تاريخ الميلاد

- مكان الميلاد

- المهنة

- ميناء الصعود/ النزول

- الجنس

- العنوان المقصود

- التوقيع

3-7 المعيار: في الحالات التي يطلب فيها من اشخاص على متن السفينة تقديم ما يثبت

مناعتهم ازاء الكوليرا او الحمى الصفراء او الجدري, فان على السلطات العامة ان تقبل

الشهادة الدولية للتطعيم او اعادة التطعيم على النماذج التي تنص عليها اللوائح الصحية

الدولية.

3-8 الممارسة المستصوبة: يجب ان يقتصر الفحص الطبي عادة للاشخاص على متن

السفينة او للنازلين منها على القادمين من منطقة موبوءة بمرض خاضع للحجر الصحي

في حدود فترة الحضانة للمرض المعني (حسبما تنص اللوائح الصحية الدولية). الا انه

يجوز اخضاع هؤلاء الاشخاص الى فحوص طبية اضافية وفقا للوائح الصحية الدولية.

3-9 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة عادة اجراء التفتيش الجمركي للامتعة

التي يصطحبها المسافرون القادمون على اساس العينة او الانتفاء ويجب الاستغناء قدر

الامكان عن التصاريح المكتوبة بشأن امتعة المسافرين المصطحبة.

3-9-1 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة ان تستغني, حيثما امكن ذلك, عن

تفتيش الامتعة المصطحبة للمسافرين المغادرين, مع المراعاة المناسبة للحاجة المحتملة

الى فرض تدابير امنية مناسبة.

3-9-2 الممارسة المستصوبة: حينما يتعذر التخلي تماما عن تفتيش الامتعة المصطحبة

للمسافرين المغادرين, فمن الواجب ان تجري عملية التفتيش تلك عادة على اساس العينة

او الانتفاء.

3-10 المعيار: تعتبر بطاقة الهوية البحرية الصالحة او جواز السفر الوثيقة الاساسية التي

تمد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بكل فرد من افراد الطاقم لدى وصول السفينة او

مغادرتها.

3-10-1 المعيار: على السلطات العامة الا تتطلب ادراج اكثر من المعلومات التالية في

بطاقة الهوية البحرية:

- الكنية

- الاسم

- تاريخ الميلاد ومكانه

- الجنسية

- السمات الجسمية

- صورة (موثقة)

- التوقيع

- تاريخ الانتهاء (ان وجد)

- السلطة العامة المصدرة.

3-10-2 حينما يتوجب على بحار ان يدخل الى بلد ما او يغادره بوصفه مسافرا بأي

وسيلة نقل كانت بغرض:

(أ) الالتحاق بسفينته او التحول الى سفينة اخرى,

(ب) العبور للالتحاق بسفينته في بلد آخر, او العودة الى وطنه, او لاي غرض آخر تقره

سلطات البلد المعني, فان على السلطات العامة ان تقبل من ذلك البحار بطاقة الهوية

البحرية الصالحة عوضا عن جواز السفر, حينما تكفل الوثيقة تلك السماح لحاملها بالدخول

من جديد الى البلد الذي اصدرها.

3-10-3 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة الا تتطلب عادة من افراد الطاقم

تقديم وثائق هوية فردية او معلومات مكملة لبطاقة الهوية البحرية غير ما هو وارد في

قائمة افراد الطاقم.

باء- التدابير الرامية الى تسهيل تخليص البضائح, والمسافرين, وافراد الطاقم, والامتعة

3-11 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة, بالتعاون مع مالكي السفن وادارات

الموانىء, ان تتخذ التدابير الملائمة بغية اتاحة ترتيبات مرضية لتدفق الحركة في الموانىء

بحيث يتسنى تخليص المسافرين وافراد الطاقم والامتعة بسرعة, وان توفر ما يكفي من

الموظفين والتجهيزات, مع اهتمام خاص بترتيبات تحميل الامتعة وتفريغها ونقلها (بما في

ذلك استخدام النظم المؤللة) وبالنقاط التي يتبين مرارا ان المسافرين يتعطلون فيها.

ويجب اتخاذ الترتيبات, عند الاقتضاء, لتوفير ممر مظلل بين السفينة ونقطة تفتيش

المسافرين وافراد الطاقم. وينبغي ان تكون مثل هذه الترتيبات والمرافق مرنة مقابلة

للتوسيع لمواجهة التدابير الامنية المتزايدة اثناء حالات الخطر الشديد.

3-11-1 الممارسة المستصوية: على السلطات العامة ان تقوم بما يلي:

(أ) بالتعاون مع مالكي السفن وسلطات الموانىء, اعتماد الترتيبات المناسبة مثل:

"1" طريقة فردية ومتواصلة لمناولة المسافرين والامتعة

"2" نظام يمكن المسافرين من التعرف فورا على امتعتهم المسجلة والحصول عليها

حالما توضع في مكان يمكن استعادتها فيه

"3" ضمان ان المرافق والخدمات متاحة لتلبية احتياجات المسافرين من العجائز والعجزة.

(ب) كفالة ان تتخذ ادارات الموانىء كل التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

"1" توفير وصول المسافرين وامتعتهم الى وسائل النقل العام على نحو سريع وسهل

"2" واذا كان على افراد الطواقم التوجه الى مواقع لاتمام اجراءات حكومية, فمن الواجب

ان تكون تلك المواقع يسيرة المنال ومتقاربة قدر الامكان.

3-11-2 الممارسة المستصوبة: من الواجب اتخاذ التدابير لضمان ان كل المعلومات

الضرورية عن النقل والسلامة متاحة على الفور للمسافرين المعانين من عاهة في السمع

او البصر.

3-11-3 الممارسة المستصوبة: يجب ان تكون النقاط المخصصة لاجلاس المسافرين

من العجائز والعجزة او لاستقبالهم, قريبة قدر الامكان من المداخل الرئيسية. وينبغي ان

تكون هذه النقاط موسومة بوضوح بعلامات مناسبة. كما يجب ان تكون المسالك اليها

خالية من العقبات.

3-11-4 الممارسة المستصوبة: حينما يكون الوصول الى الخدمات العامة محدودا,

فمن الواجب بذل كل جهد ممكن لتوفير خدمات نقل عامة ميسورة وذات اسعار معقولة,

وذلك بتبني الخدمات الجارية والمزمعة, أو بتوفير ترتيبات خاصة للمسافرين المعانين

من عاهة تعرقل حركتهم.

3-11-5 الممارسة المستصوبة: من الواجب توفير مرافق ملائمة في المحطات وعلى

متن السفن, حسبما هو مناسب, لاتاحة صعود ونزول المسافرة من العجائز والعجزة

بصورة آمنة.

3-12 المعيار: يجب ان تشترط السلطات العامة ان يكفل مالكو السفن قيام العاملين

على السفينة باتخاذ كل التدابير المناسبة لتسريع اجراءات وصول المسافرين وافراد

الطاقم.

ويمكن لهذه التدابير ان تشمل ما يلي:

(أ) ارسال اخطار مسبق للسلطات العامة المعنية يبين وقت الوصول التقديري, وتزويدها

بعد ذلك بالمعلومات عن اي تغيير في التوقيت, وتحديد خط الرحلة اذا كان ذلك يمكن ان

يؤثر على متطلبات التفتيش ;

(ب) تجهيز وثائق السفينة للفحص الفوري;

(ج) اعداد السلالم أو وسائل الصعود الاخرى حينما تكون السفينة في طريقها الى

الرصيف أو المرسى;

(د) الترتيب لتجميع الاشخاص الموجودين على متن السفينة وتقديمهم, مصطحبين الوثائق

اللازمة, لاجراءات التفتيش بسرعة ونظام, والاهتمام باتخاذ الترتيبات لاعفاء اعضاء

الطاقم من مهامهم الاساسية في غرف المحركات وغيرها من الاماكن لهذا الغرض

3-13 الممارسة المستصوبة: عند تدوين الاسماء على وثائق المسافرة وافراد الطاقم, فان

من الواجب ادراج الكنية او الكنيات اولا وفي حال استخدام كنيتي الاب والام معا, فانه

يتعين تسجيل كنية الاب اولا.

وعند استخدام المتزوجة لكنية الزوج والاب في وقت واحد, فانه ينبغي تسجيل كنية الزوج

اولا.

3-14 المعيار: على السلطات العامة ان تستقبل, بدون تأخير غير مسوغ, المسافرين

والطاقم لتسهيل امر دخولهم الى البلد عندما يكون مثل هذا التفحص واجبا.

3-15 المعيار: على السلطات العامة الا تفرض اية عقوية على مالكي السفن اذا في

حال عدم نفاية اية وثيقة من وثائق التدقيق في حوزة مسافر ما, او اذا تعذر قبول المسافر

الى البلد لذلك السبب.

3-15-1 المعيار: يجب ان تدعي السلطات العامة مالكي السفن الى اتخاذ الاجراءات

المعقولة, كي يحمل المسافرون كل وثائق التدقيق التي تتطلبها الحكومات المتعاقدة.

3-15-2 الممارسة المستصوبة: تسهلا وتسريعا لحركة الملاحة الدولية, فان على

السلطات العامة ان تستخدم في الفرض البحرية وعلى متن السفن الاشارات والرموز

الدولية الموصدة التي تضعها او تقرها المنظمة بالتعاون مع المنظمات الدولية الاخرى

المختصة على ان تكون هذه الاشارات والرموز مشتركة, قدر الامكان, بين كل وسائط

النقل, اما اذا كان الامر خارج نطاق صلاحيات هذه السلطات فان عليها ان توصي

الاطراف المسؤولة في بلدها بذلك.

جيم- التسهيلات الخاصة بالسفن الجوالة وبمسافريها

3-16-1 المعيار: على السلطات العامة ان ترخص بمنح اذن الدخول الصحي لاسلكيا

للسفينة الجوالة حينما ترى السلطة الصحية في ميناء الوصول المزمع, على اساس

المعلومات الواردة من السفينة قبل وصولها, انه لن يترتب عن وصول هذه السفينة دخول

او تفشي امراض الميناء خاضعة للحجر الصحي.

3-16-2 المعيار: بالنسبة للسفن الجوالة, يطلب الاقرار العام, وقائمة المسافرين وقائمة

افراد الطاقم, في الميناء الاول للوصول في البلد وميناء المغادرة الاخير فيه فحسب

شريطة عدم وقوع اي تغيير في ظروف الرحلة

3-16-3 المعيار: بالنسبة للسفن الجوالة, يطلب اقرار مؤن السفينة واقرار امتعة افراد

الطاقم في الميناء الاول فحسب, للوصول في بلد ما.

3-16-4 المعيار: يجب ان تظل جوازات السفر او غيرها من وثائق الهوية الرسمية

على الدوام في حوزة مسافري السفن الجوالة.

3-16-5 الممارسة المستصوبة حينما تتوقف السفينة الجوالة في ميناء ما لمدة تقل عن

72 ساعة, فمن الواجب الا يكون من الضروري ان يحصل مسافروها على تأشيرات

الا في ظروف خاصة تحددها السلطات العامة المعنية.

ملحوظة: طبقا لهذه الممارسة المستصوبة, فانه يمكن لكل دولة متعاقدة ان تسلم مثل هؤلاء

المسافرين او ان تقبل منهم لدى وصولهم استمارة ما تنص على الترخيص لهم بدخول اراضيها.

3-16-6 المعيار: يجب الا تتسبب تدابير الرقابة التي تمارسها السلطات العامة في تأخير

مسافري السفن الجوالة على نحو غير مسوغ.

3-16-7 المعيار: بصورة عامة, لا يجوز للسلطات العامة المسؤولة عن ضبط الهجرة

اخضاع مسافري السفن الجوالة لفحص شخصي الا للاغراض الامنية ولاغراض تحديد

هويتهم وقبول دخولهم.

3-16-8 المعيار: حينما تتردد سفينة جوالة بالتتابع على اكثر من ميناء واحد في البلد

ذاته, فان على السلطات العامة ان تخضع المسافرين, عموما, للاجراءات الرسمية في

ميناء الوصول الاول وفي ميناء المغادرة الاخير فقط.

3-16-9 الممارسة المستصوبة: وتسهيلا لنزول مسافري السفن الجوالة على الفور, فانه

يتعين اتمام اجراءات الدخول, حيثما امكن, على متن السفينة قبل بلوغ مكان النزول.

3-16-10 الممارسة المستصوبة: يجب ان يتمتع مسافرو السفينة الجوالة الذين ينزلون

في ميناء ما ويلتحقون بها في ميناء آخر في البلد ذاته بنفس التسهيلات التي يتمتع بها

المسافرون الذين ينزلون من السفينة الجوالة ثم يلتحقون بها في نفس الميناء.

3-16-11 الممارسة المستصوبة: يجب ان يكون الاقرار الصحي البحري هو الوثيقة

الصحية الوحيدة المطلوبة من مسافري السفن الجوالة.

3-16-12 المعيار: يجب ان تظل مؤن السفينة المعفية من الجمارك متاحة على متن

السفينة الجوالة للمسافرين اثناء مكوثها في الميناء.

3-16-13 المعيار: لا يجوز تطلب اقرار جمركي خطي من مسافري السفن الجوالة.

3-16-14 الممارسة المستصوبة: لا يجوز اخضاع مسافري السفن الجوالة لاي ضبط

للعملة.

3-16-15 المعيار: لا حاجة لطلب بطاقات صعود/ نزول من مسافري السفن الجوالة.

3-16-16 الممارسة المستصوبة: على السلطات العامة الا تصر على ادراج التفاصيل

التالية في قائمة المسافرين الا اذا كانت الرقابة على المسافرين ترتكز كليا على هذه القائمة:

- الجنسية (العمود 6)

- تاريخ ومكان الولادة (العمود 7)

- ميناء الصعود (العمود 8)

- ميناء النزول (العمود 9)

دال- التدابير الخاصة لتسهيل الاجراءات للمسافرين العابرين

3-17-1 المعيار: على السلطات العامة عادة الا تخضع مسافرا عابرا يظل على متن

السفينة التي وصل عليها ويغادر معها الى اجراءات الرقابة الاعتيادية, الا للاغراض

الامنية.

3-17-2 الممارسة المستصوبة: من الواجب السماح للمسافر العابر بالاحتفاظ بجواز

سفره او باية وثيقة هوية اخرى.

3-17-3 الممارسة المستصوبة: من الواجب اعفاء المسافر العابر من ملء بطاقة

النزول/ الصعود.

3-17-4 الممارسة المستصوبة: من الواجب عادة منح المسافر العابر الذي يزمع

مواصلة رحلته من نفس الميناء على متن السفينة ذاتها ترخيصا مؤقتا, اذا رغب في

ذلك, بالنزول الى اليابسة اثناء مكوث السفينة في الميناء.

3-17-5 الممارسة المستصوبة: من الواجب اعفاء المسافر العابر الذي يزمع مواصلة

رحلته من نفس الميناء على متن السفينة ذاتها من التأشيرة الا في ظروف خاصة تحددها

السلطات العامة المعنية.

3-17-6 الممارسة المستصوبة: من الواجب عادة اعفاء المسافر العابر الذي يزمع

مواصلة رحلته من نفس الميناء على السفينة ذاتها من الاقرار الجمركي الخطي.

3-17-7 الممارسة المستصوبة: من الواجب ان يتمتع المسافر العابر الذي يغادر

السفينة في ميناء ما ويصعد اليها في ميناء مختلف في البلد ذاته, بنفس التسهيلات التي

يتمتع بها المسافر الذي يصل الى ميناء ما ويغادره على متن السفينة ذاتها.

هاء- تدابير تسهيل الاجراءات للسفن القائمة بالخدمات العلمية

3-18 الممارسة المستصوبة: تحمل السفينة القائمة بالخدمات العلمية اشخاصا يعملون

بالضرورة على متنها في الاغراض العلمية للرحلة. وعند التثبت من هويتهم هذه فمن

الواجب منح هؤلاء العاملين تسهيلات تعادل على الاقل ما يحظى به افراد طاقم تلك

السفينة

واو- التدابير الاخرى لتسهيل الاجراءات للاجانب من افراد طواقم السفن القائمة

بالرحلات الدولية- الاجازة الشاطئية

3-19 المعيار: تسمح السلطات العامة لافراد الطاقم الاجانب بالنزول الى الشاطىء

حينما تكون السفينة التي وصلوا على متنها في الميناء, شريطة ان تكون شكليات دخول

السفينة قد اجريت وليست لدى السلطات العامة اية اسباب لرفض السماح بالنزول الى

الشاطىء تتعلق بالصحة العامة, أو السلامة العامة, أو النظام العام.

3-19-1 المعيار: من الواجب عدم تطلب تأشيرة من افراد الطاقم للقيام باجازة شاطئية.

3-19-2 الممارسة المستصوية: لا يجوز اخضاع افراد الطاقم عادة الى التفتيش

الشخصي قبل الاجازة الشاطئية أو بعدها.

3-19-3 المعيار. من الواجب عدم اشتراط حيازة افراد الطاقم على رخصة خاصة,

مثل اذن اجازة شاطئية, للتمتع بهذه الاجازة.

3-19-4 الممارسة المستصوبة. حينما يشترط على افراد الطاقم حيازة وثائق هوية

اثناء قيامهم باجازة شاطئية, فانه يتعين ان تقتصر هذه الوثائق على ما هو مذكور في

المعيار 3-10

القسم 4- الصحة العامة والحجر الصحي

بما في ذلك التدابير الاصحاحية المتعلقة

بالحيوانات والنباتات

4-1 المعيار. يجب ان تسعى السلطات العامة لدولة ليست طرفا في اللوائح الصحية

الدولية الى تطبيق الاحكام ذات الصلة من هذه اللوائح على الملاحة الدولية.

4-2 الممارسة المستصوبة. على الحكومات المتعاقدة ذات المصالح المعينة المشتركة

بسبب ظروفها الصحية, أو الجغرافية, أو الاجتماعية, أو الاقتصادية ان تبرم ترتيبات

خاصة بموجب المادة 98 من اللوائح الصحية الدولية عندما تسهل مثل تلك الترتيبات

تطبيق اللوائح المذكورة.

4-3 الممارسة المستصوبة. حينما يشترط تقديم شهادات اصحاحية أو وثائق مماثلة فيما

يتعلق بشحن بعض الحيوانات أو النباتات أو منتجاتها, فانه يجب ان تكون تلك الشهادات

والوثائق بسيطة ومعروفة على نطاق واسع, كما ينبغي ان تتعاون الحكومات المتعاقدة بغية

توحيد مثل تلك المتطلبات.

4-4 الممارسة المستصوبة. على السلطات العامة أن تأذن, حينما امكن ذلك, بمنح اذن

الدخول الصحي لاسلكيا, حينما ترى السلطة الصحية في ميناء الوصول المزمع, على

اساس المعلومات الواردة من السفينة قبل وصولها, انه لن يترتب عن وصول هذه السفينة

دخول أو تفشي مرض خاضع للحجر الصحي.

ويجب ان يسمح للسلطات الصحية, قدر الامكان, بالصعود على متن السفينة قبل دخولها

الى الميناء.

4-4-1 المعيار. على السلطات العامة ان تسعى لضمان تعاون اصحاب السفن بما يكفل

الامتثال الى اي متطلب يقضي بابلاغ السلطات العامة لميناء المقصد على الفور لاسلكيا

عن اي مرض على ظهر السفينة. وذلك لتسهيل توفير المستلزمات الخاصة للاجراءات

الصحية عند الوصول من عاملين طبيين ومعدات.

4-5 المعيار. يجب ان تتخذ السلطات العامة الترتيبات لتمكين كل وكالات السفر وغيرها

من الهيئات المعنية من ان تتيح للمسافرين, قبل وقت كاف من موعد السفر, قوائم

اللقاحات التي تتطلبها السلطات العامة للبلدان المعنية, فضلا عن نماذج شهادات التطعيم

المتمشية مع اللوائح الصحية الدولية. ويجب ان تتخذ السلطات العامة كل التدابير الممكنة

كي يستخدم القائمون بالتطعيم الشهادات الدولية للتطعيم أو اعادة التطعيم, بما يكفل قبولها

على نحو موحد.

4-6 الممارسة المستصوبة. على السلطات العامة ان توفر مرافق ملء الشهادات الدولية

للتطعيم أو اعادة التطعيم فضلا عن مرافق للتطعيم, وذلك في اكبر عدد ممكن من الموانىء.

4-7 المعيار. على السلطات العامة ان تكفل الشروع بالتدابير الاصحاحية والشكليات

على الفور, وانهاءها دون تأخير, وتطبيقها دون تمييز.

4-8 الممارسة المستصوبة. على السلطات العامة ان توفر في اكبر عدد ممكن من

الموانىء مرافق كافية لتطبيق تدابير الصحة العامة, والحجر الحيواني والنباتي.

4-9 المعيار. يجب ان تتاح مرافق طبية جاهزة للمعالجة العاجلة للطواقم والمسافرين,

في حدود العملي والمعقول, وذلك في اكبر عدد ممكن من الموانىء في كل دولة.

4-10 المعيار. بالنسبة للسفن غير الموبوءة, فعلا أو اشتباها, بمرض خاضع للحجر

الصحي, فانه لا يجوز للسلطات العامة في ميناء ما, وبسبب مرض وبائي آخر. ان تمنعها

من تفريغ أو شحن البضائع او المؤن أو التزود بالوقود أو الماء, الا في حالات

الطوارىء التي تشكل خطرا شديدا على الصحة العامة.

4-11 الممارسة المستصوبة. يجب السماح بشحنات الحيوانات, والمواد الاولية الحيوانية,

والمنتجات الحيوانية الخام, والمواد الغذائية الحيوانية, والمنتجات النباتية الخاضعة للحجر

الصحي في ظل ظروف محددة حينما تكون مصحوبة بشهادة حجر متماشية مع النموذج

الذي اقرته الدول المعنية.

القسم 5

احكام متنوعة

الف- السندات واشكال الضمان الاخرى

5-1 الممارسة المستصوبة: حينما تشترط السلطات العامة على اصحاب السفن ايداع

سندات او اشكال اخرى من الضمانات لتغطية مسؤولياتهم بمقتضى قوانين ولوائح

الجمارك, أو الهجرة, أو الصحة العامة, او الحجر الزراعي, أو غيرها من القوانين

واللوائح لدولة ما, فإن عليها ان تسمح بايداع سند شامل واحد أو شكل آخر من الضمان

كلما امكن ذلك.

باء- اخطاء الوثائق وما يترتب عليها من غرامات

5-2 على السلطات العامة ان تسمح, ودون تأخير السفينة, بتصحيح الاخطاء الواردة في

وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في هذا الملحق, وذلك حينما تكون مقتنعة بانها اخطاء

عفوية, وليست خطيرة, وغير ناجمة عن اهمال متكرر, ولا تهدف الى خرق القوانين. أو

اللوائح, شريطة اكتشاف هذه الاخطاء قبل الانتهاء من فحص الوثائق وعلى ان يكون

بالمستطاع اجراء التصحيحات دون تأخير.

5-3 المعيار. حينما تكتشف اخطاء في وثائق منصوص عليها في هذا الملحق وموقعة

من قبل مالك السفينة او الربان أو بالنيابة عنهما, أو موثقة على نحو آخر, فان على

السلطات العامة الا تفرض اية غرامات قبل منح فرصة لاقناع السلطات العامة بان تلك

الاخطاء عفوية, وانها ليست خطيرة, وغير ناجمة عن اهمال متكرر, ولا تهدف الى خرق

القوانين أو اللوائح.

جيم- الخدمات في الموانىء

5-4 الممارسة المستصوبة. من الواجب ان تكون الخدمات العادية للسلطات العامة في

الموانىء مجانية اثناء ساعات العمل العادية. وعلى السلطات العامة ان تحدد ساعات

العمل العادية لخدماتها في الموانىء بحيث تطابق الفترات التي يكون فيها حجم العمل

ضخما في العادة.

5-4-1 المعيار. على الحكومات المتعاقدة ان تتخذ كل التدابير العملية لتنظيم الخدمات

العادية للسلطات العامة في الموانىء بما يمنع تأخير السفن على نحو غير مسوغ وبعد

وصولها أو حينما تكون مستعدة للمغادرة, ويكفل اختصار الوقت اللازم لاتمام الشكليات,

قدر الامكان, شريطة اخطار السلطات العامة قبل فترة كافية بالموعد التقديري لوصول

السفن المعنية أو مغادرتها.

5-4-2 المعيار. لا يجوز ان تتقاضى السلطة الصحية اية رسوم مقابل اي فحص طبي,

أو اي فحص اضافي, سواء اكان بكتريولوجيا او غيره, يجرى في اي وقت من النهار أو

الليل, وذلك اذا كان مثل هذا الفحص مطلوبا للتأكد من صحة الشخص المعني, كما لا

يجوز تقاضي اية رسوم مقابل زيارة وتفتيش السفينة لاغراض الحجر الصحي باستثناء

تفتيش السفينة لاصدار شهادة ابادة الفئران أو شهادة اعفاء من ابادة الفئران, ولا تفرض

رسوم ايضا مقابل اي عملية تطعيم أو لاصدار شهادة بذلك لشخص وصل على متن سفينة.

ولكن حينما يتطلب الامر تدابير اخرى من غير ما ذكر فيما يتعلق بالسفينة أو ركابها أو

طاقمها, وتفرض السلطة الصحية رسوما بشأنها, فان هذه الرسوم يجب ان تجبى وفقا

لتعرفة واحدة تطبق على كامل الاقليم المعني, وتفرض بدون تمييز بشأن جنسية الشخص

المعني أو موطنه أو محل اقامته, أو بسأن جنسية السفينة, أو علمها, أو تسجيلها, أو

ملكيتها.

5-4-3 الممارسة المستصوبة: حينما تقدم السلطات العامة الخدمات خارج ساعات

العمل العادية المشار اليها في الممارسة المستصوبة 5-4, فانه يتعين تقديمها بشروط

معتدلة ولا تتجاوز التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة.

5-5 المعيار: على السلطات العامة ان تكفل تقديم الخدمات اللازمة لانهاء الشكليات

فيما يتعلق بالبضائع والامتعة بصرف النظر عن قيمتها أو نوعها, حينما يجيز حجم حركة

الملاحة في الميناء ذلك.

5-6 الممارسة المستصوبة: يجب ان تسعى الحكومات المتعاقدة لاتخاذ ترتيبات توفر

بموجبها حكومة ما بعض التسهيلات لحكومة اخرى قبل الرحلة أو خلالها لتفتيش السفن,

والمسافرين, وافراد الطاقم, والامتعة, والبضائع, ووثائق الجمارك, والهجرة, والصحة

العامة, والحجر النباتي والحيواني, وحينما يسهل ذلك عملية التخليص عند الوصول الى

دولة تلك الحكومة الاخرى.

دال- البضائع غير المفرغة في ميناء المقصد المزمع

5-7 المعيار: حينما لا تفرغ بضاعة ما مدرجة في اقرار البضاعة في ميناء المقصد

المزمع, فان على السلطات العامة ان تسمح بتعديل اقرار البضاعة, والا تفرض غرامات

اذا ما اقتنعت بان البضائع لم تحمل على السفينة في الواقع, أو انها, في حال التحميل,

قد انزلت في ميناء آخر.

5-8 المعيار: حينما تفرغ اي بضائع, سهوا أو لسبب مقبول آخر, في ميناء غير ميناء,

المقصد المزمع, فان على السلطات العامة ان تسهل اعادة ارسالها الى ميناء المقصد

المزمع ذاك. ولا ينطبق هذا الحكم على البضائع الخطرة, أو المحظورة, أو المقيدة.

هاء- الحد من مسؤوليات اصحاب السفن

5-9 المعيار: على السلطات العامة الا تتطلب من مالك السفينة ان يدرج في سند الشحن

أو نسخة منه معلومات خاصة لاستخدام السلطات المذكورة, الا اذا كان مالك السفينة هو

المورد, أو المصدر, أو اذا كان يعمل نيابة عن احدهما.

5-10 المعيار: على السلطات العامة الا تلقي المسؤولية على عاتق مالك السفينة فيما

يتعلق بهيئة أو دقة الوثائق المطلوبة من المورد أو المصدر لتخليص البضائع, الا اذا كان

مالك السفينة هو المورد, أو المصدر, أو اذا كان يعمل نيابة عن احدهما.

واو- معونة الطوارىء

5-11 المعيار: على السلطات العامة ان تسهل وصول ومغادرة السفن القائمة بخدمات

الاغاثة من الكوارث, أو مكافحة التلوث البحري أو منعه, أو بعمليات طوارىء اخرى

ضرورية لكفالة السلامة البحرية, أو سلامة السكان, أو حماية البيئة البحرية.

5-12 المعيار: على السلطات العامة ان تسهل, قدر الامكان, اجراءات الدخول

والتخليص المتعلقة بما تتطلبه مواجهة الحالات المذكورة في المعيار 5-11 من اشخاص,

وبضائع, ومواد, ومعدات.

زاي- لجان التسهيل الوطنية

5-13 الممارسة المستصوبة: على كل حكومة متعاقدة, حيثما رأت ذلك ضروريا

وملائما, ان تقيم برنامجا وطنيا لتسهيل النقل البحري يرتكز على متطلبات التسهيل الواردة

في هذا الملحق وان تكفل ان الهدف من برنامج تسهيلها هو اعتماد كل التدابير العملية

لتيسير حركة السفن, والبضائع, والطواقم, والمسافرين, والبريد, والمؤن, عن طرق ازالة

العقبات والتأخيرات غير الضرورية.

5-14 الممارسة المستصوبة: على كل حكومة متعاقدة ان تنشىء, لجنة وطنية لتسهيل

النقل البحري أو هيئة وطنية مماثلة للتنسيق, وذلك لتشجيع اعتماد وتنفيذ تدابير تسهيل بين

المصالح الحكومية, والوكالات, والمنظمات الاخرى المعنية بمختلف جوانب النقل البحري

الدولي أو المسؤولية عنها, وكذلك مع سلطات الموانىء, ومالكي السفن, والمتعاهدين.

ملحوظة: عند انشاء لجنة وطنية لتسهيل النقل البحري أو هيئة وطنية مماثلة للتنسيق,

فان الحكومات المتعاقدة مدعوة لمراعاة الخطوط الارشادية الواردة في الوثيقة

FAL.5/Circ.2

القرارات التي اعتمدها المؤتمر

القرار 1

التشجيع على قبول الاتفاقية

والانضمام اليها

ان المؤتمر الدولي لتسهيل السفر والنقل بحرا, لعام 1965:

اذ يسلم بان من المستحسن للغاية القيام, على نحو موحد, بتبسيط وتقليل الشكليات,

والمتطلبات الوثائقية, والاجراءات اللازمة عند وصول السفن العاملة في الرحلات

الدولية ومكوثها ومغادرتها من اجل تسهيل حركة الملاحة.

يقرر ما يلي:

(1) ان الدول الممثلة في المؤتمر مدعوة لقبول اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية في

اقرب اجل.

(2) ان على المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية ان تلفت انتباه

اعضائها واعضاء منظمة الامم المتحدة أو اي من وكالاتها المتخصصة, أو اعضاء

الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أو اطراف النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية, من

غير الاعضاء في المنظمة وممن لم يصبح طرفا في الاتفاقية, الى انه يستحسن ان

تتعاون في تدابير التسهيل الدولية هذه, وان تدعوها لتغدو اطرافا في الاتفاقية.

(3) ان على المنظمة ان تقدم عند الطلب, وفي حدود امكانياتها, المعلومات والمشورة

للحكومات التي لم تصبح اطرافا في الاتفاقية كي تيسر لها قبول الاتفاقية أو الانضمام

اليها.

القرار 2

قبول- المعاير

ان المؤتمر الدولي لتسهيل السفر والنقل بحرا, لعام 1965:

اذ يسلم بان الحكومات المتعاقدة ستعتمد, كلما امكن, احكام ملحق اتفاقية تسهيل حركة

الملاحة الدولية.

وقد صاغ المعايير التي تشكل جزءا من الملحق باء على نحو يسهل ادراجها في

التشريعات الوطنية.

يقرر

لفت انتباه الحكومات المتعاقدة واعضاء المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة

البحرية الى ان من المستحسن ان تقبل المعايير كلما امكن ذلك, وان تكيف شكلياتها

ومتطلباتها الوثائقية واجراءاتها كي تتفق تماما مع المعايير المذكورة.

القرار 3

انشاء لجان وطنية واقليمية

ان المؤتمر الدولي لتسهيل السفر والنقل بحرا, لعام 1965:

اذ يعترف بالمساهمة القيمة التي تقدمها اللجان الوطنية والاقليمية القائمة في التشجيع على

تطبيق التدابير التي تساعد على تحقيق اهداف اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية.

يقرر

(1) دعوة الحكومات المتعاقدة الى انشاء لجان وطنية واقليمية ان لم تكون مثل تلك اللجان

قائمة بالفعل, وذلك بغية التشجيع على التوصية بتدابير التسهيل, واقرارها, وتنفيذها في

الدول المعنية.

(2) دعوة مثل تلك الحكومات كذلك الى اخطار الامين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية

الدولية للملاحة البحرية بوجود مثل تلك اللجان أو بانشائها.

القرار 4

انشاء فريق عمل خاص

ان المؤتمر الدولي لتسهيل السفر والنقل بحرا, لعام 1965:

اذ يعرب عن تقديره للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية, لقيامها بعقد

المؤتمر الدولي لتسهيل السفر والنقل بحرا, ولاعدادها مشروع الاتفاقية وملحقها.

واذ يأخذ في الاعتبار ان اهداف المنظمة كما وردت في المادة 1 من اتفاقيتها هي, وضمن

امور اخرى, "اقامة آلية للتعاون فيما بين الحكومات في ميدان النظم والممارسات

الحكومية المتعلقة بكافة انواع المسائل التقنية التي تؤثر على النقل البحري في مجال

التجارة الدولية, وتشجيع الحكومات على ازالة الاجراءات التمييزية والقيود غير

الضرورية المؤثرة على النقل البحري في مجال التجارة الدولية وذلك لتعزيز توافر

خدمات النقل البحري للتجارة العالمية دون تمييز".

واذ يأخذ في الاعتبار اتفاقية اقامة المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية

التي يجوز للجمعية بموجبها ان تنشىء ما تراه ضروريا من الهيئات الفرعية.

واذ يستذكر قراري جمعية المنظمة رقم (A.29 (II و(A.63 (III المتعلقين بتسهيل

السفر والنقل,

يطلب الى المنظمة ان تنظر من حين لآخر في امكانية تأسيس فريق عمل خاص يضطلع

بوظائف تقديم المشورة والنصيحة ويتكون من خبراء تابعين للحكومات الاطراف في

اتفاقية تسهيل حركة الصفحة الدولية وذلك لمساعدة الامين العام على الاضطلاع بالمهمة

المناطة به بموجب الاتفاقية, وعلى الخصوص للنظر, عند الاقتضاء, في التعديلات التي

تقترح الحكومات المتعاقدة ادخالها على ملحق الاتفاقية ويجوز توجيه الدعوة لمراقبين من

منظمات حكومية دولية ومن منظمات غير حكومية تتمتع بالصفة الاستشارية لدى

المنظمة للمشاركة في اعمال فريق العمل الخاص.

القرار 5

الاعمال المقبلة بشأن التسهيل

ان المؤتمر الدولي لتسهيل السفر والنقل بحرا, لعام 1965:

اذ يأخذ في الاعتبار اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية وملحقها,

واذ يضع في اعتباره الحاجة لاعتماد تدابير اضافية في بعض الميادين بغية ادراج احكام

مناسبة في الملحق.

يقرر

ان يدعو الامين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية لاتخاذ

التدابير المناسبة من خلال فريق العمل الخاص المقترح والمؤلف من خبراء تابعين

للحكومات الاطراف في الاتفاقية للقيام بما يلي:

(1) التعجيل بانشاء النماذج الموحدة للوثائق المشار اليها في الملحق.

(2) النظر في اجراءات تسهيل خاصة للسفن العاملة في الجولات وذلك بغية تنمية التجول

بحرا على نطاق عالمي.

(3) النظر فى تدابير التسهيل الخاصة الواجب تطبيقها على المسافرين العابرين, وصياغة

احكام لتسهيل الشكليات المتعلقة بهم.

(4) النظر في تدابير التسهيل التي قد تكون مستحبة بالنسبة لعمل سفن الخدمات العلمية.

(5) النظر في المشكلات الخاصة القائمة فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالحجر الحيواني

والنباتي, والقيام في ضوء الاقرار بفائدة التعاون الدولي الرامي الى منع انتشار الافات

والامراض الحيوانية والنباتية, بصياغة احكام موحدة بشأن جوانب التسهيل المرتبطة

بهذه المشاكل.

القرار 6

تسهيل السفر والسياحة الدوليين

ان المؤتمر الدولي لتسهيل السفر والنقل بحرا, لعام 1965:

اذ يسلم بان التوصيات المتعلقة بالتسهيل التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة للسفر والسياحة

الدوليين المعقود في روما عام 1963, تنطبق على كل وسائل النقل.

واذ يرى ان تطبيق تلك التوصيات يمكن ان يعود بفائدة كبيرة على السفر والنقل بحرا.

يلفت انتباه الدول الممثلة في المؤتمر الى التوصيات الواردة في التقرير الختامي لمؤتمر

الامم المتحدة للسفر والسياحة الدوليين, والمتعلقة بتسهيل الشكليات الحكومية المتعلقة

بالسفر الدولي.

يدعوها كذلك الى دراسة السبل التي يمكن ان تطبق بواسطتها توصيات معينة تحقيقا

لاهداف التسهيل وخدمة لاغراض هذا المؤتمر.

القرار (A.628 (15

المعتمد في 19 تشرين الثاني نوفمبر 1987 تطبيق المعالجة الاوتوماتيكية للبيانات

(ADP) المنصوص عليها في اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية لعام 1965

في صيغتها المنقحة

ان الجمعية,

وقد نظرت في الغرض العام لاتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية لعام 1965 في صيغتها

المعدلة, ولا سيما المادة الثالثة منها,

واذ ترى ان على السلطات العامة, بالتشاور مع جميع الاطراف المهتمة, دراسة المنافع

الاضافية التي يمكن استخلاصها من استخدام الاساليب المؤتمتة لمعالجة المعلومات

وارسالها.

واذ تأخذ في اعتبارها التطورات التقنية التي تحققت بعد اعتماد الاتفاقية,

واذ تلاحظ احكام المعيار 2-15 من الجزء 2 (زاي) من ملحق الاتفاقية:

"يتعين على السلطات العامة قبول المعلومات المقدمة باي وسيط مقروء ومفهوم, بما في

ذلك الوثائق المخطوطة بالحبر أو بالرصاص الثابت, أو الصادرة بتقنيات المعالجة

الاوتوماتيكية للبيانات".

واذ ترى ان طرق تطبيق هذا الحكم على الاحكام الاخرى في الاتفاقية تحتاج الى مزيد

من التوضيح.

1- توصي بما يلي عند تطبيق المعيار 2-15:

(أ) ينبغي دعم وتشجيع ادخال اساليب ابلاغ المعلومات بوسائط غير ورقية.

(ب) وعند الحاجة الى وثائق ورقية, ينبغي ان يكون عرض البيانات في اي خرج للمعالجة

الاوتوماتيكية لها متمشيا مع تصميم نماذج الاستمارات الموحدة الذي وضعته لجنة

التسهيلات التابعة للمنظمة البحرية الدولية.

(ج) يتطلب اي انحراف جوهري عن هذا التصميم اتفاقا مسبقا بين الاطراف المعنية.

2- تقرر كذلك وجوب ارفاق القرار الحالي بالمطبوع المحتوي على اتفاقية تسهيل حركة

الملاحة الدولية, لعام 1965 في صيغتها المنقحة.

3- تلغى القرار (A.452 (XI

معلومات اضافية

عن متطلبات التسهيل

المرفق 1

نماذج FAL الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية

ملحوظة: تباع النماذج الموحدة لتسهيل الاجراءات الرسمية (حجم A4) والواردة في الصفحات من 41 الى 52 لدى المنظمة البحرية الدولية (باللغة الانكليزية فقط).

جدول

جدول