Agreements

Agreement International 19/02/1964

اتفاق ثقافي بين حكومة جمهورية غينيا وحكومة الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
19/02/1964
Ratified by
قانون رقم 15 سنة 1964
Source
Lebanese University

ان حكومة جمهورية غينيا وحكومة الجمهورية اللبنانية

رغبة منهما في توثيق عرى الصداقة القائمة بينهما وبدافع تقوية اواصر التفاهم المشترك بين البلدين وبالاحترام المتبادل للثقافة الخاصة بكل منهما ولمؤسساتهما الوطنية ولنشر علاقاتهما الثقافية المختلفة, اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يبذل الفريقان الساميان المتعاقدان اقصى جهدهما لاقامة علاقاتهما الثقافية على اسس اشد ثباتا ويتعاونان في هذا السبيل تعاونا اكثر وثوقا ويعملان على انماء العلاقات بينهما في حقل العلوم والاداب والفنون والاذاعة والرياضة, ويضعان بالاتفاق بينهما ومع مراعاة تشريع كل من البلدين التفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا المنهاج.

مادة 2:

يشجع الفريقان الساميان المتعاقدان تبادل الاساتذة وزيارات المحاضرين والكتاب والفنانين والمهنيين والصحفيين والطلاب ويمكن فيما يتعلق بالطلاب اتخاذ تدابير فعلية منها المنح المدرسية.

مادة 3:

يعقد الفريقان الساميان المتعاقدان اتفاقا خاصا بشأن صحة الرتب الجامعية ومعادلة الشهادات.

مادة 4:

يعمل الفريقان الساميان المتعاقدان على تنشيط ترجمة مؤلفات بلد احدهما الى لغة البلد الاخر مراعين في ذلك قيمتها الادبية او اهميتها العلمية ويسهلان ادخال وانتشار المؤلفات الادبية والفنية والافلام والاسطوانات التي ينتجها البلدان ويسهلان يوم عيدهما الوطني اذاعة برنامج خاص.

مادة 5:

يشجع الفريقان الساميان المتعاقدان على انشاء مراكز ثقافية وجمعيات صداقة في كل منهما تتألف من رعايا البلدين.

مادة 6:

يبرم هذا الاتفاق وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين الموقعين ويعمل به لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد مدة مماثلة بناء على موافقة الفريقين المتعاقدين بكتب متبادلة, او يكون قابلا للتجديد من تلقاء نفسه سنة فسنة ما لم ينقصه احد الفريقين قبل تاريخ انتهاء مدته بستين يوما على الاقل.

واثباتا لذلك وقع هذا الاتفاق على اربع نسخ اثنتين منهما بالعربية, واثنتين بالفرنسية ويعتمد النص الفرنسي في حال حصول خلال على تفسير النصوص.

حرر في بيروت بتاريخ 27/11/1962

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الامضاء: فيليب تقلا

عن حكومة جمهورية غينيا

الامضاء: باري ابراهيما