Agreement International 09/01/1959
تفاق النقل الجوي بين لبنان والنروج
- Scope
- International
- Signed
- 09/01/1959
- Ratified by
- قانون رقم 0 سنة 1959
- Source
- Lebanese University
اتفاق النقل الجوي بين لبنان والنروج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان حكومة الملكية النروجية
وحكومة الجمهورية اللبنانية
رغبة منهما في تعزيز النقل المدني الجوي بين النرويج ولبنان,
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
ـــــــــــــــ
يمنح الفريقان المتعاقدان كل منهما الاخر الحقوق الاتية,
اللازمة لانشاء الخدمات الجوية (المسماة فيما يلي الخدمات المعينة)
المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق
1- ان المؤسسة او المؤسسات التي يعينها احد الفريقين المتعاقدين تتمتع
على اراضي الفريق الثاني بحق المرور وحق الهبوط غير التجاري
ويجوز لها استعمال المطارات والتسهيلات الاخرى الملحوظة
للنقل الدولي, كما تتمتع ايضا على اراضي الفريق الثاني
المتعاقد وعلى الخطوط المبينة في الملحق المرفق بحق نقل
وانزال الركاب والطرود البريدية والبضائع في نطاق النقل
الدولي وضمن شروط هذا الاتفاق
2- تمارس مؤسسات النقل الجوي المعينة حق التحميل والانزال
في النقاط وفي الرحلات المعينة في النقل الدولي من بلد ثالث
واليه وفقا للمبادىء العامة المتعلقة بتعزيز النقل الجوي,
المقررة والمؤكدة من قبل الحكومتين, وذلك في نطاق شروط تؤمن:
آ- مقتضيات حركة النقل الجوي بين بلد الرحيل والبلد المقصود
ب - مقتضيات الاستثمار الاقتصادي للمؤسسات المذكورة
ج- مقتضيات حركة النقل القائمة في المناطق التي تمر بها مع
مراعاة حقوق المؤسسات المحلية والاقليمية
'
مادة 2:
يبدأ العمل بالخدمات المعينة حينما:
تعاقد مؤسسة او عدة مؤسسات تتعاطى النقل الجوي.
الاستثمار المناسب الى المؤسسات المذكورة وهذا من هذه
المادة ومن مادة 5 وذلك في مهلة
الذي يمنح الحقوق ان يطلب الى المؤسسة او المؤسسات الشروع
بالخدمات الجوية ان تبرهن على استعدادها لتأمين الشروط
المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تتبعها عادة
سلطات الفريق الذي يمنح الحقوق في استثمار الخدمات الجوية
الدولية
3- في المناطق التي تحتلها قوات مسلحة, يخضع الاستثمار
ايضا اذا اقتضى الامر الى اذن صادر عن السلطات العسكرية
المختصة
مادة 3: تستفيد المؤسسة او المؤسسات المعينة على
اراضي الفريقين المتعاقدين من امكانات متساوية عادلة
لاستثمار الخدمات المتفق عليها
مادة 4: ان شهادات الملاحة الجوية واجازات الاهلية
والرخص المعطاة او المصدق عليها من احد الفريقين المتعاقدين
والمعمول بها تعتبر صالحة لدى الفريق الثاني المتعاقد
لاستثمار الخدمات المتفق عليها. غير ان لكل فريق متعاقد
الحق بان لا يعترف للملاحة الجوية فوق اراضيه, بصحة
الشهادات المعطاة الى رعاياه من قبل بلد آخر
المادة الخامسة: يحتفظ الفريق المتعاقد بحق رفض اعطاء اجازة
استثمار الى مؤسسة معينة من قبل الفريق الثاني. او نقضها
عندما لا يثبت له ان نصيبا كبيرا من الملكية والمراقبة
الفعلية على هذه المؤسسة هو في أيدي رعايا أحد الفريقين
المتعاقدين او اذا كانت هذه المؤسسة لا تتقيد بالقوانين
والانظمة المشار اليها في المادة السادسة ولا بالشروط التي
اعطيت المأذونية المذكورة في نطاقها.
