Agreements

Agreement International 14/03/2002

برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية للأعوام 2002- 2003- 2004

Scope
International
Signed
14/03/2002
Ratified by
مرسوم رقم 7621 سنة 2002
Source
Lebanese University

برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية للأعوام 2002- 2003- 2004

انطلاقا مما نصت عليه معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين بتاريخ 21/5/1991

وتنفيذا لبنود اتفاق التعاون السياحي الموقع بينهما في بيروت عام 1971, والبرامج التنفيذية الموقعة على اساسه, وبما ينسجم مع الروابط الأخوية

المتينة بين شعبي البلدين,

وفي سبيل المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين وتفعيل دور السياحة في هذه العملية, ورغبة من الحكومتين بتطوير علاقات التعاون السياحي فيما بينهما تجسيدا لمعاني الاخوة وتعميقها,

فان حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية اتفقتا على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي للاعوام 2002- 2003- 2004 على النحو التالي:

مادة 1:

في مجال تنشيط الحركة السياحية:

1- السعي لمنح تسهيلات اكبر لانسياب الحركة السياحية بين البلدين, وبشكل خاص تنقل المجموعات السياحية والمجموعات الشبابية والطلابية.

2- دعوة الجهات ذات العلاقة في البلدين, من أجل عرض برامج سياحية مشتركة وتقديم دعم من الدولتين لهذه البرامج.

3- السعي لتوسيع دائرة الدول التي يسمح لرعاياها بالحصول على تأشيرة دخول عند المعابر الحدودية, في حال كانوا يحملون تأشيرة دخول من احدى سفارتي البلدين في الخارج.

مادة 2:

في مجال الترويج والدعاية والاعلان السياحي:

1- اصدار المطبوعات والمواد الاعلامية بما في ذلك الخارطة المشتركة والافلام السياحية التي تبرز المعالم السياحية والحضارة المشتركة للبلدين, وتقاويم سياحية مشتركة اعتبارا من العام 2003

2- التكامل والتنسيق في المشاركة في المعارض السياحية الدولية ودراسة امكانية اقامة اجنحة مشتركة.

3- تشجيع التعاون ما بين العاملين في الاعلام السياحي في كلا البلدين واعداد برامج اذاعية وتلفزيونية مشتركة هدفها الترويج السياحي للبلدين.

4- اقامة الاسابيع السياحية المشتركة, مهرجانات شعبية فولكلورية تراثية

5- اقامة فعاليات سياحة رياضية (سباق يخوت, راليات), بيئية, ثقافية... مشتركة وضمن برنامج محدد للتنمية السياحية البيئية في البلدين.

6- الاستفادة من تجارب البلدين في الحفاظ على تراث المهن اليدوية والتقليدية الهام وتسخيره في عملية الترويج بالمعارض والمهرجانات الداخلية والسياحية.

مادة 3:

في مجال التسويق السياحي:

1- التنسيق بين ممثلي مكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي والفنادق والمطاعم لوضع برامج سياحية مشتركة لتسويق المنتوج السياحي للبلدين في أهم البلدان المصدرة للسياح والمراجعة الدائمة لأسعار هذه البرامج وتكييفها مع اسعار السوق الرائجة.

2- العمل على انشاء مكاتب استعلامات سياحية على الحدود المشتركة وفق آلية يتفق عليها, والبحث في امكانية التعاون وانشاء مكاتب سياحية مشتركة في الخارج.

3- تحضير ورش عمل سنوية لمناقشة سبل تطوير وتفعيل التسويق السياحي

المشترك.

4- تعزيز التعاون في مجال التسويق السياحي للبلدين عبر شبكة الانترنت.

مادة 4:

في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات:

1- استثمار العلاقات الدولية السياحية لكلا البلدين في خدمة تطوير التأهيل والتدريب السياحي فيهما.

2- اقامة دورات مشتركة للعاملين المختصين في وزارتي السياحة في البلدين في مجال التخطيط السياحي.

3- اقامة دورات تدريبية مشتركة وبالتعاون مع الجهات المعنية للعناصر ذات العلاقة (امن عام, جمارك, موظفو استقبال, ادلاء...) باستقبال السياح في المعابر الحدودية.

مادة 5:

في مجال الاستثمار السياحي المشترك:

1- تشجيع اقامة مشاريع سياحية مشتركة وتسهيل عملية قيام التعاون بين المؤسسات السياحية العاملة في البلدين.

2- تنظيم ورش عمل مشتركة للمختصين والعاملين في الحقل السياحي لوضع التصورات حول سبل وآليات التكامل في مجال الاستثمار السياحي وفي مجال تصنيف الخدمات السياحية.

3- السعي لتأمين تسهيلات مصرفية لتشجيع قيام المشاريع المشتركة, والعمل ايضا على الاستفادة المشتركة من المساعدات الدولية المخصصة لهذه الغاية.

4- التعاون مع المؤسسات المختصة لتنظيم ندوات سنوية بالتناوب لترويج الاستثمار السياحي في البلدين.

مادة 6:

تشكل لجنة مشتركة من الدوائر المعنية في الوزارتين لاعداد خطة طويلة الأمد

للتكامل السياحي بين البلدين تنفذ على عدة مراحل ويمكن للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا.

مادة 7:

1- تشكل اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون السياحي, برئاسة الوزيرين وعضوية عدد من الممثلين عن كل جانب يقوم بتسميتهم كل من الوزيرين وتعقد هذه اللجنة اجتماعا دوريا كل ستة اشهر ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة, بناء على اقتراح احد الجانبين أو اقتراح الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني.

2- تشكل بقرار من الوزيرين لجنة متابعة تضم ثلاثة ممثلين عن كل جانب برئاسة معاون وزير السياحة في الجمهورية العربية السورية ومدير عام الشؤون السياحية في الجمهورية اللبنانية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية السياحية المشتركة وتعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر على الأقل وذلك بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني.

2- تشكل بقرار من الوزيرين اللجان الفنية المشتركة التالية من القطاعين العام والخاص:

- لجنة الترويج والتسويق السياحي

- لجنة النقل والتسهيلات السياحية

- لجنة الاستثمار السياحي

مادة 8:

يعتبر هذا البرنامج نافذا من تاريخ التوقيع عليه.

حرر ووقع على ثلاث نسخ أصلية.

بيروت بتاريخ 7/2/2002

عن الجمهورية العربية السورية

وزير السياحة

د. سعد الله آغه القلعة

عن الجمهورية اللبنانية

وزير السياحة

د. كرم كرم