Agreement International 06/03/1964
اتفاق تبادل البضائع والدفع بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية
- Scope
- International
- Signed
- 06/03/1964
- Ratified by
- قانون منفذ بمرسوم رقم 15700 سنة 1964
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية
استنادا الى اتفاقي التجارة والدفع الموقعين بين البلدين بتاريخ 12 تموز 1952 و 11 كانون الثاني 1957 وكذلك الى اعمال اللجنة المشتركة التي اجتمعت في براغ من 12 الى 25 نيسان 1960 ورغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية بينهما,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تنشأ العلاقات التجارية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية على مبدأ الاحترام المتبادل لمصالح الفريقين التجارية وعلى اساس تكافؤ الميزان التجاري بين البلدين في نطاق تبادل البضائع المذكورة في اللائحتين "أ" و "ب " الواردتين فيما بعد.
مادة 2:
آ- يتعهد الفريقان المتعاقدان بتعزيز وتسهيل تنمية تبادل البضائع بين البلدين, وخاصة فيما يتعلق بالبضائع المدرجة في اللائحتين الملحقتين "آ" و "ب " تحوي اللائحة "1" البضائع التشيكوسلوفاكية وتحوى اللائحة "ب" البضائع اللبنانية.
ب - تشكل اللائحتان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويمكن ادخال تعديلات عليهما بتبادل مذكرات دبلوماسية بين الفريقين.
مادة 3:
يتعهد الفريقان المتعاقدان, كل فيما يتعلق به, في نطاق الاهداف المبينة في المادة الثانية, بمنح اجازات الاستيراد والتصدير للبضائع المستوردة او المصدرة الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر اذا كانت القوانين والانظمة المرعية تجيز منح هذه الاجازات.
تتعهد الحكومة اللبنانية بان تخصص للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية حصة مناسبة من البضائع التي يخضع استيرادها الى لبنان للتقنين او التحديد.
مادة 4:
اتفق الفريقان المتعاقدان على رفع الحجم الاجمالي للتبادل التجاري السنوي بين البلدين في كل اتجاه وفي نطاق اللائحتين "آ" و "ب " الى اثني عشرة مليون ليرة لبنانية او ما يعادلها بالكورون التشيكوسلوفاكية شرط تأمين التكافؤ في ميزان الدفع بين البلدين.
مادة 5:
خلافا لقاعدة تكافؤ ميزان الدفع, يمكن للمؤسسات التشيكوسلوفاكية للتجارة الخارجية القيام ببيع بضائع تشيكوسلوفاكية غير مدرجة في اللائحة "آ" مع دفع قيمتها بالعملة الحرة.
غير ان على الجانب التشيكوسلوفاكي ان يسهر على اكمال تمويل مشتريات الحصص من البضائع اللبنانية المذكورة في المادة الثامنة اللاحقة وذلك بجميع الوسائل المناسبة.
مادة 6:
يمنح الفريقان المتعاقدان احدهما الاخر معاملة الامة الاكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وخلافهما من الرسوم والضرائب المستوفاة من الاستيراد والتصدير والترانزيت على البضائع المصدرة من اراضي احد الفريقين المتعاقدين الى اراضي الفريق الاخر, وبالعكس او التي تمر عبر اراضيهما.
لا تشمل معاملة الامة الاكثر رعاية:
آ- الامتيازات التي منحتها او قد يمنحها احد الفريقين لتسهيل التبادل عبر الحدود.
ب - الفوائد, الناتجة عن وحدة جمركية عقدها او قد يعقدها احد الفريقين
ج- الامتيازات والفوائد والحقوق التفضيلية التي منحها او قد تمنحها الجمهورية اللبنانية للبلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية
د- الامتيازات والفوائد والحقوق التفضيلية التي منحتها او قد تمنحها الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية للبلدان المتاخمة.
مادة 7:
آ- لا تخضع البضائع المستوردة من الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الى بلد او عدة بلدان اخرى والمارة عبر اراضي الجمهورية اللبنانية وكذلك البضائع المستوردة من الجمهورية اللبنانية الى بلد او عدة بلدان اخرى والمارة عبر اراضي الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الى نظام يختلف عن النظام التي كانت ستخضع له فيما لو استوردت مباشرة من بلد منشئها او موردها.
ب - يسهل الفريقان المتعاقدان تجارة الترانزيت , العائدة لبلديهما, عبر اراضيهما في نطاق القوانين والانظمة المرعية.
ج- تؤمن حكومة الجمهورية اللبنانية لمؤسسات الجمهورية الديموقراطية التشيكوسلوفاكية التجارية استعمال مناطقها الحرة لتخزين وتوزيع واعادة تصدير البضائع وفقا للقوانين والانظمة التي تخضع لها هذه العمليات.
غير انه لا يجوز في اي حال, ان تستعمل المناطق الحرة وطرق المواصلات البرية والبحرية والجوية في الجمهورية اللبنانية لمرور او تخزين او تبديل او تكييف او اعادة تصدير الفواكه الطازجة المستوردة من بلدان اخرى اذا كانت هذه الفواكه واردة في اللائحة "ب"
مادة 8:
آ- يتعهد الفريق التشيكوسلوفاكي خلال مدة صلاحية هذا الاتفاق ولكل موسم, باستيراد كمية من الحمضيات والتبغ اللبناني لا تقل على سبعة الاف وخمسمائة طن من الحمضيات وعشرين طن من ورق التبغ
ب - تجري نصف المشتريات تقريبا, قدر الامكان, قبل 31 كانون الاول من كل عام.
ج- تقدم الحكومة اللبنانية لمؤسسة التجارة الخارجية التشيكوسلوفاكية كوسبول بواسطة مكتب الفاكهة اللبنانية كل مساعدتها ومعاونتها بغية تذليل الصعوبات التي يمكن للفريق التشيكوسلوفاكي مواجهتها فيما يتعلق بمشتريات كمية الفواكه والتبغ الواردة في الفقرة 3 السابقة لا سيما الصعوبات الناتجة عن الاسعار والجودة والتكييف والعيار ويتفق مكتب الفاكهة اللبنانية ومؤسسة التجارة الخارجية كوسبول على التدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض.
د- بتوالي ازدياد الصادرات التشيكوسلوفاكية للبنان خلال السنوات القادمة وبالنسبة لها تسمح الحكومة التشيكوسلوفاكية لمؤسساتها للتجارة الخارجية بزيادة كمية مشترياتها للفواكه من لبنان.
مادة 9:
آ- يستعمل الفريق التشيكوسلوفاكي بالاولية ومن حاصل صادراته الى لبنان على الاقل ستة ملايين وستمائة الف ليرة لبنانية اي 55% من حجم التبادل الوارد في المادة الرابعة من هذا الاتفاق لشراء بضائع من منشأ لبناني بما فيها كمية الفواكه والتبغ الواردة في المادة الثامنة السابقة.
يحق للفريق التشيكوسلوفاكي ايضا تسديد المدفوعات الاتية من هذه القيمة:
1- النقليات المتعلقة بشحن البضائع على حساب الفريق التشيكوسلوفاكي على سفن تبحر تحت الراية اللبنانية, والتأمينات واعادة التأمينات المتعلقة بها.
2- رسوم ونفقات الموانىء نفقات تموين السفن والطائرات.
3- نفقات التمثيل الدبلوماسي والتجاري بما فيها رواتب اعضائها ومستخدميها.
ب - يحق للفريق التشيكوسلوفاكي استعمال 45% من حاصل صادراته الى لبنان لتسديد المدفوعات الاتية:
1- المدفوعات الاخرى الواردة في المادة 12 من هذا الاتفاق
2- مشتريات بضائع من المناطق الحرة اللبنانية
3- الصفقات المتعلقة ببضائع ترانزيت من بلد ثالث
4- مشتريات من بلد ثالث بواسطة مؤسسات لبنانية على ان لا تتجاوز هذه المشتريات قيمة مليون ليرة لبنانية.
ج- لا يمكن للمدفوعات الواردة في الفقرة ب ان تتجاوز في اي وقت من مدة العمل السنوية لهذا الاتفاق المبلغ الوارد في المادة 17 من هذا الاتفاق.
د- لا يمكن استعمال المدفوعات الواردة في الفقرة ب اعلاه في اي حال لشراء فواكه او تبغ من بلد ثالث .
ه- يضع ممثلو الفريقين في نهاية كل دورة سنوية من صلاحية هذا الاتفاق ميزانية العمليات التي جرت خلال هذه الدورة ويقومون اذا لزم الامر بالتعديلات اللازم لنقلها الى حساب الدورة القادمة.
مادة 10:
يحدد المعدل الرسمي للتحويل المطبق من قبل السلطات الجمركية اللبنانية من اجل تعيين القيمة الجمركية للبضائع الواردة فواتيرها بالكرونات التشيكوسلوفاكية وفقا لنسبة محتوى الكورون من الذهب (كورون تشيكوسلوفاكية واحدة: 123426 ر. غرام ذهبا خالصا) (محتوى الليرة اللبنانية من الذهب 1 ل.ل واحدة: 405512 ر. غرام ذهبا خالصا) بحيث تعادل الكورون التشيكوسلوفاكية 437 ر 30 غرشا لبنانيا
اذا طرأ تعديل على نسبة محتوى الكورون التشيكوسلوفاكية او الليرة اللبنانية من الذهب يعدل سعر تحويل الكورون الى ليرات لبنانية وفقا لنسبة المحتوى الجديد من الذهب لكل من الكورون والليرة اللبنانية.
مادة 11:
لتنفيذ هذا الاتفاق تجيز حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية لبنك بيروت - الرياض في بيروت, العامل لحساب الحكومة اللبنانية بأن يفتح لدى الستاتني بنكا تشيكوسلوفاسكا في براغ حسابا لبنانيا باكورونات التشيكوسلوفاكية غير مقيم وغير منتج للفوائد.
لتنفيذ هذا الاتفاق تجيز حكومة الجمهورية اللبنانية للستاتني بنكا تشيكوسلوفاسكا في براغ العامل لحساب الحكومة التشيكوسلوفاكية بأن يفتح لدى بنك بيروت - الرياض في بيروت حسابا تشيكوسلوفاكيا بالليرات اللبنانية غير مقيم وغير منتج للفوائد.
مادة 12:
تجري المدفوعات العائدة للعمليات التالية بواسطة الحسابات المنصوص عليها في المادة 11 السابقة.
آ- تسليم البضائع المدرجة في اللائحتين "ا" و "ب"
ب - النقل, التأمينات واعادة التأمينات .
ج- رسوم ونفقات الموانىء, نفقات تموين السفن والطائرات.
د- نفقات التمثيل التجاري والمعارض والاسواق والاعلان والعمولة والخدمات والجعالات ومصاريف العمليات المصرفية.
ه- نفقات صيانة المكاتب الدبلوماسية والقنصلية بما فيها رواتب اعضائها ومستخدميها
و- نفقات السفر والاقامة.
ز- الحقوق والمتوجبات والعلامات الفارقة وحقوق التأليف والانتاج الفكري.
ح- الاجور والرواتب والمساهمات وتعويضات الضمان الاجتماعي, معاشات التقاعد والايرادات الناتجة عن تطبيق عقود للخدمة او للمصلحة او بدل خدمات.
ط- العمولات والنفقات الناتجة عن تجارة الترانزيت.
ي- المدفوعات الدورية المترتبة لمصالح البريد والبرق والراديو تلغراف والهاتف.
ك- نفقات الاستشفاء والنفقات المدرسية.
ل- الغرامات, التعويضات, الرسوم القضائية التي لها علاقة بتبادل البضائع, العائدات, المساهمات والاشتراكات.
م- بيع وحقوق استثمار الافلام.
ن- كل المدفوعات الاخرى التي يتفق عليها الفريقان المتعاقدان في المستقبل.
مادة 13:
تجري جميع المدفوعات المشار اليها في المادة السابقة بواسطة الحسابات المذكورة في المادة 12 فقط. وتحدد الاجراءات الفنية العائدة للمدفوعات المذكورة بالاتفاق المشترك بين الستاتني بنكا تشيكوسلوفاسكا في براغ والبيروت - رياض بنك في بيروت بصفتهما ممثلين لحكومتيهما.
مادة 14:
يقدم الفريقان المتعاقدان التسهيلات لمؤسسات النقل الجوية والبحرية في بلديهما لنقل البضائع المتبادلة بين البلدين. من الواضح ايضا ان نفقات الترانزيت المذكورة في الفقرة ط من المادة 12 تعني جميع النفقات اللازمة لترانزيت البضائع التشيكوسلوفاكية الى بلدان اخرى عبر الاراضي اللبنانية او البضائع التي تمر بلبنان والواردة من بلد ثالث تشيكوسلوفاكيا.
مادة 15:
تجري جميع عمليات التحويل الناتجة عن هذا الاتفاق على اساس سعر التحويل التالي:
الكورون التشيكوسلوفاكي الواحد= 43.75 غروش لبنانية اي ان الليرة اللبنانية الواحدة = 2.2857 كورونات تشيكوسلوفاكية يمكن تعديل هذه النسبة بعد التشاور المسبق بين السلطات المختصة للبلدين التي تقرر في الوقت نفسه تصفية العمليات السابقة للتعديل.
وقد اتفق ايضا ان حساب تحويلات الكورونات التشيكوسلوفاكية الى ليرات لبنانية والليرات اللبنانية الى كورونات تشيكوسلوفاكية يجري على اساس محتوى الكورون التشيكوسلوفاكي من الذهب من جهة الكورون التشيكوسلوفاكي الواحد =0.123426 غرام ذهب خالص) ومن جهة اخرى على اساس المعدل الوسط لسعر الحوالة البرقية لدولار الولايات المتحدة الاميركية بالليرات اللبنانية (الدولار الاميركي الواحد = 0.888671 غرام ذهب خالص) في بورصة بيروت عند الاقفال يوم الدفع.
مادة 16:
اذا طرأ تعديل على معدل التحويل, خلال مدة هذا الاتفاق, تقفل الحسابات المذكورة في المادة 11 وتدفع الارصدة بمعدل التحويل المطبق سابقا واذا كان الرصيد النهائي محددا بالعملة التي جرى على قيمتها التعديل, فيجري تعديله من قبل الفريق المدين بنسبة التبدل الطارىء.
مادة 17:
لا يجوز ان يتجاوز رصيد الحسابات الواردة في المادة 11 لصالح احد الفريقين مبلغ 1.400.000 ل.ل اذا تجاوز الرصيد المذكور هذا المبلغ يجتمع فورا ممثلو الفريقين ويقدمون التوصيات بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذا التجاوز.
مادة 18:
اذا تبين عند الانقضاء النهائي لهذا الاتفاق ان ميزان الحسابات المذكورة يظهر رصيدا دائنا لصالح احد الفريقين المتعاقدين فيعود على هذا الفريق ان يحصل على تسديد هذا الرصيد باستيرادات بضائع من البلد المدين.
مادة 19:
تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين رسميين تشيكوسلوفاكيين ولبنانيين وتكون مهمة هذه اللجنة بصورة خاصة:
آ- السهر على تطبيق هذا الاتفاق.
ب - تذليل كل صعوبة يمكن ان تحصل خلال تنفيذ هذا الاتفاق.
ج- تقديم كل اقتراح يرمي الى تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تجتمع هذه اللجنة المشتركة بناء على طلب احد الفريقين المتعاقدين ويتم الاتفاق بينها على تاريخ ومكان الاجتماع وتقدم اللجنة الى الحكومتين الاقتراحات التي تراها مفيدة بالنسبة الى الشؤون التي هي من اختصاصها.
مادة 20:
يحل هذا الاتفاق محل جميع الاتفاقات والبروتوكولات السابقة بما فيها ملاحقتها فيما عدى البروتوكول المتعلق بالمواد القانونية والتحكيم الموقع في 11 كانون الثاني 1957 والاتفاق الاساسي الموقع في 12 تموز 1952
يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة ويدخل في حيز التنفيذ بصورة موقتة في 1 كانون الثاني 1962 وبصورة نهائية خمسة عشر يوما بعد ابرامه من السلطات المختصة في البلدين وفقا لتشريع كل منهما. ويجدد ضمنيا سنة فسنة ما لم يبلغ احد الفريقين المتعاقدين خطيا الفريق الاخر رغبته بانهائه قبل انقضاء مفعول الاتفاق السنوي بثلاثة اشهر.
نظم في بيروت في السابع من تشرين الثاني 1961 على نسختين باللغة الفرنسية.
عن الحكومة التشيكوسلوفاكية
جاروسلاف بيلينيك
عن الحكومة اللبنانية
خليل تقي الدين
اللائحة "ا"
البضائع التشيكوسلوفاكية
المعدة للتصدير الى لبنان
1- الادوات الالية
2- الات للنسج
3- الات لفن الطباعة ولوازمها
4- الات للتعمير
5- الات للحفر
6- الكترود ومواد اللحم المسحوقة
7- مصاعد
8- خلاطات باطون وادوات هزازة لمحاسنة وتكتيل الباطون
9- محادل
10- حراير معدنية
11- مكابس ميكانيكية ومكابس مائية
12- مطرقة باطارات مطاط او برفاص
13- جسور سيارة كهربائية
14- عربات للالات الرافعة
15- فرملات على الهواء المضغوط
16- طائرات محركات وقظع تبديل
17- الات ومعدات زراعية
18- دراجات نارية ودراجات وقطع تبديل
19- برادات كهربائية او على الغاز
20- الات للغسيل او الكوي
21- معاصر دافعة
22- الات لغسل الحاجيات المنزلية
23- الات لقشر البطاطا - ساخنات للماء
24- قوارير تعزل الكهرباء
25- اجهزة كهربائية وعلى الغاز للاستعمال المنزلي
26- الات للكي
27- اجهزة للتنفس والانعاش
28- مراكز للهاتف
29- تجهيزات للصوت ولوازمها ومكبرات للصوت
30- اجهزة لاسلكية مرسلة ولاقطة مع قطعها واجهزة راديو تكنيك
31- محولات
32- ماكينات للخياطة صناعية
33- ساعات فنية ومنبهات
34- اجهزة للقياسات من جميع الانواع بما فيها الكهربائية
35- محافد للبطاريات والمدخرات
36- انابيب الكترونية ومصابيح كهربائية وانابيب للتنوير الكهربائي
37- منبهات للحريق ومقسمات للتنبيه
38- تجهيزات تأمين ونقل
39- عدادات كهربائية
40- الات للصباغة.
41- موازين من جميع الانواع
42- عربات للاطفال
43- الحاجات المنزلية المصنوعة من الصفائح المطلية
44- الات وتجهيزات طبية وجراحية
45- اجهزة للتصوير الشعاعي ومقطعها
46- الات كاتبة وحاسبة والات للاحصاءات
47- الات لعلم الارض والات للمختبرات
48- الات للتصوير والات سينمائية
49- ادوات بصرية, الات ومعدات للنظر
50- ادوات من جميع الانواع - رفاصات وسلاسل ومصنوعات معدنية مختلفة
51- اطارات مطاط خارجية واطارات مطاط داخلية
52- ادوات من المطاط المعدة للاستعمال الفني
53- انسجة معدنية
54- حوامض عضوية
55- اصباغ واطلية
56- ادوات للاستعمال الجلدي
57- منتجات ومتفرعات من الزيوت المعدنية
58- الصباغات من الزفت
59- مواد اولية لانتاج المواد البلاستيكية
60- صموغ مركبة
61- غراء, ومواد مولدة وسموم لقتل الحشرات
62- منتجات من اصل معدني
63- ملبوسات ومصنوعات جاهزة
64- كلسات قطنية ومن الليف الاصطناعي
65- لبادات وانسجة فنية
66- جلد اصطناعي
67- قفازات من الجلد ومن القماش
68- اشرطة تيلا ودنتيلا
69- طرابيش وقلانيس
70- شالات ومربعات من الصوف
71- اغطية من جميع الانواع
72- شفرات وامواس حلاقة
73- علب دخان وتبغ
74- ادوات للصيد
75- فراشي
76- ادوات مكتبية من جميع الانواع: اقلام رصاص واقلام حبر ومباري
77- زهور اصطناعية وريش للزينة
78- احذية, نعال, كعبيات ومصنوعات اخرى من المطاط الغير مصنوع في لبنان
79- قلافين
80- ازرار من جميع الانواع
81- حجار قداحات
82- ادوات للمدخنين
83- ادوات صحية وجراحية من المطاط
84- بيانوهات واراغن
85- الات نفخ موسيقية من الخشب والنحاس
86- هارمونيكا واكورديون
87- مفروشات خاصة غير مصنوعة في لبنان
88- مصنوعات خزفية منزلية
89- مصنوعات من الخزف
90- مصنوعات واقية
91- الاسمنت
92- منتجات مقاومة للنار
93- خزف للمختبرات
94- منتجات من ليف الاسمنت
95- العاب
96- بضائع للرياضة
97- الطرائد الحية, تدارج, ارانب برية, اغنام, ايائل (غزلان) يحامير (معزة) حجال.
98- بيض
99- دواجن من جميع الانواع
100- بطاطا للصناعة
101- بذار للغابات
102- كحول واعراق
103- بزاق
104- شوكولاته وسكاكر
105- مياه معدنية واملاح معدنية
106- بطاطا للزرع
107- شمندر للزرع
108- اوراق لعب
109- افلام
110- غرامافون
111- اسطوانات للغرامافون
112- كتب وجرائد
اللائحة "ب"
منتجات الجمهورية اللبنانية المعدة
للتصدير الى
الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية
- البرتقال
- الليمون الحامض
- الليمون اليوسفي
- الموز
- التفاح
- فواكه طازجة اخرى
- الفواكه المجففة
- الجوز
- اللوز
- نواة المشمش
- البصل
- الشعير
- الخضار الطازجة والمجففة والمحفوظة
- المعجنات الغذائية
- حلويات وشوكولاته
- زيت الزيتون
- الزيوت النباتية الاخرى
- الصابون
- التبغ وورق التبغ
- المصارين المملحة
- خيوط واقمشة قطنية
- كتان وقطن
- صوف
- الاقمشة الصوفية والحريرية
- الوبر والشعر الحيواني
- اسفنج
- جلود
- جلد نعال
- الجلود المدبوغة
- الاحذية
- الكسبة
- نسيج واكياس الخيش
- اخشاب ثقابات
- اخشاب مضغوطة
- المفروشات الخشبية
- المفروشات الحديدية من جميع انواعها
- دهانات
- فلز الحديد او معادن اخرى غير حديدية
- الواح الومنيوم
- منتجات الصناعة اليدوية
- سائر المنتجات الاخرى ذات المنشأ اللبناني
بروتوكول اضافي لاتفاق
تبادل البضائع والدفع
بين الجمهورية اللبنانية
والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية
المعقود في 7 تشرين الثاني1961
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكوسلوفاكية,
استنادا الى اتفاق 12 تموز 1952 للتجارة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيكوسلوفاكية والبروتوكول الملحق باتفاق 12 تموز 1952 للتجارة المعقود بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيكوسلوفاكية بتاريخ 11 كانون الثاني 1957 والى اتفاق تبادل البضائع والدفع بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية المعقودة في 7 تشرين الثاني 1961
ورغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية بينهما
قد اتفقتا على تعديل وتكملة اتفاق 7 تشرين الثاني 1961 المشار اليه اعلاه كما يلي:
مادة 1:
تستبدل اللائحتان "آ" و "ب " باللائحتين "آ" و "ب" الملحقتين بهذا البروتوكول.
مادة 2:
يحدد الحجم الاجمالي للتبادل الوارد في المادة 4 بأربعة ملايين ونصف مليون دولار الولايات المتحدة الاميركية.
مادة 3:
تلغى الفقرة "1" من المادة 8 وتستبدل بالنص الاتي:
"أ" يتعهد الفريق التشكوسلوفاكي خلال مدة صلاحية هذا الاتفاق ولكل موسم, باستيراد الكميات التالية من المنتجات اللبنانية: حمضيات 8.000 طن ورق التبغ 100 طن, زيت الزيتون 100 طن وسلك نحاس معزول 25.000 دولار الولايات المتحدة الاميركية.
مادة 4:
تلغى الفقرتان "1" و "د" من المادة 9 وتستبدل بالنصوص الاتية:
"أ" يستعمل الفريق التشيكوسلوفاكي بالاولوية من حاصلات صادراته الى لبنان على الاقل 2.475.000 دولار الولايات المتحدة الاميركيةاي 55% من حجم التبادل الوارد في المادة 4 من هذا الاتفاق لشراء بضائع من الانتاج اللبناني, بما فيها كميات الحمضيات وورق التبغ وزيت الزيتون الواردة في المادة 8 وكذلك التفاح والجلود والاسفنج والمصارين والكسبة والخضار المجففة والفواكه المجففة الخ.
يحق للفريق التشيكوسلوفاكي ايضا تسديد المدفوعات الاتية من هذه القيمة:
1- النقليات المتعلقة بشحن البضائع لحساب الفريق التشيكوسلوفاكي على سفن تبحر تحت العلم اللبناني, والتأمينات واعادة التأمينات المتعلقة بها,
2- رسوم ونفقات الموانىء ونفقات تموين السفن والطائرات,
3- نفقات التمثيل الدبلوماسي والتجاري بما فيها رواتب اعضائها ومستخدميها.
"د" لا يمكن استعمال المبالغ الواردة في الفقرة "ب " اعلاه في اي حال لشراء فواكه او تبغ او زيت زيتون صادرة من بلد ثالث".
مادة 5:
تلغى المادة 10
مادة 6:
بناء على الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق المتفق عليها من قبل الفريقين, يستبدل "بنك بيروت - الرياض " "ببنك سوريا ولبنان" بيروت في المادتين 11 و 13 من الاتفاق وتمسك حسابات الكليرنغ بدولارات الولايات المتحدة الاميركية عملة الدفع ذون سواها. ويجري الاتصال فورا بين الستاتني بنكا تشيكوسلوفاكيا وبنك سوريا ولبنان لتحديد الاجراءات الفنية اللازمة لحسن مسك الحسابات وقيد جميع المدفوعات في مختلف بنود الحاسبين بحيث تظل الحسابات مطابقة.
مادة 7:
تلغى المادة 15
مادة 8:
تلغى المادة 16 وتستبدل بالنص الاتي:
"تجري جميع المدفوعات الناتجة من تنفيذ هذا الاتفاق على اساس دولار الولايات المتحدة الاميركية محدد بمحتواه الحالي من الذهب, اي دولار الولايات المتحدة الاميركية الواحد = 0.888671 غرام ذهب خالص.
اذا طرأ تعديل على محتوى دولار الولايات المتحدة الاميركية الرسمي من الذهب خلال مدة هذا الاتفاق, تقفل الحسابات المشار اليها في المادة 11 يوم التعديل ويجري تعديل الرصيد بنسبة التعديل الطارىء, ويسدد الفرق من قبل الفريق المدين".
مادة 9:
تلغى المادة 17 من الاتفاق وتستبدل بالنص الاتي:
"لا يجوز ان يتجاوز رصيد الحسابات الكليرنغ الواردة في المادة 11 لصالح احد الفريقين المتعاقدين مبلغ 450.000 دولار الولايات المتحدة الاميركية, عملة الدفع.
اذا تجاوز الرصيد المذكور هذا المبلغ, يجتمع فورا ممثلو الفريقين لتقديم التوصيات المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لمعالجة هذا التجاوز"
مادة 10:
اتفق على ان البضائع التي منشؤها اراضي احد الفريقين المتعاقدين والمستوردة الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر التي تعود الى ارض منشئها, تتمتع باعادة الرسوم الجمركية المدفوعة لدى استيرادها, ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 11:
بتاريخ العمل بهذا البروتوكول بناء على المادة 12 ادناه, يحول رصيد الحسابات الكليرنغ المنظمة على اساس المادة 11 من الاتفاق الى دولارات الولايات المتحدة الاميركية بالاتفاق بين البنكين المعينين وتنقل الى حسابات الكليرنغ بدولارات الولايات المتحدة الاميركية, عملة الدفع, الواردة في المادة 6 من هذا البروتوكول.
مادة 12:
يدخل هذا البروتوكول الاضافي في حيز التنفيذ بصورة موقتة في اول حزيران 1963 وبصورة نهائية خمسة عشر يوما بعد تبادل مذكرات دبلوماسية مثبتة موافقة السلطات المختصة في البلدين, وفقا لتشريع كل منهما. ويعمل به مع اتفاق 7 تشرين الثاني 1961 الذي يعدل ويمدد لمدة سنة, قابلة للتجديد ضمنيا, ما لم يبلغ احد الفريقين المتعاقدين خطيا الفريق المتعاقد الاخر, رغبته بانهائه قبل انقضاء مفعول الاتفاق السنوي بثلاثة اشهر.
نظم في براغ, في الثالث والعشرين من نيسان 1963 على نسختين باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية
الامضاء: ميشوفسكي
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: محمود البنا
اللائحة "أ"
البضائع التشيكوسلوفاكية
المعدة للتصدير الى لبنان
1- الادوات الالية
2- محركات ديزل وكهربائية
3- مكابس للمواد الترموباستيكية
4- الات للسبك تحت الضغط
5- الات للصناعة النسيجة
6- الات للخط
7- الات لتشييد الطرق والمباني
8- الات للحفر وبولدوزير
9- مضخات والات ضاغطة
10- اقطاب كهربائية ومواد اللحم المسحوقة
11- خلاطات باطون وادوات هزازة لمحاسنة وتكتيل الباطون
12- محادل
13- مناشير للمعادن
14- مكابس ميكانيكية ومكابس مائية
15- مطرقة باطارات مطاط وبزنبرك
16- الات رافعة, معدات للنقل والرفع
17- عربات للالات الرافعة
18- فرملات على الهواء المضغوط
19- طائرات للرياضة, محركات وقطع تبديل
20- جرارات زراعية على دواليب
21- الات زراعية
22- اطارات مطاط خارجية واطارات مطاط داخلية
23- دراجات نارية وسكوتير ودراجات وقطع تبديل.
24- سيارات سياحة
25- برادات كهربائية وعلى الغاز
26- الات للغسيل وللكي
27- غسالات ومعاصر دافعة
28- ساخنات للماء
29- الات لقشر البطاطس
30- قوارير تعزل الكهرباء
31- الات للكي
32- اجهزة منزلية كهربائية
33- مواقد ومطابخ كهربائية وعلى الغاز
34- مركز للهاتف
35- تجهيزات للصوت ولوازمها (مكبرات للصوت , الخ)
36- الات لاقطة للمخابرات
37- اجهزة لاسلكية مرسلة ولاقطة وقطعها
38- اجهزة راديو تكنيك
39- ماكينات للخياطة
40- ساعات فنية
41- منبهات
42- اجهزة للقياسات
43- محافد للبطاريات والمدخرات
44- انابيب الكترونية ومصابيح الكترونية وانابيب للتنوير الكهربائي (فلوريسان)
45- الات الكترونية للقياسات
46- منبهات للحريق ومقسمات للتنبيه
47- تجهيزات تأمين ونقل
48- عدادات للكهرباء
49- الات للصباغة
50- موازين من جميع الانواع
51- عربات للاطفال
52- اواني المائدة المصنوعة من الصفائح المطلية.
