المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي المعقود بتاريخ 2 شباط سنة 1956 بين لبنان والنروج
قانون Law 09/01/1959
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي المعقود بتاريخ 2 شباط سنة 1956 بين لبنان والنروج
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني