المادة 1
ابرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية للاعوام 2002- 2003- 2004 الموقع في بيروت بتاريخ 7/2/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 7621 14/03/2002
مرسوم رقم 7621 تاريخ 14/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية للاعوام 2002- 2003- 2004 الموقع في بيروت بتاريخ 07/02/2002,
بناء على اقتراح وزراء السياحة, الاعلام, الشباب والرياضة, البيئة, الثقافة, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية للاعوام 2002- 2003- 2004 الموقع في بيروت بتاريخ 7/2/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الشباب والرياضة الامضاء: سلوح هونانيان وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة