Agreements

Agreement International 14/03/2002

تفاق التعاون في بعض القضايا القنصلية ذات الطابع الانساني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كندا

Scope
International
Signed
14/03/2002
Ratified by
مرسوم رقم 7620 سنة 2002
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة كندا يتعلق بالتعاون في بعض القضايا القنصلية ذات طابع انساني

ان حكومة كندا وحكومة الجمهورية اللبنانية,

رغبة منهما في رفع مستوى التعاون بين الدولتين,

اخذة في الاعتبار احكام اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل, الموقعة في نيويورك عام 1989, لا سيما احكام المادة 11 منها التي تنص على ان تتخذ الدول الاطراف, ومنها كندا والجمهورية اللبنانية, التدابير اللازمة لمكافحة نقل الاطفال الغير المشروع الى الخارج وعدم عودتهم منه وتحقيقا لهذا الغرض تشجع عقد اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف بهذا الشأن,

اخذة في الاعتبار احكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة في فيينا عام 1963, والتي انضم اليها كل من كندا والجمهورية اللبنانية ولا سيما احكام الفقرتين "هـ و ح" من المادة 5 التي تنص على ان الاعمال القنصلية تشمل مساعدة واعانة رعايا الدولة الموفدة وحماية مصالح القاصرين منهم ضمن حدود انظمة وقوانين الدولة المضيفة,

واقرارا منهما بان القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية, بما في ذلك قضايا حضانة الاطفال, يمكن ان تشكل احيانا كثيرة مآس انسانية وتنطوي على تحد خاص من اجل التوصل, على الصعيد الثنائي, الى حل انساني وعادل,

واحتراما منهما للقوانين والاحكام القضائية والقواعد المطبقة في كل من الدولتين,

ورغبة منهما في رفع مستوى التعاون بين دولتيهما في بعض القضايا القنصلية

وتعزيزه, بغية حل هذه المسائل,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تنشأ لجنة استشارية مشتركة تتألف من رسميين في كل من وزارات العدل والخارجية والداخلية اللبنانية وفي وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية والشرطة الملكية الكندية.

يجوز لكل "من الطرفين تعيين خبراء اضافيين نسبة لاختصاصهم في القضايا المعروضة على اللجنة, للتداول بشأن هذه القضايا ومن ضمنهم ممثلين عن المقاطعات والاقاليم الكندية.

مادة 2:

يعين كل طرف منسقا يؤمن الاتصال بالطرف الاخر.

مادة 3:

ان اللجنة ذات طبيعة استشارية.

مادة 4:

ان اللجنة مخولة:

أ- النظر في المسائل المطروحة في القضايا القنصلية الفردية المتعلقة باشخاص يحملون الجنسية اللبنانية او الكندية, بهدف تسهيل ايجاد حل لها وفقا لقوانين كل من الطرفين.

تشمل هذه القضايا المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية, كحضانة الاطفال, وتلك التي تستلزم اتخاذ تدابير متعلقة بحماية حقوق الطفل, وحقوق الفرد الاساسية بشكل عام.

من اجل مقتضيات هذا الاتفاق, لا تشمل القضايا القنصلية ذات الطابع الانساني القضايا المتعلقة بالتأشيرات او بالهجرة باستثناء تلك الملحوظة في الفقرة "ج" من المادة 4

ب- السهر على احترام حق الطفل, المنفصل عن والديه او عن احدهما, في

المحافظة على علاقات شخصية واتصال مباشر بوالديه وذلك بصورة منتظمة ما لم يتعارض ذلك مع مصالح الطفل الاساسية وفقا لما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل.

ج- السهر على احترام حق احد الوالدين, غير الحائز على حق الحضانة, بزيارة طفله وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل يجوز للجنة, في هذا السياق, ان تدعم طلبات الحصول على التأشيرة او الاذن بالخروج المقدمة من احد الوالدين غير الحائز على حق الحضانة.

د- متابعة تطور القضايا القنصلية المحالة اليها بغية تقديم تقارير, في الوقت المناسب, الى كل من سلطات الطرفين المعنية, عن المرحلة التي وصلت اليها هذه القضايا.

هـ- تشجيع اخذ علم وتعاون سلطات الطرفين المعنية فيما يتعلق بالقضايا القنصلية المحالة الى اللجنة.

و- تلقي وتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالقضايا القنصلية المرفوعة الى اللجنة وتسهيل ايصال هذه المعلومات والمستندات الى سلطات اي من الطرفين المختصة عند الاقتضاء.

مادة 5:

ان انشاء اللجنة لا يمنع ولا يحل محل اية وسيلة اخرى من وسائل الاتصال بين الطرفين ودراسة القضايا القنصلية.

مادة 6:

ان انشاء هذه اللجنة لا يحول دون تسوية القضايا القنصلية بما في ذلك تلك التي تتناول قضايا متعلقة بالاحوال الشخصية, بوسائل اخرى.

مادة 7:

يجوز لكل طرف ان يعرض على اللجنة, عبر الطرق الديبلوماسية, القضايا القنصلية التي تدخل ضمن اختصاصها.

مادة 8:

تجتمع اللجنة في الموعد المتفق عليه, على الاقل مرة في السنة, بناء لطلب احد الطرفين.

مادة 9:

يتوجب على اللجنة تدوين النتائج التي توصلت اليها خطيا, وضمان سرية المعلومات المتعلقة بالقضايا القنصلية التي درستها.

مادة 10:

على كل من الطرفين ان يرفق بالمراسلات الخطية التي تتم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ترجمة لها الى احدى اللغات الرسمية المعتمدة لدى الطرف الآخر.

مادة 11:

تنظم اللجنة تقريرا عن تنفيذ هذا الاتفاق ترفعه الى كل من وزارتي العدل والخارجية في لبنان والى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في كندا.

مادة 12:

يتشاور الطرفان بهدف حل كل مسألة تتعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق.

مادة 13:

ان أي بند من هذا الاتفاق لا يحد او يمس حقوق او موجبات اي من الطرفين الناجمة عن اتفاقات دولية اخرى لا سيما عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية وعن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

مادة 14:

يبلغ كل طرف الطرف الاخر باكتمال الشروط القانونية اللازمة للعمل بهذا الاتفاق, ويعمل به اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ آخر تبليغ.

مادة 15:

يطبق هذا الاتفاق على اية قضية قنصلية ذات طابع انساني قد يثيرها احد الطرفين ولو كانت تعود الى تاريخ سابق لتاريخ العمل بهذا الاتفاق.

مادة 16:

ان هذا الاتفاق معقود لمدة غير محددة.

يجوز لأي من الطرفين نقض هذا الاتفاق في أي وقت وذلك بارسال اشعار خطي مسبق الى الطرف الآخر بذلك وينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء الستة اشهر التالية لتاريخ استلام الاشعار المذكور.

اثباتا لما تقدم, وقع ممثلو الطرفين المفوضون اصولا من قبل حكومة كل منهما على هذا الاتفاق.

نظم في بيروت في اليوم الثالث عشر من شهر نيسان من العام الفين على نسختين اصليتين محررتين باللغات الانجليزية والفرنسية والعربية ولكل من هذه النصوص ذات الحجية.

عن كندا

سفير كندا في لبنان

هيغ سرافيان

عن الجمهورية اللبنانية

وزير العدل

د. جوزف شاوول