مادة 6: 1- ان القوانين والانظمة المعمول بها على
اراضي احد الفريقين فيما يختص بدخول الطائرات المعدة
للملاحة الجوية الدولية وخروجها ورحلاتها فوق الاراضي
المذكورة تنطبق دون تمييز في الجنسية على طائرات المؤسسات
المعينة
2- ان القوانين والانظمة المعمول بها على اراضي احد الفريقين
المتعاقدين فيما يتعلق بدخول وخروج واقامة المسافرين وربابنة
الطائرات والطرود البريدية والبضائع كالتي تتعلق بمعاملات
الدخول والهجرة والمأذونيات , وجوازات السفر, والجمارك
والحجر الصحي, تطبق على المسافرين وربابنة الطائرات والطرود
البريدية والبضائع المنقولة على طائرات المؤسسات المعينة
من قبل الفريق المتعاقد الاخر, في حالة وجود الاشخاص
المذكورين والاشياء المشار اليها على اراضي الفريق الاول
المتعاقدين لمراقبة بسيطة, وتعفى البضائع والامتعة من رسوم
الجمارك ورسوم الاستيراد وغيرها من الرسوم المحلية اذا كان
المرور مباشرا
''
مادة 7
ــــــــــــــــ
تحدد التعريفات بنسب معقولة على ان يؤخذ بعين الاعتبار
الاقتصاد في نفقات الاستثمار والربح العادي وخصائص كل خدمة
من الخدمات كالسرعة والرفاهية كما يؤخذ ايضا بعين الاعتبار
قدر المستطاع بتوصيات جمعية النقل الجوي الدولي وفي حالة
عدم وجود مثل هذه التوصيات تستشير المؤسسات اللبنانية
والنرويجية مؤسسات بلاد اخرى تعمل طائراتها على الخطوط نفسها
وتخضع ترتيبات هذه المؤسسات لموافقة السلطات الجوية
المختصة لدى الفريقين. واذا لم تستطع هذه المؤسسات الوصول
الى اتفاق تسعى السلطات الانفة الذكر للوصول الى حل. واذا
تعذر الاتفاق يرجع اخيرا الى نص المادة الحادية عشرة من هذا
الاتفاق
مادة 8
ـــــــــــــــــ
يجري تحويل الاموال التي تستوفيها مؤسسات النقل الجوي
المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين وفقا لانظمة القطع
المعمول بها لدى الفريقين. وعلى الفريقين ان يسهلا قدر
المستطاع تحويل هذا النوع من الاموال
مادة 9
ـــــــــــــــــ
منعا لكل تمييز وضمانا للمساواة في المعاملة اتفق الفريقان
المتعاقدان على ما يلي:
آ- يحق لكل فريق متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض رسوم عادلة
ومعقولة لاستخدام المطارات او الانتفاع من تسهيلات اخرى
بحيث لا تزيد هذه الرسوم عن تلك التي تدفعها الطائرات
الوطنية او طائرات الدولة الاكثر رعاية التي تعمل في خطوط
دولية مماثلة
ب - تستفيد مواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار التي
تدخل الى اراضي احد الفريقين المتعاقدين او تحملها طائرات
مؤسسات النقل الجوي التي يكون قد عينها الفريق الاخر او
تكون لحساب هذه المؤسسات ومعدة لاستعمال طائراتها فقط,
تستفيد من المعاملة التي تتمتع بها مؤسسات النقل الجوي
الوطنية او مؤسسات النقل الجوي للدولة الاكثر رعاية وذلك
فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وسائر الرسوم
المحلية الاخرى
''
ج- تعفى من رسوم الجمارك والتفتيش وغيرها من الرسوم المحلية
الطائرات التابعة للمؤسسات التي يعينها احد الفريقين
المتعاقدين العاملة على الخطوط المتفق عليها على اراضي
الفريق الاخر, كما تعفى ايضا من هذه الرسوم مواد الوقود
وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمهمات العادية والمخزونات
التي تبقى داخل تلك الطائرات حتى ولو استعملت هذه المواد
او استهلكت اثناء الطيران فوق الاراضي المذكورة
د- ان هذه المواد المعفاة لا يمكن تفريغها الا بموافقة
السلطات الجمركية التابعة للفريق الاخر المتعاقد. وهي
تخضع لمراقبة السلطات الجمركية الى ان يصار تصديرها دون
ان يعرقل استعمالها لاسباب فنية
مادة 10
ـــــــــــــــ
اذا رغب احد الفريقين المتعاقدين في تعديل احدى مواد هذا
الاتفاق او الملحق به تجري الاستشارات بين السلطات الجوية
التابعة لهما ويجب ان تتم هذه الاستتشارات في مدة ستين
يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب
اذا اتفقت هذه السلطات على التعديلات المنوى اجراؤها
فلا تصبح هذه نافذة الا بعد تثبيتها بتبادل مذكرات
دبلوماسية
مادة 11
ــــــــــــــــــــ
ان كل خلاف يطرأ بين الفريقين المتعاقدين حول تفسير او
تطبيق هذا الاتفاق او الملحق المرفق به ولا يمكن تسويته بواسطة
المفاوضات المباشرة يعرض على هيئة تحكيمية تختار
بموافقة الفريقين واذا تعذر الاتفاق في هذا الشأن يعرض
الخلاف على اية محكمة قد تنشأ ضمن المنطقة الدولية للطيران
المدني, وفي حال عدم وجود مثل هذه المحكمة يعرض الخلاف على
محكمة العدل الدولية في لاهاي
يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بالتقيد بالقرارات الصادرة
التي تعتبر, على كل حال, نهائية
''
الملحق
ــــــــ
اولا- الخطوط اللبنانية - لبنان - تركيا - اثينا - روما او
ميلانو - جنيف او زوريخ او مونيخ او فينا - فرانكفورت او
امستردام - كوبنهاك - ستوكهلم - اوسلو وعن النقاط الموجودة
ما وراء ذلك في الاتجاهين
ثانيا- الخطوط النروجية -أ- اسكندينافيا - المانيا وهولندا
او احداهما - سويسرا - النمسا - ايطاليا - اليونان تركيا - لنبان -
سوريا - (انظر-
الكتاب الملحق) البصرة ايران - وعن النقاط الموجودة ما وراء ذلك في
الاتجاهين
ب - اسكندينافيا - المانيا - سويسرا - ايطالبا - لبنان سوريا - (انظر
الكتاب -
الملحق) البصره - الباكستان - الهند تايلند - وعن النقاط الموجودة ما
وراء ذلك-
في الاتجاهين
تستطيع المؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين ان
تلغي بصورة دائمة او موقتة بعض الموانيء المتوسطة المبينة
اعلاه
'
مادة 12
ــــــــــــــــــــــ
في حالة وجود اتفاق متعدد الاطراف يرتبط به الفريقان
المتعاقدان, يتحتم عليهما ان يعدلا هذا الاتفاق والملحق
المرفق به بحيث تصبح احكامهما متفقة واحكام ذلك الاتفاق
مادة 13
ــــــــــــــــــــــ
يمكن لكل من الفريقين المتعاقدين انهاء هذا الاتفاق بعد
انقضاء سنة على اعلامه الفريق الاخر بذلك
مادة 14
ــــــــــــــــــــــ
يسجل هذا الاتفاق مع جميع ملاحقه وتعديلاته المتعلقة به لدى
منظمة الطيران المدني الدولية
مادة 15
ــــــــــــــــــــــ
تسري احكام هذا الاتفاق بصورة موقتة اعتبارا من تاريخ توقيعه
ويدخل نهائيا في حيز التنفيذ عندما يتم كل فريق من الفريقين
المعاملات اللازمة لابرامه وفقا للاصول الدستورية في كل من
البلدين
اثباتا لذلك وقع على هذه الاتفاقية ممثلا الفريقين المفوضين
من قبل حكومتيهما لهذا الغرض
وقد حرر في بيروت على صورتين باللغة الفرنسية بتاريخ 2
شباط سنة 1956
عن حكومة الجمهورية اللبنانية عن الحكومة الملكية النروجية
التوقيع: سليم لحود التوقيع: ك.ب روش
ملحق رقم 1
المفوضية النرويجية
بيروت في 2 شباط 1956
معالي الوزير
بالاشارة الى الاتفاق الموقع في 2 شباط 1956 بين لبنان
والنروج اتشرف باعلامكم انه عملا بالمادة الاولى من
الاتفاق المذكور فقد عينت الحكومة النرويجية
(DNL) Det Norske Luftfartselskap) لاستثمار الخطوط المبينة
في الفقرة 2 من ملحق الاتفاق
وعلى هذا فاني اتشرف بان اثبت باسم حكومتي الاتفاق الذي
تم خلال المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاق المذكور, بشأن
النقاط التالية:
1- يسمح لشركة Det Norske Luftfartselskap (DNL) التي تتعاون
مع شركة Det Danske luftfartselskap (DDL) وشركة
AB Aerotransport (ABA) تحت اسم الشركة الاسكندنافية (SAS)
بأن تؤمن بواسطة طائرات وملاحي ومعدات احدى هاتين الشركتين
او الشركتين معا الخدمات التي منحت اياها في الاتفاق
2- اذا ما استعملت شركة (DNL) طائرات وملاحي ومعدات شركتي
الطيران المذكورتين المشتركتين في (SAS) فان احكام هذا
الاتفاق تطبق على الطائرات والملاحين والمعدات المذكورة
كما لو كانت طائرات وملاحي ومعدات (DNL). ويجب ان تتحمل
هذه الاخيرة مع السلطات النرويجية المختصة المسؤولية
الكاملة بهذا الشأن بموجب احكام الاتفاق
وتفضلو يا معالي الوزير بقبول فائق الاحترام.
