All legislation

قانون Law No. 15 19/02/1964

باجازة ابرام الاتفاقية الثقافية بين لبنان وغينيا

Type
قانون · Law
Number
15
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 734-735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية الثقافية الموقعة بالاحرف الاولى في بيروت بتاريخ 27 تشرين الثاني 1962 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا