المادة 1
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية الثقافية بين لبنان والكاميرون الموقعة في بيروت بتاريخ 19/10/1962
قانون Law No. 12 19/02/1964
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية الثقافية بين لبنان والكاميرون الموقعة في بيروت بتاريخ 19/10/1962
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 19 شباط 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا