All legislation

قانون Law No. 12 19/02/1964

باجازة ابرام الاتفاقية الثقافية بين لبنان والكاميرون

Type
قانون · Law
Number
12
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 725-726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 12 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية الثقافية بين لبنان والكاميرون الموقعة في بيروت بتاريخ 19/10/1962

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 شباط 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا