المادة 1
أبرم اتفاق التعاون في بعض القضايا القنصلية ذات الطابع الانساني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كندا, الموقع في بيروت بتاريخ 13/4/2000, والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 7620 14/03/2002
مرسوم رقم 7620 تاريخ 14/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون في بعض القضايا القنصلية ذات الطابع الانساني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كندا الموقع في بيروت بتاريخ 13/04/2000,
بناء على اقتراح وزراء العدل والخارجية والمغتربين والمالية والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/02/1999,
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون في بعض القضايا القنصلية ذات الطابع الانساني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كندا, الموقع في بيروت بتاريخ 13/4/2000, والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة