All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15697 06/03/1964

وضع مشروع قانون اجازة ابرام الاتفاقية الثقافية بين لبنان والسنغال موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15697
Date
06/03/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 28-30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15697 تاريخ 06/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13732 تاريخ 28 آب سنة 1963 وهذا نصه: "مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية الثقافية الموقعة في بيروت بتاريخ 4 تموز سنة 1963 بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السنغال. مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل حلو وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا