المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ يوازي خمسة ملايين دينار كويتي/5.000.000/ د. ك وذلك للمساهمة في تمويل مشروع مدخل بيروت الساحلي الشمالي- طريق ضبية- انطلياس مع وصلة النقاش- الرابية) الموقعة في بيروت بتاريخ 15/10/1999, والمرفقة ربطا.