المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13732 تاريخ 28 آب سنة 1963 وهذا نصه: "مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية الثقافية الموقعة في بيروت بتاريخ 4 تموز سنة 1963 بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السنغال. مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."