المادة 1
اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية تسهيل الملاحة البحرية الدولية "فال" التي عقدتها المنظمة البحرية الدولية عام 1965 والمعدلة عام 1973, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 276 03/04/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية تسهيل الملاحة البحرية الدولية "فال" التي عقدتها المنظمة البحرية الدولية عام 1965 والمعدلة عام 1973, والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري