Agreements

Agreement International 06/03/1964

اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال

Scope
International
Signed
06/03/1964
Ratified by
قانون منفذ بمرسوم رقم 15697 سنة 1964
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال رغبة منهما في تقوية علاقتهما الثقافية بشكل يؤدي الى توثيق تعاونهما الودي في الحقول الادبية والعلمية والفنية والتقنية, قررتا عقد هذا الاتفاق.

مادة 1:

يبذل الفريقان المتعاقدان اقصى جهدهما لتنمية علاقات البلدين في الميادين الجامعية والمدرسية والعلمية والتقنية والثقافية والرياضية والفنية, من اجل زيادة معرفة كل منهما بثقافة البلد الاخر ونشاطه في هذه الميادين.

مادة 2:

يبذل الفريقان المتعاقدان جهدهما لتسهيل تبادل الاساتذة وتنشيطه بين بلديهما, في مختلف درجات التعليم, وكذلك تبادل البحاثة والطلاب والمتدربين والاختصاصين والفنيين والمحاضرين او اي شخص يعمل في احد الميادين المعينة في هذا الاتفاق. تعمل الحكومة اللبنانية, ضمن امكاناتها وبموافقة حكومة جمهورية السنغال, على ان تؤمن لها اساتذة اللغة العربية الذين قد تحتاج اليهم.

مادة 3:

يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بان يشجع رعايا الفريق الاخر على الدراسة والتدرب في بلده, وذلك عن طريق تقديم المنح الدراسية او المساعدات المالية.

مادة 4:

يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بان يسهل لرعايا الفريق الاخر وفنييه دخول الاماكن الاثرية والمؤسسات العلمية ومراكز الابحاث والمكتبات العامة والمحفوظات العامة والملاعب وغير ذلك من المؤسسات الثقافية والرياضية التي تشرف عليها الدولة.

مادة 5:

يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بالسعي لاقامة تعاون وثيق بين الجماعات الثقافية والرياضية والمنظمات التربوية في البلدين.

مادة 6:

يتعهد الفريقان المتعاقدان بان يبحثا, في نطاق الاغراض الجامعية, شروط الاعتراف بمعادلة الشهادات والرتب الجامعية الممنوحة في البلدين.

مادة 7:

يشجع الفريقان المتعاقدان التعاون الفني وتبادل البرامج الثقافية والفنية بين محطاتهما الاذاعية والتلفزيونية.

مادة 8:

يعمل الفريقان المتعاقدان, في حدود تشريع كل من البلدين, على تنشيط حركة تبادل الكتب ونشرها وكذلك المنشورات الدورية الادبية والفنية والعلمية او التقنية, والموسيقى المسجلة والافلام ذات الطابع التربوي او الاعلامي.

مادة 9:

يتعهد الفريقان المتعاقدان بان يسهلا انشاء المراكز او الجمعيات الثقافية اللبنانية - السنغالية في بلديهما, واقامة المعارض الفنية والعلمية والثقافة والمحاضرات والحفلات الموسيقية والتمثيلية والفلوكلورية والسينمائية ذات الطابع التربوي او الاعلامي والمباريات الرياضية.

مادة 10:

يشجع الفريقان المتعاقدان زيارات الفرق الرياضية بين البلدين ويسهلان, ضمن امكاناتهما اقامتها وتنقلاتها في بلدهما.

مادة 11:

يتأكد كل من الفريقين المتعاقدين من ان مناهج التاريخ والجغرافيا المعمول بها في مؤسساته المدرسية والجامعية تتضمن بقدر الامكان دروسا ومعلومات تعطي صورة صادقة وافية عن حضارة بلد الفريق الثاني.

مادة 12:

تؤلف في كل من البلدين لجنة دائمة من ثلاثة اعضاء لتنفيذ هذا الاتفاق تتمثل فيها وزارتا الخارجية والتربية الوطنية وسفارة البلد الاخر.

تجتمع هذه اللجنة عند الحاجة, بناء على طلب احد الفريقين المتعاقدين.

مادة 13:

مهمة اللجنة الدائمة درس التدابير الصالحة لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ واقتراحها على الفريقين المتعاقدين.

مادة 14:

يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق ابرامه بين الطرفين المتعاقدين وتسري احكامه لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة مماثلة. ويمكن نقضه بطلب احد الفريقين المتعاقدين قبل ثلاثة اشهر من انتهاء السنة الجارية.

في حال نقض هذا الاتفاق يبقى وضع مختلف المستفيدين من احكامه على حاله حتى نهاية السنة الجارية وفيما يتعلق باصحاب المنح, حتى نهاية السنة المدرسية او الجامعية التي يقع فيها تاريخ طلب النقض.

حرر في بيروت بتاريخ 4 تموز 1963 على نسختين اصليتين باللغة الفرنسية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فؤاد عمون

عن حكومة جمهورية السنغال

ابراوان