Agreements

Agreement International 03/04/2001

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

Scope
International
Signed
03/04/2001
Ratified by
قانون رقم 291 سنة 2001
Source
Lebanese University

بتاريخ 15/10/1999 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي المقترض)

والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يقدم له قرضا للمساهمة في تمويل مشروع

مدخل مدينة بيروت الساحلي الشمالي (طريق ضبية- انطلياس مع وصلة النقاش- الرابية)

الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية (ويسمى فيما يلي بالمشروع), والذي

يضطلع بمسؤولية تنفيذه مجلس الانماء والاعمار التابع للمقترض.

وبما ان المقترض سيوفر من موارده الخاصة كل المبالغ الاخرى من العملات الاجنبية

والمحلية التي يتطلبها تنفيذ المشروع.

وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية

الاخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.

وبما انه ثبت للصندوق اهمية المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.

وبما ان الصندوق قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع

المبينة بهذه الاتفاقية.

لذلك, فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

مادة 1:

القرض, الفائدة والتكاليف الاخرى, السداد, مكان السداد

1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض, وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا

يوازي خمسة ملايين دينار كويتي (5.000.000 د. ك).

2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع اثنان ونصف بالمائة (2.5%) عن جميع

المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة, ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من

تاريخ سحبه.

3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض

وغير المسددة, لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي غير قابل للرجوع فيه, بناء على طلب

المقترض, تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع

نصف في المائة (0.5%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد

الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.

5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما

مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لاحكام السداد

الواردة بالجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في 1 يناير و1 يوليو

من كل سنة.

8- يحق للمقترض, بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, وبعد ان يكون قد اعطى

الصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل, ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد

الاستحقاق:

أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه, او

ب) اصل اي قسط كامل من اقساط السداد, وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر اقساط

القرض استحقاقا.

9- اصل القرض, والفوائد, والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في

دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق, في حدود المعقول.

مادة 2:

العملة

1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون

جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.

2- يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض- وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه-

بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة

من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية, أو التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي

لزمت للحصول على العملة الاجنبية.

3- وعند سداد القرض, او الفوائد, او التكاليف الاخرى, يجوز ان يقوم الصندوق,

بناء على طلب المقترض- وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه- بالحصول على الدنانير

الكويتية اللازمة للسداد, مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير,

بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق

فعلا الدنانير الكويتية, وبمقدار ما يتسلمه منها.

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى, سيقوم

الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها, او

لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو

لتمويل بضائع انتجت في اراضي المقترض الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك.

2- يجوز بناء على طلب المقترض, وطبقا للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين

المقترض والصندوق, ان يقوم الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع

فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد

ساريا حتى اذا الغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض, أو في ان يصدر

الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض

بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذح الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق

في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة,

يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق

المقترض والصندوق على خلاف ذلك.

4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب

التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول, سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ

المطلوبة أو بعد صرفها.

5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث

المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ

المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص

عليها في هذه الاتفاقية.

6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف

المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية.

وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين

المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.

7- يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في

تنفيذ المشروع فقط, وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقا.

8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض, سواء

الى المقترض أو لاذنه وامره.

9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31/12/2002 أو أي

تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

مادة 4:

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يتعهد المقترض بان يضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار

المؤسس بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 لسنة 1977, (ويشار اليه فيما يلي بالمجلس) وفقا

لترتيبات مقبولة لدى الصندوق بحيث تستخدم هذه الحصيلة للاسهام في تمويل المشروع

وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

2- يتعهد المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بتوفير جميع المبالغ الاخرى اللازمة

لتنفيذ المشروع بالاضافة الى القرض, حال نشوء الحاجة اليها وذلك وفقا لشروط وأوضاع

تكون مقبولة لدى الصندوق.

3- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك, يتعهد المقترض بان يستعين في تنفيذ المشروع

بخبرة خبراء هندسيين (أو خبراء آخرين حسب حاجة المشروع) مقبولين للصندوق.

يستخدمون بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق عليها الصندوق.

4- يتعهد المقترض بان يقوم المجلس بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا

للاسس الهندسية والمالية السليمة.

أ) تطبيقا لنص الفقرة السابقة, يتعهد المقترض باتخاذ كل ما يلزم بما في ذلك توفير الاموال

والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة أو الملائمة لتمكين المجلس من تنفيذ

المشروع كما يتعهد بان لا يقوم بعمل أو يسمح بالقيام باي عمل من شأنه عرقلة أو اعاقة

تنفيذ المشروع أو ادارته أو تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

ب) يتعهد المقترض بأن يخصص المجلس مهندسا من العاملين فيه, من ذوي المؤهلات

والخبرة, يوافق عليه الصندوق ليقوم بمسؤولية ادارة المشروع وتنسيق جميع اعمال تنفيذه.

5- يتعهد المقترض بان يقدم المجلس للصندوق جميع الدراسات والتصميمات

والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع- وذلك بمجرد اعدادها- وان يوافي

الصندوق اولا بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل

الذي يتطلبه الصندوق من حين الى آخر.

6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من

القرض وكذلك اية تعديلات يراد ادخالها عليها لموافقة الصندوق.

7- يتعهد المقترض بأن يقوم المجلس بامساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين

البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم

المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية

المتعارف عليها, المركز المالي للمجلس وعملياته, وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق

المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والاطلاع على سير

العمل بالمشروع كما يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي

يتطلبها- في حدود المعقول- المتعلقة بانفاق حصيلة القرض, او البضائع, او بالمشروع,

او بالمركز المالي للمجلس او بادارته وعملياته فيما يتعلق بالمشروع.

8- يتعهد المقترض بان يقوم المجلس بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع

الممولة من القرض, ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع,

لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى ان يكون

التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء

البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

كذلك يتعهد المقترض بأن يقوم المجلس بنفسه او بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر

المرتبطة بتنفيذ المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة, بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري

السليم

9- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تخقيق اغراض القرض ولهذه

الغاية يتعهد المقترض بان يقدم المجلس للصندوق كل ثلاثة اشهر, اعتبارا من تاريخ هذه

الاتفاقية, تقريرا دوريا عن سير العمل في تنفيذ المشروع والحالة العامة للقرض وكذلك

أي معلومات اخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع او القرض.

10- يلتزم المقترض باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات الادارية والقانونية اللازمة

لاكتساب ملكية الاراضي والحقوق على الاراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع وتشغيله

وصيانته وذلك في المواعيد المناسبة حسب برنامج تنفيذه.

11- يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات التي تكفل ان تكون المقاسات والاحمال المحورية

للمركبات التي تستخدم الطريق موضوع المشروع متناسقة مع المواصفات الهندسية له

وتحقيقا لهذا الغرض يتعهد المقترض بأن يضع نظاما فعالا لمراقبة الاحمال المحورية

وبتطبيق القواعد الخاصة بذلك.

12- يتعهد المقترض باتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرار حركة المرور

وعدم انقطاع الخدمات العامة بمنطقة المشروع اثناء تنفيذه.

13- يتعهد المقترض باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتجنب أي أثر سلبي على البيئة قد

ينتج عن تنفيذ المشروع او تشغيله.

14- أ) يتعهد المقترض بان تقوم مديرية الطرق التابعة لوزارة الاشغال العامة بادارة

المشروع وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المنشآت والاعمال والمرافق غير الداخلة

في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع, وفقا للاسس الهندسية

والمالية السليمة. ويلتزم المقترض بأن يخصص سنويا مبالغ تكفي للقيام بالاصلاح

والصيانة.

ب) يتعهد المقترض باتخاذ ما يكفل دعم مديرية الطرق بالعدد الكافي من العاملين

المؤهلين وتدريبهم بما يحقق تطوير ادائهم للقيام بالمسؤوليات المعهود بها اليهم.

15- يتعهد المقترض بأن تستمر الجهات القائمة بتنفيذ المشروع وادارته في العمل في

جميع الاوقات طبقا لانظمة وقواعد تكون مقبولة لدى الصندوق ويكون لها من الصلاحيات

والادارة ما يؤهلها لتنفيذ المشروع وادارته بالعناية والكفاية اللازمتين. ويقوم المقترض

باخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين باي اجراء

مقترح لتغيير طبيعة هذه الجهات أو تكوينها أو النظم الاساسية الخاصة بها, مع اعطاء

الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح.

16- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية

على قرض الصندوق, عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة. وتحقيقا لذلك

فان المقترض يلتزم ويتعهد بانه, ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك, في حالة انشاء أو

قيام أي ضمان عيني على امواله لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني

تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية كفيلا لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد

والتكاليف الاخرى, ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح

بهذا المعنى, على ان احكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال الاتية:

أ) احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.

ب) احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في

ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لشرائها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة

بيع تلك السلع التجارية.

ح) احوال الضمانات العينية التي تنشأ من المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون

مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.

ويشمل اصطلاح "ضمان عيني " المستعمل فى هذه الفقرة أي رهن أو عبء أو امتياز أو

اسبقية من اي نوع كان. ويشمل اصطلاح "اموال الحكومة" المستعمل في هذه المادة,

اموال الحكومة المركزية واموال الاقسام التابعة لها واموال الادارات والهيئات التابعة

لتلك الاقسام السياسية وللحكومة المركزية بما في ذلك البنك المركزي او اي مؤسسة

مصرفية تقوم باعمال البنك المركزي.

17- يلتزم المقترض ان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل, دون أي

خصم, ومع الاعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين

المقترض أو مطبقة في أراضيه, سواء في الحاضر أو في المستقبل.

18- تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك, من أي

ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في اراضيه

سواء في الحاضر أو في المستقبل.

وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب

قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

19- يعفى سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى من جميع قيود النقد المفروضة

بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه, سواء في الحاضر أو في المستقبل.

20- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر

للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

21- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.

مادة 5:

الغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب

اخطار الى الصندوق بذلك على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض

يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من

المادة الثالثة من هذه الاتفاقية

2- اذا قام سبب من الاسباب الاتية واستمر قائما يحق للصندوق بموجب اخطار الى

المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض:

أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او

التكاليف الاخرى او اي مبلغ اخر مستوفى بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض

اخرى بين المقترض والصندوق

ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها

ج) قيام الصندوق باخطار المقترض بانه قد وقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى قائمة

بين المقترض والصندوق بسبب المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها

د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه

الاتفاقية ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذ الاتفاقية من الاثر ما لقيامه

بعد نفاذها ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا

حسب الاحوال الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب او الى ان

يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه في السحب. على انه في حالة توجيه

الصندوق الى المقترض مثل هذا الاخطار يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر

ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر

في اي حق من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب اخر او

اي سبب لاحق من اسباب الايقاف

3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2/ (أ) من المادة الخامسة,

واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض, او في

حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2/ (ب) و (ج) و (د) من المادة الخامسة

واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض, يحق

للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذلك لا يزال قائما, ووفقا

لما يراه, ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا وبناء على ذلك,

يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه

الاتفاقية يخالف ذلك.

4- اذا ظل حق المقنرض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما, او

اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من

المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فانه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بانهاء حقه في

سحب المبلغ الباقي بغير سحب وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض

ملغى.

5- أي الغاء للقرض من جانب الصندوق أو ايقاف لحق المقترض في السحب, لا

ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا

للفقرة (2) من المادة الثالثة, الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك, يستقطع المبلغ الملغى من القرض من اقساط

السداد اللاحقة لتاريخ الالغاء استقطاعا نسبيا, بنسبة الاقساط الى بعضها.

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع احكام هذه الاتفاقية

ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها, على الرغم من الغاء القرض أو ايقاف السحب.

مادة 6:

قوة الزام هذه الاتفاقية اثر عدم التمسك باستعمال الحق, التحكيم

1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية,

تكون صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين

المحلية ولا يحق لأي من الطرفين ان يحتج أو يتمسك, في اي مناسبة من المناسبات, بان

أي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ, استنادا الى أي سبب كان.

2- عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به, أو

تأخره في هذا او ذاك, او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال

سلطة من سلطاته بمقتضاها, لا يخل بأي حق من حقوقه, ولا يفسر على انه تنازل عن الحق

أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به او حصل التأخر في استعماله أو

التمسك به كما ان أي اجراء يتخذه احد الطرفين, بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر

لالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في ان يتخذ أي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3- يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف أو مطالبة, بشأن هذه الاتفاقية, بطريق الاتفاق

الودي بينهما. فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين, عرض الخلاف للتوفيق على لجنة

من ثلاثة, يعين كل طرف عضوا من اعضائها, ويعين رئيسها الامين العام لجامعة الدول

العربية بناء على طلب اي من الطرفين, وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة

اشهر من تاريخ تشكليها, فإذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة,

أو اذا كان قد تعذر تشكيلها اصلا لامتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها,

عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم

الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) باتفاق الطرفين وفي حالة استقالة اي محكم أو وفاته

أو عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي, ويكون

للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا على بيان

واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب

وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الآخر خلال

ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فان لم يفعل

عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.

اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز

لاي من الطرفين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.

تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح, ثم تقرر الهيئة

بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.

تضع هيثة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين,

وتفصل- حضوريا او غيابيا- في المسائل المعروضة عليها, وتصدر قراراتها بأغلبية

الاصوات. ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل,

وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام

هذه المادة نهائيا, ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

يحدد الطرفان مقدار اتعاب أو مكافأت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون

بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او

المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم, قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك

كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم,

بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين.

وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين, واجراءات

وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة في القوانين السارية بالدولة المقترضة

ودولة الكويت ومبادىء العدالة.

5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين, أو

مطالبة من احدهما تجب أي اجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في

المطالبات.

6- اعلان احد الطرفين للاخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه

المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة.

ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بان يجري الاعلان بأي طريقة اخرى.

مادة 7:

احكام متفرقة

1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية, او

بمناسبة تطبيقها, يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3)

من المادة الثامنة, يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد أو

بالبريد او بالتلكس او بالبرق الى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية

أو أي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر.

2- يقدم المقترض الى الصندوق, المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية

وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في

المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي اجراء او

التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية, مع نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ أي اجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية,

وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها, رئيس مجلس الانماء والاعمار أو أي

شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل أو اضافة لهذه الاتفاقية

وافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض

المذكور, أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي, بشرط ان يكون من

رأيه ان التعديل أو الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات

المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الاضافة قرينة على

انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد ان ابرام

الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني, وانه قد تم التصديق عليها

على النحو اللازم قانونا.

2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق, كجزء من الادلة المنصوص عليها

في الفقرة السابقة, فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بان هذه الاتفاقية قد ابرمت

من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني, وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم

قانونا, وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.

3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام

بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من

تاريخ ارسال هذه البرقية.

4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة, في ظرف

(90) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, او حتى انتهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه

المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان, فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق ان ينهي هذه

الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض, وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية

وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم

سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

مادة 9:

تعريفات

1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, الا اذا اقتضى سياق النص

غير ذلك:

أ) "المشروع"" يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول

رقم (2) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الصوف من وقت لاخر باتفاق بين المقترض

والصندوق.

ب) "بضاعة" او "بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة

للمشروع وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض.

2- العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

صندوق بريد (5351/116)- بيروت

الجمهورية اللبنانية

العنوان البرقي

الفاكس: 864494 (1-961)

647947 (1-961)

عنوان الصندوق

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد 2921- الصفاة 13030

الكويت- دولة الكويت

العنوان البرقي

الصندوق

الكويت

الفاكس: 2419091 (965) - 2436289 (965)

التلكس: 22025 ALSANDUK

22613 KFAED KT

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين

المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من ثلاث نسخ, كل منها تعتبر اصلا, وتعتبر جميعا

مستندا واحدا.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه: المفوض في التوقيع

الجمهورية اللبنانية

عنها: المفوض في التوقيع

الجدول (1)

احكام السداد

يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض على اربع وثلاثين قسطا نصف سنوي يكون

تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول المرفق. ويستحق القسط الاول

منها في اول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد او تكاليف اخرى بموجب اتفاقية القرض

للصندوق وذلك بعد مضي فترة امهال قدرها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق

بدفع اي مبلغ بناء على اول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض او من تاريخ قيام

الصندوق باصدار تعهد بناء على ذلك الطلب في حالة ما اذا كان اول طلب سحب من

القرض يتعلق باستصدار تعهد من الصندوق بناء على الفقرة (2) من المادة الثالثة من

اتفاقية القرض على ان يؤخذ باي من التاريخين كان اسبق.

وتستحق باقي اقساط سداد القرض تباعا بعد تاريخ استحقاق القسط الاول وذلك على

فترات كل منها ستة شهور

* اقساط السداد

الرقم........ تاريخ استحقاق الاقساط...... مقدار القسط المستحق

............................................سداد لاصل القرض مقدرا

............................................بالدينار الكويتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1............................................147.000

2............................................147.000

3............................................147.000

4............................................147.000

5............................................147.000

6............................................147.000

7............................................147.000

8............................................147.000

9............................................147.000

10..........................................147.000

11..........................................147.000

12..........................................147.000

13..........................................147.000

14..........................................147.000

15..........................................147.000

16..........................................147.000

17..........................................147.000

18..........................................147.000

19..........................................147.000

20..........................................147.000

21..........................................147.000

22..........................................147.000

23..........................................147.000

24..........................................147.000

25..........................................147.000

26..........................................147.000

27..........................................147.000

28..........................................147.000

29..........................................147.000

30..........................................147.000

31..........................................147.000

32..........................................147.000

33..........................................147.000

34..........................................149.000

المجموع.................................. 5.000.000

فقط خمسة ملايين دينار كويتي

الجدول رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع الى فك الاختناقات المرورية عند مدخل مدينة بيروت الساحلي الشمالي,

لتسهيل حركة المرور الحالية والمتوقعة, وذلك بالتوازي مع الطريق الساحلي السريع

القائم (الطريق السريع).

يتكون المشروع من العناصر التالية:

(1) اعمال الهندسية المدنية وتشمل ما يلي:

أ) انشاء طريق مواز للطريق السريع, يمتد من تقاطعه عند منطقة "ضبية", الى منطقة

"انطلياس", بطول حوالي كيلومترين وعرض سبعة امتار لكل اتجاه, يتكون من مسارين

في كل اتجاه تفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض حوالي خمسة امتار, اضافة الى اكتاف

جانبية عرض كل منها حوالي 2.5 متر, على الجانب الايمن للطريق في كلا اتجاهية, مع

ممر ملاصق للمشاة بعرض ثلاثة امتار.

ب) انشاء تقاطع بمستوى واحد عند التقاء كل من مسار المشروع والطريق السريع, مع

الطريق القائم القادم من منطقة "النقاش - الرابية".

ج) اعادة تأهيل الطريق الممتد من منطقة "النقاش-الرابية" الى التقاطع المذكور في

الفقرة "ب" بطول حوالي 1.1 كيلومتر وعرض سبعة امتار لكل اتجاه يتكون من مسارين

في كل اتجاه يفصل بينهما حاجز اسمنتي, مع اكتاف جانبية عرض كل منها حوالي متر

على كل جانب من جوانب الطريق في كلا اتجاهيه. مع انشاء جسرين علويين على نفس

المسار المقترح احدهما بطول حوالي 225 مترا, والآخر بطول حوالي 240 متر,

بالاضافة الى تنفيذ مجموعة من التقاطعات النظامية على مستوى الارض بين مسار

المشروع وارث المتقاطعة معه.

د) تنفيذ اعمال تصريف المياه ومستلزمات السلامة والانارة وكافة الخدمات اللازمة بما

في ذلك مد انبوب رئيسي لمياه الشرب تحت مسار الطريق المذكورة في الفقرة "أ".

(2) الخدمات الاستشارية الهندسية اللازمة لاعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة

للمشروع, والاشراف على التنفيذ.

ويتوقع انجاز المشروع في الربع الاخير من عام 2001.

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 15/10/1999

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921)

الكويت- دولة الكويت

السادة المحترمين

بعد التحية,

الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق واجراءات الحصول عليها

بالاشارة الى الفقرة السادسة من المادة الثالثة والفقرة السادسة من المادة الرابعة من

اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع مدخل مدينة بيروت الساحلي

الشمالي (طريق ضبية- انطلياس مع وصلة النقاش - الرابية), نرفق لكم مع هذا قائمة

البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من هذا القرض والمبالغ المخصصة لكل منها

والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند, والتي تعتبر قابلة للتعديل من وقت لآخر

بالاتفاق بين الجانبين شريطة الا ينتج عن هذا التعديل زيادة مبلغ القرض. ومن المفهوم ان

اي مصروفات زائدة عن المبالغ المخصصة لأي بند والتي يوافق عليها الصندوق يمكن

تغطيتها عن طريق التحويل من المبلغ المخصص كاحتياطي, كما وان أي زيادة تبقى من

المبالغ المخصصة لأي بند سوف تلغى او تحول بموافقة الصندوق الى بند الاحتياطي او

الى بعض البنود الاخرى. ونؤكد ايضا ان حصيلة القرض لن تستخدم بأي طريقة كانت

لتغطية أي رسوم او ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية او مطبقة في

اراضيها.

كما نؤكد انه ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك فان البنود التي ستمول من القرض

سوف يتم الحصول عليها على اساس مناقصة محدودة بين المقاولين اللبنانيين والكويتيين

المصنفين من الفئة "أ" في مجال تنفيذ مشروعات الطرق لدى مجلس الانماء والاعمار

بالجمهورية اللبنانية او الجهة المختصة بدولة الكويت. ولاجل هذا الغرض يعتبر مقاولا

لبنانيا او كويتيا- ان كان فردا- من كان من مواطني الجمهورية اللبنانية او دولة الكويت,

اما ان كان شركة, فيعتبر كذلك اذا كانت اغلبية رأسمالها مملوكا لمواطني الجمهورية

اللبنانية او دولة الكويت.

وفيما يتعلق بتطبيق الفقرة السادسة من المادة الرابعة من اتفاقية القرض والتعاقد بشأن اي

بند من البنود التي ستمول من هذا القرض , فإننا نتعهد بان نزودكم بنسخة من مستندات

المناقصة الخاصة به قبل طرحها للمراجعة وابداء الرأي, كما سيجري المجلس التعديلات

المعقولة والتي قد تطلبون ادخالها على المستندات وعلى اجراءات المناقصة.

وعقب استلام المناقصات ودراستها فسوف يزودكم المجلس بتقرير مفصل عن تقييمه لها

مع التوصيات الخاصة بارساء العطاءات من اجل ان تنظروا فيها وتوافقوا عليها, كما

وان أي تعديل مهم يقترح ادخاله سواء قبل او بعد ارساء العطاءات على شروط اي عقد

سوف يعرض عليكم للحصول على موافقتكم. وبعد التوقيع على العقود سوف يمدكم

المجلس بصور مطابقة لها لاغراض سجلاتكم وللصرف من القرض وفقا لها.

وللتأمين ترسية العقود في المواعيد المقررة لتنفيذ المشروع فإنه سيتم اعداد برنامج زمني

للمراحل المختلفة لطرح المناقصة وتقييم العطاء وترسية العقود الرئيسية وسيلتزم المجلس

باتخاذ الاجراءات التي تكفل التقيد بهذا البرنامج وموافاتكم بصورة منه.

نرجو ابداء موافقتكم على ما جاء في هذا الخطاب وعلى قائمة البضائع المرفقة وذلك

بالتوقيع على النسخة المرفقة من هذا الخطاب واعادتها الينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,

الجمهورية اللبنانية

عنها: المفوض في التوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه: المفوض في التوقيع

* قائمة البضائع التي تمول من القرض *

البند........................المبلغ المخصص.. النسبة المئوية من

............................ بالدينار الكويتي....اجمالي تكاليف البند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) اعمال الهندسة المدنية....4.640.000.......... 73%

2) احتياطي غير مخصص..360.000..............-

...... المجموع............. 5.000.000.......... -

(خمسة ملايين دينار كويتي)

تفويض

استنادا الى السلطة المخولة لي بموجب المادة السابعة من النظام الاساسي للصندوق

الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية افوض بهذا السيد/ بدر مشاري الحميضي- مدير عام

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في التوقيع نيابة عن الصندوق على اتفاقيات

القرض التي يقدمها الصندوق للدول المستفيدة للاسهام في تمويل مشروعاتها الانمائية.

احمد عبد الله الاحمد الصباح

وزير المالية ووزير المواصلات

رئيس مجلس ادارة الصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية (المفوض)

التاريخ: 14/09/1999م

الجمهورية اللبنانية

خطاب جانبي رقم (2)

التاريخ: 15/10/1999

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921)

الكويت- دولة الكويت

السادة المحترمين

تحية طيبة وبعد,

بالاشارة الى اتفاقية القرض الخاصة بمشروع مدخل مدينة بيروت الساحلي الشمالي

(طريق ضبية- انطلياس مع وصلة النقاش - الرابية) الموقعة بتاريخ اليوم بين الصندوق

الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والجمهورية اللبنانية, نتشرف بان نؤكد لكم بأننا على

بينة تامة من انه طبقا للانظمة المعمول بها في دولة الكويت يحظر استخدام الاموال العامة

في اية معاملات مع الجهات الخاضعة للمقاطعة طبقا لقرارات الجهة المختصة في جامعة

الدول العربية.

لذلك فإننا نتعهد بان لا نستخدم حصيلة القرض المذكور بأية طريقة كانت لتمويل البضائع

التي يكون مصدرها اي دولة او شركة او هيئة تشملها المقاطعة طبقا للانظمة المعمول بها

في دولة الكويت.

الرجاء موافاتنا بموافقتكم على ما جاء في هذا الخطاب, وذلك بالتوقيع على النسخة

المرفقة واعادتها الينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,

الجمهورية اللبنانية

عنها: المفوض في التوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه: المفوض في التوقيع