53- اجهزة طبية
54- اجهزة للتصوير بالاشعة
55- الات كاتبة وحاسبة والات للاحصاءات
56- الات لعلم الارض والات للمختبرات
57- الات للتصوير والات سينمائية
58- الات مكبرة للنظر (ميكروسكوب) والات ومعدات للنظر
59- ادوات والات من جميع الانواع
60- الات للطباعة
61- الات لصناعة التبغ
62- سيارات شحن وناقلات خاصة
63- سيارات ركاب كبيرة (باصات)
64- ادوات من المطاط المعدة للاستعمال الفني
65- انسجة معدنية
66- حوامض عضوية
67- اصباغ واطلية
68- ادوات للاستعمال الجلدي
69- منتجات ومتفرعات من الزيوت المعدنية
70- صباغات من الزفت
71- مواد اولية لانتاج المواد البلاستيكية
72- صموغ تركيبية
73- غراء ومواد مولدة وسموم لقتل الحشرات
74- فرو وانسجة وابرة واستراكان
75- بطائن وسلع شبه مصنوعة من الفرو
76- ملبوسات ومصنوعات جاهزة
77- كلسات قطنية ومن الالياف الاصطناعية
78- لبادات وانسجة فنية
79- انسجة للمفروشات
80- جلد اصطناعي
81- قفازات من الجلد ومن القماش
82- اشرطة وانسجة دقيقة ودنتيلا
83- طرابيش وقلانيس من لبد ومن الصوف او مزردة
84- وشائح ( شالات) ومربعات من الصوف
85- اغطية من القطن والصوف
86- شفرات وامواس حلاقة
87- ادوات للصيد
88- ادوات مكتبية
89- ازهار اصطناعية وريش للزينة
90- نعال وكعبيات
91- قلافين
92- ازرار من جميع الانواع
93- اقفال ذات مجرات
94- ادوات صحية وجراحية من المطاط
95- مظلات
96- بيانوهات واراغن
97- الات نفخ موسيقية من الخشب والنحاس وغيرها من الالات الموسيقية
98- هارمونيكا واكورديون
99- مفروشات خاصة (غير مصنوعة في لبنان)
100- ادوات منزلية من الخزف ومن الخزف المطلي
101- خزف المختبرات
102- حجار قداحات
103- مصنوعات واقية
104- الاسمنت
105- مواد اولية من السيراميك
106- منتجات مقاومة للنار
107- سلع من الصيني
108- منتجات من ليف الاسمنت
109- موازم عازلة
110- اوراق دالة
111- كاشفات للتحاليل
112- حامض اللبن
113-فحم فاعل
114- برنز مسحوق
115- حامض الاميليك
116- ملونات على الورق
117- حبر طباعة لصناعة التصوير والرسم
118- لعب
119- اغطية للارض
120- مواد للرياضة
121- الطرائد الحية: تدارج ارانب برية, اغنام, ايائل (غزلان) يحامير وحجال
122- جنجل
123- نتشة (شعير مجفف ومطحون)
124- بيض
125- دواجن من جميع الانواع
126- بطاطس للصناعة
127- بذار للغابات
128- كحول واعراق
129- بيرة
130- بزاق
131- شوكولا وسكاكر
132- مياه معدنية
133- املاح معدنية
134- بطاطس للزرع
135- شمندر للزرع
136- اوراق لعب
137- قطع نقود معدنية
138- افلام
139- اوراق للصور
140- غراموفون
141- اسطوانات للغراموفون
142- كتب وجرائد
143- فراشي
اللائحة "ب"
المنتجات اللبنانية المعدة للتصدير الى
الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية
1- البرتقال
2- الليمون الحامض
3- الليمون اليوسفي
4- التفاح
5- فواكه طازجة اخرى
6- النبيذ وعصير الفواكه والخضار
7- الفواكه المجففة
8- الجوز
9- اللوز
10- نواة المشمس
11- البصل
12- الشعير
13- الكسبة
14- الخضار الطازجة والمجففة والمحفوظة
15- العدس
16- المعجنات الغذائية
17- البذور الزيتية
18- زيت الزيتون
19- الزيوت النباتية الاخرى
20- التبغ
21- المصارين
22- خيوط وانسجة قطنية
23- الصوف المغسل
24- القطن
25- الانسجة الصوفية والحريرية
26- كلسات
27- الوبر والشعر الحيواني
28- اسفنج
29- الجلود
30- دهانات وبرنيق
31- فلز الحديد وغيره من المعادن غير الحديدية
32- الواح الومنيوم
33- اسلاك نحاس معزولة
34- منظفات
35- انسجة واكياس من الخيش
36- خشب مضغوط ومعاكس
37- منتجات الصناعة اليدوية.