All legislation

قانون Law No. 291 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

Type
قانون · Law
Number
291
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1457-1470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 291 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ يوازي خمسة ملايين دينار كويتي/5.000.000/ د. ك وذلك للمساهمة في تمويل مشروع مدخل بيروت الساحلي الشمالي- طريق ضبية- انطلياس مع وصلة النقاش- الرابية) الموقعة في بيروت بتاريخ 15/10/1999, والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري