All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15700 06/03/1964

وضع مشروع قانون اجازة ابرام اتفاقية تبادل البضائع والدفع بين لبنان والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15700
Date
06/03/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 31-42
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15700 تاريخ 06/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13792 تاريخ 11 ايلول سنة 1963 وهذا نصه: "مادة 1: اجيز ابرام اتفاق تبادل البضائع والدفع بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية المعقود في 7 تشرين الثاني 1961 والمعدل بالبروتوكول الاضافي المعقود في 23 نيسان سنة 1963 مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فؤاد عمون