معالي السيد سليم سليم لحود
وزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية
بيروت التوقيع: ك.ب . روش
ملحق 2
الجمهورية اللبنانية
وزارة الخارجية والمغتربين
الكتاب الملحق رقم 2
بيروت في 2 شباط 1956
سعادة الوزير
بالاشارة الى الاتفاق الجوي الموقع في 2 شباط 1956 بين
النرويج ولبنان اتشرف باعلامكم ان الحكومة اللبنانية عملا
بالمادة الاولى من الاتفاق المذكور ستعين فيما بعد المؤسسة
او المؤسسات التي ستستثمر الخطوط المبينة في الفقرة 1 من
ملحق الاتفاق
وعلى هذا فاني اتشرف ان اثبت باسم حكومتي الاتفاق الذي
تم خلال المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاق, بشأن النقاط
التالية:
1- يسمح لشركة Det Norske Luftfartselskap (DNL) التي تتعاون
مع شركة Det Danske luftfartselskap (DDL) وشركة
AB Aerotransport (ABA) تحت اسم الشركة الاسكندنافية (SAS)
بان تؤمن بواسطة طائرات وملاحي ومعدات احدى هاتين الشركتين
او الشركتين معا الخدمات التي منحت اياها في الاتفاق
2- اذا ما استعملت شركة (DNL) طائرات وملاحي ومعدات
شركتي الطيران المذكورتين المشتركتين في (SAS) فان احكام
هذا الاتفاق تطبق على الطائرات والملاحين والمعدات
المذكورة كما لو كانت طائرات وملاحي ومعدات (DNL) ويجب
ان تتحمل هذه الاخيرة مع السلطات النرويجية المختصة
المسؤولية الكاملة بهذا الشأن بموجب احكام الاتفاق..
وتفضلوا يا سعادة الوزير بقبول فائق الاحترام
سعادة السيد ك.ب . روش
المندوب فوق العادة والوزير المفوض
للحكومة الملكية النرويجية في بيروت
بيروت
التوقيع: سليم لحود
ملحق رقم 3
الجمهورية اللبنانية
وزارة الخارجية والمغتربين
الكتاب الملحق رقم 3
بيروت في 2 شباط 1956
سعادة الوزير
بالاشارة الى الاتفاق الجوي الموقع في بيروت بتاريخ 2 شباط
سنة 1956 بين النروج ولبنان اتشرف باعلامكم ان الاتفاق
قد تم خلال المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاق المذكور
على التفسير التالي للفقرة الثانية من ملحق الاتفاق:
فيما يتعلق بالخدمات على خط بيروت - سوريا, لا تتمتع
مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل النروج, بالنسبة للحالة
الحاضرة, بحق الحمل او الانزال التجاري للركاب والارساليات
البريدية والبضائع من والى هاتين النقطتين
ارجو اعلامي عن موافقة حكومتكم على هذا التفسير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
سعادة السيد ك.ب . روش
المندوب فوق العادة والوزير المفوض
للحكومة الملكية النرويجية في بيروت
بيروت
التوقيع: سليم لحود
ملحق رقم 4
المفوضية النرويجية
الكتاب الملحق رقم 4
بيروت في 2 شباط 1956
معالي الوزير
اتشرف باعلامكم اني تسلمت كتابكم بتاريخ اليوم والذي
اعلمتموني فيه عن الاتفاق الذي تم بشأن التفسير التالي
للفقرة الثانية من ملحق الاتفاق:
فيما يتعلق بالخدمات على خط بيروت - سوريا, لا تتمتع
مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل النروج, بالنسبة للحالة
الحاضرة, بحق الحمل او الانزال التجاري للركاب والارساليات
البريدية والبضائع من والى هاتين النقطتين
اشرف باعلامكم معاليكم ان حكومتي توافق الحكومة اللبنانية
على هذا التفسير.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
معالي السيد سليم لحود
وزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية
بيروت
التوقيع: ك.ب . روش