Agreement International 19/02/1964
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية
- Scope
- International
- Signed
- 19/02/1964
- Ratified by
- قانون رقم 12 سنة 1964
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية
رغبة منهما في توثيق عرى الصداقة القائمة بينهما.
وبدافع تقوية اواصر التفاهم المشترك بين البلدين وبالاحترام المتبادل للثقافة الخاصة بكل منهما ولمؤسساتهما الوطنية ولنشر علاقتهما الثقافية المختلفة.
قررتا عقد اتفاقية لهذه الغاية
واتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يبذل الفريقان المتعاقدان اقصى جهدهما لاقامة علاقتهما الثقافية على اسس اشد ثباتا ويتعاونان في هذا السبيل تعاونا اكثر وثوقا ويعملان على انماء العلاقات بينهما في حقل العلوم والاداب والفنون والاذاعة والرياضة, ويضعان بالاتفاق بينهما ومع مراعاة تشريع كل من البلدين التفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا المنهاج.
مادة 2:
يشجع الفريقان المتعاقدان تبادل الاساتذة وزيارات المحاضرين والكتاب والفنانين والمهنيين والصحفيين والطلاب ويمكن فيما يتعلق بالطلاب اتخاذ تدابير فعلية منها المنح المدرسية.
مادة 3:
يعقد الفريقان المتعاقدان اتفاقا خاصا بشأن صحة الرتب الجامعية ومعادلة الشهادات.
مادة 4:
يعمل الفريقان المتعاقدان على تنشيط السياحة وترجمة مؤلفات بلد احدهما الى لغة البلد الاخر مراعين في ذلك قيمتها الادبية او اهميتها العلمية. ويسهلان ادخال وانتشار الكتب والمنشورات وكذلك المؤلفات الفنية والافلام والاسطوانات التي ينتجها البلدان ويسهلان يوم عيدهما الوطني اذاعة برنامج خاص من محطة الاذاعة الرسمية.
مادة 5:
يشجع الفريقان المتعاقدان على انشاء مراكز ثقافية وجمعيات صداقة تتألف من رعايا البلدين على ان تخضع لقوانين البلد الذي يكون فيه مقرها.
مادة 6:
يشجع كل من الفريقين في بلده على تعليم لغة البلد الاخر وحضارته ويسهل في سبيل هذه الغاية انشاء الكراسي وغيرها من المؤسسات التعليمية او الجامعية.
مادة 7:
يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بعد خمسة عشر يوما من توقيعه ويبرم من قبل السلطات المختصة لدى الفريقين.
ويتجدد سنة فسنة من تلقاء نفسه ما لم ينقضه احد الفريقين قبل تاريخ انتهاء مدته بثلاثة اشهر.
واثباتا لذلك وقع هذا الاتفاق على اربع نسخ, اثنتان منهما بالعربية واثنتان بالفرنسية, ويعتمد النص الفرنسي في حال حصول خلاف على تفسير النصوص.
حرر في بيروت بتاريخ 19/10/1962
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
رشيد كرامي
عن حكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية
نزوايكا نجاكي